Redevances de gérance libre : Le procès-verbal d’expulsion fait foi de la date de libération des lieux et fonde l’obligation de paiement jusqu’à cette date (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58963

Identification

Réf

58963

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5740

Date de décision

14/11/2024

N° de dossier

2024/8205/4512

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances d'occupation postérieures à la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la libération effective des lieux. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances jusqu'à la date de son expulsion forcée.

L'appelant soutenait avoir volontairement quitté les lieux bien avant cette date et invoquait l'existence d'une garantie financière dont la compensation aurait dû être ordonnée. La cour retient que la preuve de la libération des lieux incombe au gérant et qu'en l'absence de tout élément probant, la seule date certaine est celle du procès-verbal d'expulsion constatant la remise des clés à l'agent d'exécution.

Elle écarte également la demande de compensation au motif que le gérant n'a ni formé de demande à ce titre, ni justifié de l'apurement des dettes que la garantie avait vocation à couvrir. La cour rappelle enfin que le jugement précédent ayant prononcé la résiliation est revêtu de l'autorité de la chose jugée, ce qui interdit toute nouvelle discussion sur les causes de la rupture.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم سني (د.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 07/08/2024 يستأنف من خلاله الحكم عدد 4848 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/05/2024 في الملف عدد 4743/8205/2024 القاضي بأدائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ (147.500,00 درهما)، مع تحديد الاكراه البدني في حقه في الأدنى وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون بتاريخ 23/7/2024 وفق ما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 7/8/2024, مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانون صفة و أداء و أجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن أمين (ح.) تقدم بتاريخ 22/04/2024 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء, جاء فيه أنه وبتاريخ 17/11/2022 استصدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكم عدد: 11439 في الملف التجاري عدد: 9678/8201/2022 قضى لفائدته بأداء المدعى عليه سيني (د.) مبلغ 75.000,00 درهم مقابل الأرباح عن المدة الممتدة من 01/05/2022 إلى غاية 30/09/2022 مبلغ 1500,00 درهم كتعويض عن التماطل، و قد تم إفراغ المحل و تسليم المفاتيح، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 150.000,00 درهم عن مجموع واجب التسيير المتخلذ بذمته منذ شهر أكتوبر 2022 إلى متم شهر يوليوز 2023 بحسب مبلغ 15.000,00 درهم شهريا، مع تعويض عن الامتناع قدره 5000,00 درهم، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل، و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى والحكم بتحميل المدعى عليه الصائر، وأرفق المقال بصورة الحكم عدد: 11439 بتاريخ: 17/11/2022 في الملف عدد: 9678/8201/2022، بصورة شهادة بعدم الاستئناف صورة طلب تنفيذ الإفراغ ومحضر تنفيذه.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن في أسباب استئنافه, أنه غادر المحل بمجرد توصله بالحكم القاضي بذلك تاركا المنقولات على ما كانت عليه, بحضور المستانف عليه الذي رغب في عدم تغيير طبيعة النشاط (الوجبات الإفريقية) ,حيث تم التعاقد مع الغير و ظل المحل يحمل نفس العلامة التجارية ت. س.، وانه استجاب لمأمور التنفيذ و مكنه من مفتاح المحل, و لم يمتنع عن التنفيذ و تسليم المفاتيح, موضحا انه غادر المحل بمتم سنة 2022 بدليل مساطر المستأنف عليه التي تحمل عناوين مغايرة للمحل، فضلا عن امتناعه المطلق عن احتساب مبلغ 100000 درهم موضوع الضمانة ، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفض الطلب لعدم ارتكازه على أي أساس ، مدليا بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ.

وحيث أدلى المستأنف عليه بمذكرة جوابية بجلسة 17/10/2024 جاء فيها ان الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ، موضحا ان الدعوى مؤسسة على الحكم القاضي بالأداء والفسخ والإفراغ عدد 11439 الصادر بتاريخ 17/11/2022 ,ومحضر تنفيذه في الشق المتعلق بالإفراغ المؤرخ في 26/07/2023، وأن المدة المطالب بها هي تلك الممتدة من فاتح أكتوبر 2023 إلى متم 02 غشت 2023، باعتبار أن الطاعن استمر في استغلال المحل التجاري موضوع عقد تسيير الحر إلى غاية إفراغه بواسطة مأمور التنفيذ, إذ لم يقم بإفراغ أغراضه منه إلا بتاريخ 02 غشت 2023 كما هو ثابت من الإشهاد الموقع والمصحح إمضاؤه من طرفه، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف، وتحميل المستأنف صائر استئنافه وفق ما يقتضيه القانون، مدليا بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة من إشهاد .

وحيث أدرج الملف بجلسة 07/11/2024 تخلف عن حضورها دفاع المستأنف رغم الإمهال، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21/11/2024, و خلال المداولة ادلت نائب الطاعن بمذكرة جاء فيها أن المستانف عليه توفر بين يديه على ضمانة مالية بقيمة 100000.00 درهم, ملتمسة اجراء بحث, مدلية بنسخ عقود تسيير, نسخة شهادة تسليم و اشهاد.

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعن الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى انه غادر المحل متم 2022, بمجرد توصله بالحكم القاضي بالإفراغ تاركا المنقولات على ما كانت عليه,و بان المستأنف عليه يتوفر على ضمانة بقيمة 100.000,00 درهم.

و حيث انه فيما يخص السبب المؤسس عليه الطعن و المتعلق بتاريخ مغادرة المحل, فان المستأنف لم يدل بما يثبت انه غادر المحل في متم 2022, و ظلت ادعاءاته بهذا الشأن مجردة من الإثبات, في حين أدلى المستأنف عليه بمحضر الإفراغ المؤرخ في 26/7/2023 و الذي بالاطلاع عليه يتضح أن الإفراغ تم بواسطة مأمور التنفيذ الذي قام بفتح المحل موضوع الإفراغ بعد تسليمه المفاتيح من طرف الطاعن, مما يفيد أن الأخير و خلاف ما تمسك به كان يحتفظ بمفاتيح المحل كما أن منقولاته كانت تتواجد بالمحل, و لم يتم إفراغ المحل منها إلا بتاريخ 26/7/2024 حسب الثابت من نسخة محضر الإفراغ و كذا نسخة الإشهاد الصادر عن الطاعن المدلى بها استئنافيا و المؤرخة في 2/8/2024, و بالتالي يبقى ما تمسك به المستأنف غير جدير بالاعتبار و يتعين رده.

و حيث انه من جهة أخرى و بخصوص السبب الثاني المتعلق بالضمانة, فانه بالاطلاع على نسخ عقود التسيير المدلى بها خلال المداولة المؤرخة في 8/7/2009 و 24/6/2010 و 2/7/2014 يتضح أنها مبرمة مع المستأنف و الشركة ش. س. و ليس مع المستأنف عليه أمين (ح.) بصفته الشخصية, أما بخصوص عقدي التسيير المبرمين بتاريخ 5/7/2019 و 1/7/2021, فإنه و لئن تم التنصيص على ضمانة 75.000,00 درهم, فان ذلك المبلغ يتعلق بضمان تجهيزات المحل و معداته و التحملات المالية للمحل المتعلقة بفواتير الماء و الكهرباء و جبايات الجماعة المحلية, و المبالغ الناتجة عن التأخير في دفع الأرباح, وأن الطاعن لم يتقدم بأي طلب مقاصة بشأنها,و لم يثبت براءة ذمته من التحملات المتعلقة بفواتير الماء والكهرباء و الضرائب, و بكون تجهيزات المحل و معداته سليمة, باعتبار أن حقه في تلك الضمانة يسقط في حال عدم الوفاء بتلك الالتزامات, كما أن الحكم الصادر بتاريخ 17/11/2022 تحت رقم 11439 ملف رقم 9678/8201/2022, نهائي حسب الثابت من نسخة شهادة عدم الطعن بالاستئناف,و بالتالي له قوة الشيء المقضي به, و لا يمكن مناقشة إجراءات سير الدعوى و لا ما بني عليه بشان الفسخ و الأداء, لان من شان مناقشة تلك الوقائع المساس بحجية الحكم المذكور,و بالتالي و ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب, و يتعين تأييده , و رد الاستئناف, مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial