Réf
45844
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
322/3
Date de décision
03/06/2019
N° de dossier
2019/3/3/583
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rapport d'expertise, Procédure civile, Pouvoir d'appréciation du juge, Motivation des décisions, Insuffisance de motivation, Force probante, Expertise judiciaire, Défaut de motifs, Décision de justice, Contestation du rapport d'expertise, Cassation
Source
Non publiée
Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour fixer le montant restant dû au titre d'une créance commerciale, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire sans répondre aux contestations précises du débiteur, qui invoquait des paiements d'un montant supérieur à celui retenu par l'expert. Ne motive pas légalement sa décision la cour d'appel qui se borne à affirmer de manière générale que l'expert a fondé ses calculs sur les documents produits par les parties, sans préciser les pièces qu'il a retenues et celles qu'il a écartées, ni les raisons pour lesquelles le montant des paiements allégué par le débiteur a été rejeté.
محكمة النقض – الغرفة التجارية – القرار عدد 3/322 – المؤرخ في 3 يونيو 2019 – ملف تجاري عدد 2019/3/3/583
المملكة المغربية
الحمد لله وحده
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ : 3 يونيو 2019
إن الغرفة التجارية القسم الثالث بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : مراد (ن.)
عنوانه (...)
ينوب عنها الأستاذ مولاي الحسن (ا.) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض
الطالب
وبين : (س. ب.) في شخص ممثلها القانوني
عنوانها (...) .
المطلوبة
الوقائع
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/02/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ مولاي الحسن (ا.) الرامي إلى نقض القرار رقم 1495 الصادر بتاريخ 2018/03/22 في الملف عدد 2017/5361 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء .
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 22 /05/ 2019 ؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 03 / 06 / 2019 ؛
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المدعية (س. ب.) رفعت دعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيها أنها شركة متخصصة في تصدير النعناع وزودت المدعى عليه مراد (ن.) بكميات بلغت قيمتها 495.072 درهم، و أن الدين ثابت بمقتضى فواتير وأذونات الشحن التي تؤكد توصله بالبضاعة ، غير أنه لم يؤدي رغم المحاولات الحبية معه ، ملتمسة الحكم بأدائه لفائدتها مبلغ 495.072 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. فأجاب المدعى عليه بعدم الاختصاص لكون المعاملة بينهما مدنية وليست تجارية ، وبأن الاختصاص ينعقد للمحاكم الفرنسية، صدر الحكم وفق الطلب . الغته محكمة الاستئناف بعلة عدم الجواب على الدفع بعدم الاختصاص . فصدر حكم تمهيدي باختصاص المحكمة التجارية مكانيا ونوعيا للنظر في القضية ايد استئنافيا . وبعد التعقيب وتمام الاجراءات صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 495.072 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ليوم التنفيذ . استأنفه المحكوم عليه ، وبعد جواب المستأنف عليها واجراء خبرة حسابية والتعقيب عليها ، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 127.772،50 درهم بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .
في شأن وسيلة النقض الفريدة :
حيث ينعى الطالب القرار بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه ، ذلك أنه بالرجوع إلى الحجج المدلى بها من لدنه وحضوره أمام الخبير وقيامه بجدولة للحجج المدلى بها والتي حصرها الطاعن في مبلغ 466.000 درهم . إلا أن القرار المطعون فيه اقتصر بخصوص هذه النقطة على كون الخبير في انجازه للمأمورية تقيد بمقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية واعتمد الحجج المدلى بها ليتوصل إلى مبلغ الأداءات الثابتة وليخلص أن ذمة الطاعن مدينة بفارق قدره 127.772،50 درهم دون تبيان عدد الحوالات البنكية وعدد المبالغ الموضوعة رهن الإشارة والتي اعتمدها الخبير ليصل إلى النتيجة المسطرة بتقريره . وهو ما جعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب نقضه .
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ، ذلك أنه تمسك وبمقتضى مذكرته بعد الخبرة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ، بأن الخبير حصر التحويلات البنكية والمبالغ التي وضعها رهن إشارة المطلوبة في شخص ممثلها القانوني في مبلغ 367.299،50 درهم ، والحال أنه أدى ما يفوق مبلغ 466.000 درهم حسب الوثائق التي أدلى بها والتي لم يأخذها الخبير بعين الاعتبار. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وجوابا على هذا الدفع اكتفت بتعليل عام جاء فيه : " بخصوص منازعة الطاعن في الخبرة فتبقى منازعة غير جدية باعتبار ان الخبير المعين قد اعتمد على الوثائق المقدمة له من الطرفين وقام بدراسة الفواتير موضوع الطلب وكذا التحويلات المتمسك بها وحدد المبالغ المؤداة انطلاقا من الوثائق المتوفرة لديه واعتماد على الكشوفات البنكية المثبتة للتحويلات والمبالغ المودعة رهن إشارة المستأنف عليها باسم مسيرها." دون أن تبين ما هي الوثائق التي اعتمدها الخبير وتلك التي استبعدها ، وما سبب حصره للمبالغ المؤداة من طرف الطاعن في 367.299،50 درهم عوض المبلغ المتمسك به وقدره 466.000 درهم، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل بهذا الخصوص عرضة للنقض
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65870
Faux incident : Le rapport d’expertise concluant à la fausseté de la signature du garant entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65868
Qualité à défendre : L’action en responsabilité pour des irrégularités sur un compte bancaire doit être dirigée contre la banque régionale, personne morale distincte, et non contre la banque centrale du groupe (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
65859
Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65847
Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65840
Expertise judiciaire : La demande d’expertise visant à évaluer un préjudice ne dispense pas le demandeur de chiffrer sa réclamation principale en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025