Rapport d’expertise : Encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt se bornant à entériner les conclusions de l’expert sans répondre aux contestations précises d’une partie (Cass. com. 2019)

Réf : 45844

Identification

Réf

45844

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

322/3

Date de décision

03/06/2019

N° de dossier

2019/3/3/583

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour fixer le montant restant dû au titre d'une créance commerciale, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire sans répondre aux contestations précises du débiteur, qui invoquait des paiements d'un montant supérieur à celui retenu par l'expert. Ne motive pas légalement sa décision la cour d'appel qui se borne à affirmer de manière générale que l'expert a fondé ses calculs sur les documents produits par les parties, sans préciser les pièces qu'il a retenues et celles qu'il a écartées, ni les raisons pour lesquelles le montant des paiements allégué par le débiteur a été rejeté.

Texte intégral

محكمة النقض – الغرفة التجارية – القرار عدد 3/322 – المؤرخ في 3 يونيو 2019 – ملف تجاري عدد 2019/3/3/583
المملكة المغربية
الحمد لله وحده
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بتاريخ : 3 يونيو 2019
إن الغرفة التجارية القسم الثالث بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

بين : مراد (ن.)
عنوانه (...)
ينوب عنها الأستاذ مولاي الحسن (ا.) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض
الطالب

وبين : (س. ب.) في شخص ممثلها القانوني
عنوانها (...) .
المطلوبة

الوقائع

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/02/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ مولاي الحسن (ا.) الرامي إلى نقض القرار رقم 1495 الصادر بتاريخ 2018/03/22 في الملف عدد 2017/5361 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء .

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 22 /05/ 2019 ؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 03 / 06 / 2019 ؛
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛
و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المدعية (س. ب.) رفعت دعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيها أنها شركة متخصصة في تصدير النعناع وزودت المدعى عليه مراد (ن.) بكميات بلغت قيمتها 495.072 درهم، و أن الدين ثابت بمقتضى فواتير وأذونات الشحن التي تؤكد توصله بالبضاعة ، غير أنه لم يؤدي رغم المحاولات الحبية معه ، ملتمسة الحكم بأدائه لفائدتها مبلغ 495.072 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. فأجاب المدعى عليه بعدم الاختصاص لكون المعاملة بينهما مدنية وليست تجارية ، وبأن الاختصاص ينعقد للمحاكم الفرنسية، صدر الحكم وفق الطلب . الغته محكمة الاستئناف بعلة عدم الجواب على الدفع بعدم الاختصاص . فصدر حكم تمهيدي باختصاص المحكمة التجارية مكانيا ونوعيا للنظر في القضية ايد استئنافيا . وبعد التعقيب وتمام الاجراءات صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 495.072 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ليوم التنفيذ . استأنفه المحكوم عليه ، وبعد جواب المستأنف عليها واجراء خبرة حسابية والتعقيب عليها ، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 127.772،50 درهم بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .

في شأن وسيلة النقض الفريدة :

حيث ينعى الطالب القرار بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه ، ذلك أنه بالرجوع إلى الحجج المدلى بها من لدنه وحضوره أمام الخبير وقيامه بجدولة للحجج المدلى بها والتي حصرها الطاعن في مبلغ 466.000 درهم . إلا أن القرار المطعون فيه اقتصر بخصوص هذه النقطة على كون الخبير في انجازه للمأمورية تقيد بمقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية واعتمد الحجج المدلى بها ليتوصل إلى مبلغ الأداءات الثابتة وليخلص أن ذمة الطاعن مدينة بفارق قدره 127.772،50 درهم دون تبيان عدد الحوالات البنكية وعدد المبالغ الموضوعة رهن الإشارة والتي اعتمدها الخبير ليصل إلى النتيجة المسطرة بتقريره . وهو ما جعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب نقضه .

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ، ذلك أنه تمسك وبمقتضى مذكرته بعد الخبرة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ، بأن الخبير حصر التحويلات البنكية والمبالغ التي وضعها رهن إشارة المطلوبة في شخص ممثلها القانوني في مبلغ 367.299،50 درهم ، والحال أنه أدى ما يفوق مبلغ 466.000 درهم حسب الوثائق التي أدلى بها والتي لم يأخذها الخبير بعين الاعتبار. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وجوابا على هذا الدفع اكتفت بتعليل عام جاء فيه : " بخصوص منازعة الطاعن في الخبرة فتبقى منازعة غير جدية باعتبار ان الخبير المعين قد اعتمد على الوثائق المقدمة له من الطرفين وقام بدراسة الفواتير موضوع الطلب وكذا التحويلات المتمسك بها وحدد المبالغ المؤداة انطلاقا من الوثائق المتوفرة لديه واعتماد على الكشوفات البنكية المثبتة للتحويلات والمبالغ المودعة رهن إشارة المستأنف عليها باسم مسيرها." دون أن تبين ما هي الوثائق التي اعتمدها الخبير وتلك التي استبعدها ، وما سبب حصره للمبالغ المؤداة من طرف الطاعن في 367.299،50 درهم عوض المبلغ المتمسك به وقدره 466.000 درهم، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل بهذا الخصوص عرضة للنقض
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile