Recouvrement de créances fiscales : la demande de mainlevée d’un avis à tiers détenteur constitue une contestation de fond échappant à la compétence du juge des référés (Cass. adm. 2006)

Réf : 18830

Identification

Réf

18830

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

532

Date de décision

21/06/2006

N° de dossier

258/4/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 149 - 152 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 19 - 47 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Non publiée

Résumé en français

Viole les articles 149 et 152 du Code de procédure civile, le juge des référés qui ordonne la mainlevée d'un avis à tiers détenteur. En effet, une telle demande, qui impose d'apprécier la légalité de la mesure de recouvrement forcé, constitue une contestation de fond excédant les pouvoirs du juge des référés, dont la compétence est subordonnée à la condition de ne pas préjudicier au principal.

Résumé en arabe

قاضي المستعجلات ـ مشروعية إجراء التحصيل ـ اختصاص (لا).
مناط انعقاد اختصاص قاضي المستعجلات، هو توفر عنصر الاستعجال في النازلة وعدم المساس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر.
إن طلب رفع الإشعار للغير الحائز، هو طلب يشكل منازعة موضوعية تقتضي النظر في مدى مشروعية إجراء التحصيل المتخذ من قبل القابض، وهو بذلك يخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات لمساسه بجوهر الحق.

Texte intégral

القرار عدد: 532، المؤرخ في: 21/06/2006، الملف الإداري عدد: 258/4/2/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 05/02/03 من طرف قابض البيضاء سيدي معروف ضد الأمر الاستعجالي الصادر عن السيد رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/01/03 تحت عدد 7 في الملف رقم 830/02 جاء متوفرا لشروطه المتطلبة قانونا.
في الموضوع:
حيث يؤخذ من أوراق الملف بما فيها الأمر المستأنف أن السيد قسيس إبراهيم تقدم بواسطة دفاعه الأستاذ طيب محمد عمر بطلب استعجالي أمام رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يفيد توصله من قباضة سيدي معروف بإعلام أداء الضريبة على الأرباح العقارية يحمل مبلغ 281.969,50 درهم، ونظرا لعدم سلوك قابض التسجيل معه المسطرة التواجهية المنصوص عليها في الفصل 5 من قانون المالية لسنة 1978 فإنه استصدر حكما بتاريخ 24/04/02 في الملف رقم 364/01 تحت عدد 239 عن المحكمة الإدارية بالبيضاء قضى بإبطال الضريبة المفروضة عليه، غير أنه فوجئ بقابض سيدي معروف يبلغه بتاريخ 19/12/02 إشعارا للبنك التجاري المغربي باعتباره حائزا لأموال المدعي في الحساب عدد 004 E 311083 قصد أداء مبلغ 302.657,50 درهم الذي يمثل أصل الضريبة الملغاة ومصاريفها وغرامات التأخير ملتمسا الأمر برفع الإشعار للغير الحائز عدد 4265/2 المؤرخ في 09/12/02. وبعد مناقشة القضية صدر الأمر وفق الطلب وهو المستأنف بمقال أجاب عنه دفاع المستأنف عليه بمذكرة مؤشر عليها بمكتب الضبط بتاريخ 18/01/06 التمس فيها تأييد الأمر المستأنف ومرفقة بقرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بتاريخ 27/04/05 تحت عدد 353 قضى بتأييد الحكم الابتدائي.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الأمر المستأنف بخرقه مقتضيات المادة 101 من مدونة التحصيل التي تعطي حق امتياز الخزينة على ما يحوزه مدينو الملزمين بالضرائب ذلك أن المستأنف عليه طلب رفع إجراء جبري مستدلا بصدور حكم بإلغاء الضريبة غير نهائي وأن الأمر الصادر برفع الإشعار سيلحق ضررا بالمال العام، فضلا على أن المستأنف عليه لم يسلك المسطرة المنصوص عليها في المادة 120 التي تلزمه رفع المطالبات المتعلقة بإجراءات التحصيل الجبري إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل المعني أو إلى من يمثله داخل أجل ستين يوما الموالي لتاريخ تبليغ الإجراء تحت طائلة عدم القبول. وأن المستأنف عليه لم يكون الضمانات المنصوص عليها في المادتين 117 و118 من مدونة التحصيل كما أن عنصر الاستعجال غير متوفر في النازلة.
بناء على الفصلين 149 و152 من قانون المسطرة المدنية والمادتين 19 و47 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية حيث إن مناط انعقاد اختصاص قاضي المستعجلات هو توفر عنصر الاستعجال في النازلة وعدم المساس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر.
وحيث إن الطلب يهدف إلى رفع الإشعار للغير الحائز وهو طلب يشكل منازعة جوهرية تقتضي النظر في مشروعية إجراء التحصيل المتخذ وهو يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات ويكون الأمر لما قضى بخلاف ذلك واجب الإلغاء.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الأمر المستأنف وتصديا عدم اختصاص قاضي المستعجلات للبث في الطلب.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى التراب والمستشارين السادة: الغزواني الغزوانيي مقررا، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
رئيس الغرفة                                    المستشار المقرر                    كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile