Référé : La suspension des effets d’une inscription au registre du commerce est justifiée lorsqu’elle a été réalisée en violation d’une précédente ordonnance d’interdiction (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56565

Identification

Réf

56565

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4225

Date de décision

26/08/2024

N° de dossier

2024/8225/3318

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant les effets de l'inscription d'un procès-verbal d'assemblée générale au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des décisions de référé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, considérant que l'inscription avait été effectuée en violation d'une précédente ordonnance ayant interdit l'enregistrement.

L'appelant soutenait que le juge des référés aurait dû prendre en compte les contestations de fond relatives à la validité des actes et l'intérêt supérieur de la société, plutôt que de se fonder sur l'existence de la première ordonnance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet de la demande n'était pas de trancher la validité des délibérations sociales, mais de sanctionner l'inexécution d'une décision de justice antérieure.

Elle relève que la première ordonnance, qui interdisait l'enregistrement du procès-verbal, n'avait fait l'objet d'aucune annulation ni réformation. Dès lors, l'ordonnance déférée, qui se borne à suspendre les effets d'une inscription réalisée en violation de cette première décision, est juridiquement fondée.

En conséquence, l'ordonnance du tribunal de commerce est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ل.م. المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 06/06/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 6855. الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/12/2023. في الملف 6479/8109/2023 القاضي في الطلب الأصلي: بالأمر بإيقاف مفعول تسجيل محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 09/02/2023 والمصادق على توقيعه لدى السلطات المختصة بتاريخ 21/02/2023 وجميع القرارات الصادرة فيه والمرتبطة به والمتعلقة بشركة ل.م.س. بمصلحة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان والمسجل تحت عدد 19/84 وذلك إلى حين بث محكمة الموضوع في الدعوى المتعلقة ببطلان محضر الجمع العام الاستثنائي وبشمول الأمر بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليهم الصائر. وفي الطلب المضاد: بعدم قبوله وإبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة شركة ل.م.م. بلغت بالأمر المستأنف بتاريخ 24/05/2024 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 06/06/2023 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه انه بناء على المقال الاستعجالي المدلى به من طرف نائبة المدعين المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ: 24/11/2023 والذي جاء أنه سبق وأن أبرم عقد بيع حصص مع والده المسمى قيد حياته مسعود (أ.) بموجب الامضاء ومصادق على توقيعه لدى السلطات المختصة 24/02/2022 يقضي بموجبه بتفويت ما مجموعه 9867 سهم بحسب 100,00 درهم لكل سهم من النسب البالغ عددها 19735 التي كان يملكها المرحوم السيد مسعود (أ.) من الشركة المسماة L.M. شركة ذات المسؤولية المحدودة رأسمالها 2.000.000,00 درهم سجلها التجاري عدد 84/19 والمسجل بمصلحة السجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية ببن سليمان. وأنه بتاريخ 04/03/2022 تم تسجيل العقد المذكور بإدارة التسجيل كما هو واضح من خلال شهادة التسجيل الصادرة عن المديرية العامة للضرائب. وأن المرحوم مسعود (أ.) وافته المنية بتاريخ 2022/11/15 كما هو واضح من خلال شهادة الوفاة الصادرة عن مكتب الحالة المدنية المنصورية إقليم بنسليمان، ولم يتم استكمال باقي الإجراءات القانونية المتعلقة بتسجيل العقد المذكور بالسجل التجاري. وأن العارض قام بتوجيه إنذار غير قضائي مؤرخ في 27/01/2023 انتقل بموجبه المفوض القضائي السيد عبد الله (غ.) الذي أنجز محضر بتاريخ 30/01/2023 وقام بتبليغ الشركة المسماة L.M.s. بنسخة من عقد بيع الحصص طبقا لمقتضيات الفصل 10 من النظام الأساسي للشركة والفصل 195 من ق-ل-ع. وأنه بتاريخ 24/01/2023 توصل العارض باستدعاء من طرف شركة M.L. قصد الحضور للجمع العام الاستثنائي المقرر عقده يوم 09/02/2023 على الساعة 10 صباحا. وأنه بالرجوع إلى الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 09/02/2023 على الساعة العاشرة صباحا والمصادق على توقيعه لدى السلطات المختصة بتاريخ 21/02/2023 يتضح خلال الفصل 6 و7 أنه تم تفويت الحصص إلى الورثة بدون الأخذ بعين الاعتبار بعقد تفويت من الحصص المبلغ الى الشركة والغير المنازع فيه من قبل الورثة. وأن المحكمة الموقرة سوف تعاين بأن حصص الشركة تم توزيعها بين الورثة فيما بينهما دون الاكتراث إلى عقد بيع الحصص المتوصل به من قبل الشركة. وأنه استنادا إلى المادة 13 من النظام الأساسي للشركة فإن السيد مسعود (أ.) هو المسير الوحيد الذي له صفة الاستدعاء إلى الحضور إلى الجمع العام الاستثنائي.

وحيث أنه بمقتضى المادة 71 من قانون 5/96 المتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة فإن دعوى الشركاء لحضور الجمعيات العامة توجه إما من طرف المسير أو من طرف مراقب أو مراقب الحسابات إن وجدوا أو بطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات لتعيين وكيل يكلف بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة والظاهر من محضر جمع العام الاستثنائي المؤرخ في 09/02/2023 إن الدعوى لحضور الجمع وجهت من طرف شخص مجهول بدليل أن الاستدعاء غير موقع عليها وهي جهة غير مرخص لها بالدعوة لحضور الجمعيات طبقا للمادة 71، وأنه بالرجوع المحكمة إلى الاستدعاء للحضور للجمع العام الاستثنائي، سيتضح أن هذا الاستدعاء غير موقع من طرف الجهة المخولة لها بذلك والأكثر من ذلك أنه غير موقع ويحمل فقط طابع الشركة ومعلوم بأن طابع الشركة لا يمكن أن يقوم مقام التوقيع الذي هو تعبير عن الرضى وإقرار بمضمون الوثيقة الموقعة وتحديد صفة من وقعها أما طابع الشركة فيمكن لكل واحد أن يضعه بدون أن تكون له صفة ذلك وهو ما يوضح أن الاستدعاء كان باطلا وصادرا على جهة مجهولة لا يمكن لها أن تدعو إلى عقد اجتماع شركة. وانه أمام خرق المدعى عليهم لمقتضيات النظام الأساسي للشركة والمتمثل في انتفاء صفتهم في توجيه الدعوى لانعقاد الجمع العام الاستثنائي من جهة وأن صفتهم كورثة لا تخول لهم طلب عقد الاجتماع العام الاستثنائي للشركة من جهة ثانية وأن الجمع العام الاستثنائي تم عقده بمحطة الغازوال SHELL STATION بابن سليمان بني كرزان الطريق السيار المحمدية الرقم 313 في حين أن المقر الاجتماعي للشركة يتواجد بالطريق الساحلية 222 المنصورية بن سليمان كما هو واضح من خلال النظام الأساسي للشركة المدلى به في المقال من جهة ثالثة، وهو ما يتنافى و خصوصيات وشكليات الواجب توفرها في انعقاد الجموع العامة الخاصة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، وأن محضر الجمع العام الاستثنائي تجاهل عقد التفويت المبرم بين مورثهم والعارض مما يجعل من محضر الجمع الاستثنائي باطلا لهذه العلل . وأن المحكمة وبرجوعها إلى محضر الجمع العام الاستثنائي المنجز بتاريخ 09/02/2023 سوف تعاين بأنه عند تفويت الحصص لم يشر إلى عقد التفويت لا من قريب ولا من بعيد وهو ما يجعل محضر الجمع العام الاستثنائي باطلا. وأن العارض سبق له وأن استصدر أمرا استعجاليا عدد 2023/1932 صادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/04/2023 موضوع الملف الاستعجالي عدد 1342/8109/2023، والذي قضى بما يلي: نأمر بإيقاف تسجيل محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 2023/02/09 إلى حين البث في الدعوى المرفوعة أمام قضاء الموضوع من أجل بطلانه، مع شمول هذا الأمر بالنفاذ المعجل وإبقاء الصائر على المدعية. وانه أنه وبعد استصدار الأمر الاستعجالي القاضي بإيقاف تسجيل حضر الجمع ال عام الاستثنائي المؤرخ في 2023/02/09 تم فتح ملف تبليغ وتنفيذ الأمر إلى السيد كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان فتح له ملف عدد 2023/8402/552، هذا الأخير الذي توصل بالأمر الاستعجالي! 02/05/2023 كما هو واضح من خلال شهادة التسليم التي تحمل توقيع وطابع السيد المفوض القضائي سروتي (م.)، والتي تفيد توصل رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان في شخص السيدة بوهلال كنزة، غير أنه فوجئ العارض بأن محضر الجمع العام الاستثنائي المذكور قد تم تسجيله كما هو واضح من خلال النموذج "ج" الخاص بشركة L.M.s.. وأن تسجيل محضر الجمع العام الاستثنائي رغم صدور الأمر الاستعجالي بإيقافه يشكل خرقا للأمر الاستعجالي المذكور مما يجد العارض نفسه مضطرا باستصدار أمر يقضي بإيقاف مفعول تسجيل محضر الجمع العام الى حين البت في الدعوى المرفوعة أمام قضاء الموضوع من بطلانه.

لذلك التمس بإيقاف مفعول تسجيل محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 09/02/2023 والمصادق على توقيعه لدى السلطات المختصة بتاريخ 2023/02/21 وجميع القرارات المرتبط ة به والمتعلقة بشركة ل.م.س. بمصلحة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان والمسجل تحت عدد 19/84 وذلك إلى حين بث محكمة الموضوع في الدعوى المتعلقة ببطلان محضر الجمع العام الاستثنائي مع ما يترتب عن هذا الإيقاف من آثار قانونية، وبشمول الأمر بالنفاذ المعجل وعلى المسودة، وتحميل المدعى عليهم الصائر.

وعزز المقال بالوثائق التالية: نسخة مصادق عليها من محضر الجمع العام الإستثنائي المؤرخ في 2023/02/09، نسخة من عقد بيع حصص الشركة L.M.s. المؤرخ في 2022/02/21، نسخة من طلب تبليغ إنذار غير قضائي مؤرخ في 2023/01/27 يتعلق بتفويت عقد الحصص، محضر تبليغ الإنذار الغير القضائي الصادر عن المفوض القضائي السيد عبد الله (غ.) مؤرخ في 2023/01/30، نسخة من شهادة التسجيل الصادرة عن المديرية العامة للضرائب 6. نسخة موجزة من رسم الوفاة المؤرخة في 2022/11/29، نسخة من رسم إراثة عدد 277 كناش التركات عدد 84، نسخة من النظام الأساسي للشركة.، نسخة من السجل التجاري للشركة عدد 19/84، نسخة من بتاريخ 05 دجنبر 2022 مقال رام إلى الطعن بالبطلان مؤشر عليه بصندوق المحكمة، نسخة من الأمر الاستعجالي عدد 2023/1932، نسخة من شهادة تسليم تبليغ الأمر الاستعجالي.

وبناء على مذكرة جوابية لنائب المدعى عليها شركة ل.م. والتي جاء فيها ان المقال الذي تقدم به المدعي جاء معيبا شكلا ومخالفا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصلين 1 و32 من ق م م. كما ان المقال رامي الى إيقاف مفعول الجمع العام الذي انعقد بتاريخ 2023/02/09 وفقا للقانون و الذي تم فيه استدعاء الشركاء بالشركة و كذا ورثة المرحوم " مسعود (أ.) " و ان المدعي اقتصر في رفع دعواه على الورثة دون باقي الشركاء، كما أنه لم يدل بأي محضر جمع عام مسجل بالسجل التجاري أو ما يفيد انه في طور التسجيل مما تكون معه الدعوى الحالية معيبة شكلا و لا ترمي الا الى تظليل المحكمة . وان المدعي أدلى تعزيزا لدعواه بمجموعة الوثائق. وانه بالاطلاع على الوثائق المرفقة بها يتبين انها مجرد صورة شمسية. وانه بمفهوم المخالفة للفصل 440 من ق ل ع فالصور الشمسية المدلى بها تعزيزا لأي دعوى لا تكون لها حجية متى تخلف شرط المصادقة عليها من لدن السلطات المختصة التي تشهد بمطابقة هذه الصور لأصولها. وان ما دام أن جل الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية غير مشهود بمطابقتها للأصل فإنها تبقى والعدم سواء مما تكون معه الدعوى قدمت مجردة من أي وسيلة اثبات تعضد ادعاءات المدعي. وانه بالرجوع الى الوثائق المدلى بها من قبل المدعي نجد بأن جلها محررة باللغة الأجنبية. وحيث وانه كما جاء في القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي فان لغة التقاضي أمام المحاكم المغربية هي اللغة العربية مما يتبين معه استبعادها أو تكليفه بالادلاء بما يفيد ترجمتها. وانه بالرجوع الى مقال المدعي نجد بأنه ضمن المقر الاجتماعي للشركة العارضة هو الطريق الساحلية 222 المنصورية بن سليمان. والحال ان هذا العنوان لا علاقة له بالواقع ولعل ما يؤكد هذا الامر هو النموذج "ج " الذي يوضح بان المقر الاجتماعي للشركة هو: Pont blondin R/S222 route casa rabat ben slimane

وانه بالرجوع الى مقتضيات الفصل 522 من ق م م نجده ينص على ما يلي: " يكون موطن الشركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ذلك.

وحيث ان مقتضيات الفصل الانف ذكره واضحة لا تقبل تفسيرا ولا توضيحا وطالما ان المدعي لم يضمن مقاله بالعنوان الصحيح للمقر الاجتماعي للشركة فانه يكون بذلك قد خرق مقتضيات الفصل 522 من ق م م وبالتالي يتعين معه القول بعدم قبوله. حيث ان المدعي تقدم بمقاله الافتتاحي في مواجهة " عائشة (ا.) " وانه بالرجوع الى الاراثة المدلى بها من طرف المدعي نفسه سيتبين للمجلس الموقر انها مزدادة بتاريخ 2010/10/23 وانه نظرا لعدم إقامة الدعوى ضد وليها الشرعي فان دعواه تبقى معيبة شكلا. طالما ان توجيه دعواه ضد قاصر لم ترد صحيحة في الدعوى المعروضة أمام انظار المحكمة الموقرة تكون قد وجهت في مواجهة غير ذي أهلية. وان الشرط الأول لقبول الدعوى الذي يجمع عليه نص القانون والقضاء والفقه هو شرط الصفة والمصلحة والاهلية. انه من الثابت قانونا بموجب الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية الذي نص على أنه " لا يصح التقاضي الا ممن له الصفة والاهلية والمصلحة لاثبات حقوقه ". وحيث ان الاهلية وكما هي م مطلوبة في المدعي فهي مطلوبة في المدعى عليه أيضا وتختل المسطرة بانعدامها في كلتا الحالتين وقد جاء حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش في الملف رقم 2014/1401/959 ان " من القواعد المسطرية الثابتة انه لا يصح التقاضي الا ممن له الصفة لاثبات حقوقه فالصفة شرط لازم في المدعي وفي المدعى عليه كذلك وهذا المقتضى التشريعي يقرره الفصل الأول من ق م م ومن المعلوم ان صفة الطرف الملتزم عقديا تنشأ من اعتباره طرفا فيه " وان ما ينطبق على الصفة ينطبق على الاهلية. وان من المبادئ الثابتة مسطريا انه لا تصح الدعوى الا إذا رفعت من طرف ذي أهلية وعلى ذي أهلية شكلا. وانه ما دام ان الاهلية منعدمة في نازلة الحال الأمر الذي تكون معه الدعوى مختلة وهو الامر الذي يعتبر مخالفا لمقتضيات المادة 1 من ق م م ويترتب عن ذلك التصريح بعدم قبول المقال شكلا. انه بالرجوع الى الدفوع المعروضة على انظار المحكمة من قبل المدعي سيتبين لها بان هذا الأخير قد غيب مقتضيات الفصل 5 من ق م م ويتقاضى بسوء نية ويتمثل ذلك في توجيهه للإنذار لشركة "ل.م." ش ذ م م "بتاريخ 2023/01/27 بنية تبليغه لها عقد تفويت الحصص المتنازع فيه وفقا لمقتضيات الفصل 10 من النظام الأساسي للشركة ووفقا لقانون شركات ذات المسؤولية المحدودة 5.96. وان مزاعم المدعي بان العقد غير منازع فيه من قبل الورثة هو ادعاء باطل على اعتبار ان الورثة سبق لهم ان قاموا برفضه ونازعوا فيه بالجمع العام المذكور، كمال انهم حفظوا حقهم في الطعن فيه بجميع وسائل الطعن حين استعماله والادلاء بأصله. وان المدعي وابان الجمع العام الاستثنائي الذي عقد من أجل تعيين المسير الجديد للشركة بعد وفاة مسيرها القديم عمد الى الادلاء فقط بصورة من العقد المطعون فيه وكذا صورة من محضر تبليغه الى الشركة. وان الإنذار المبلغ الى الشركة يبقى هو والعدم سواء وباطل من الناحية القانونية على اعتبار انه تم بشكل تدليسي، حيث انه بعد وفاة المسير ومالك أغلبية حصص الشركة مسعود (أ.) تم اغلاقها وأصبحت بدون مسیر وممثل قانوني لها، وحيث لا يخفى على المحكمة الموقرة بان أي شركة يلزمها مسير حتى تتمكن من القيام بنشاطها الاقتصادي والقانوني وهو ما لم ينطبق في نازلة الحال ففي ظل اختلاف الورثة ظلت الشركة ولمدة طويلة مغلقة الامر الذي أثر على مردودها وعلى ذمتها المالية. والحالة هذه فان ادعاءات ومزاعم الشريك في الشركة بان الشركة قد بلغت بالعقد المزعوم ولم تنازع فيه من قبل الورثة ما هي الا ضرب من الدفوعات غير المؤسسة من الناحية القانونية وبالتالي فهي غير جديرة بالاعتبار. وان المدعي ولتغليط المحكمة الموقرة استحذت منصبا في الشركة لا وجود له لا في الواقع ولا القانون وهو منصب مدير الشركة، حيث قام وبتواطئ مفضوح مع المسمى عبد الكامل (ف.) " الذي ادعى حسب محضر التبليغ المنجز بتاريخ 2023/01/30 انه مسؤول بالشركة وتوصل بالإنذار والحال ان هذا الأخير يعد مجرد مستخدم بسيط لا علاقة له والإدارة وهو حديث العمل داخل الشركة كما انه يعتبر من الأشخاص المقربين للمدعي ولم يكن حاضرا في ذلك اليوم بالشركة. وان كل ما اسلفناه يجعلنا نطرح العديد من الأسئلة من قبيل سبب تواجد السيد " عبد الكامل (ف.) " بالشركة ابان تبليغ الإنذار والحال انه في هذه الفترة فان الشركة كانت مغلقة بعد أن وافت المنية المسير القانوني لها المسمى قيد حياته " مسعود (أ.) " وباي صفة يستلم انذار يخص الورثة والشركة وعدم اعلامه لباقي الورثة علما ان الإنذار يخص تبليغ عقد تفويت حصص الشركة الخاصة بهم. وان المدعي والسيد " عبد الكامل (ف.) " تم اعتقالهم من طرف السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان ومن بين أسباب الاعتقال الإنذار المزعوم. حيث اعترف السيد عبد الكامل (ف.) بتواطؤه مع المدعي وتوصله بالإنذار بطلب منه وعدم تبليغه للشركة أو للورثة فتح له ملف جنحي تلبسي عدد 2023/2103/607. وان عدم ادراج العقد المزعوم في الجمع العام الذي انعقد بتاريخ 2023/02/09 كانت نتيجة التقيد بالنقط المدرجة بجدول الاعمال والمسطرة في الاستدعاء لحضور الجمع العام والذي توصل به المدعي بصفة قانونية وادلائه فقط بصورة من العقد ومحضر التبليغ منازعة باقي الورثة فيه والمطالبة باستبعاده. وان سبب عقد الجمع العام خارج المقر الاجتماعي للشركة هو انها كانت مغلقة وان المدعي هو من كان يتحوز مفاتيح الأبواب الخاصة بالشركة مما تعذر على باقي الورثة والشركاء الولوج الى الشركة الا بعد أن أصبحوا ممثلين قانونيين للشركة بصفة قانونية. وحيت ان ما استند عليه المدعي بطلب إيقاف مفعول التسجيل محضر الجمع العام الاستثنائي لشركة " ل.م. ش ذ م م " لا يعد أساسا جديا يدخل في مفهوم التدابير التحفظية الوقائية التي يمكن ان يتخذها رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضي للمستعجلات حيث يستند المدعي في طلب إيقاف مفعول التسجيل على دعوى في الموضوع تتعلق ببطلان محضر الجمع العام يتبين من خلال الدفوع التي يستند عليها في مقاله بكون ان الاستدعاء لحضور الجمع العام يعد باطلا و انه لم يتم وفق الاجراء القانوني الصحيح ، و الحال أن مسألة ممارسة دعوى بطلان محضر الجمع العام لا يمكن ان تستند لأي حال من الأحوال على طلب بطلان الاستدعاء لحضور الجمع العام لان هذا الأخير لا يوجد له أساس في قانون الشركات لان المادة 71 من قانون الشركات في فقرتها السادسة سمحت بطلب ابطال للجمعية العامة التي وجهت الدعوى لها بكيفية قانونية شريطة الا يكون جميع الشركاء حاضرين أو ممثلين و ليس ابطال استدعاء الحضور اليها " حكم عدد 9296 بتاريخ 2008/07/29 صدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء " هذا من جهة من جهة أخرى فان عقد تفويت الحصص الذي يستند عليه المدعي لإيقاف مفعول تسجيل محضر الجمع العام لا يعتبر صحيح من الناحية القانونية و العقدية حيث ان المادة العاشرة من النظام الأساسي لشركة " ل.م. ش ذ م م " تشترط لتفويت الحصص أو التنازل عنها تبليغها للشركة طبقا للفصل 195 من قانون الالتزامات و العقود والحال ان عقد التفويت المبرم بتاريخ 2022/02/24 لم يتم تبليغه للشركة الا بعد وفاة السيد " مسعود (أ.) مفوت الحصص الذي توفي بتاريخ 2022/11/15 . حيث بلغت به الشركة بعد زهاء سنة من ابرامه وبالضبط بتاريخ 2023/01/30 أي بعد وفاة المفوت وبعد توصل المدعي باستدعاء حضور الجمع العام لإعادة توزيع الحصص وتعيين المسيرين. وان هذا العقد لا يعد صحيحا ولا يحترم مقتضيات المادة العاشرة من النظام الأساسي لشركة " ل.م. ش ذ م م وبالتالي لا يمكن الاستناد عليه كسبب جدي لإيقاف مفعول تسجيل محضر الجمع العام الذي أجري بطريقة قانونية وبحضور جميع الشركاء بما فيهم المدعي. وان شركة " ل.م. ش ذ م م " تعاني من توقف طويل في نشاطها منذ وفاة المسمى قيد حياته " مسعود (أ.) وتعطل مصالح الشركة وبالتالي مصالح الشركاء فيها وإلحاق اضرار وخسائر بالشركة ككيان معنوي وبالشركاء أيضا، لذلك فان من شأن إيقاف مفعول تسجيل محضر الجمع العام ان يعرقل من جديد سيرها الى أجل غير محدد مع ما يترتب على ذلك من أثار سلبية.

وحيث ان دور القضاء الاستعجالي بالنسبة للشركات التجارية هو حماية مصالح الشركة المهددة بالدرجة الأولى فى حالة وجود نزاعات بين الشركاء على اعتبار ان المصلحة العامة يتم تقديمها على المصلحة الخاصة ، حيث أن مصلحة الشركة تعلو على مصلحة الشركاء و ان من شأن الاستجابة لطلب المدعي ان يسبب حالة ركود في الحصص و في التمويل و بالتالي في حسن سير نشاط الشركة لأنها على اثر ذلك ستغلق أبوابها بشكل كلي و بالتالي تسريح جميع العمال وضياع حقوق باقي الشركاء مما يكون معه من مصلحة الشركة الحفاض على الوضع الراهن الى حين البت في دعوى الموضوع و ان العقد تم الطعن به بالزور الفرعي بالدعوى الموضوع التي تقدم بها المدعي بالملف عدد 2023/8204/2753.

وبناء على مذكرة جوابية لنائب المدعى عليها سكينة (ا.) مرفقة بمقال مضاد والتي جاء فيها انه بتاريخ 24/03/2023 تم تسجيل العقد المذكور بإدارة التسجيل. وأن المرحوم مسعود (أ.) وافته المنية بتاريخ 2022/11/15 ولم يتم استكمال باقي الإجراءات القانونية المتعلقة بتسجيل العقد المذكور بالسجل التجاري. وأنه سبق أن قام بتوجيه إنذار غير قضائي مؤرخ في 2023/1/27 الى شركة لا مضراك مرفق بنسخة من العقد المذكور طبقا لمقتضيات الفصل 10 من النظام الأساسي للشركة و الفصل 195 من ق.ل.ع. وأنه سبق أن توصل بالاستدعاء لحضور جمع عام استثنائي مقرر عقده بتاريخ 2023/02/09، والذي من خلاله تم تفويت الحصص الى الورثة بدون الأخذ بعين الاعتبار عقد تفويت الحصص المبلغ الى الشركة و الغير المنازع فيه من قبل الورثة، فضلا عن ذلك أن الدعوة لحضور الجمع العام وجهت من غير ذي صفة طبقا للفصل 71 من قانون 5.96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة. وأنه سبق أن استصدر أمرا استعجاليا تحت عدد 2023/1932 صادر عن هذه المحكمة بالملف الاستعجالي 2023/8109/1342 قضى بإيقاف تسجيل محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 2023/2/9 الى حين البت في دعوى الموضوع مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل. وأنه رغم تبليغ الأمر الى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بنسليمان موضوع الملف عدد 2023/8402/552، إلا أنه فوجئ بان محضر الجمع العام المؤرخ في 2023/2/9 تم تسجيله، وانه تبعا لذلك، وجد نفسه مضطرا الى المطالبة باستصدار أمر يقضي بإيقاف مفعول تسجيل محضر الجمع العام الاستثنائي الى حين البت في الدعوى المرفوعة أمام قضاء الموضوع. وإن الدعوى الحالية الرامية الى ايقاف مفعول تسجيل محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 2023/2/9، هي غير قائمة على أساس من خلال أنه بعد سبق تسجيل محضر الجمع العام الاستثنائي لدى مصلحة السجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان باسم السيد رشيد (أ.) و إبراهيم (أ.) تكون عملية التسجيل قد استنفدت غايتها، وبالتالي فإن إعادة المطالبة بإيقاف تسجيل المحضر المذكور مرة ثانية تكون من جاذبية الجانب القضائي لسبقية البت ودخلت في الجانب الاداري وبالضبط في الشق المتعلق بتجاوز السلطة و التي تُبقي الاختصاص منعقدا للمحاكم الادارية دون سواها. وعلى هذا الاساس يتبين بان ملتمس الغاء المقررات الصادرة عن الادارة يبقى للمحاكم الادارية حق البت دون سواها مما يتعين معه التصريح بعدم الاختصاص واحالة الملف على من له حق النظر. وزإن الدعوى الحالية جاءت على أنقاض الدعوى الأولى موضوع الملف عدد 2023/8109/1342، القاضية بإيقاف تسجيل محضر الجمع العام الاستثنائي. وإن المدعي لم يدل بما يفيد كون الحكم الصادر اضحى نهائيا، وانه في غياب شهادة بعدم الطعن بالاستئناف تبقى الدعوى مختلة من حيث الشكل، مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها. ملاحظة أن الدعوى لا تشمل كافة المالكين بشركة ل.م. ورثة رشدي (ب.). السيد محمد (ع.) - السيد محمد (ع.)، وبالتالي أمام هذا الاغفال يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى. وحول الطلب المضاد شکلا: قبوله، موضوعا، ان المدعي ما فتئ يؤكد عدم طعن باقي الورثة في العقد الذي يدعي فيه سبق اقتناءه من والده ما مجموعه 9867 نسبة من الحصص العائدة لشركة لا مضراك التي كان يملكها والده المتوفي. (2023/8204/2753 وإن عدم المنازعة في العقد المذكور يكذبه موقف العارضة التي سبق أن تقدمت ضده بمسطرة الزور الفرعي في اطار الملف التجاري المنظور امام هذه المحكمة (ملف عدد وحيث ما يضفي على موقف المدعي الهشاشة وعدم الاتسام بالضبط والعدالة، هو تورطه في شكاية منظورة أمام المحكمة الابتدائية بنسليمان والتي من خلالها تم ايداعه بالسجن بعد اتهامه بالسرقة و المشاركة في خيانة أمانة ورقة موقعة على بياض) طيه صورة من الأمر بالإيداع بالسجن موضوع الملف الجنحي التلبسي عدد 2023/2103/607). وحيث إن المدعي ليس اهلا لمباشرة أي مسؤولية، وبخاصة لدى هذه الشركة التي عرفت توقفا طويلا قبل انعقاد الجمع العام السالف الذكر، بحيث تعطلت مصالحها و مصالح الشركاء فيها، وسبب لهم ضررا لا يستهان به وحيث ان القضاء الاستعجالي هو وليد اللحظة وبالتالي فإن حماية مصالح الشركة المهددة بالتوقف يبقى القضاء الاستعجالي هو الوحيد لرد الاعتبار اليها لأن تغليب المصلحة العامة هي ذات الأولوية على المصلحة الخاصة وأن الاستجابة لطلب العارضة ومن معها سوف ينقذ ما تبقى من الشركة من آمال للوصول الى بر الأمان مما يتعين معه التصريح باستمرار اشتغال رشيد (أ.) و إبراهيم (أ.) كمسيرين للشركة المذكورة، وأن المدعي له كامل الصلاحية والأحقية في المطالبة بحقوقه في الوقت الذي يراه. وبمعرفة أن التدابير الصادرة عن القضاء الاستعجالي تنقسم الى نوعين اثنين - تحفظية - - يتبين بأن الأولى تكون الغاية منها الحفاظ على الحق الى حين إثباته لصاحبه بواسطة و وقتية النازلة في كلتا الحالتين. ، ويمكن ان يصدر في أي وقت سواء بمناسبة دعوى قائمة أو قبل إقامته هذه الدعوى، بينما التدابير الوقتية فهي الأخرى تمنح الحق لصاحبه بصفة مؤقتة الى حين البت في دعوى الموضوع وهي المنظورة أمام هذه المحكمة بالملف عدد 2023/8204/2753 ، وهو الأمر الحاصل في هذه وحيث يتبين من خلال هذه الموجبات أن الطلب المضاد الحالي له من الأسس ما يجعله قائم البنيان يتعين الاستجابة له، وذلك بالإبقاء على السيد رشيد (أ.) والسيد إبراهيم (أ.) کمسیرين اثنين لشركة لأمضراك في انتظار اليت في الموضوع، وذلك حفاظا على حقوق الشركاء و حقوق الشركة نفسها و درع لكل ضرر. والتمس في الطلب المضاد، التصريح بالإبقاء على السيدين رشيد (أ.) وأبت إبراهيم (أ.) کمسيرين اثنين لشركة لا مضراك في انتظار البت في الموضوع بالملف عدد .2023/8204/2753

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/12/2023 الأمر موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك الطاعنة بأن المحكمة مصدرة الأمر المطعون فيه لم تكلف نفسها عناء مناقشة الدفوع الشكلية والموضوعية التي تقدمت بها في المرحلة الابتدائية من وجهة نظر قضائية مستقلة تسمح لها بتنزيل القانون على الواقع تنزيلا صحيحا ، و انما اكتفت بإعادة سرد ما جاء في مقال المستأنف عليه السيد " سعيد (ا.) " و لم تناقش الوقائع و الدفوع التي جاءت في مذكرها المدلى بها بجلسة 2023/12/13 و بذلك تكون قد انكرت حق المستأنفة في مناقشة دعواها التي تعتبرها جوهرية وانه باستقراء التعليل الذي استندت عليه المحكمة في اصدار الامر الابتدائي يتبين بانها لم تراعي فيه مصلحة الشركة التي بحكمها سيجعلها في حالة متوقفة عن مزاولة نشاطها التجاري بشكل نهائي ، و بالتالي تدمير جميع عناصر الأصل التجاري ، كما أنه برجوعكم الى الامر الابتدائي فسيتبين بانه لم يجب على النقط التي سبق عرضها على انظار المحكمة من قبل المستأنف عليه بان هذا الأخير قد غيب مقتضيات الفصل 5 من ق م م ويتقاضى بسوء نية و يتمثل ذلك في توجيهه للإنذار لشركة "ل.م. ش ذ م م بتاريخ 2023/01/27 بنية تبليغه لها عقد تفويت الحصص المتنازع فيه وفقا لمقتضيات الفصل 10 من النظام الأساسي للشركة ووفقا لقانون شركات ذات المسؤولية المحدودة 5.96 ، وبأن مزاعم المدعي بان العقد غير منازع فيه من قبل الورثة هو ادعاء باطل على اعتبار ان الورثة سبق لهم أن قاموا برفضه و نازعوا فيه بالجمع العام المذكور ، كمال أنهم حفظوا حقهم في الطعن فيه بجميع وسائل الطعن حين استعماله و الادلاء بأصله . كما ان السيدة " سكينة (ا.) " تقدمت بالطعن بالزور الفرعي في العقد المزعوم حيث أمرت المحكمة التجارية باجراء خبرة خطية عهدت الى السيد الخبير " العربي كساب . الذي قام بإنجاز خبرة خطية كانت غاية في الدقة بالنظر إلى التقنيات المتطورة التي استعملت فيها و المقارنات التي قام بها وكذا التنقلات أمام مصلحة تصحيح الامضاءات بجماعة . المنصورية حيث خلص فيها بأن التوقيع مزور و غير صادر عن المرحوم " مسعود (أ.) " . وان المدعي و ابان الجمع العام الاستثنائي الذي عقد من أجل تعيين المسير الجديد للشركة بعد وفاة مسيرها القديم عمد الى الادلاء فقط بصورة من العقد المطعون فيه و كذا صورة من محضر تبليغه الى الشركة . وان الإنذار المبلغ الى الشركة يبقى هو و العدم سواء و باطل من الناحية القانونية على اعتبار انه تم بشكل تدليسي ، حيث انه بعد وفاة المسير و مالك أغلبية حصص الشركة " مسعود (أ.) " تم اغلاقها و أصبحت بدون مسير و ممثل قانوني لها ، و حيث لا يخفى على المحكمة الموقرة بان أي شركة يلزمها مسير حتى تتمكن من القيام بنشاطها الاقتصادي و القانوني وهو ما لم ينطبق في نازلة الحال في ظل اختلاف الورثة ظلت الشركة ولمدة طويلة مغلقة الأمر الذي أثر على مردودها و على ذمتها المالية ، وأنه والحالة هذه فان ادعاءات و مزاعم الشريك في الشركة بان الشركة قد بلغت بالعقد المزعوم ولم تنازع فيه من قبل الورثة ما هي الا ضرب من الدفوعات غير المؤسسة من الناحية القانونية وبالتالي فهي غير جديرة بالاعتبار ، وأن المدعي و لتغليط المحكمة الموقرة استحذت منصبا في الشركة لا وجود له لا في الواقع و لا القانون و هو منصب مدير الشركة ، حيث قام و بتواطئ مفضوح مع المسمى " عبد الكامل (ف.) " الذي ادعى حسب محضر التبليغ المنجز بتاريخ 2023/01/30 انه مسؤول بالشركة وتوصل بالإنذار و الحال ان هذا الأخير يعد مجرد مستخدم بسيط لا علاقة له والإدارة و هو حديث العمل داخل الشركة كما انه يعتبر من الأشخاص المقربين للمدعي و لم يكن حاضرا في ذلك اليوم بالشركة . وان كل ما اسلفناه يجعلنا نطرح العديد من الأسئلة من قبيل سبب تواجد السيد عبد الكامل (ف.) " بالشركة ابان تبليغ الإنذار و الحال انه في هذه الفترة فان الشركة كانت مغلقة بعد ان واقت المنية المسير القانوني لها المسمى قيد حياته " مسعود (أ.) " و باي صفة استلام الدار المص القوة و الشركة و عدم اعلامه لباقي الورثة علما ان الإنذار يخص تبليغ عقد تفويت حصص الشركة الخاصة بهم.وان عدم ادراج العقد المزعوم في الجمع العام الذي انعقد بتاريخ 2023/02/09 كانت نتيجة التقيد بالنقط المدرجة بجدول الاعمال والمسطرة في الاستدعاء لحضور الجمع العام و الذي توصل به المدعى بصفة قانونية و ادلائه فقط بصورة من العقد و محضر التبليغ و منازعة باقي الورثة فيه و المطالبة باستبعاده. وان سبب عقد الجمع العام خارج المقر الاجتماعي للشركة هو أنها كانت مغلقة و ان المدعي هو من كان يتحوز مفاتيح الأبواب الخاصة بالشركة مما تعذر على باقي الورثة و الشركاء الولوج الى الشركة الا بعد أن أصبحوا ممثلين قانونيين للشركة بصفة قانونية.وان ما استند عليه المستأنف عليه بطلب إيقاف مفعول التسجيل محضر الجمع العام الاستثنائي لشركة " ل.م. ش ذ م م " لا يعد أساسا جديا يدخل في مفهوم التدابير التحفظية الوقائية التي يمكن ان يتخذها رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضي للمستعجلات . وحيث يستند المستأنف عليه في طلب إيقاف مفعول التسجيل على دعوى في الموضوع تتعلق ببطلان محضر الجمع العام يتبين من خلال الدفوع التي يستند عليها في مقاله بكون ان الاستدعاء لحضور الجمع العام بعد باطلا و انه لم يتم وفق الاجراء القانوني الصحيح ، و الحال أن مسألة ممارسة دعوى بطلان محضر الجمع العام لا يمكن ان تستند لأي حال من الأحوال على طلب بطلان الاستدعاء لحضور الجمع العام لان هذا الأخير لا يوجد له أساس في قانون الشركات لان المادة 71 من قانون الشركات في فقرتها السادسة سمحت بطلب ابطال للجمعية العامة التي وجهت الدعوى لها بكيفية قانونية شريطة الا يكون جميع الشركاء حاضرين أو ممثلين و ليس ابطال استدعاء الحضور اليها " حكم عدد 9296 بتاريخ 2008/07/29 صدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء " هذا من جهة ومن جهة أخرى فان عقد تفويت الحصص الذي يستند عليه المدعي لإيقاف مفعول تسجيل محضر الجمع العام لا يعتبر صحيح من الناحية القانونية والعقدية حيث ان المادة العاشرة من النظام الأساسي لشركة " ل.م. ش ذ م م " تشترط لتفويت الحصص أو التنازل عنها تبليغها للشركة طبقا للفصل 195 من قانون الالتزامات و العقود و الحال ان عقد التفويت المبرم بتاريخ 2022/02/24 لم يتم تبليغه للشركة الا بعد وفاة السيد " مسعود (أ.) " مفوت الحصص الذي توفي بتاريخ 2022/11/15 ، وحيث بلغت به الشركة بعد زهاء سنة من إبرامه وبالضبط بتاريخ 2023/01/30 أي بعد وفاة المفوت و بعد توصل المدعي باستدعاء حضور الجمع العام لإعادة توزيع الحصص وتعيين المسيرين .وحيث ان هذا العقد لا يعد صحيحا و لا يحترم مقتضيات المادة العاشرة من النظام الأساسي لشركة " ل.م. ش ذ م م " و بالتالي لا يمكن الاستناد عليه كسبب جدي لإيقاف مفعول تسجيل محضر الجمع العام الذي أجري بطريقة قانونية و بحضور جميع الشركاء بما فيهم المدعي وحيث ان شركة " ل.م. ش ذ م م " تعاني من توقف طويل في نشاطها منذ وفاة المسمى قيد حياته " مسعود (أ.) " وتعطل مصالح الشركة و بالتالي مصالح الشركاء فيها و الحاق اضرار و خسائر بالشركة ككيان معنوي و بالشركاء أيضا ، لذلك فإن من شأن إيقاف مفعول تسجيل محضر الجمع العام ان يعرقل من جديد سيرها الى أجل غير محدد مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية .

وحيث ان دور القضاء الاستعجالي بالنسبة للشركات التجارية هو حماية مصالح الشركة المهددة بالدرجة الأولى في حالة وجود نزاعات بين الشركاء على اعتبار ان المصلحة العامة يتم تقديمها على المصلحة الخاصة ، حيث أن مصلحة الشركة تعلو على مصلحة الشركاء و ان من شأن الاستجابة لطلب المدعي ان يسبب حالة ركود في الحصص و في التمويل و بالتالي في حسن سير نشاط الشركة لأنها على اثر ذلك ستغلق أبوابها بشكل كلي و بالتالي تسريح جميع العمال و ضياع حقوق باقي الشركاء مما يكون معه من مصلحة الشركة الحفاظ على الوضع الراهن الى حين البت في دعوى الموضوع. و ان محكمة الدرجة الأولى لم تراعي جميع هذه الدفوع وأصدرت أمرها الذي أضر بحقوق العارضة .

والتمس الغاء الامر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب والإبقاء على رشيد (أ.) و الحسين (أ.) كمسيرين إثنين للشركة الى حين البث في دعوى الموضوع وتحميل المستأنف عليها الصائر وارفق المقال بطي التبليغ ونسخة من امر ونسخة تقرير خبرة .

وبتاريخ 05/08/2024 تقدم دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية التمس من خلالها الحكم برد دفوع المستأنفة وتأييد الأمر الإستعجالي ، وأرفق المذكرة بنسخة من محضر معاينة ونسخة من حكم جنحي .

وبناء على ادراج القضية بجلسة 19/08/2024 حضر لها دفاع الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 26/08/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه .

وحيث انه بخصوص ما تتمسك به المستأنفة من ان المحكمة مصدرة الأمر المستانف لم تراع مصلحة الشركة وتوقفها ورفض الورثة لعقد التفويت وتقديم دعوى الزور الفرعي في العقد المذكور وبطلان الإنذار المبلغ للشركة وعدم صحة عقد التفويت ، فإن الثابت من ظاهر وثائق الملف ان طلب المستأنف عليه يرمي الى ايقاف مفعول تسجيل محضر الجمع العام المؤرخ في 09/02/2023 الى حين البث في دعوى بطلانه ،على اساس استصداره لأمر استعجالي بإيقاف تسجيل محضر الجمع العام المذكور والذي تم تسجيله بالرغم من صدور الأمر بعدم التسجيل ، وبذلك فإن مناط طلب المستأنف عليه تم تأسيسه على الأمر القاضي بإيقاف تسجيل محضر الجمع العام وليس على المنازعة في المحضر ومدى صحته وصحة الإجراءات المتخذة بشأنه من عدمه ، ومادام ان الأمر القاضي بإيقاف تسجيل محضر الجمع العام الصادر بتاريخ 02/05/2023 ملف عدد 552/8402/2023 لا دليل على الغائه ، فإن الأمر المستأنف القاضي بإيقاف مفعول تسجيل محضر الجمع العام يعتبر منسجما مع الأمر السابق المتخذ بإيقاف تسجيله ، مما تبقى معه الدفوع المثارة من قبل المستأنفة غير مرتكزة على اساس سليم ويتعين ردها ورد إستئنافها وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف .

وفي الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile