Référé : L’existence d’une contestation sérieuse sur les vices du consentement justifie l’incompétence du juge des référés pour ordonner l’arrêt de travaux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79780

Identification

Réf

79780

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5324

Date de décision

12/11/2019

N° de dossier

2019/8225/4712

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de cette compétence face à une demande d'interruption de travaux fondée sur des vices du consentement. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour ordonner la suspension de l'exécution d'un contrat de raccordement et autoriser un tiers à se substituer au cocontractant. L'appelant soutenait que l'existence alléguée d'un dol et d'une lésion justifiait une intervention conservatoire. La cour rappelle que le juge des référés ne peut ordonner des mesures qui porteraient atteinte au centre juridique d'une partie contractante. Elle juge en outre que l'appréciation des vices du consentement invoqués suppose un examen des conditions de validité du contrat qui relève de la seule compétence du juge du fond. En l'absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, l'ordonnance d'incompétence est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت المستأنفة شركة (ب. ا.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي , و الذي تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/05/2019 في الملف رقم 1848/8101/2019 امر عدد 2441 , و القاضي بعدم اختصاص قاضي المستعجلات.

في الشكل: حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ المستأنفة بعد بالحكم المطعون فيه , مما يكون معه استئنافها قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة و أداء , فهو مقبول من هذه الناحية.

في الموضوع: حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الامر المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/04/2019 , عرضت من خلاله انها شركة مختصة في مجال البناء و اتفقت مبدئيا مع شركة ليديك للقيام بجميع اشغال تطهير و تمرير قنوات الماء الصالح للشرب و الخطوط الكهربائية و الانارة العمومية بمشروعها السكني تجزئة (ب.) الكائن بمنطقة ليساسفة , و مدتها بفاتورة على شكل عقد تسهيل الاداء تتضمن تفصيلا للاشغال و اثمنتها , و بادرت الى اداء تكلفة الاشغال التي بلغت 9021232.11 درهم , و راسلت العارضة المطلوب حضورها للاسفسار عن وضعية مشروعها ففوجئت منه برسالة مؤرخة في 04/12/2012 كون المشروع يتواجد بمنطقة خاضعة لادارته و يحق لها لوحدها انجاز تلك الاشغال , و توصلت منها بوضعية حسابية عن قيمة الاشغال في حدود مبلغ 1128981.28 درهم و هي تكلفة تقل بكثير عما قامت بادائه للمستانف عليها , فكاتبت هذه الاخيرة لارجاع المبالغ الغير مستحقة و التمست ابطال عقد الاتفاق الامر بايقاف اشغال مد مشروعها السكني بالماء و الكهرباء من قبل شركة ليديك , مع الاذن لمؤسسة المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب بانجاز الاشغال المذكورة لفائدتها , و شمول الامر بالنفاذ المعجل و تحميل المستانف عليها الصائر , و احتياطيا باجراء بحث في النازلة.

و بناء على مذكرة جواب نائب المستانف عليها التي ورد فيها ان عنصر الاستعجال منتف في النازلة و عدم اختصاص قاضي المستعجلات اضافة الى ردود اخرى.

و بناء على اعتبار القضية جاهزة بجلسة 15/05/2019 و حجزها للتأمل للنطق بالأمر بجلسة 22/05/2019 ليصدر الامر المطعون فيه.

اسباب الاستئناف

و حيث ان المستأنفة اوردت بمقال بيان أوجه استئنافها , كون الامر اعتمد حيثيات عامة و مجردة بعيدة كل البعد عن المنطق القانوني السليم , لكون المستانف عليها بتعاقدها معها فقد سعت الى تحقيق مصلحتها و اثرائها على حسابها بتعريضها لغبن فاحش ترتب عنه ابرام عقد مبدئي بشروط مبالغ فيها , و لجات المستانف عليها الى التدليس للدفع بها الى التعاقد مستغلة علمها بمعطيات دفتر التحملات و مستغلة التفويض المخول لها من السلطة المحلية لتدبير القطاع , و هو ما يخول لها الحق في المطالبة بابطال العقد استنادا الى نص الفصل 311 من ق.ل.ع , و الفصل 39 من نفس القانون , مبرزة كونها تدفع بارتكاب المستانف عليها للتدليس تبعا لما نص عليه الفصل 52 من نفس القانون , و هو ما يتجلى من نهجها اسلوب الكثمان باخفائها معطيات تتعلق بعدم احقيتها في انجاز اشغال الكهرباء بمشروعها السكني بحكم تواجده بمنطقة خاضعة لصلاحيات المطلوبة حضورها اضافة الى ادراج بعض الاشغال التي تقع مسؤوليتها ضمن تكلفة اشغال مد شبكتي الكهرباء و الانارة العمومية من قبيل انجاز دارة كهربائية ذات الضغط العالي لتوزيع الخطوط الكهربائية بالمشروع السكني و الذي يقع على عاتقها بحكم التفويض المخول لها في مناطق الخاضعة لصلاحيتها , اضافة الى الغبن بحسب المبلغ المتفق عليه.

ملتمسة الحكم شكلا بقبول الاستئناف , و موضوعا الامر بإلغاء الامر الاستعجالي القاضي بعدم الاختصاص و بعد التصدي الحكم وفق المقال الاستئنافي و المقال الافتتاحي و تحميل المستأنف عليها الصائر.

مرفقة مقالها بنسخة من الامر الابتدائي و صورة من مذكرة المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب.

و بناء على مذكرة جواب نائب المستانف عليها ورد فيها كون الدفوع المثارة من المستأنف تمس جوهر النزاع , و غايتها التهرب من اداء المستحقات المتخلذة بذمتها و من تنفيذ التزاماتها العقدية مع اقحام السيد قاضي المستعجلات , ملتمسة رد الاستئناف الحالي و الحكم بتأييد الامر المطعون فيه , و ابقاء الصائر على عاتقها.

و بناء على مذكرة جواب نائب المطلوب الحكم بحضورها ورد فيه كون انعقاد اختصاص قاضي المستعجلات يستوجب توفر شرطين غير متوفرين , ملتمسة الامر بتأييد الامر المستأنف.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 05/11/2019 , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ان المستأنفة استندت في طعنها على وجود مبررات ابطال العقد المبرم بينها و بين المستانف عليها المتعلق بمد مشروعها السكني تجزئة (ب.) بشبكتي الماء الصالح للشرب و الكهرباء و اشغال التطهير , محددة حالات الابطال في التدليس و الغبن.

و حيث انه طبقا للمادة 21 من القانون المحدث بموجبه المحاكم التجارية , فينعقد الاختصاص لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة و هو يبت في موضوع تكتنفه منازعة جدية , متى توفرت حالة الاستعجال , و ان تكون الغاية من تدخله هي اما درء ضرر حل بطالب الاجراء , او لوضع حد لاضطراب ما نتج عن اسباب غير مشروعة.(قرار محكمة النقض عدد 847 الصادر بتاريخ 14/07/2004 في الملف التجاري عدد 1576/3/2/2003 , المنشور مؤلف ذ.عبد اللطيف الشنتوف , العمل القضائي لمحكمة النقض في المادة الاستعجالية التجارية) , دون المساس بمراكز اطراف النزاع بالنظر الى الطابع الوقتي للأوامر الاستعجالية , و دون التطرق الى ما يمكن ان يمس بالجوهر او قد يكون مؤدي اليه.(قرار محكمة النقض عدد 517 الصادر بتاريخ 16/03/1983 في الملف المدني عدد 947/92 المنشور بمجلة رسالة المحاماة عدد 4)

و حيث انه من جهة فالأمر بإيقاف المستأنف عليها عن تنفيذ الاشغال موضوع التزامها , و الاذن للمطلوب الحكم بحضورها بانجاز تلك الاشغال بدلا عنها , دون وجود ضرر حال , من قبيل التوقف الغير المشروع للمستأنف عليها عن تنفيذ التزاماتها , هو من شان الاستجابة له المساس بالمركز القانوني للمستأنف عليها كمتعاقدة مع المستأنفة.

وحيث انه من جهة اخرى , فمبررات الطلب المستندة على وجود عيبين من عيوب الرضا المتمثلة في التدليس و الغبن , يستوجب البحث في مدى تحقق شروطهما من خلال الرجوع للعقد الرابط بين الطرفين اعلاه , بما قد يؤدي الى سلوك مسطرة من مساطر التحقيق , و هو ما يخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات.

و حيث انه تبعا لما ذكر , يكون الامر المطعون فيه مصادفا للصواب فيما قضى به , و يتعين تأييده و رد الاسباب المستند عليها من طرف المستأنفة.

و حيث انه يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع : برده , و تأييد الامر المستأنف , و ابقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile