Référé-expertise : Le juge ne peut ordonner une mesure d’instruction dont la finalité est de constituer une preuve pour un litige distinct (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57033

Identification

Réf

57033

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4540

Date de décision

01/10/2024

N° de dossier

2024/8225/3811

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la finalité d'une telle mesure dans le cadre de l'exécution d'une décision d'expulsion. Le juge de première instance avait rejeté la demande sollicitée par une bailleresse pour déterminer la superficie d'un local commercial dont elle avait obtenu l'expulsion par un jugement antérieur. L'appelante soutenait que cette mesure était indispensable à l'exécution de la décision, l'occupant ne libérant qu'une partie des lieux en contestant les limites du bien. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande d'expertise vise en réalité à constituer une preuve pour un litige distinct, portant sur un local adjacent également occupé par l'intimé. La cour rappelle que la fonction du juge n'est pas de créer des preuves pour les parties mais de trancher les différends qui lui sont soumis. Dès lors, la demande d'expertise, ayant pour finalité de préparer un futur procès en expulsion concernant le second local, est jugée non fondée. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة نعيمة (ز.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 03/07/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1626 بتاريخ 11/03/2024 في الملف عدد 1361/8101/2024 والقاضي بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعته.

في الشكل :

حيث لا دليل على تبليغ الأمر المطعون فيه للطاعنة مما يكون معه طعنها قد وقع داخل الأجل القانوني، وما دام أن الطعن استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن السيدة نعيمة (ز.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه جاء فيه أنه سبق لها ان استصدرت حكما قضائيا بتاريخ 23/02/2023 تحت عدد: 1787 في الملف عدد 6850/8205/2023 والذي قضى بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ من المحل التجاري الكائن بسوق النجد رقم 1037 درب غلف الدار البيضاء وأن الحكم المذكور قد تم تأييده استئنافيا كما أنها باشرت إجراءات التنفيذ حيث فتح له ملف التنفيذ1293/8512/2023، إلا أنه تعذر على مأمور التنفيذ إتمام الإجراءات بحجة أنه لا يتوفر على المساحة الحقيقية للمحل التجاري المراد إفراغه، لذلك تلتمس الأمر بتعيين خبير طوبوغرافي قصد القيام بزيارة المحل المشار إليه أعلاه و تحديد المساحة الحقيقية للمحل المذكور والمعني بالإفراغ و تحرير محضر بذلك. و عزز المقال بحكم ابتدائي و قرار استئنافي – محضر اخباري – شهادة تسليم.

وبعد مناقشة القضية صدر الأمر المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته السيدة نعيمة (ز.).

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الأمر المستأنف جانب الصواب فيما قضى به ذلك أن المستانفة رفضت تسلم جزء من المحل لا يتجاوز مترين لأنها تملك المحل كاملا بدليل عقد الشراء المدلى به في الملف الأصلي. وأن المستانف عليه رفض تسليم المحل المذكور بأكمله مستغلا كون عقد الشراء لا يحدد المساحة للمحل رقم 1037 إلا أن المحلان معا رقم 1037 ورقم 1038 لهما نفس المساحة. وأن الحكم الابتدائي جاء فيه أن المستانفة لم تحدد في طلبها مالك المحل 1038 في حين أنه بالرجوع للمقال الافتتاحي التمست توجيه الدعوى للسيد المجدوب (ح.) وهو من يستغل المحلين وهو المطلوب إفراغه كما انها هي من يملك المحل رقم 1038. وأنها تطالب بتنفيذ الإفراغ للمحل 1037 الذي تملكه إلا أنه تعذر عليها ذلك بعد رفض المدعى عليه تمكينها منه بأكمله بل بجزء منه فقط . والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد بتعيين خبير طوبوغرافي تكون مهمته التنقل للمحل رقم 1037 بجوطية درب غلف قصد تحديد مساحته وتحرير محضر بذلك. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم وصورة من عقد الكراء.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 10/09/2024 تقرر خلالها بعد الاطلاع حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 01/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستانفة على الأمر المطعون فيه مجانبته للصواب للعلل المسطرة بأسباب الاستئناف الموضحة أعلاه.

وحيث خلافا لما تمسكت به الطاعنة في أسباب استئنافها فإن الجلي من ظاهر الوثائق أن الحكم رقم 4787 المؤرخ في 23/02/2023 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 6850/8205/2022 قد أسست من خلاله الطاعنة دعواها على الاحتلال بدون سند من طرف المستانف عليه للمحلين معا 1037 و1038 مؤكدة أنه لا صفة له في استغلال المحلين معا والتمست إخلاء المحل رقم 1037 فقضت لها المحكمة وفق طلبها مما يجعل الطلب المقدم أمام قاضي المستعجلات بإجراء خبرة للتأكد من مزاعمها يهدم جزء من المحل المطلوب إفراغه رقم 1037 غير مؤسس فضلا عن أنه بإمكانها مراجعة القضاء للمطالبة بإفراغ المحل رقم 1038 للاحتلال بدون سند وفقا لما أوضحته بمقالها الافتتاحي المقدم بتاريخ 07/07/2022.

وحيث إن الأمر القاضي برفض طلب إجراء خبرة يكون مصادفا للصواب ما دام أن القصد من الطلب صناعة الحجة بخصوص محل آخر وهو الحامل لرقم 1038 والمعلوم قانونا أن القضاء لا يصنع الحجج للخصوم بقدر ما يبت في الخصومات مما يكون معه الدفع المثار من طرف الطاعنة غير وجيه ويتعين رده وتاييد الأمر الاستعجالي المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق الطاعنة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا و غيابيا

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile