Recouvrement de créance : Faculté pour le créancier d’écarter la réalisation du gage et d’actionner directement la caution solidaire (Cass. com. 2001)

Réf : 17528

Identification

Réf

17528

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1923

Date de décision

19/09/2001

N° de dossier

23/3/1

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Surêtés, Gage

Base légale

Article(s) : 1173 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 370 - 371 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Revue : سلسلة القانون والممارسة القضائية | N° : 1 | Année : 2003 | Page : 62

Résumé en français

La procédure de réalisation du gage sur matériel et outillage, prévue aux articles 370 et 371 du Code de commerce, n’est qu’une faculté offerte au créancier. Celui-ci demeure libre d’opter pour l’action en paiement de droit commun afin d’obtenir un titre exécutoire lui permettant de poursuivre le recouvrement sur l’ensemble du patrimoine du débiteur.

Le rejet d’une demande d’expertise comptable est légalement justifié dès lors que la partie qui la formule n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations, notamment concernant de prétendus paiements qui auraient été effectués.

La caution qui s’est engagée solidairement est privée du bénéfice de discussion, en vertu de l’article 1173 du Dahir sur les Obligations et des Contrats, et peut donc être actionnée en paiement avant le débiteur principal. Par conséquent, une décision des juges du fond est suffisamment motivée dès lors qu’elle applique correctement ce principe, même sans viser expressément l’article précité.

Résumé en arabe

إن المادتين 370 و371 من مدونة التجارة  المحتج  بخرقهما  لم  يوجبا  على  الدائن  المرتهن  متابعة  المسطرة المنصوص عليها فيهما بل أعطيا فقط الإمكانية للدائن المرتهن في حالة منح قرض شراء معدات أو أدوات مخصصة لاستعمال صناعي أو فلاحي وعدم الوفاء عند حلول الأجل  أو  في  تاريخ  الاستحقاق  استصدر  الإذن  ببيع الاموال المرهونة عن طريق المزاد العلني واستخلاص مبلغ الدين.
إن المحكمة التي ثبت لها أن الطالب النقض التزم بصفة تضامنية مع المدينة الأصلية في حدود مبلغ 183.000 درهم واعتبرت أن من حق البنك المطلوب الرجوع عليه في حدود ما تكفل به ولو قبل الرجوع على المدينة الأصلية تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 1137 ق.ل.ع الذي يقضي بأنه  » ليس للكفيل طلب تجريد المدين الأصلي من أمواله إذا كان قد التزم متضامنا مع المدين الأصلي » ولا يعيب قرارها عدم الإشارة لذلك المقتضى ما دامت قد طبقته.

Texte intégral

القرار عدد 1923، المؤرخ في 19/9/2001.، ملف تجاري عدد 23/3/1.
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 26/10/2000 في الملف رقم 480/2000 تحت رقم 919أن البنك الشعبي بطنجة تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 28/4/1999 يعرض فيه أن المدعى عليها شركة جونسيس استفادت منه بقروض لأغراضها التجارية مبلغها 1.983.501,50 درهم لغاية 31/10/1998 وذلك بمقتضى عقدي قرض مؤرخين في 7/4/1995 بفائدة سعرها 9 بالمائة وغرامة عقدية محددة في نسبة 10 بالمائة عند عدم الأداء ولضمان الوفاء بما استفادت منه المقترضة منحته رهن أدوات ومعدات التجهيز للشركة بمبلغ 326.666 درهم مقيد بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بتاريخ تحت عدد 5 وحق الحلول في حقوق بائع سيارة نوع فورد عدد 6558-47 في حدود 38.666 درهم وكذا حق الحلول في حقوق بائع سيارة نوع طاطا 207 عدد 6553-47 في حدود مبلغ 46.666 وضمان احتياطي بسندات الأمر عدد 34 سندا وكفالة شخصية وتضامنية مع المدينة للسيد هشام العزيزي في حدود مبلغ 183.000 درهم، وأنه ترتب بذمة الشركة المدينة مبلغ 1.983.501,50 درهم لغاية 31/10/1998 وما سيترتب بعد التاريخ المذكور من فوائد اتفاقية وضريبة على القيمة المضافة وغرامة عقدية  وأن الدين بما فيه المكفول بكفالة السيد هشام العزيزي في حدود 183.000 درهم أصبح حالا تجاه المدينة والكفيل عملا بشروط سقوط الجل وحسبما هو ثابت من خلال كشف حساب المقترضة واللذين لم يؤديا ما بذمتهما رغم الوسائل الودية ملتمسا الحكم بأداء شركة جونسيس له مبلغ 1.983.501,50 درهم كأصل دين وفوائد التأخير والضريبة على القيمة المضافة لغاية 31/10/1998 وما سينتج بعد التاريخ المذكور من فوائد اتفاقية بسعر 9 بالمائة والضريبة على القيمة المضافة وغرامة عقدية بنسبة 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي ليوم الأداء وتعويض قدره 200.000 درهم والحكم على السيد هشام العزيزي بأدائه له مبلغ 183.000 درهم بصفته كفيل المدينة في حدود المبلغ المذكور وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفيل عند عدم الأداء.
فأصدرت المحكمة حكما قضى بأداء شركة جونسيس لفائدة المدعي مبلغ 1.983.501,50 درهم حسب مبلغ 780.000 درهم معفى من الفوائد ومبلغ 953.333,33 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 1/11/1998 والحكم على الكفيل بأدائه بالتضامن مع المدعى عليها الأولى الدين المحكوم به في حدود مبلغ 183.000 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات استأنفه المحكوم عليهما كما تقدم السيد البشير النحال بمقال من أجل التدخل الاختياري في الدعوى فقضت المحكمة الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه بعدم قبول مقال التدخل الإرادي وتأييد الحكم المستأنف.
حيث ينعي الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون الداخلي بخرق الفصلين 370 و 371 من مدونة التجارة بدعوى أن محكمة الاستئناف رغم إثارة الدفع المتعلق بمقتضيات الفصل 371 قررت عدم الاعتداد به استنادا إلى  » أن لمحكمة الدرجة الأولى الولاية العامة وـنه من حق الدائن المرتهن المطالبة قضائيا بمبلغ الدين دون حاجة للجوء لمسطرة الفصلين 370 و 371 مع أن غرض المشرع من الفصلين المذكورين هو مواجهة تهرب المدين من أداء الدين ومباشرة استرجاع مبلغ القرض مباشرة من الأدوات والأجهزة المرهونة وأن البنك المطلوب تباطأ في سلوك تلك المسطرة بتواطؤ مع المدعو الشبيهي الذي كان ضامنا  لمبلغ الدين في حدود مبلغ 320.000 درهم وكان من شأن سلوك البنك لذلك الإجراء إعفاء الطاعن من مبلغ الضمانة المطالب حاليا بأدائها بعد فصل جميع الضامنين من ضمانتهم.
لكن حيث إن المادتين 370 و 371 من مدونة  التجارة المحتج بخرقها لم يوجبا على الدائن المرتهن متابعة المسطرة المنصوص عليها فيهما بل أعطيا فقط الإمكانية للدائن المرتهن في حالة منح قرض شراء معدات أو أدوات مخصصة لاستعمال صناعي أو فلاحي وعدم الوفاء عند حلول الأجل أو في تاريخ الاستحقاق استصدار الإذن ببيع الأموال المرهونة عن طريق المزاد العلني واستخلاص مبلغ الدين من قيمة البيع والرجوع على المقترض أو المظهرين أو الضامنين وأنه لا مانع من لجوء الدائن المرتهن للحصول على سند قابل للتنفيذ يخول التنفيذ على سائر أموال المدين المنقولة أو العقارية في حدود مبلغ الدين والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اعتبرت مجمل ذلك فيكون قرارها غير خارق للمقتضى والرفع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى
حيث ينعي الطاعن على القرار خرق القانون الداخلي بخرق مقتضيات الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أنه التمس خلال المرحلة الاستئنافية الأمر بإجراء خبرة لتحديد المبالغ التي تم الوفاء بها والضمانات البنكية التي تم خصمها من مبلغ المديونية إلا أنها لم تعر الطلب أية أهمية بالرغم من كون النازلة تقتضي إجراء خبرة خاصة وأن بعض المبالغ المالية غير مشمولة بالفوائد والغرامات بالإضافة للمبالغ  التي تم الوفاء بها.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها  » بأن الطرف المستأنف  لم يدل للمحكمة بأي سند لإثبات كفالة السيد النحال البشير للشركة في حدود مبلغ معين وأن هذا الأخير قد وفى للطرف المستأنف جزءا من الدين أو حصل على سند يفيد صراحة أداء في مبلغ لفائدة البنك بخصوص مبلغ الدين للتحلل من الكفالة… » تكون قد استبعدت ضمنيا طلب إجراء خبرة حسابية الذي بنى على أداء السيد النحال البشير قيمة الكفالة وعلى أداء مبالغ وأقساط للبنك المطلوب من الكفلاء بالإضافة لاقتطاعات دون تدعيم ذلك بحجة ويكون قرارها غير خارق لأي مقتضى والفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية
حيث ينعي الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى أن المحكمة اكتفت في تعليلها بكون صفة البنك الشعبي ثابتة وكون كفالة هشام العزيزي هي تضامنية وبالتالي فإن حق الدائن الرجوع على الكفيل في حدود المبلغ الذي تكفل به ولو قبل الرجوع على المدين الأصلي دون أن تستند في تعليلها على أي مقتضى قانوني يجعل من حق الدائن الرجوع على الكفيل ولو قبل الرجوع على المدين الأصلي مما يكون معه قرارها منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس وعرضة للنقض.
لكن حيث إن المحكمة التي ثبت لها أن السيد هشام العزيزي التزم بصفة تضامنية مع المدينة الأصلية في حدود مبلغ 183.000 درهم واعتبرت أن من حق البنك المطلوب الرجوع عليه في حدود ما تكفل به ولو قبل الرجوع على المدينة الأصلية تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 1173 ق.ل.ع الذي يقضي بأنه  » ليس للكفيل تجريد المدين الأصلي من أمواله إذا كان قد التزم متضامنا مع المدين الأصلي » ولا يعيب قرارها عدم الإشارة لذلك المقتضى ما دامت قد طبقته والذي يكون معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر
وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بناني رئيسا والسادة المستشارين زبيدة تكلانتي مقررة وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وعبد الرحمان المصباحي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Surêtés