Référé et remise en état : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution des sommes versées en exécution d’un arrêt cassé et ultérieurement réformé (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56563

Identification

Réf

56563

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4222

Date de décision

19/08/2024

N° de dossier

2024/8225/3922

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de sommes exécutées en vertu d'un arrêt d'appel ultérieurement cassé puis réformé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés de première instance. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état des parties. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du premier président de la cour d'appel en application de l'article 149 du code de procédure civile, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse touchant au fond du droit. La cour écarte le premier moyen en retenant que la compétence spéciale du premier président n'est engagée que lorsque la cour est saisie du litige au fond, ce qui n'est plus le cas après qu'elle a rendu son arrêt définitif sur renvoi de cassation. Elle rejette également le second moyen en considérant que le juge des référés n'a pas tranché une question de fond mais s'est borné à constater que l'annulation du titre exécutoire rendait le paiement indu et justifiait une mesure de restitution. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة د. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 12/7/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/06/2024 عدد 3503 في الملف عدد 1599/8101/2024 و القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ القرار رقم 823 في الملف رقم 2020/8232/2760 الصادر عن الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/02/22 وذلك بالحكم على المدعى عليها شركة ت. في شخص ممثلها القانوني بإرجاع مبلغ 921.831,94 لفائدة المدعية وبشمول الامر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

في الشكل : حيث ان المقال الاستنافي قدم مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و اجل و أداء مما وجب معه التصريح بقبوله

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أن المستانفة استصدرت حكما عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2129 بتاريخ 2020/03/09 في الملف عدد 2020/8235/989 قضى لها باداء مبلغ 85.950,00 دولار امريكي حسب ما يعادله بالدرهم المغربي مع الفوائد " القانونية من تاريخ الحكم الى غاية التنفيذ مع تحميلها الصائر وأن الحكم المذكور وقع تأييده بمقتضى قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 823 بتاريخ 22/01/2021 في الملف عدد 2760/8232/2020 و أنها نفدت بتاريخ 2021/11/26 مقتضيات القرار الاستئنافي المذكور بمبلغ 921.839,94 درهم وأنها طعنت بالنقض ضد القرار الاستئنافي المذكور، فأصدرت محكمة النقض قرارا رقم 15/1 بتاريخ 12/01/2023 في الملف التجاري عدد 1498/3/1/2021 قضى بنقض القرار الاستئنافي المذكور وبإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبث فيه من جديد طبقا للقانون، وأن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بعد النقض أصدرت قرارا رقم 4238 بتاريخ 27/06/2023 و القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المدعى عليها الصائر ، وأنه يتبين أن المبلغ المنفذ جبرا سابقا قبل النقض أصبح بدون سبب ملتمسة الامر بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه و بإرجاع المدعى عليها لها المبلغ المنفذ جبرا قبل النقض قدره 921.831,94 درهم مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل.

وعززت المقال بالوثائق التالية: صورة من الحكم الابتدائي القاضي بالأداء و صورة القرار الاستئنافي قبل النقض القاضي بالتأييد و و صورة قرار محكمة النقض و صورة القرار الاستئنافي بعد النقض.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 2024/05/29 والذي تدفع من خلاله بعدم اختصاص السيد قاضي للمستعجلات لان أصل النزاع مبني على عقد التأمين البحري الرابط بين الطرفين وبناء عليه أدت المدعية للمدعى عليها المبلغ المطلوب استرجاعه طبقا لمقتضيات الفصل 367 من القانون البحري فان المدعية لها حق الرجوع على المتسبب في الضرر موضوع التعويض الذي أدته للمدعى عليها دون تمييز بين الأداء الجبري والأداء الطوعي و ان من شأن الخوض في ما اذا كان طلب المدعية تؤطره المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون البحري او يعتبر مجرد طلب لاسترداد دفع مستحق، كما انه طبقا للفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 149 من ق م م فان اختصاصات رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات تنتقل الى الرئيس الأول لمحكمة الاستناف متى عرض النزاع على محكمته ملتمسة الحكم بعدم الاختصاص و ترك الصائر على المدعية

و بتاريخ 05/06/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف:

أسباب الأستئناف

حيث تمسك الطاعنة بأنها دفعت بعدم اختصاص السيد رئيس المحكمة الابتدائية لأن النزاع عرض على محكمة الاستناف و أنه طبقا للفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 149 من ق م م فإن السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف هو المختص للبت في طلب المدعية ، كما دفعت بكون السيد قاضي الأمور المستعجلة غير مختص لأن النزاع تؤطره مقتضيات القانون البحري الذي ينص في مادته 367 على أنه إذا أدى المؤمن التعويضات فإنه يرجع على المتسبب في الضرر لمطالبته بما أداه ، و أن المقتضيات المذكورة لم تميز بين الأداء الطوعي و الأداء الجبري، وإن من شأن الخوض في ما إذا كانت مقتضيات الفصل 367 من القانون البحري هي الواجبة التطبيق أم لا، فإن ذلك يبقى من اختصاص قضاء الموضوع و يتعين على قاضي المستعجلات التصريح بعدم اختصاصه ، وإن الأمر المستأنف لم يجب على ما أثارته المدعى عليها لا إيجابا و لا سلبا بالرغم مما قد يكون له أثر في الاختصاص ويكون بذلك خارقا لقواعد الاختصاص في مجال الاستعجال و يتعين التصريح بعدم اختصاص السيد رئيس المحكمة الابتدائية للبت في الطلب و احتياطيا عدم اختصاص قاضي المستعجلات ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الأمر المستأنف و التصريح من جديد بعدم اختصاص السيد رئيس المحكمة الابتدائية للبت في الطلب واحتياطيا التصريح بعدم اختصاص قاضي المستعجلات و تحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/8/2024 جاء فيها أن المستأنفة تعيب على الامر الاستعجال الإبتدائي خرقه لمقتضيات الفصل 149 من ق.م.م لاختصاص محكمة الاستئناف وليس المحكمة الابتدائية ، وكذا لمقتضيات الفصل 367 من قانون التجاري البحري ، لان هاته الأخيرة هي الواجبة التطبيق ، حسب زعمها ، وان الدعوى الحالية تندرج في الإطار الإستعجالي لإرجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل التنفيذ الجبري للقرار الاستئنافي رقم 823 المذكور اعلاه والذي تم إلغاؤه لاحقا بمقتضى قرار محكمة النقض وكذا قرار محكمة الاستئناف بعد النقض، وفق المعطيات القانونية المفصلة في المقال الإفتتاحي للدعوى ، وبالمقابل ان المستأنفة لم تناقش بتاتا تعليل الأمر الاستعجالي الإبتدائي، ولا أحقيتها في طلبها لإرجاع الحالة الى ما كانت عليه ،مما يشكل معه إعترافا ضمنيا قضائيا من طرفها بتوافر جميع شروط حالة الإستعجال لإرجاع الحالة الى ما كانت عليه طبق مقتضيات الفصل 406 من ق .ا. ع ،مما ينبغي معه رد دفوعها والحكم برفض استئنافها، ملتمسة الحكم وفق ما سبق تفصيله أعلاه

و بناء على إدراج الملف بجلسة 19/8/2024 حضر ذ مداح عن ذ الشلائفة و ادلى بجواب فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لأخر الجلسة.

محكمة الاستئناف

حيث انه بخصوص ما تمسكت به المستانفة من كون الامر المستانف لم يجب عن الدفع المثار بعدم اختصاص السيد رئيس المحكمة الابتدائية لكون النزاع معروض على محكمة الاستناف وان السيد الرئيس الأول لهذه الأخيرة هو المختص طبقا للفصل 149 من ق م م ، فان عدم الجواب و البت في النزاع يعد جوابا ضمنيا باختصاصه خاصة وان النزاع غير معروض على محكمة الاستناف لتفعيل مقتضيات الفصل 149 من ق م م المحتج به للقول باختصاص السيد الرئيس الأول بعد ان أصدرت حكما نهائيا في الموضوع بعد النقض ورفعت يدها عن الملف ، كما ان عدم الجواب عن الدفع بعدم اختصاص السيد قاضي المستعجلات لان النزاع تؤطره مقتضيات القانون البحري التي لم تميز بين الأداء الطوعي و الأداء الجبري بمقتضى المادة 367 منه يعد دفعا غير مؤسس مادام القاضي الاستعجالي لم ينظر في النزاع كقاضي موضوع لتطبيق مقتضيات القانون البحري انما كقاضي استعجالي لارجاع المبالغ المسلمة بدون وجه حق بعد ان تم الغاء القرار الاستنافي المنفذ بمقتضى قرار استنافي بعد النقض .

و حيث ترتيبا على ذلك تبقى أسباب الاستناف لا ترتكز على أساس مما يكون معه الامر المستانف قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين رد الاستناف و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على المستانف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستناف

في الموضوع :تاييد الامر المستانف و إبقاء الصائر على المستانف

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile