Recours en rétractation : Le moyen tiré de la violation de la loi ou de la critique des motifs est irrecevable (Cass. civ. 2002)

Réf : 16848

Résumé en français

Les cas d’ouverture de la rétractation prévus à l’article 379 du Code de procédure civile sont limitatifs et d’interprétation stricte.

En conséquence, ne constitue un motif de rétractation recevable ni la critique adressée au bien-fondé du raisonnement d’une décision antérieure, ni le moyen tiré d’une simple violation de la loi interne.

La Cour consacre ainsi le caractère exceptionnel de cette voie de recours, qui ne saurait être dévoyée pour servir de nouvel appel ou de pourvoi en cassation afin de corriger une prétendue erreur de droit.

Résumé en arabe

ابداء الرغبة في الاداء من طرف المكتري غير كاف لنفي حالة المطل عنه لان العرض الحقيقي يتحقق عندما يقرن العرض بعرض المبلغ النقدي عرضا عينيا على الدائن.

Texte intégral

القرار عدد 1248 – صادر بتاريخ9/4/2002 – ملف مدني عدد 1845/1/3/01
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطلوب اعادة النظر فيه الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2/1/2001 تحت رقم29 ملف مدني رقم 1712/2002 ان حسن شقور وخليلي عبد الحميد تقدما بمقال عرضا فيه انه بمقتضى عقد كتابي مؤرخ في 23/3/1981 استأجرا من المطلوب  احمد  بن  الصادق الخياطي المحل الكائن بعين العياشي الجديدة زنقة 13 رقم6 طنجة قصد ممارسة اعمال الحدادة وذلك لمدة سنة  قابلة  للتجديد  تبتدئ من 1/4/1981 إلى متم مارس 82 وانه بتاريخ 16/10/96 توصل حسن شقور بانذار من احمد الخياطي تضمن مطالبته لهما بادائهما له الايجار عن المدة من 1/6/96 إلى 1/9/96 بمبلغ 620 درهما للشهر خلال اجل 15  يوما وبعد فشل محاولة الصلح تقدما بدعوى المنازعة في الإنذار والمطالبة بالتعويض وبعد جواب  المدعى عليه صدر الحكم الابتدائي بتصحيح الاشعار بالافراغ وبالافراغ على المكتري الخياطي  احمد  بادائه  للمكترين تعويضا قدره 126.000 درهما.
استانفه الطرفان فصدر القرار الاستئنافي بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من الزام المكري الخياطي احمد بادائه للمكترين تعويضا قدره 126.000 درهما والحكم من جديد برفض الطلب بشانه وبتاييده في الباقي، وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف حسن شقور وخليلي عبد الحميد قضى المجلس الأعلى بنقض وابطال القرار المطعون فيه واحالة الملف من جديد على نفس المحكمة.
فيما يخص الوسيلتين المستدل بهما لطلب اعادة النظر المتخذتين من خرق الفصلين 345 من قانون المسطرة المدنية والفصل 254 و255 و275 من قانون الالتزامات والعقود ذلك ان المجلس اعتبر ان تقديم طلب تبليغ الانذار الى المكري وابداء الرغبة في الاداء من طرف المكترين كاف لنفي حالة المطل عنهما في حين ان هذا يعتبر تعليلا سيئا وخرقا للفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود لان العرض الحقيقي يتحقق عندما يقرن العرض بعرض المبلغ النقدي عرضا عينيا على الدائن اما ابداء الرغبة في الاداء فقط كما في النازلة ينطبق في حالة ما إذا كان محل الالتزام قدرا من الاشياء التي تستهلك بالاستعمال مما يجعل القرار قد خلط بين الحالتين ثم ان ثبوت التماطل يتحقق بمجرد تاخر المدينين عن تنفيذ التزامه ويصبح كذلك بمجرد حلول الاجل المنشئ للالتزام وفق مقتضيات الفصلين 254 و255 من قانون الالتزامات والعقود وبما ان العرض العين لم يتم تحقيقه بل تم تبليغ إنذار إلى المكري يتضمن الرغبة في الاداء مما يعتبر اخلالا بمقتضيات الفصلين المذكورين ويجعل القرار لم يصادف الصواب.
لكن حيث ان ما اثير في السب الأول المرتكز على انعدام التعليل يناقش تعليلات قرار المجلس المطلوب اعادة النظر فيه وان ما نص عليه الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية انما يعني عدم الرد على وسائل النقض المستدل بها وان مناقشة التعليلات التي برر بها المجلس الأعلى قراره هي مناقشة لا تقبل كسبب لاعادة النظر.
ومن جهة ثانية فان خرق القانون الداخلي لا يدخل ضمن أسباب اعادة النظر المحددة بمقتضى الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية فيكون ما استدل به الطاعن في الوسيلتين معا غير مقبول.
لاجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطاعن الصائر وبان الوديعة المؤداة صارت ملكا لخزينة الدولة.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : نور الدين لبريس رئيسا، والمستشارين : فوزية العراقي مقررة ومحمد الحبيب بنعطية وبشرى العلوي ومحمد الحارتي اعضاء وبمحضر المحامي العام السيدة فطومة مصباحي علمي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.
رئيس الغرفة           المستشار المقرر          كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile