Recours en rétractation : le dol supposant des manœuvres frauduleuses ne peut résulter des seules déclarations d’une partie en cours d’instance (Cass. com. 2019)

Réf : 51848

Identification

Réf

51848

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2/275

Date de décision

23/05/2019

N° de dossier

2017/2/3/1699

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le dol, cause d’ouverture du recours en rétractation, s’entend des manœuvres ou dissimulations frauduleuses émanant d’une partie et ayant pour effet de tromper l’opinion du juge. Par conséquent, ne sauraient constituer un tel dol les seules déclarations faites par une partie en cours d’instance, quand bien même elles seraient en contradiction avec les pièces du dossier, tel qu’un contrat écrit liant les parties. Dès lors, une cour d’appel rejette à bon droit un recours en rétractation fondé sur de telles déclarations.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/275، الصادر بتاريخ 2019/05/23 في الملف التجاري عدد 2017/2/3/1699
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/07/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ أحمد (ز.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2406 الصادر بتاريخ 2017/04/20 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2016/8232/2256.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/03/08 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبيه الأستاذان محمد علي (ص.) ومحمد أمين (م.) الرامية الى رفض الطلب، وتعقيب الطاعن بتاريخ 2018/04/17.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/04/04.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/4/25.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما، فحضر نائب الطاعن الأستاذ (ز.) وتخلف دفاع المطلوب في النقض رغم توصله.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي، تقدم دفاع الطاعن بعرض لملاحظاته الشفوية وتوضيح للوسائل المستدل بها بمقال النقض.

وبعد الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق . تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2019/5/23.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2016/8232/2256, أن المدعي جواد (ب.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه، أنه يملك الأصل التجاري عدد 22049, وبمقتضى العقد المؤرخ في 2011/05/05 أكراه في إطار نظام التسيير الحر للمدعى عليه حسن (ش.) بسومة شهرية قدرها 5.000 درهم لمدة سنة واحدة تبتدئ من فاتح ماي 2001 قابلة للتجديد مع إمكانية وضع حد لهذا الكراء ولو قبل حلول أجل انتهاء المدة المحددة في العقد شريطة إشعار الطرف الآخر بعدم الرغبة في التجديد داخل أجل شهرين, وأنه طبقا لبنود العقد بادر إلـــى إشعار المدعى عليه بعدم رغبته في تجديد عقد التسيير بكتاب مؤرخ في 2014/02/18 مانحا له أجل شهرين للإفراغ, توصل به بتاريخ 2014/03/04 ولم يفرغ المحل رغم انتهاء أجل الشهرين الممنوح له, كما أنه توقف عن أداء الواجبات الكرائية منذ أبريل 2014 الى متم ماي من نفس السنة وجب عنها مبلغ 10.000 درهم والتمس الحكم عليه بأدائه له واجبات الكراء المذكورة وتعويض عن التماطل قدره 1.000 درهم وإفراغ المحل الكائن ب(…) هو ومن يقوم مقامه, فصدر حكم غيابي على المدعى عليه بالأداء والإفراغ, استأنفه المحكوم عليه فألغته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء فيما قضى به من أداء واجبات التسيير عن شهري أبريل وماي 2014 وأيدته في الباقي بموجب قرارها عدد 3874 الصادر بتاريخ 2015/07/06 في الملف عدد 2015/8205/1594 . طعن فيه المدعى عليه بإعادة النظر مؤسسا طلبه على حالتي وقوع تدليس أثناء التحقيق في الدعوى واكتشاف وثيقة حاسمة كانت محتكرة لدى الخصم, وبعد إجراء بحث وتعقيب الطرفين قضت محكمة الاستئناف التجارية برفض طلب إعادة النظر مع تغريم الطالب في حدود مبلغ 1.000 درهم وإرجاع اليه الباقي, وهو القرار المطلوب نقضه.

حيث ينعي الطاعن على المحكمة خرق القانون خاصة الفصلين 402 و 404 من ق.م.م والفصول 405, 407, 409 و 410 من ق.ل.ع وانعدام التعليل, بدعوى أن المطلوب في النقض أقر بجلسة البحث كون المحل التجاري موضوع النزاع لم يباشر فيه أي نشاط طيلة السنتين السابقتين لإبرام العقد مع الطاعن, وأنه لا يملك عناصر الأصل التجاري وهي العلامة التجارية والسمعة والحق في الزبناء وهي في ملك الطاعن, كما أقر بإكرائه المحل فارغا وان جميع الإصلاحات قـام بها الطاعن, وان هذا الإقرار القضائي جاء مطابقا لتصريحاته أمام الضابطة القضائية ويدل دلالة صريحة وواضحة على عكس ادعاءاته أثناء سريان الدعوى وتحقيقها ليكون بذلك قد استعمل كل أساليب التدليس لتضليل المحكمة وجعلها تقتنع بوقائع غير صحيحة وتحكم لصالحه, وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما استبعدت تصريحات المطلوب المدلى بها بجلسة البحث والتي جاءت واضحة تبين التناقض الذي اعترى أقواله وادعاءاته وعنصر التدليس الذي قام به, رغم ان الطاعن استدل باجتهادات قضائية تصب في نفس الموضوع وأدلى بمستنتجات بعد البحث أكد فيها وبين ان التضارب في ادعاءات المطلوب كان بنية تضليل المحكمة وجعلها تقتنع بوقائع غير حقيقية لتحكم لصالحه, تكون قد جعلت قرارها على هذا النحو مخالفا للمقتضيات القانونية المذكورة ومتسما بانعدام التعليل مما يعرضه للنقض.

لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع بوجود تدليس أثناء تحقيق الدعوى بعلة أن التدليس الموجب لإعادة النظر هو الناتج عن الحيل أو الكتمان الصادر عن الخصم الذي جاء الحكم لصالحه بحيث يكون قد أثر في المحكمة وأوقعها في الغلط, واعتبرت أن هذه الحالة غير متوفرة في النازلة مادام يوجد بين وثائق الملف عقد كتابي يحمل توقيع الطرفين ومصادق على توقيعاته لدى السلطات المحلية وطلب التقييد بالسجل التجاري, تفيد بأن المطلوب في النقض هو مالك الأصل التجاري وأن الطاعن مجرد مسير له, وهو تعليل سائغ باعتبار أن التدليس الموجب لإعادة النظر هو كل الأعمال والوسائل الاحتيالية الكاذبة التي يستعملها الخصم ليخدع المحكمة ويؤثر في اعتقادها فيجعلها تتصور الوقائع على غير حقيقتها فتحكم بناء على هذا التصور الخاطئ لفائدة من ارتكب التدليس, والثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن الطرفين يرتبطان بعقد تسيير حر مصحح الإمضاء بتاريخ 25 ماي 2011 يفيد ان المطلوب في النقض هو المالك للأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية, وأن الطاعن مجرد مسير له, وأن ما صرح به المطلوب في النقض بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2017/02/09 وان كان يخالف ما ورد بالعقد المذكور فهو لا يرقى الى درجة التدليس الموجب لإعادة النظر, فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما بأسباب النقض غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile