Procédure de conciliation préalable – L’action en justice est irrecevable lorsque l’avis de réception censé la déclencher n’est ni daté ni signé (Cass. com. 2013)

Réf : 52601

Identification

Réf

52601

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

206/1

Date de décision

09/05/2013

N° de dossier

2012/1/3/1636

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une action en justice lorsque le contrat liant les parties subordonne l'exercice de celle-ci à une procédure de conciliation préalable. Ayant constaté que l'avis de réception de la mise en demeure, censé déclencher ladite procédure, n'était ni signé par le destinataire ni daté, la cour d'appel en a exactement déduit que la preuve du respect de la clause contractuelle n'était pas rapportée, rendant ainsi la demande irrecevable.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/10/18 في الملف رقم 04/12/3048 تحت رقم 12/4709 أن الطالبة (م. إ.) تقدمت بمقال استعجالي لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده أنها أبرمت مع المطلوبة (ك. م. م. ن.)، عقد ائتمان إيجاري الباخرة تحت عدد 0-CM-1735 مؤرخ في 2010/03/26 بسومة كرائية شهرية قدرها 1.735.361,33 درهما شاملة الضريبة على القيمة المضافة، غير أن المدعى عليها توقفت عن الأداء رغم إنذارها وتخلذ بذمتها مبلغ 5.422.278,75 درهما الى غاية 2012/04/05، كما أصبحت مدينة بمبلغ 175.105.548,49 درهما الثابت بكشف الحساب الموقوف في 2012/05/02، ملتمسة معاينة فسخ العقد المشار اليه والحكم باسترجاع الباخرة موضوع الفاتورة عدد 2012/26، وأجابت المدعى عليها بان المدعية خرقت مقتضيات المادة 433 من مدونة التجارة والفصل 230 من ق ل ع، ذلك أن الفصل 11 من العقد المطلوب معاينة فسخه ينص على التزام اللجوء الى التسوية الودية قبل توجيه أي دعوى قضائية، غير أنه لا يوجد بالملف ما يفيد احترام المدعية لمقتضيات الفصلين 10 و 11 من العقد، وبعد الانتهاء من مناقشة القضية صدر الحكم القاضي بمعاينة فسخ عقد الائتمان الإيجاري عدد 0-CM-1735 والإذن للمدعية باسترجاع الباخرة المسماة (ه. "ب.") سابقا أينما وجدت، استأنفته المدعى عليها، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، وهو المطعون فيه.

مدونة التجارة وخرق الفصل 419 من ق ل ع والفصل 345 من ق م م وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن المحكمة المصدرة له اعتبرت " أن مسطرة الفسخ يتعين مباشرتها بعد مرور شهر من التوصل برسالة الإنذار، وان الإشعار البريدي المدلى به لا يشير الى تاريخ التوصل ولا يتضمن توقيع المرسل "، والحال أن الإشعار البريدي صادر عن مصلحة البريد التي تعتبر مؤسسة عمومية ويثبت توصل المطلوبة بالإنذار الموجه اليها، وبياناته حجة قاطعة لا يطعن فيها إلا بالزور، وان المطلوبة لم تطعن بالزور في الإشعار التي توصلت به. كما أن المحكمة اعتبرت " أن مقتضيات المادة 433 من مدونة التجارة تفيد ضرورة أن تنتظر العارضة أجل شهر بعد توصل المطلوبة بالإنذار قبل إقامة دعوى الاسترجاع " في حين ليس في المادة 433 من مدونة التجارة ما يفيد ذلك، مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إنه لما كان البند 11 من عقد الائتمان الايجاري يلزم قبل رفع دعوى بشأن تفسيره أو تنفيذه، بتوجيه رسالة مع الإشعار بالتوصل، وبعد ثمانية أيام يتعين على المرسل اليه أن يدلي باقتراحاته, حول التسوية الودية للنزاع، وان لم يكمل ذلك خلال أجل شهر أمكن رفع الدعوى، فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الإشعار البريدي لا يفيد توصل المطلوبة بالإنذار لعدم توقيعها عليه وعدم تضمين تاريخ التوصل به - وهو الأمر المطابق لواقع الملف- اعتبرت وعن صواب أنه لم يثبت توصل المطلوبة بالإنذار حتى تمارس مسطرة التسوية الودية، مما تبقى معه الدعوى مرفوعة دون مراعاة المسطرة المذكورة ويتعين التصريح بعدم قبولها، وخلافا لما جاء بالوسيلة فلم يرد بتعليلات القرار ما يشير الى ان المادة 433 من م ت تلزم بان تنتظر المدعية شهرا من تاريخ التوصل بالإنذار قبل إقامة الدعوى، وبذلك لم يخرق أي مقتضى وجاء معللا بشكل سليم ومرتكزا على أساس و الوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile