Réf
45844
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
322/3
Date de décision
03/06/2019
N° de dossier
2019/3/3/583
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rapport d'expertise, Procédure civile, Pouvoir d'appréciation du juge, Motivation des décisions, Insuffisance de motivation, Force probante, Expertise judiciaire, Défaut de motifs, Décision de justice, Contestation du rapport d'expertise, Cassation
Source
Non publiée
Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour fixer le montant restant dû au titre d'une créance commerciale, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire sans répondre aux contestations précises du débiteur, qui invoquait des paiements d'un montant supérieur à celui retenu par l'expert. Ne motive pas légalement sa décision la cour d'appel qui se borne à affirmer de manière générale que l'expert a fondé ses calculs sur les documents produits par les parties, sans préciser les pièces qu'il a retenues et celles qu'il a écartées, ni les raisons pour lesquelles le montant des paiements allégué par le débiteur a été rejeté.
محكمة النقض – الغرفة التجارية – القرار عدد 3/322 – المؤرخ في 3 يونيو 2019 – ملف تجاري عدد 2019/3/3/583
المملكة المغربية
الحمد لله وحده
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ : 3 يونيو 2019
إن الغرفة التجارية القسم الثالث بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : مراد (ن.)
عنوانه (...)
ينوب عنها الأستاذ مولاي الحسن (ا.) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض
الطالب
وبين : (س. ب.) في شخص ممثلها القانوني
عنوانها (...) .
المطلوبة
الوقائع
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/02/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ مولاي الحسن (ا.) الرامي إلى نقض القرار رقم 1495 الصادر بتاريخ 2018/03/22 في الملف عدد 2017/5361 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء .
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 22 /05/ 2019 ؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 03 / 06 / 2019 ؛
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المدعية (س. ب.) رفعت دعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيها أنها شركة متخصصة في تصدير النعناع وزودت المدعى عليه مراد (ن.) بكميات بلغت قيمتها 495.072 درهم، و أن الدين ثابت بمقتضى فواتير وأذونات الشحن التي تؤكد توصله بالبضاعة ، غير أنه لم يؤدي رغم المحاولات الحبية معه ، ملتمسة الحكم بأدائه لفائدتها مبلغ 495.072 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. فأجاب المدعى عليه بعدم الاختصاص لكون المعاملة بينهما مدنية وليست تجارية ، وبأن الاختصاص ينعقد للمحاكم الفرنسية، صدر الحكم وفق الطلب . الغته محكمة الاستئناف بعلة عدم الجواب على الدفع بعدم الاختصاص . فصدر حكم تمهيدي باختصاص المحكمة التجارية مكانيا ونوعيا للنظر في القضية ايد استئنافيا . وبعد التعقيب وتمام الاجراءات صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 495.072 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ليوم التنفيذ . استأنفه المحكوم عليه ، وبعد جواب المستأنف عليها واجراء خبرة حسابية والتعقيب عليها ، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 127.772،50 درهم بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .
في شأن وسيلة النقض الفريدة :
حيث ينعى الطالب القرار بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه ، ذلك أنه بالرجوع إلى الحجج المدلى بها من لدنه وحضوره أمام الخبير وقيامه بجدولة للحجج المدلى بها والتي حصرها الطاعن في مبلغ 466.000 درهم . إلا أن القرار المطعون فيه اقتصر بخصوص هذه النقطة على كون الخبير في انجازه للمأمورية تقيد بمقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية واعتمد الحجج المدلى بها ليتوصل إلى مبلغ الأداءات الثابتة وليخلص أن ذمة الطاعن مدينة بفارق قدره 127.772،50 درهم دون تبيان عدد الحوالات البنكية وعدد المبالغ الموضوعة رهن الإشارة والتي اعتمدها الخبير ليصل إلى النتيجة المسطرة بتقريره . وهو ما جعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب نقضه .
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ، ذلك أنه تمسك وبمقتضى مذكرته بعد الخبرة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ، بأن الخبير حصر التحويلات البنكية والمبالغ التي وضعها رهن إشارة المطلوبة في شخص ممثلها القانوني في مبلغ 367.299،50 درهم ، والحال أنه أدى ما يفوق مبلغ 466.000 درهم حسب الوثائق التي أدلى بها والتي لم يأخذها الخبير بعين الاعتبار. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وجوابا على هذا الدفع اكتفت بتعليل عام جاء فيه : " بخصوص منازعة الطاعن في الخبرة فتبقى منازعة غير جدية باعتبار ان الخبير المعين قد اعتمد على الوثائق المقدمة له من الطرفين وقام بدراسة الفواتير موضوع الطلب وكذا التحويلات المتمسك بها وحدد المبالغ المؤداة انطلاقا من الوثائق المتوفرة لديه واعتماد على الكشوفات البنكية المثبتة للتحويلات والمبالغ المودعة رهن إشارة المستأنف عليها باسم مسيرها." دون أن تبين ما هي الوثائق التي اعتمدها الخبير وتلك التي استبعدها ، وما سبب حصره للمبالغ المؤداة من طرف الطاعن في 367.299،50 درهم عوض المبلغ المتمسك به وقدره 466.000 درهم، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل بهذا الخصوص عرضة للنقض
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66474
L’effet dévolutif de l’appel permet à l’appelant de présenter ses moyens de défense au fond, rendant inopérant le moyen tiré d’un vice de notification en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66472
L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66471
Notification par curateur : L’absence de désignation d’un curateur après le retour d’un pli recommandé non réclamé entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66461
La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66459
Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66457
Qualité à agir en expulsion : Un acte de transaction suffit à établir la qualité du demandeur sans qu’il soit nécessaire de prouver la propriété de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66454
Est irrégulière la notification à une personne morale qui ne précise pas la qualité de la personne physique l’ayant réceptionnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66452
La demande d’autorisation d’exécuter une obligation de faire aux frais du débiteur défaillant est une mesure préventive recevable et non une demande prématurée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025