Recours en rétractation : la contestation du raisonnement d’un arrêt ne constitue pas un cas d’ouverture à révision (Cass. civ. 2004)

Réf : 16981

Identification

Réf

16981

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3843

Date de décision

30/12/2004

N° de dossier

3806/1/6/96

Type de décision

Arrêt

Chambre

Foncière

Abstract

Source

Revue : Arrêts de la Cour Suprême, Deux chambres ou toutes chambres réunies قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف

Résumé en français

Déclare à bon droit irrecevable un recours en rétractation dont les moyens ne constituent qu'une simple discussion du raisonnement et de la motivation de l'arrêt attaqué. Une telle argumentation n'est pas au nombre des cas d'ouverture à révision, qui ne constitue pas un troisième degré de juridiction. Est également inopérant, faute d'intérêt pour le demandeur, le moyen pris de l'omission dans l'arrêt attaqué de la mention des conclusions d'une autre partie au litige.

Résumé en arabe

مطلب التحفيظ – عدم تحديد العقار – إرجاع الملف إلى المحافظ – اختصاص المحافظ للبت في التعرض (نعم) .
ـ إعادة النظر ـ مناقشة التعليل (لا).
إرجاع ملف مطلب التحفيظ بجميع وثائقه للمحافظ على الأملاك العقارية بسبب عدم إنجاز إجراءات تحديد العقار، يعيد لهذا الأخير الاختصاص للبت في التعرضات.
نفي الطالب على القرار المطعون فيه دعم إشارته إلى مذكرة جواب المحافظ على الأملاك العقارية، يقتضي أن تكون للطاعن مصلحة في إثارته لتعلقه بالغير، كما أنه لا يؤثر في صحة القرار المذكور عدم ذكر النصوص المطبقة، مادام صدر وفقا للقانون.
المجادلة في تعليل المجلس الأعلى لا تعتبر سببا لإعادة النظر.

Texte intégral

القرار عدد: 3843، الصادر بجميع الغرف بتاريخ  30 دجنبر 2004، الملف المدني 3806/1/6/96
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ ن القرار المطعون فيه بإعادة النظر المشار إليه أعلاه ومن بقية وثائق الملف، أن بورزيق الحسين تقدم أمام المحكمة  الابتدائية بمكناس بمقال ضد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بمكناس، وبمحضر العون القضائي للمملكة المغربية، يعرض  فيه ، أنه  بتاريخ 31/05/1989 تقدم نيتلحو إدريس ونيتلحو امحمد ونيتلحو عبد القادر ونيتلحو فاطمة بطلب يرمي إلى تحفيظ الملك العقاري المسمى « الأخوة »، سجل تحت عدد 21389/05، وأن العارض تقدم بتعرضين على المطلب المذكور، مطالبا في الأول بمساحة من الملك المذكور قدرها 3088 مترا مربعا بمقتضى عقد شراء مؤرخ في 29/10/75، وفي الثاني بثلث شائع في نفس الملك حسب  عقد  شراء  مؤرخ في 05/03/75، وبناء على التعرضين المذكورين قام المحافظ بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بمكناس، وفتح له ملف تحت عدد 112/ 91 ،   وبعد أن تقدمت شركة صورابي ـ التي اشترت حقوق طالبي التحفيظ ـ وأودعت عقد شرائها بمطلب التحفيظ ـ بمذكرة جوابية ـ  أصدرت  المحكمة حكما تمهيديا تحت عدد 69/91 أمرت فيه بإرجاع الملف إلى المحافظ قصد إتمام تحديد العقار موضوع مطلب  التحفيظ ، وبعد وضع العارض للمصاريف بصندوق المحافظة أشعرته بأن التحديد المذكور سيقع يوم 13/12/91، حيث حضر بنفس  اليوم ،  ولم تتم عملية التحديد بسبب الفوضى التي أحدثها مجدوب الحسني عز الدين (ممثل شركة صورابي) بعين المكان، وأنه فوجئ ـ بمناسبة  دعوى  أخرى  بينه وبين نفس الشركة المذكورة ـ بأنها تدلي بقرار صادر عن المحافظ بتاريخ 23/12/91 يقرر فيه إلغاء التعرضين المقدمين  من  طرفه ، بعلة أنه لم يستطع معرفة وتحديد الأجزاء المتعرض عليها، وأن الحجج المدلى بها ن طرفه لا علاقة بها بمطلب التحفيظ، ملتمسا اعتبار مقاله ،  مقال استئناف للقرار المذكور، ومبينا فيه أن تعليل القرار يتعارض مع الإجراءات التي قام بها المحافظ، وخاصة إحالته لملف النازلة على المحكمة، وملتمسا ضم القضية العقـارية عدد 112/91 للتـأكد من كون مطلب التحفيظ أحيل بكامله على المحكمة، والحكم بإلغاء القرار المستأنف، وأمر المحافظ بإرجـاع ملف مطلب التحفيظ للمحكمة الابتـدائية بمكناس للبت في التعرضين طبق القانون.
وأجاب المحافظ على الأملاك العقارية، بأن الدعوى غير مقبولة لتقديمها إلى جهة غير مختصة، وقدمت شركة صورابي وطالبي التحفيظ وكذا السعايدي الحسن ونجاري عبد الرحمان ومبروك خلافة ويشو الحسين والحمدي قاسم والكزاز عبد السلام والصديقي  باسو  والعلوي  مولاي علي وبيضار محمد وقدوري عبد القادر ولعميم محمد ومولاي الصديق بن الحسن والغرفي إدريس والسعايدي بناصر واوشعو  بنسالم ، ثلاث مقالات تدخل اختياري في الدعوى، يؤكدون فيها ما ورد في جواب المحافظ، وبعد وقوف المحكمة  على عين  المكان ،  حكمت  برفض طلب الطعن، بعلة أن إرجاع ملف مطلب التحفيظ للمحافظ، والحال أن إجراءات تحديد العقار لم تتم بعد، يعيد له كامل الاختصاص للبت في التعرضين، وأنه فضلا على أن عدم مناقشة المستأنف للأسباب التي بني عليها القرار المستأنف يفيد تسليمه بها، فإن محضر الوقوف على عين المكان يثبت انطباق حجج طالبي التحفيظ على العقار موضوع مطلب التحفيظ، وعدم انطباق حجج المتعرض عليه، وهو ما تؤكده مذكرة لمحافظ، طعن المستأنف في الحكم المذكور بالنقض، وأصدر المجلس الأعلى بتاريخ 17/1/96 قرارا تحت عدد 368 في الملف  المدني عدد 4671/93، برفض الطلب، بعلة أن إرجاع ملف مطلب التحفيظ بجميع وثائقه لمحافظ على الأملاك العقارية يعيد له الاختصاص للبت  في التعرضين، وأن باقي ما تضمنه مقال النقض لم يسبق لطاعن أن دفع به في مقال الاستئناف. وهو القرار المطلوب إعادة النظر فيه بسبب وحيد.
وحيث أثار الطاعن في إعادة النظر انعدام التعليل وعـدم مراعاة مقتضيـات الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه اقتصر على الإشارة إلى المذكـرة الجوابية المدلى بها من طرف الأستاذ بنمخلوف عن المطلوب ضده النقض والرامية إلى رفض الطلب ، وأن المطلوب  في النقض هو المحافظ على الأملاك العقارية الذي لم يتعرض القرار المطعون فيه لمستنتجاته ولم يشـر إليها ضمن وقائعه، وأن المذكرة الجوابية تتعلق بشركة صواربي التي وجه الطعن بالنقض بمحضرها فقط، وأن القرار لم يرد على وسيلة الطاعن المتعلقة باستنفاذ المحكمة لولايتها حسب ما سار عليه المجلس الأعلى في القرار المدني عدد 1796 المؤرخ في 12/9/90 بالملف 432/89، وبانتهاء الاختصاصات الإدارية للمحافـظ بمجـرد وضع القضاء يـده على النزاع، مقتصرا على الجزم بكون إرجاع ملف مطلب التحفيظ بجميع وثائقه لمحافظ يعيد لهذا الأخيـر كامل اختصاصه للبت في التعرضين دونما إشارة إلى السند القانوني ،  ومتبينا  حكم  المحكمة  الابتدائية  بعدم  تعزيز  الطاعن
لتعرضه بأية حجة مقبولة، رغم أن وثائق الملف المحالة على المحافظ لا تتضمن عقد شراء الطاعن المسجل تحت عدد 19251، الذي لم يحل عليه إلا بتاريخ 27/12/91 أي 4 أيام من صدور قرار التشطيب.
لكن، حيث إن ما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه بشأن مذكرة الجواب لمن طلب النقض بمحضره، وبعدم النص على مذكرة جواب المحافظ على الأملاك العقارية، لا مصلحة له في إثارته لتعلقه بالغير، كما أنه لا يؤثر في صحة القرار المطعون فيه عدم ذكر النصوص المنطبقة على النازلة، مادام صدر وفقا للقانون، وأن باقي ما تضمه السبب هو مجادلة في تعليل المجلس الأعلى لقراره المطعون فيه، التي لا تعتبر سببا لإعادة النظر.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعـدم قبـول الطلب، والحكم بغرامة في حدود القدر المودع والمصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد العلي العبودي  والسادة المستشارين عبد النبي أقديم مقررا ومحمد العلامي ومحمد دغبر ومحمد الوافي والسيد عبد الوهاب اعبابو رئيس الغرفة الاجتماعية. والحبيب بالقصير ويوسف الإدريسي ومليكة ينزاهير وبوشرى العلوي والسيد مصطفى مدرع رئيس الغرفة الإدارية. وعبد الحميد سبيلا واحمد دينية وحسن امرشان وفاطمة الحجاجي والسيد ومحمد الدرداي رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث. ابراهيم بحماني والحسن أومجوض وأحمد الحضري وعبد الكبير فريد والسيدة الباتول الناصري رئيسة الغرفة التجارية وعبد الرحمان المزور وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم وجميلة المدور والسيد الطيب أنجار رئيس الغرفة الجنائية وحسن الزايرات وعبد الرحمان العاقل وعبد السلام بوكراع وعبد السلام بـري أعضاء. وبمحضـر السيـدة فاطمة الحلاق المحامية العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد أحمد ايبورك.
الرئيس                                 المستشار المقرر                    كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile