Référé commercial : La démolition d’un local constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de remise en état (Cass. com. 2011)

Réf : 52247

Identification

Réf

52247

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

583

Date de décision

21/04/2011

N° de dossier

2010/2/3/586

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Il résulte de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce que le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut ordonner une mesure de remise en état pour mettre fin à un trouble manifestement illicite, nonobstant l'existence d'une contestation sérieuse. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer une ordonnance de référé enjoignant la remise en état de locaux, retient que l'éviction par la force de l'exploitant d'un fonds de commerce et la démolition desdits locaux par le nouveau propriétaire de l'immeuble constituent un trouble manifestement illicite.

La cour n'est pas tenue de répondre à des moyens de défense inopérants, tels que ceux tirés d'un acte de donation portant sur la propriété de l'immeuble et non sur le fonds de commerce, ou de l'existence d'une plainte pénale non suivie de poursuites.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/7/8 في الملف 03/3276 تحت رقم 04/2442 أن المطلوبة أمينة (أ.) تقدمت بمقال استعجالي لرئيس المحكمة التجارية مفاده : أنها تملك الأصل التجاري الكائن ب(...)، وفوجئت بالمدعى عليها وهي تهجم على المحل المذكور بالقوة وتفرغه من جميع معداته بعد أن أخرجت المستخدمين بالعنف وتحت التهديد وشرعت في هدم الأصل التجاري لإخفاء معاليمه، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بإعادة بناء العقار المعد للأصل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه قصد إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل عملية الهجوم تحت طائلة غرامة تهديدية، وبعد جواب المدعى عليها وإثارتها الدفع بعدم الاختصاص لما في البت في الطلب من مساس بالجوهر واحتياطيا تمسكت بأنها اشترت العقار بمقتضى العقد المؤرخ في 00/7/18 والذي يشير في بنده الأول أن الأمر يتعلق بعقار يتضمن مجرد بنايات قديمة ولا يشير الى تواجد أي أصل تجاري به، كما أن المدعية لم تدل بما يفيد أنها مارست النشاط التجاري وأنها سجلت بالسجل التجاري ثم صدر الأمر القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإعادة بناء العقار المعد للأصل التجاري الذي تملكه المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية ، استأنفته الطالبة فأيد استنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه بعلل أساسية مفادها << أن المستأنف عليها كانت تتوفر بالفعل على أصل تجاري كما هو ثابت من العقد المؤرخ في سنة 78 أي قبل شراء المستأنفة للعقار موضوع النزاع ... كما أن الثابت من مقتضيات الحكم الصادر بتاريخ 03/1/21 عن ابتدائية الدار البيضاء ان المحكمة قضت بإفراغ المستأنف عليها من المحل موضوع النزاع هي ومن يقوم مقامها وأكد على كون العقار الذي اشترته المستأنفة يحتوي على أصل تجاري تعود ملكيته للمستأنف عليها .... >>

خال من أي تنصيص على هذا المقتضى مما يعد خللا مسطريا وإجرائيا يعرض القرار للنقض . لكن حيث إنه اذا كان الفصل 345 ق م م يقضي بتضمين القرار تلاوة التقرير من عدمها عند الاقتضاء فإن المقتضى القانوني الموجب لذلك الذي هو الفصل 342 ق م لم يبق من بين مشمولاته بمقتضى تعديل 10-9-93 التنصيص على تلاوة التقرير من عدمها فتبقى الوسيلة على غير أساس .

وتنعى على القرار في الوسيلة الثانية والثالثة والرابعة مجتمعة خرق الفصل 345 ق م م عدم الإشارة الى المستندات، نقصان التعليل الموازي لانعدامه عدم الرد على جميع دفوع الطالبة وخرق الفصل 152 ق م م بدعوى أنه لم يتطرق لأهم مستندين تم الادلاء بهما وأهمها عقد الهبة المنجز سنة 1994 والذي حضرته المطلوبة نيابة عن إحدى بناتها القاصرة والذي كانت أحد أطرافه وطافت بهذه الصفة بالعقار موضوع النزاع ووقفت على أنه بنايات قديمة ومتلاشية، وأن عدم الاشارة الى هذه الوثيقة ترتب عنه اعتماد عقد شراء الأصل التجاري سنة 78 فقط دون النظر الى المراكز القانونية الجديدة المترتبة عن عقد الهبة سنة 94 ، كما أنها تمسكت استنافيا بكون المطلوبة باعتبارها أحد أطراف عقد الهبة، تكون قد ارتضت كل ما يمكن ان يترتب عن هذا العقد من نتائج وآثار قانونية، إلا أن القرار لم يشر الى هذا الدفع ، ولم يستند الى جميع الوثائق المدلى بها ، كما أنها تقدمت خلال المداولة بطلب ايقاف البت الى حين النظر في شكاية مقدمة الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء إلا ان القرار لم يتطرق لهذا الدفع مما يعتبر نقصا في التعليل . كما أن عدم مناقشة الوثائق المدلى بها من شأنه التأثير على الاجراءات الوقتية التي أمر بها القاضي الاستعجالي، فعقد الهبة المنجز سنة 94 يثبت أن المطلوبة ارتضت في السنة نفسها ان العقار موضوع النزاع عبارة عن أطلال، وبالتالي لا يمكن لها الاحتجاج بعقد شراء أصل تجاري متواجد بالعقار نفسه جاء تاريخه سابقا لعقد الهبة الذي أسس مراكز قانونية جديدة مما يشكل خرقا للفصل 152 ق م م على اعتبار أن ذلك يثبت انعدام قيام الحق المراد حمايته وقتيا بالنظر الى سكوت المطلوبة عن الاحتجاج به مند سنة 78 الى سنة 94 كما أنها لم تحتج به سنة 94 وبعد ذلك مدة تزيد عن خمس سنوات مما يعد قرينة على انعدام عنصر الاستعجال مما يعرض القرار للنقض

لكن حيث ان الفصل 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية يخول لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة رغم وجود مناز عة جدية أن يأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو وضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع ، ولما كانت الطالبة تلتمس بمقتضى مقالها الاستعجالي إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل عملية الهجوم والهدم للمحل الذي تتواجد به من قبل المدعى عليها . ولما كان الثابت لمحكمة الاستيناف من ظاهر الوثائق المدلى بها ومنها عقد شراء الأصل التجاري المؤرخ في سنة 1978 أن المطلوبة تتواجد بمحل النزاع منذ ذلك التاريخ، وأن ما قامت به الطالبة من إفراغها منه وهدمه يشكل اعتداء واضطرابا غير مشروع ويتعين وضع حد له وذلك بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وقضت بتأييد الأمر المستأنف فكان ذلك كافيا في تبرير قرارها ، وبخصوص ما استدل به من عدم جواب المحكمة على دفوع الطالبة المتعلقة بعقد الهبة ووجود شكاية ، فإنه لما كان عقد الهبة المدلى به يتعلق بملكية العقار ولا علاقة له بالأصل التجاري ولا يمكن الاستدلال به على وجود أصل تجاري من عدمه، ولما كان طلب إيقاف البت لوجود شكاية دون تعزيزه بما يفيد وجود متابعة بشأنها وإحالتها على المحكمة غير كاف للاستجابة للطلب ، والمحكمة التي توفرت لها المبررات لقضائها غير ملزمة بالجواب على دفوع لا تأثير لها مما لم تخرق معه الفصل المحتج به 152 ق م م مما تكون معه وسائل النقض على غير أساس استثناء ما استدل به من عدم الإشارة إلى عقد الهبة المدلى به اذ تمت الإشارة إليه في وقائع القرار يبقى خلاف الواقع غير مقبول./.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile