Référé : le juge peut ordonner le rétablissement d’une fourniture d’eau pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58843

Identification

Réf

58843

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5678

Date de décision

19/11/2024

N° de dossier

2024/8225/4741

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce rappelle que le juge des référés, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, peut ordonner toute mesure conservatoire propre à prévenir un dommage imminent, y compris en présence d'une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un abonné visant à la réinstallation de son compteur d'eau, au motif d'un procès-verbal de fraude établi par le distributeur.

La question portait sur le point de savoir si la constatation d'une fraude alléguée, faisant l'objet d'une procédure au fond distincte, justifiait la coupure d'une fourniture essentielle et privait le juge des référés de son pouvoir d'intervention. La cour relève que le distributeur, en ayant réceptionné sans réserve une sommation de rétablir le service, a implicitement reconnu sa responsabilité dans la coupure.

Elle retient que la fourniture d'eau constitue une prestation essentielle, dont la privation cause un préjudice actuel et certain, notamment pour un chantier de construction. Dès lors, la contestation relative à la fraude, déjà pendante devant le juge du fond, ne saurait faire obstacle à l'intervention du juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'ordonnance est donc infirmée et il est fait droit à la demande de rétablissement de la fourniture, sous astreinte.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 19/09/2024 يستأنف بمقتضاه الامر عدد 3789 الصادر بتاريخ 14/06/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 3071/8101/2024 والقاضي في منطوقه: برفض الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه.

في الشكل :

حيث دفعت المستانف عليها بعدم قبول الاستئناف بحجة تقديمه في مواجهة شركة ل. والتي تم تغيير اسمها القانوني إلى الشركة ج.م.خ.د.س.، وذلك تطبيقا للقانون رقم 83-21. غير أنه وبالرجوع الى وثائق الملف وخاصة صورة المقال الرامي الى التدخل الاختياري في الدعوى في الملف عدد 1047/1201/2024 يتبين ان الشركة الجهوية قد أفادت بان حلولها محل شركة ل. جاء نتيجة القانون رقم 21/83 من جهة ومن جهة أخرى كانت موضوع بروتوكول اتفاق ابرم في 24/9/2024 مع شركة ل. مما يستفاد منه ان تاريخ حلولها جاء لاحقا على تاريخ تقديم الاستئناف في 19/9/2024 ويجعل الاستئناف المقدم ضد المستانف عليها صحيحا

وحيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالامر المستأنف.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/05/2024 والذي جاء فيه أنه يملك العقار المسمى " الوحدة 548 ' ذو الرسم عدد 80361/26 الكائن بحي الوحدة 548 شارع تادلة المحمدية مساحته 2 آر و 48 سنتيار، وأنه قد ابرم مع شركة ا.ب. عقد بناء عمارة متكونة من طابق تحت ارضي وطابق سفلي و 3 طوابق علوية وبناء عليه تعاقد مع المدعى عليها من اجل التزويد بالماء الصالح للشرب بمقتضى عقد اشتراك، إلا انه تفاجأ بتاريخ 2024/04/26 بإزالة هذه الاخيرة لعداد الماء وقطع تزويده بالماء الصالح للشرب بدون سبب يذكر ، و انه رفقة الشركة المتعاقد معها قد انجزا بتاريخ 21024/04/29 معاينة مجردة يستشف منه نزع عداد الماء من مكانه بمدخل ورش البناء وتثبت ان الورش متوقف عن العمل وكذا العمال و انه قد وجه إنذارا لشركة ل. من اجل ارجاع عداد الماء والتزود بمادة الماء الحيوية فورا توصلت به بتاريخ 2024/05/07، لذلك يلتمس امر المدعى عليها بإرجاع عداد الماء موضوع عقد الاشتراك عدد 700.0780.640.001 الخاص بالعقار ذو الرسم العقاري عدد 80361/26 الكائن بحي الوحدة 548 شارع تادلة المحمدية وأمرها بتزويده بالماء كمادة حيوية والكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الامر بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.

و عزز المقال بشهادة ملكية - عقد بناء - عقد اشتراك - محضر معاينة مرفق بصور فوتوغرافية - انذار مع محضر تبليغ.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة بجلسة 2024/06/03 جاء فيها أن الطلب الحالي يخرج عن دائرة اختصاص السيد قاضي المستعجلات للبث فيه، و ان الثابت من وثائق الملف أن المدعي لم يقدم أي دليل على انها هي من قامت بنزع العداد موضوع النزاع، خصوصها وانه بالرجوع لمحضر المعاينة المدلى به ف لم يشر لها مكتفيا فقط بوصف الحالة، و ان المدعي قد أخفى واقعة الفعل الذي قام بها والتي على إثرها تم إنجاز محضر الغش بتاريخ 2024/03/29 من طرف عون محلف تابع لها ، و ا واقعة الغش تم كشفها على إثر المراقبة الدورية لأعوانها اذ عاين العون المحلف التابع لها أن محل المدعي مزود مباشرة بمادة الماء بطريقة غير مشروعة وذلك بدون المرور عن طريق العداد، لذا يبقى من حقها التحفظ بشأن المبالغ التي وجب المطالبة بها تبعا لواقعة الغش والتي تم استهلاكها بطريقة غير مشروعة، لذلك أساسا الحكم بعدم اختصاص السيد قاضي المستعجلات للبث في الطلب الحالي مع تحميل رافعه الصائر، و احتياطيا الحكم بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر و احتياطيا جدا الحكم برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر.

و ارفقت المذكرة بمحضر الغش – قرار استئنافي.

و بناء على تعقيب نائب المدعي بجلسة 2024/06/10.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن العارض ينعى على الأمر الاستعجالي المطعون فيه مجموعة من المؤاخذات التي تنزله منزلة العدم ذلك أن الإعلان العالمي لحقوق الانسان في مادتيه 3 و 25 ينص صراحة على ان لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه وحقه في مستوى معيشي معين يكفل له ضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته على صعيد المأكل والملبس والمسكن وعلى صعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وهذه الحقوق ترتبط ارتباطا وثيقا بالحق في التزويد بالماء للبقاء على قيد الحياة فى اطار خدمات اجتماعية تكفل للإنسان الاستمرارية فى الحياة والاستفادة من هذه المادة الحيوية التي تعتبر اغلى واسمى حق في الحياة، اذ لا يمكن تصور الحق فى الحياة ولا الحق في الخدمات الاجتماعية الضرورية بدون ماء، فهو مرادف ومتماهي مع الحياة وجودا و عدما وانه لهذه العلة قد جعلها الإعلان العالمي لحقوق الانسان اهم حق في المادة 3 وربطها بالحق في الحياة وان الإعلان العالمي لحقوق الانسان وكذا الدستور المغربي يعتبران قانونان اسميين على جميع التشريعات والقوانين الأخرى ويجب الامتثال لهما جماعات وافرادا وان الامر الاستعجالي المستأنف قد خرق مبادئ حقوق الانسان كما خرق نصوص دستورية سامية واجبة التطبيق دون اكتراث للضرر الحاصل للعارض من جراء حرمانه من مادة الماء كمادة حيوية وأنه كان بإمكان السيد قاضي المستعجلات تطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 21 من القانون 95-53 المحدث للمحاكم التجارية وان قاضي المستعجلات قد استند في رفضه للطلب على المحضر رقم 22 المنجز بتاريخ 2024/03/29 من طرف المدعى عليها واعتبره قرآنا منزلا لا يأتيه الباطل من أي جانب والحال ان هذا المحضر هو مجرد محضر انجز من طرف احد أعوان المدعى عليها ويمكن ان يحتمل الخطأ او الصواب كونهم بشر يخطأ ويصيب، بل اكثر من ذلك فان هذا المحضر انجز بتاريخ 2024/03/29 ، أي قبل تركيب عداد الماء في عقار العارض، والعارض في هذه الحالة يبقى غير مسؤول عن الغش المزعوم في الوقت الذي لم يتم تركيب العداد في عقاره، فمناط التزامات العارض وحقوقه تبتدئ قانونا يوم تركيب العداد في عقاره وبداية تزويده بالماء فعليا، اذ يكفي ان يقوم احد المارة بالتزويد مباشرة بالماء من القناة المزمع تزويد العارض منها بالماء ويسجل عون المدعى عليها مخالفة في حق العارض وأن هذا الاخير ولئن ابرم عقد الاشتراك عدد 7000780640001 بداية سنة 2024 وادى واجبات الانخراط فانه لم يتم تركيب العداد وتزويده بالماء الصالح للشرب الا بتاريخ 2024/04/24 في حين ان العارض أدى واجب تركيب العداد بتاريخ 2024/03/01 بمبلغ 532,72 درهم، كما هو ثابت من خلال وصل الأداء وان المدعى عليها ملزمة قانونا وعقديا تركيب العداد بعقار العارض في اجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ أداء واجبات تركيب العداد أي في أجل أقصاه 2024/03/03، في حين انها لم تركب العداد الا بعد مرور ما يناهز شهر ونصف والحالة هذه فانه لا يسوغ قانونا الزام العارض بأداء مبالغ عن الغش المزعوم في الوقت الذي لم يتزود فيه بالماء وكذلك العداد لاحتساب الكميات المستهلكة من طرفه خصوصا وان المحضر المستدل به لا يشير اطلاقا الى كون عون المدعى عليها قد ضبط العارض شخصيا وهو يقوم بعملية الغش المزعومة او التزود بالماء مباشرة دون المرور على العداد وان ما يثبت ويزكي ذلك هو انه برجوع المجلس الموقر الى المحضر رقم 22 المحرر بتاريخ 2024/03/29 من طرف العون السيد محمد (ف.) فانه لم يشر اطلاقا الى رقم العداد ولا رقم الاشتراك وانما أشار فقط الى الربط المباشر لمادة الماء بدون عداد وبمعنى أدق فانه الى غاية تحرير هذا المحضر بتاريخ 2024/03/29، فان العارض لم يتوصل بالعداد ولم يركب من طرف المدعى عليها بعقاره، فكيف يمكن اذن الحديث عن عملية الغش في هذه الوضعية بالضبط ، وأن تقصير المدعى عليها واخلالها بالتزاماتها التعاقدية قد فتح المجال لأشخاص غرباء لسرقة المياه من قنوات الماء الصالح للشرب التي تربط القنوات المركزية بالقناة التي تزود عقار العارض بالماء، إن صح ما جاء في المحضر رقم 22 ومن جهة أخرى فانه وحتى على فرض تسليمنا جدلا بالمحضر رقم 22 فان ذلك لا يبرر نزع المدعى عليها للعداد ولا توقيف تزويد العارض بمادة الماء الحيوية بحكم ان المبالغ المطالب بها من هذه الأخيرة لا تتعلق بالاستهلاك وانما هي غرامات خيالية تم فرضها من طرفها على العارض بدون أي أساس وبدون تحديد الكميات المستهلكة قبل تركيب العداد ومادام ان محضر الغش المزعوم لا يتعلق بالاستهلاك ومادام ان العارض يؤدي الواجبات المالية عن الكميات المستهلكة ويوجد فى وضعية قانونية ونظامية تجاه المدعى عليها بشأن الالتزامات الواقعة على عاتقه فان القضاء المختص في زجر الغش والتعويض عنه هو قضاء الموضوع الذي يلزم المدعى عليها باللجوء اليه لاستخلاص مبلغ التعويض ان كان له مسوغ قانوني وتوفرت وسائل اثباته وليس انتزاع العداد ووقف تزويد العارض بمادة الماء الحيوية في خرق سافر للقوانين والمواثيق ذات الصلة وانه وتطبيقا لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الانسان وتحديدا في المواد 3 و 25 ولمبادئ الدستور المغربي لسنة 2011 وتحديدا في فصوله 20 و 22 و 31 التي تؤكد على حق الانسان في التزود بالماء فان ما قضى به الامر الاستعجالي يبقى مجانبا للصواب لذلك يلتمس العارض الحكم بالغائه وبعد التصدي الحكم من جديد وفق طلباته المسطرة في مقال الدعوى وتحميل المستانف عليها الصائر.

وارفق المقال بنسخة أمر، صورة من وصل، صورة من المحضر رقم 22، صورة من عقد اشتراك التزود بالماء.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 05/11/2024 جاء فيها أن المستانف لم يقدم أي دليل على ان ل. هي من قامت بنزع العداد موضوع النزاع، خصوصا وانه بالرجوع لمحضر المعاينة المدلى به في الملف فإنه لم يشر لا من قريب ولا من بعيد لشركة ل. مكتفيا فقط بوصف الحالة وان المستانف أخفى واقعة الغش التي قام بها والتي على إثرها تم انجاز محضر الغش بتاريخ 2024/03/29 من طرف عون محلف تابع للعارضة وان واقعة الغش تم اكتشافها على إثر المراقبة الدورية لأعوان شركة ل. بحيت عاين العون المحلف التابع لشركة ل. ان محل المستانف مزود مباشرة بمادة الماء بطريقة غير مشروعة وذلك بدون المرور عن طريق العداد وان المحاضر المنجزة من طرف الاعوان المحلفين التابعين لشركة ل. والتي كتثبت واقعة الغش يوثق بمضمونها ولا يطعن فيها إلا بالزور وهو ما أكده القرار عدد 106/2 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 10-02-2015 وانه يبقى من حق شركة ل. التحفظ بشأن المبالغ التي وجب المطالبة بها تبعا لواقعة الغش والتي تم استهلاكها بطريقة غير مشروعة لذلك تلتمس العارضة في الشكل اسناد النظر وفي الموضوع برد الاستئناف .

وارفقت المذكرة بصورة من مرسوم، صورة من قرار استئنافي، صورة من محضر الغش. صورة من عقد اشتراك

وبناء على مذكرة اضافية مدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 05/11/2024 جاء فيها أنه نظرا لعدم جواز حرمان أي شخص من مادة الماء تحت أي ظرف وفقا للمادتين 3 و25 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والفصول 20 و22 و31 من الدستور المغربي والمادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، كما ان المستأنف عليها قد لجأت الى قضاء الموضوع اذ تقدمت بدعوى رامية الى الأداء مواجهة العارض بخصوص الغش المزعوم امام المحكمة الابتدائية بالمحمدية فتح لها الملف رقم 2024/1201/1047 مدرج بجلسة 2024/11/05 كما تقدمت في نفس الدعوى الشركة ج.م.خ.د.س. بمقال التدخل الاختياري في الدعوى وانه مادام ان النزاع بشأن الغش المزعوم معروض على قضاء الموضوع امام المحكمة الابتدائية بالمحمدية فانه لا يجوز حرمان العارض تحت أي ظرف كان من التزود بمادة الماء وتكون بذلك طلباته الرامية الى ارجاع العداد والتزود بالماء مؤسسة قانونا لذلك يلتمس التصريح بإلغاء الامر الاستعجالي المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد وفق طلباته وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وارفقت المذكرة بصورة من مقالين، صورة من استدعاء.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 05/11/2024 الفي بالملف مذكرتين لنائبي الطرفين فتقرر اعتباره جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستانف بكون القاضي الاستعجالي استند الى مجرد محضر منجز من طرف احد أعوان المستانف عليها بتاريخ 29/3/2024 أي قبل تركيب عداد الماء في العقار موضوع الدعوى من جهة ومن جهة اخرى فان وضعيته مع شركة ل. نظامية ، حيث انه أصبح منخرطا للاستفادة من خدماتها وادى واجباته المالية قبل تركيب العداد بداية سنة 2024 ولم يتم تركيب العداد الا بتاريخ 24/4/2024 ، كما ان الامر يتعلق بورش بناء عمارة كائنة بحي الوحدة 548 المحمدية حسب صورة عقد البناء المؤرخ في 18/12/2023.

وحيث يتبين من صور عقد الاشتراك المؤرخ في 1/3/2023 ان المستانف قد ابرم اتفاقية مع المستانف عليها لتزويد العقار المذكور اعلاه بمادة الماء وانه لا نزاع في كون المحل موضوع الدعوى كان مجهزا بعداد الماء، الا إن الظاهر من وثائق الملف أن المستانف أدلى بمحضر معاينة مؤرخ في 29/4/2024 أعده المفوض القضائي السيد حسن (ق.) والذي يفيد نزع عداد الماء من مدخل ورش البناء محل النزاع وتوقف الورش عن العمل، كما ان المستانف قد سبق ان أشعر المستانف عليها بارجاع عداد الماء عن طريق انذار توصلت به هاته الأخيرة بتاريخ 7/5/2024 بواسطة السيدة المكلفة بالقسم القانوني التي تسلمت اصل التبليغ ووقعت واشرت بطابع الشركة دون تحفظ (حسب محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ع.)) مما يعتبر اقرارا ضمنيا بما جاء في الإنذار وتعتبر المستانف عليها مسؤولة عن هذا القطع.

وحيث انه في ظل عدم وجود في الملف ما يفيد فسخ عقد الاشتراك اعلاه، وطالما ان مادة الماء تعد عنصرا حيويا في الحياة اليومية خاصة بالنسبة لورش البناء الذي يتطلب توفر الماء فان حرمان المستأنف من هذا الحق يشكل ضررا له يستوجب رفعه، وانه بناء على المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية فانه يمكن لرئيس المحكمة التجارية و رغم وجود منازعة جدية أن يأمر بكل التدابير التحفظية لدرء ضرر حال ومنها الأمر بإعادة توصيل مادة الماء للورشة محل النزاع عن طريق ارجاع عداد الماء، أما المسألة المتعلقة بتسوية المبالغ المستحقة نتيجة واقعة الغش فهي موضوع دعوى مستقلة كما يتضح من صورة المقال الرامي الى الأداء وصورة استدعاء الملف رقم 1047 (المرفقة بالملف).

وحيث انه تبعا للاسانيد المشار اليها أعلاه فانه يتعين اعتبار الاستئناف وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بإرجاع المستأنف عليها فى شخص ممثلها القانوني لعداد الماء موضوع عقد الاشتراك عدد : 700.0780.640.001 الخاص بالعقار ذي الرسم العقاري عدد 26/80361 الكائن بحي الوحدة 548 شارع تادلة المحمدية و بتزويدها بالماء.

وحيث ان طلب الغرامة التهديدية له ما يبرره لان الامر يتعلق بالقيام بعمل مما يتعين معه بناء للمحكمة من سلطة تقديرية تحديده في 1000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بإرجاع المستأنف عليها فى شخص ممثلها القانوني لعداد الماء موضوع عقد الاشتراك عدد: 700.0780.640.001 الخاص بالعقار ذي الرسم العقاري عدد 26/80361 الكائن بحي الوحدة 548 شارع تادلة المحمدية و بتزويدها بالماء والكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile