Procédure de faux incident : obligation d’instruire la demande lorsque la solution du litige dépend de l’acte contesté (Cass. civ. 2002)

Réf : 16849

Identification

Réf

16849

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1349

Date de décision

17/04/2002

N° de dossier

2632/1/1/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 92 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 59 - 60 | Page : 64

Résumé en français

Saisie d’un pourvoi dans une affaire relative à l’exécution forcée d’une vente, la Cour suprême censure la cour d’appel pour avoir écarté une demande de faux incident tout en fondant sa décision sur l’acte même qui en était l’objet. En l’espèce, pour rejeter la demande de l’acquéreur, les juges du fond s’étaient appuyés sur un acte de résolution de la vente dont l’authenticité était précisément contestée par cette voie procédurale.

La Haute Juridiction rappelle qu’en vertu de l’article 92 du Code de procédure civile, la faculté pour une juridiction de ne pas instruire une demande de faux est strictement subordonnée à la condition que la solution du litige ne dépende pas de la pièce contestée. En violant cette règle impérative, la cour d’appel a non seulement entaché sa décision d’une contradiction de motifs mais a surtout porté atteinte aux droits de la défense. Partant, la cassation de l’arrêt est prononcée avec renvoi.

Résumé en arabe

دعوى الزور ـ صرف النظر عن الطعن ـ عدم توقف الفصل في الدعوى على المستند المطعون فيه.
بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية، فان صرف القاضي النظر عن طعن احد الأطراف في احد المستندات المقدمة بالزور الفرعي منوط بما اذا راى ان الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند.
ولذلك فان القرار الذي قضى في منطوقه بصرف النظر عن مستند مطعون فيه بالزور الفرعي من احد الأطراف من جهة واعتمده فيما قضى به ضد الطاعنة من جهة اخرى يكون خارقا لمقتضيات الفصل المذكور.

Texte intégral

القرار عدد : 1349 – المؤرخ في  :17/4/2002 – الملف المدني عدد : 2632/1/1/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ان ايوب فرح هنري  قدم  بتاريخ 11/2/1997 مقالا الى ابتدائية اكادير صرح فيه ان علي برادا التزم بان يبيع له  الفيلا الكائنة بحي  الداخلة  بلوك CD رقم 780 بثمن اجمالي قدره : 950000 درهم تسلم منه فور توقيع العقد مبلغ 200000 درهم والباقي تقرر دفعه بواسطة ثمان كمبيالات بمبلغ 93750 درهم ينتهي اداؤها في شهر مارس 96 الا ان البائع ادعى انه في حاجة إلى المال رغبة في تسلم الثمن قبل حلول الاجل  وفعلا  ادى  له  المدعي مبلغ 200000 درهم ثم 100000 درهم ثم تسجيلهما خلف الالتزام ووقع عليهما كما  تسلم مبلغ 300000 درهم بمقتضى وصل  تسبيق  ومبلغا  نقديا  قدره 92850 درهم واستخلص كمبيالة بمبلغ 93750 درهم المجموع 986600 درهم غير انه اتضح فيما بعد ان الفيلا المبيعة هي محفظة تحت رقم 34.722/09 وان البائع بالرغم من توصله بكامل الثمن  وصوائر  التوثيق فقد امتنع من تنفيذ التزامه طالبا الحكم عليه باتمام البيع وذلك بتحريره في عقد  يتضمن كافة مشتملات العقار ورسمه العقاري وفي حالة امتناعه اعتبار الحكم الصادر في النازلة بمثابة عقد بيع يسجل بالمحافظة العقارية.
وبتاريخ 24/6/1997 تقدم المدعى عليه علي برادة بمقال مقابل صرح فيه  بان ايوب فرح هنري حاول الشراء منه للفيلا المشار إليها بثمن 950.000 درهم وقع تسبيق مبلغ : 200.000 درهم والباقي يؤدى مقسطا بواسطة ثمان كمبيالات  تؤدى الأخيرة منها في متم شهر مارس 1996  غير ان المشتري عجز عن تسديد ست كمبيالات وتحت ضغط دائنين اخرين له التمس منه ان يرد له ما  سبق  دفعه  وذلك كما يلي مبلغ 300.000 درهم لفائدة الدائن حمو غزواني والباقي يؤديه عند ارجاع مفاتيح الفيلا  وذلك  حسب  العقد المؤرخ في9/5/1996 وانه نفذ التزاماته طالبا الحكم على خصمه بالتخلي عن الفيلا مع افراغها وبعدما  اجرى  القاضي المقرر بحثا في القضية اصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 19/7/1999 حكمها عدد : 612 برفض المقال الاصلي وفي الطلب المقابل بافراغ المدعي الاصلي من الدار المشار إليها لفائدة المدعى عليه الاصلي بعد ان يؤدي  له  هذا الأخير أو يودع لفائدته بصندوق المحكمة مبلغ 130.000 درهم ورفض باقي الطلبات استانفه المحكوم عليه ايوب فرح فاجرى المستشار المقرر بحثا في القضية صرح خلاله المستانف ايوب بانه تم انجاز عقد بينه وبين خصمه بتاريخ 9/5/1996 وقع الاتفاق بمقتضاه على عدة بنود ليس من بينها المقتضيات الواردة في الصفحة الأولى تم بعد ذلك فسخ العقد وتمزيقه غير ان خصمه احتفظ بنسخة اصلية منه. ولذلك فالعقد لا حجية له باعتبار ان الصفحة الأولى غير ممضاة وغير موقع عليها ثم تقدم بتاريخ 14/7/2000 بمقال  يرمي إلى  الطعن  بالزور  الفرعي  في الصفحة الأولى من العقد المشار إليه فاصدرت محكمة الاستئناف قرارها بقبول  الاستئناف  وطلب  الزور  الفرعي وفي الموضوع بصرف النظر عن طلب الزور الفرعي وتاييد الحكم  المستانف  وهذا  هو  القرار  المطعون فيه من المستانف بثلاثة أسباب.
فيما يتعلق بالسبب الأول
حيث يعيب الطاعن القرار فيه بخرق القواعد الجوهرية للمرافعات خرق المقتضيات  القانونية المنظمة  للزور الفرعي ذلك انه طعن بالزور في العقد المؤرخ في 9/5/1996 استنادا إلى ان المطلوب  قام بتزوير  الصفحة الأولى منه بان عمد إلى تغيير البنود المتفق عليها  فيه  وتمسك بكون البائع  توصل  منه  بمبلغ  اجمالي قدره 986000 درهم الا ان محكمة الاستئناف صرفت النظر عن الطعن باعتبار العقد وثيقة عرفية سليمة لها حجيتها بين اطرافها مع ان مقتضيات الفصل 92 وما بعده من قانون المسطرة المدنية تستوجب إنذار الطرف الذي قدم الوثيقة المطعون فيها بالزور لمعرفة ما إذا كان يريد استعمالها ام لا واذا كان ينوي استعمالها اجرى القاضي المكلف بالبحث، المسطرة حسب الاجراءات المتبعة في الزور الفرعي ولذلك فالمحكمة لما صرفت النظر عن الطلب دون تطبيق مقتضيات الفصل 92 فقد مست بحقوق الدفاع وحرمته من الاستفادة من مقتضيات قانونية وضعت لحماية مصالحه.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك انه في منطوقه صرف النظر عن طلب الزور الفرعي في العقد المؤرخ في 9/5/1996 رغم انه اعتمده في تعليله لما قضى به في حين انه بمقتضى الفصل92 من قانون المسطرة المدنية فان صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي في نفس المستند لا يتاتى الا إذا كان الفصل في الدعوى لا يتوقف عليه الامر الذي يكون معه القرار خارقا للمقتضيات المذكورة ومعرضا للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة يقتضي احالة النزاع على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وابطال القرار المطعون فيه وباحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهياة اخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر.
كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة محمد العلامي رئيسا والمستشارين السادة : محمد العيادي عضوا مقررا، والعربي العلوي اليوسفي، ومحمد بلعياشي، وزهرة المشرفي اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الشيخ وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة  بنشقرون
الرئيس                        المستشار المقرر                كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile