Recours en rétractation : le rejet d’un appel ne s’analyse pas en une omission de statuer au sens de l’article 402 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72781

Identification

Réf

72781

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2304

Date de décision

16/05/2019

N° de dossier

2019/8232/1613

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 402 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt confirmatif en matière de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société requérante soutenait que l'arrêt attaqué avait omis de statuer sur sa demande de validation de la saisie pour son montant initial et avait statué sur une déclaration erronée du tiers saisi, caractérisant ainsi les cas d'ouverture prévus à l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre l'omission de statuer et le rejet au fond d'une demande. Elle retient que l'arrêt critiqué, en examinant les pièces produites puis en confirmant l'ordonnance de première instance qui validait la saisie pour un montant inférieur, a bien statué sur la prétention de l'appelante, quand bien même ce fut pour l'écarter. Dès lors, le simple désaccord du plaideur avec la solution retenue ne saurait constituer un cas d'omission de statuer ou de décision ultra petita. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation de la requérante à une amende civile.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ل. ر.) بواسطة نائبها بمقال رامي الى الطعن بإعادة النظر مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 21/03/2019 تطعن بمقتضاه في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت رقم 5228 بتاريخ 13/11/2018 في الملف 3720/8225/2018 القاضي شكلا بقبول الاستئناف وموضوعا برده وتأييد الامر المستأنف وتحميل رافعه الصائر.

الوقائع

تتلخص وقائع النازلة في كون الطاعنة تقدمت بمقال استئنافي تعرض فيه انها تفاجات بمنطوق الامر الذي قضى بتصحيح الحجز في حدود مبلغ 78.232,00 درهم عوض مبلغ 974.134,08 درهم المصرح به من قبل المحجوز لديه في تصريحه المؤرخ في 4/12/2017 والذي أكده في محضر عدم حصول اتفاق بمقتضى الامر عدد 1489 الصادر بتاريخ 13/02/2018 وانه اتضح ان المحجوز بين يديه وقع في خلط اذ عمد الى تقديم تصريح إيجابي يتعلق بملف اخر وادرج بملف المصادقة الحالية وهو ملف الحجز لدى الغير عدد 2377/8105/2018 امر عدد 2377 بتاريخ 25/01/2018 هذا الامر قضى بين نفس الأطراف بحجز مبلغ 78.232,00 درهم طبقا للامر بالحجز عدد 2377 ورغم كون التصريح يوضح بجلاء انه يتعلق بالحجز عدد 2377 أي بمعنى اخر انه لا علاقة له بالحجز الأول موضوع المصادقة وهو الامر عدد 21047 فان المحكمة عمدت الى المصادقة على الحجز اعتمادا على هذا التصريح الذي لا علاقة له بهذا الملف وادرج خطأ ما دام يتعلق بامر بالحجز غير موضوع طلب المصادقة مع العلم على ان المحكمة كانت تتوفر على التصريح الإيجابي موضوع طلب المصادقة وهو التصريح المؤرخ في 4/12/2017 وتتوفر على محضر عدم حصول الاتفاق موضوع الامر 1489 والذي يؤكد التصريح الإيجابي في حدود مبلغ 974.134,84 درهم الامر الذي يتعين معه الغاء الامر المستأنف والامر من جديد بالمصادقة على الحجز وفقا للتصريح المدلى به من طرف المحجوز بين يديه والمؤرخ في 04/12/2017 وامر المحجوز بين يديه بتسليم المستأنفة مبلغ 974.134,84 درهم.

أسباب الطعن بإعادة النظر

عرضت الطاعنة انه برجوع المحكمة الى القرار المطعون فيه سيتضح لها جليا ان المحكمة مصدرة القرار المذكور بثت فيما لم يطلب منها كما اغفلت البث في طلب العارضة ذلك ان هذه الاخيرة كانت قد استصدرت امرا بالحجز لدى الغير بتاريخ 25/07/2017 في الملف عدد 21047/8105/2017 امر عدد 21047 يقضي بحجز مبلغ 974.134,08 درهم بين يدي بنك (ت. و.) في مواجهة شركة (ا.) وانه بناء على الامر المذكور قام بنك (ت. و.) المحجوز بين يديه بتصريح إيجابي بتاريخ 4/12/2017 يصرح من خلاله بكونه حجز مبلغ 974.134,08 درهم وانه بناء على ذلك أصدرت المحكمة امر بعدم حصول اتفاق بتاريخ 13/02/2018 ملف عدد 10537/8111/2017 امر 1489 والذي جاء فيه ان المحجوز لديه صرح بحجز مبلغ 974.134,08 درهم وبناء على ذلك تقدمت العارضة بمقالها الرامي بالمصادقة على الحجز وامر المحجوز بين يديه بتسليم العارضة المبالغ المحجوزة لديه وقد جاء في ملتمس العارضة انها تلتمس المصادقة علىالحجز لدى الغير موضوع الامر عدد 21047 الصادر بتاريخ 25/07/2017 في الملف عدد 21047/8105/2017 الواقع على حساب شركة (ا.) بين يدي بنك (ت. و.) مع امر هذه الأخيرة بتسليم العارضة المبلغ المحجوز بين يديها والمحدد في 974.134,08 درهم الا ان العارضة تفاجأت بمنطوق الامر الابتدائي ، وانه اتضح للعارضة ان المحجوز بين يديه وقع في خلط اذ عمد الى تقديم تصريح إيجابي يتعلق بملف حجز اخر وادرج بملف المصادقة الحالي وان ملف الحجز لدى الغير عدد 2377/8105/2018 امر عدد 2377 الصادر بتاريخ 25/01/2018 هذا الامر قضى بين نفس الأطراف على حجز مبلغ 78.232,00 درهم وانه بناء على هذا الامر تقدم المحجوز بين يديه بتصريح إيجابي يوضح من خلاله انه حجز مبلغ 78.232.00 درهم طبقا للامر بالحجز عدد 2377 ورغم كون هذا التصريح يوضح بجلاء انه يتعلق بالامر بالحجز عدد 2377 أي بمعنى اخر انه لا علاقة له بالحجز الأول موضوع المصادقة وهو الامر عدد 21047 فان المحكمة الابتدائية عمدت الى المصادقة على الحجز اعتمادا على هذا التصريح الذي لا علاقة له بهذا الملف وادرج به خطئا ما دام يتعلق بامربالحجز غير موضوع مطالبة بالمصادقة مع العلم ان المحكمة الابتدائية كانت تتوفر على التصريح الإيجابي موضوع طلب المصادقة وهو التصريح المؤرخ في 4/12/2017 وتتوفر على محضر عدم حصول الاتفاق موضوع الامر 1489 والذي يؤكد التصريح الإيجابي في حدود مبلغ 974.134,08 درهم وبناء على ذلك فان العارضة استأنفت الامر المذكور والتمست من محكمة الاستئناف الغاء ذلك الامر لكونه انصب على تصريح غير موضوع المصادقة والامر من جديد بالمصادقة على الحجز لدى الغير عدد 21047 الا ان محكمة الاستئاف قضت بتأييد الامر الابتدائي وهي بصنيعها ذلك تكون قد اغفلت البث في طلب العارضة مع الإشارة ان المحجوز بين يديها بنك (ت. و.) ادلت خلال المرحلة الاستئنافية بتصريح إيجابي جديد تصرح فيه بكونها حجزت مبلغ 974.134,08 درهم وهو ما يفيد ان محكمة الاستئناف كانت لديها جميع المعطيات والحجج للبث في طلب العارضة والاستجابة لملتمساتها لكنها لم تبث في هذا الطلب وقضت بتأييد الحكم الابتدائي وهي بصنيعها ذلك تكون قد خرقت مقتضيات المادة 402 من قم م كما ان القرار المطلوب إعادة النظر فيه وحينما قضى بتأييد الحكم الابتدائي يكون قد اغفل البث في طلب العارضة ذلك ان محكمة الاستئنافي تتوفر على جميع المعطيات والوثائق التي تجعلها تبث في طلب العارضة وتستجيب لمضمونه فهي من جهة أولى تتوفر على الامر بالحجز عدد 21047 الذي يقضي بحجز مبلغ 974.134,08 درهم وتتوفر على التصريح الإيجابي للمحجوز بين يديها بالمبلغ المذكور وهو التصريح المؤرخ في 4/12/2017 وتتوفر على الامر بعدم حصول اتفاق امر عدد 1489 بتاريخ 13/02/2018 وتتوفر على المقال المصادقة المقدم بشكل نظامي والذي تلتمس فيه العارضة المصادقة على الامر عدد 21047 والامر بتسليمها المبلغ المحجوز بين يدي بنك (ت. و.) وهو مبلغ 974.134,08 درهم بل وتتوفر على تصريح إيجابي ثاني مدلى به خلال المرحلة الاستئنافية والذي يعتبر تصريح تأكيديمقدم من طرف المحجوز بين يديها بكونها حاجزة لمبلغ المذكور بناء على الامر عدد 21047 درهم أي بمعنى اخر ان محكمة الاستئناف كانت تتوفر على جميع المعطيات للبث في طلب العارضة والاستجابة له لكنها اغفلت البث في هذا الطلب وتجاهلته وقضت بتاييد الامر الابتدائي وهي بصنيعها ذلك تكون قد خرقت مقتضيات المادة 402 من قم م وتكون كذلك قد بثت فيما لم يطلب منها اذ قضت بالمصادقة على تصريح يتعلق بالامر بالحجز عدد 2377 الذي لا علاقة له بالحجز موضوع المطالبة .

لذلك تلتمس باعتبار الطلب الحالي والتصريح بالرجوع عن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية والتصريح من جديد بالمصادقة على الحجز لدى الغير مع امر المطلوب ضدها بتسليم الطالبة المبلغ المحجوز بين يديها والمحدد في 974.134,08 درهم وتحميلها الصائر.

وادلت بنسخة من القرار المطعون فيه وصورة من الامر بالحجز وصورة من التصريح الإيجابي وصورة من محضر ونسخة من مقال المصادقة على الحجز ومن الامر الابتدائي ونسخة من الامر بالحجز عدد 2377 ونسخة من التصريح الإيجابي الثاني ووصل أداء مبلغ الغرامة.

وبجلسة 02/05/2019 ادلى نائب المطلوب ضدها شركة (ا.) بمذكرة جوابية جاء فيها انه يتبين من مقال الطعن بإعادة النظر ان الطالبة تقر بكونها تمسكت بكل ما ضمنته في مقاله امام المحكمة الابتدائية ولم تستجب لطلبها كما تقدمت به امام محكمة الاستئناف فلم تستجب له كذلك وان الحكم الابتدائي والاستئنافي قضيا برفض طلب الطاعنة وليس لم يبثا في طلبها وان إعادة النظر منصبة على قرار محكمة الاستئناف الذي ايد الحكم الابتدائي وبالتالي محكمة الاستئناف أي ان محكمة الاستئناف لم يقدم لها أي طلب واغفلت البث فيه وان الطاعنة كان عليها ان تطعن بالنقض في قرار محكمة الاستئناف وليس ان تطعن بإعادة النظر.

لذلك تلتمس الحكم برفض جميع طلبات المدعية.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 2/5/2019 والفي بالملف مذكرة توضيحية لنائب المستأنفة وحضر نائب المستأنف عليها وادلى بمذكرة جواب وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 16/5/2019.

محكمة الاستئناف

في الشكل:

حيث قدم الطعن مستوفيا لشروطه القانونية كما ارفق بما يثبت ايداع مبلغ الغرامة في حدها الاقصى وبذلك فإن الطلب يكون مقبولا شكلا.

في الموضوع:

حيث اسست الطالبة طعنها بالتماس اعادة النظر في مواجهة القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5228 بتاريخ 13/11/2018 ملف عدد 3720/8225/2018 على اساس اغفال البت في الطلب والبت فيما لم يطلب منها لانها التمست من المحكمة الغاء الحكم المستأنف لكونه انصب على تصريح ليس هو موضوع المصادقة والامر من جديد بالمصادقة على الحجز لدى الغير عدد 21047 إلا ان محكمة الاستئناف قضت بتأييد الامر المستأنف.

وحيث ان اعادة النظر هو طريق من طرق الطعن غير العادية يلجأ اليه الخصم الذي كان طرفا في الدعوى للحصول على حكم يلغي الحكم الذي اضر به والمطلوب اعادة النظر فيه اذا ما توافرت حالة من الحالات التي اوجب المشرع توافرها لقبول طلب اعادة النظر وهي مذكورة على سبيل الحصر، وبخصوص سببي الطعن المستند عليهما من قبل الطاعنة وهما اغفال المحكمة البت في احد الطلبات والبت فيما لم يطلب منها فإن المشرع المغربي عالجهما في الفقرة 1 من الفصل 402 الذي تنص على انه: ( يمكن ان تكون الاحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف موضوع إعادة النظر ..... وذلك في الأحوال الآتية:

اذا بث القاضي فيما لم يطلب منه او حكم بأكثر مما طلب او اذا اغفل البث في احد الطلبات).

وحيث ان الثابت من خلال وثائق الملف وخاصة القرار الاستئنافي موضوع الطعن يتبين بأن الطاعنة التمست من محكمة الاستئناف الغاء الامر المستأنف والامر من جديد بالمصادقة على الحجز وفقا للتصريح المدلى به من طرف المحجوز بين يديه والمؤرخ في 4/12/2017 وامر المحجوز بين يديه بتسليمها مبلغ 974134,84 درهم، إلا ان القرار الاستئنافي واستنادا على التعليل الذي خلص اليه والمتمثل في كون جواب المحجوز بين يديه بنك (ت. و.) المدلى به في جلسة 27/3/2018 يتعلق بالملف المستأنف وصرحت برد الاستئناف وتأييد الامر المستأنف، وبذلك فإن القرار الاستئنافي لم يغفل البث في اي طلب قدم اليه من طرف الطاعنة ( المستأنفة) ولم يبث فيما لم يطلب ، على اعتبار ان الطاعنة التمست الغاء الامر المستأنف والحكم من جديد بالمصادقة على الحجز وفقا للتصريح المدلى به من طرف المحجوز بين يديه ومحكمة الاستئناف ردت طلبها وصرحت بتأييد الامر المستأنف. وبذلك فإن ما تمسكت به الطالبة لا يشكل سببا بين اسباب اعادة النظر مما يتوجب معه التصريح برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر مع تغريمها مبلغ 1000,00 درهم لفائدة الخزينة العامة سيتخلص من المبلغ المودع بكتابة الضبط.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.

-في الشكل:

- في الموضوع: برفضه وتحميل الطالبة الصائر مع تغريمها مبلغ 1000,00 درهم لفائدة الخزينة العامة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile