Réf
71614
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1282
Date de décision
25/03/2019
N° de dossier
2018/8232/5847
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Seuil de 10.000 dirhams, Rejet de la demande, Preuve par témoins, Preuve de l'obligation, Interdiction de la preuve testimoniale, Contrat verbal, Contrat de location d'équipement, Contrat commercial, Arrêt sur renvoi après cassation, Application du Code des obligations et des contrats, Absence d'écrit
Base légale
Article(s) : 334 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 443 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve admissibles pour un contrat de location verbal dont la valeur excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de loyers et en restitution d'un équipement industriel, se fondant sur des témoignages pour établir l'existence du bail. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt au motif que la preuve testimoniale est irrecevable pour les actes juridiques dépassant dix mille dirhams, en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats. Statuant à nouveau, la cour d'appel de commerce retient que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, posé par l'article 334 du code de commerce, ne déroge pas à l'interdiction formelle édictée par l'article 443 précité. Faute pour le prétendu bailleur de produire un quelconque écrit établissant la relation locative, la cour considère que la preuve du contrat n'est pas rapportée. La cour relève au surplus que l'expertise judiciaire ordonnée en appel n'a révélé aucun versement de loyer mais a au contraire mis en évidence une créance au profit du prétendu preneur. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes fondées sur le contrat de location allégué.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ك. ر.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/11/2014 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء عدد 14434 الصادر بتاريخ 23/09/2014 ملف رقم 19780/9/2012 والذي قضى بقبول الطلب الأصلي والإضافي ومقال الزور الفرعي شكلا وفي الموضوع الحكم على المدعى عليهما بأدائها للمدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 1.706.400,00 درهم عن المدة من 01/08/2012 إلى 15/07/2014 مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والحكم بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين وإرجاع آلة الجيراتوار للمدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
وفي الطلب المقابل عدم قبوله مع تحميل رافعته الصائر.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله .
وحيث قدم الطلب الإضافي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت شركة (غ. ل.) بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها بتاريخ: 01/08/2012 أبرمت مع المدعى عليها عقد كراء شفوي لآلة طحن الأحجار التي يطلق عليها اسم جيراتوار بسومة يومية قدرها 2400,00 درهم، وأنها تسلمت الآلة عدما نقلت إليها من مدينة أكادير عبر شاحنتها وقام بتركيبها المسمى هشام (ب.)، وأنها تدلي بإشهاد صادر عن السادة محمد (س.) ومحمد (أ.) ومصطفى (أ.) يؤكدون من خلاله حضورهم مجلس عقد الكراء واتفاقها على السومة الكرائية، كما تدلي بفاتورة تحدد المبالغ المتخلدة في ذمة المدعى عليها من تاريخ كراء الآلة الذي هو 01/08/2012 إلى تاريخ 13/12/،2012 وبعد تذكيرها بمقتضيات الفصول 254، 255، 663 و 692 من ق.ل.ع التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها واجبات الكراء المتخلذة في ذمتها عن المدة من 01/08/2012 إلى غاية 30/12/2012 بما قدره 383.040,00 درهم، وذلك باحتساب الضريبة على القيمة المضافة بما قدره 20 % مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ كتعويض عن التماطل في أداء الكراء، والحكم بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما، والحكم على المدعى عليها بتسيلمها آلة جيراتور صالحة دون أعطاب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميلها كامل المسؤولية في حالة حصول أي عطب بالآلة مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر، مرفقا مذكرته بالإشهاد المذكور، وفاتورة صادرة عن المدعية ونسخة من الإنذار مع محضر تبليغه.
وبناء على مذكرة الادلاء بوثيقة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة: 12/02/2013، ويتعلق الأمر بالإدلاء بأصل فاتورة رقم 3012-3 بتاريخ 27/2/2012.
وبناء على مذكرة الادلاء بوثيقة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة:18/06/2013، ويتعلق الأمر بالإدلاء بنسخة من إشهاد خاص بالسيد هشام (ب.).
وبناء على مذكرة الادلاء بوثيقة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة: 16/07/2013، ويتعلق الأمر بالإدلاء بأصل اشهاد الخاص بالسيد هشام (ب.).
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مقابل المقدمة من طرف نائب المدعى عليها بجلسة: 12/11/2013، والتي جاء فيها أن الأمر يتعلق بتعاقد بين موكلته والمدعية من اجل تزويدها بكمية كبيرة من الحجر المطحون بأنواعه والتي تقدر ب مكعب، وقد شرعت المدعية بالفعل أخذ السلعة وتسلمت ما قدره مكعب من الحجر المطحون وأدت فقط مبلغ 000 200 درهم وبقي بذمتها ما قدره 555.60 316 درهم بمقتضى الفاتورة عدد 0004، وان الحقيقة التي أخفتها المدعية هي أنها قامت بجلب آلة طحن الحجارة من أجل القيام بطحن كمية الأحجار في مقابل استفادتها من تخفيض في الأسعار مقارنة مع أسعار السوق الحالية ليس إلا، وأنها لم تربطها بالعارضة أية علاقة كرائية، وان الشهود المستدل بهم يرتبطون بعلاقة عمل مع المدعية ومنهم من قام بتركيب هذه الآلة وهو هشام (ب.)، وان السبب الرئيسي لهذه الدعوى هو توجيه فاتورة من العارضة للمدعية من أجل أداء مبلغ 555.60 316 درهم،
وفي المقال المضاد أكد ما جاء في جوابه والتمس في الأخير في الطلب الأصلي أساسا إجراء بحث واحتياطيا عدم قبول الطلب واحتياطيا جدا رفضه وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 555.60 316 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبإجراء خبرة قصد تحديد قيمة السلعة التي أنتجتها العارضة وكذا الضرر الذي تعرضت له من خلال إنتاجها لكمية الأحجار المفصلة بمقالها وحفظ حقها في التعقيب، وأرفق مذكرته بأصل الفاتورة المذكورة أعلاه.
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعية بجلسة: 24/12/2013، والتي جاء فيها أن المدعى عليها تقر بتسلمها آلة الجيراتور كما تقر باستغلالها للآلة المذكورة إلى الآن بمقلع الأحجار الذي تستغله مؤكدة على العلاقة الكرائية لهذه الآلة، وفي الطلب المضاد أوضح أن المدعية الفرعية لم تثبت صفتها في تقديم الطلب بإثباتها لتعاقدها معها لتوريدها بالسلع وأن الفاتورة المدلى بها من صنع يدها ولا تحمل توقيع العارضة، وبعد استظهاره بمقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع واجتهاد قضائي صادر عن محكمة النقض التمس الحكم وفق مقاله وبرفض الطلب المضاد.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ: 04/03/2014، القاضي بإجراء بحث بين الطرفين.
وبناء على ماراج بجلسة البحث المضمن بمحضرها.
وبناء على مذكرة تعقيب على ضوء البحث مع مقال اضافي المدلى به من طرف نائب المدعي بجلسة: 15/07/2014، والتي يؤكد من خلالها ان الممثل القانوني للمدعية سلم الة الجيراتوار للمدعى عليها على وجه الكراء وبحضور مجموعة من الشهود وتم الاتفاق على سومة كرائية قدرها: 2400,00 درهم، وصرح جميع الشهود المستمع اليهم ان آلة الجيراتوار موضوع دعوى الحال هي في ملكية المدعية، وأنها سلمتها للمدعى عليها على وجه الكراء حسب سومة كرائية قدرها: 2400,00 درهم، وهذا ما أكده الشاهد محمد (س.) ومصطفى (أ.) اللذان اكدا على انه تم الاتفاق على ان تؤدي للمدعى عليها للمدعية مبلغ: 3 دراهم عن كل متر مربع من الاحجار المطحونة على ان لا يقل الانتاج عن مكعب يوميا، وان المدعى عليها أقرت بتسلمها الآلة المذكورة، وانها لم تستطع اثبات ما يخالف ماجاء في مقال المدعية ومذكراتها التعقيبية، وهي وقائع اكدها الشهود المستمع اليهم بصفة قانونية بعد أدائهم اليمين القانونية، ملتمسة الاشهاد عليها بمذكرتها والحكم وفق ملتمساتها، وفي المقال الاضافي، تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية المستحقات الكرائية لآلة الجيراتوار التي لازالت تحتفظ بها وتستغلها، وذلك عن الفترة من 31/12/2012 الى 15/07/2014، حسب السومة الكرائية المتفق عليها، والمحددة في مبلغ 2400,00 درهم أي ما قيمته 1346400,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى تاريخ التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة: 09/09/2014، والتي يؤكد من خلالها انها اكرت الة الجيراتوار للمدعى عليها بسومة كرائية محددة في مبلغ: 2400,00 درهم لليوم الواحد إلا ان المدعى عليها امتنعت عن اداء الواجبات الكرائية منذ بداية 01/08/2012 الى الان، وأن ما يؤكد ذلك هو شهادة الشهود المستمع اليهم أثناء البحث ولا سيما الشاهدين محمد (س.) ومصطفى (أ.) اللذان اكدا بالحرف ان آلة القطع تم استقدامها من المدعية، وأنها لازالت بين يدي المدعى عليها على أساس مبلغ: 2400,00 درهم عن كل يوم، كما أكد الشاهد المسمى محمد (أ.) ان الالة في ملكية المدعية وهي تستخدم من طرف المدعى عليها، وعند الاستماع الى الشاهد المسمى هشام (ز.) اكد انه هو الذي قام بتركيب الالة التي على ملك المدعية للشركة المدعى عليها، ملتمسة الحكم وفق ملتمسات المدعية المسطرة في مقاليها الافتتاحي والإضافي.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد البحث مع الجواب على المقال المضاد مع مقال رام الى الطعن بالزور الفرعي المدلى به من طرف نائب المدعى عليها بجلسة: 09/09/2014، والتي يؤكد من خلالها في المذكرة التعقيبية ان الممثل القانوني للمدعى عليها لا تربطه اية علاقة كرائية بالمدعية، وان هذه الاخيرة سلمتهم الآلة المذكورة بغية الاستفادة من تخفيض في ثمن السلعة المطلوبة من طرفها، وأن أحد شهود الاشهاد المعتمد كدليل اثبات المسمى محمد (أ.) أكد عكس ماجاء في الاشهاد المدلى به، بحيث أكد بأن لا علم له بمضمون الاتفاق الذي ادعت المدعية وجوده، وان لا علم له بوجود علاقة كرائية تجمع الطرفين رغم انه حضر مجلس العقد، وأكد الشاهد بعد أدائه اليمين القانونية، مما يدل على ان ما ضمن بالاشهاد يخالف الحقيقة، وأن المدعية وعلى عكس ما ادعته من تعاقد عن طريق عقد كراء شفوي مع المدعى عليها، وأن الامر خلاف ذلك، على اعتبار انه التعاقد بين المدعية والمدعى عليها من اجل تزويدها بكمية كبيرة من الحجر المطحون، ملتمسة اجراء بحث بمكتب القاضي المقرر، واحتياطيا رفض الطلب لعدم جديته، أما فيما يخص المقال الاضافي، تؤكد المدعى عليها ان المدعية تتقاضى بسوء نية خلافا لمقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية، خاصة وانها نسيت بان الاشهاد الذي أدلت به كحجة اثبات تحت عدد: 571/2012 يشير الى ان مدة الكراء المزعوم من طرفها حسب ادعائها محدد المدة في 03 أشهر، في حين نجدها تطالب ب561 يوما الاضافية كواجبات كرائية ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا، وفيما يخص مقال الطعن بالزور الفرعي في شهادة الشاهد المسمى محمد (أ.) في الاشهاد عدد: 571/2012، لتوفره على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وفي الموضوع القول بان الطلب معلل ووجيه ومن ثم الامر بمباشرة اجراءات الزور الفرعي مع حفظ الحق في التعقيب. وعزز طلبه بصورة من الاشهاد وأصل الوكالة.
وبعد استنفاد كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته شركة (ك. ر.) المحكوم عليها موضحة أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب بعلة أنه تبين لها من خلال مذكرة المستأنفة مع مقال مقابل المدلى بها بجلسة 12/11/2013 أنها تقر بأن آلة جيراتوار لا زالت بمستودعتها ولم تقم المدعية بأخذها ، لكنها تؤكد أن المستأنف عليها أخفت عن المحكمة أنها قامت بجلب آلة طحن الأحجار إلى المستأنفة من أجل القيام بطعن كمية الأحجار التي ترغب في اقتنائها مقابل استفادتها من تخفيض في الأسعار مقارنة مع أسعار السوق الحالية ليس إلا ، مضيفة بأنها لم تربطها أي علاقة كرائية من أي نوع كانت وأن مقال الطعن بالزور الفرعي انصب على شهادة المسمى محمد (أ.) في الإشهاد عدد 571/2012 وأنها التمست إجراء بحث لاحضار مجموعة من الشهود من أجل إثبات عكس ذلك، إلا أنها رفضت ذلك دون سبب يذكر وهما شهادة الحسن (ز.) – عبد الرحمان (ز.) واللذان يؤكدان أن آلة جيراتوار لم تكن موضوع عقد كراء مع المستأنفة وأن الإشهاد المعتمد كحجة إثبات تحدث عن مدة كرائية تبتدئ من 01/08/2012 إلى متم 30 نوفمبر 2012 إلا أن المحكمة لم تتطرق إلى ذلك بتاتا وطبقت أحكام عقد الكراء و قضت بعدم قبول طلبها لعدم الإدلاء بما يفيد وجود اتفاق بين الطرفين في حين اعتبرت ادعاءات المستأنف عليها كاملة وكأنها أدلت بالحجة الدامغة على جميع ادعائها ، ورغم أن هناك دفوع جدية تثبت أن العارضة لا تربطها أي علاقة كرائية مع المستأنف عليها مؤكدة دفوعها المثارة ابتدائيا ملتمسة إجراء بحث بالاستماع إلى جميع الأطراف بما فيهم الحسن (ز.) – عبد الرحمان (ز.) واحتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها كافة المصاريف و الحكم وفق المقال المقابل المدلى به بجلسة 12/11/2013 مع ما يترتب عن ذلك قانونا واحتياطيا جدا عدم قبول الطلب لعدم جديته. وأدلى بنسخة حكم تبليغية – غلاف التبليغ- أصل دين.
وحيث عقب دفاع المستأنف عليهما بجلسة 15/01/2015 مشفوعة بمقال إضافي مؤدى عنه عرضت فيها بأنها تسجل بداية إقرار المستأنفة تسليمها للآلة المدعى فيها من المستأنف عليها وبالتالي فإن حقها انصب على حق ثابت بإقرار المستأنفة نفسها كما تقرر باستغلالها للآلة المذكورة إلى الآن بمقلع الأحجار الذي تستغله مؤكدة أنها لم تبرم أي اتفاق مع المستأنف عليها غير ذلك المتعلق بكراء هذه الأخيرة منها للآلة المدعى فيها دون أن تبت أن المستأنف عليها قد التزمت معها على توريدها بالسلع المزعومة.
كما عابت على الحكم المستأنف أن واجب السومة لا يجب إثباته بشهادة الشهود إلا أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 443 من ق ل ع فإنه صادف الصواب على اعتبار أن مبلغ السومة الكرائية
لا يتجاوز 10.000 درهم ويجوز إثباته بشهادة الشهود وبجميع وسائل الإثبات حسب ما جاء في قرار محكمة النقض.
وفي المقال الإضافي فإنها محقة في المطالبة بمستحقاتها الكرائية في مواجهة المستأنفة عن الفترة من 16/07/2014 إلى 15/01/2015 أي ما قيمته 441.600,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميل المستأنفة الصائر.
وحيث عقبت المستأنفة بواسطة دفاعها بجلسة 05/02/2015 مؤكدة دفوعاتها السابقة وأنها تتوفر على عدة شهود ومنهم جواد (ا.) والذي حضر اللقاء الذي جمع بين الممثل القانوني للشركة المستأنفة فكري (ف.) الشركة المستأنف عليها وأن شهادة هذا الشاهد الدركي تغني عن كل المزاعم التي تحاول المستأنف عليها جاهدة الصاقها بموضوع الدعوى وكذا الشاهد نور الدين (ش.) ومحمد (ش.) وعزيز (ج.)، مدلية بكشف حساب والذي يفيد قيام المستأنف عليها بضم مبلغ 100.000,00 درهم بتاريخ 25/09/2012 لفائدة المستأنفة إجراء بحث.
ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها كافة المصاريف والحكم وفق المقال المقابل، واحتياطيا جدا عدم قبول الطلب لعدم جديته. وأدلى بكشوف حسابية ونسخة شيك.
و بعد تبادل الاطراف لباقي المذكرات ، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا عدد 266 المؤرخ 02/04/2015 القاضي بإجراء خبرة حسابية خلص بموجبها الخبير السيد عز الدين لعلج في تقريره إلى أن مبلغ المديونية العالقة بذمة شركة (غ. ل.) المستأنف عليها محددة في مبلغ 316.555,60 درهما .
فتقدم دفاع المستأنف عليها بمقال إضافي بجلسة 26/11/2015 التمست فيه الحكم على المستأنفة بالإضافة إلى المبالغ الكرائية المحكوم بأدائها مبلغ 753600,00 درهم عن المدة من 16/01/2015 إلى 26/11/2015 والفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ مع الصائر.
ثم تقدمت بجلسة 26/11/2015 بمذكرة عرضت فيها ان الخبير لم يستجب لطلب أجل تمديد الخبرة لأنها صادفت العطلة السنوية لممثلها القانوني حال دون تقديم تصريحها الكتابي المدعم بالوثائق، وأن الوثائق التي أدلت بها المستأنفة هي وثائق من صنعها ولا علاقة لها بها ولا تحمل طابعها وبالتالي لا يمكن اعتمادها. وأن اعتماد الخبير على أداء مبلغ 200.000 درهم مردود لأن الأمر يتعلق بشركين لهما ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية لمالكها أو ممثلها القانوني أو الشركاء بها ، فالأداء تم بين شخصين طبيعيين ولا علاقة للشركتين به وأن الأمر يستلزم وصل الطلب ووصل استيلام ، لذلك فإن تقرير الخبرة لم يتسم بالموضوعية والحياد ملتمسة الحكم بتأييد الحكم الابتدائي ، وأدلت بصورة من كتابها.
وحيث عقب دفاع المستأنفة بجلسة 03/12/ 2015 بمذكرة جاء فيها أن الخبير أنجز مهمته وفقا للقرار التمهيدي الصادر عن المحكمة والذي خلص فيه إلى أنه : "بعد دراسة لكل ما سبق وحسب الدفاتر التجارية المدلى بها من طرف المستأنف يتبين أن مبلغ المديونية العالقة بذمة شركة (غ. ل.) مستأنف عليها مبلغ 316.555,60 درهما و هي مثبتة في دفاترها التجارية .
و أنه من جملة ما أشار إليه السيد الخبير عز الدين لعلج وهو يباشر مهامه وفقا لقرار المحكمة أنه:"وحسب الوثيقة المدلى بها من طرف مختبر الهندسة المدنية والصناعية يتبين أن هناك علاقة تجارية بين طرفين تتمثل في كون سلعة موجودة ومتوفرة عند شركة (ك. ر.) مقبولة في المشروع وموافق عليها من طرف إدارة الأشغال العمومية مما منح لها مشروع في نقل السلعة من مقلع (ك. ر.) إلى ورشة (غ. ل.) ويتمثل في حجز من نوع GNF2 و 4GN ورمل من طرف شاحنات رقم WW210039 و WW210040 وWW210041 و 10156-A- 38" وأنه من المعلوم فقها وقضاء بحسب المادة الخامسة من قانون المسطرة التي تنص على أنه: "يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية"
فالمستأنف عليها نفت دون وجه حق في جميع أطوار المحاكمة وجود أي علاقة بالعارضة كما هو ثابت بمذكرتها التعقيبية المدلى بها بجلسة 19/02/2015 وكذا مذكرتها التعقيبية مع مقال إضافي المدلى بها بجلسة15/01/2015 والحال أن الوثيقة الصادرة عن مختبر الهندسة المدنية، المدلى بها من طرف مختبر الهندسة المدنية والصناعية يثبت ان هناك علاقة تجارية بين الطرفين، تتمثل في كون سلعة موجودة ومتوفرة عند شركة (ك. ر.) مقبولة في المشروع وموافق عليها من طرف إدارة الأشغال العمومية مما منح لها مشروع في نقل السلعة من مقلع (ك. ر.) إلى ورشة (غ. ل.) ويتمثل في حجر من نوع GNF2 و4GN ورمل من طرف شاحنات رقم WW210039 و WW210040 و WW210041 و 10156-A- 38 وأنها وحسما لكل نقاش سبق لها وأن أدلت بأصل كشوفات بنكية صادرة عن البنك (م. ل. ت. خ.)، والتي تفيد بما لا يدع مجالا للشك أو الريبة، قيام المستأنف عليها شركة (غ. ل.) بضخ مبلغ 100.000,00 درهم بتاريخ 25/09/2012 لفائدة العارضة في حسابها البنكي تحت عدد [رقم الحساب]. و إن المستأنف عليها اعتبرت في تفسير خاطئ منها على أن الكشوفات البنكية لا ترقى إلى حجة الإثبات، والحال أنها حجة تفيد عكس جميع ادعاءات المستأنف عليها التي ادعت ولا زالت تدعي في جميع مذكراتها عدم وجود اي علاقة بينها وبين العارضة عدا تلك العلاقة المزعومة من طرفها والتي تتعلق بالكراء. وأن الممثل القانوني للشركة المستأنفة يؤكد بأنه لا تربطها بأي علاقة كرائية من أي نوع كانت مع المستأنف عليها، وأن الأمر لا يعدو أن يكون قيام المستأنف عليها بجلب آلة جيراتوار إلى العارضة، وذلك من اجل القيام بطحن كمية من الأحجار التي تغرب في اقتنائها، من أجل إتمام الأشغال بالطريق الوطنية عدد 3609 بمدينة سطات، وذلك في مقابل استفادتها من تخفيض في الأسعار، مقارنة مع اسعار السوق الحالية، وذلك حسب الثابت من شهادة الشهود: الحسن (ز.)- عبد الرحمان (ز.)- جواد (ا.)- عزيز (ج.)- محمد (ش.)- نور الدين (ش.) ملتمسة إلغاء الحكم وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها كافة المصاريف. والحكم وفق ما جاء بمقال الشركة المقابل المدلى به بجلسة 12/11/2013 مع ما يترتب عن ذلك قانونا والحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 316.555,60 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر. إجراء بحث بحضور شهود الشركة بغية الوصول إلى الحقيقة.
و بجلسة 03/12/2015 أدلت المستانفة بواسطة دفاعها بمذكرة عرضت فيها أن الخبير أنجز مهمته وفقا للقرار التمهيدي الصادر عن المحكمة والذي خلص فيه إلى أنه : "بعد دراسة لكل ما سبق وحسب الدفاتر التجارية المدلى بها من طرف المستأنف يتبين أن مبلغ المديونية العالقة بذمة شركة (غ. ل.) مبلغ 316.555,60 درهما وهي مثبتة في دفاترها التجارية" أن من جملة ما أشار إليه السيد الخبير عز الدين لعلج وهو يباشر مهامه وفقا لقرار المحكمة أنه: "وحسب الوثيقة المدلى بها من طرف مختبر الهندسة المدنية والصناعية يتبين أن هناك علاقة تجارية بين طرفين تتمثل في كون سلعة موجودة ومتوفرة عند شركة (ك. ر.) مقبولة في المشروع وموافق عليها من طرف إدارة الأشغال العمومية مما منح لها مشروع في نقل السلعة من مقلع (ك. ر.) إلى ورشة (غ. ل.) ويتمثل في حجز من نوع GNF2 و 4GN ورمل من طرف شاحنات رقم WW210039 و WW210040 و WW210041 و 10156-A- 38" .
وأن المستأنف عليها كانت تحاول جاهدة إخفاء الحقيقة على المحكمة وادعت في جميع أطوار الملف بأنها لا تربطها أي علاقة تجارية. مؤكدة وبسوء نية على أنها لا تربطها علاقة كرائية مع العارضة ، والحال أن حقيقة الأمور أن المستأنف عليها قامت بجلب آلة طحن الأحجار "جيراتوار" إلى العارضة من أجل القيام بطحن كمية من الأحجار التي ترغب في اقتنائها، وذلك من أجل إتمام اشغال بالطريق الوطنية عدد 3609 بمدينة سطات، وذلك في مقابل استفادتها من تخفيض في الأسعار مقارنة مع أسعار السوق الحالية ليس إلا مؤكدة باقي دفوعها السابقة و ملتمسة الحكم وفقها .
و بناء على القرار التمهيدي عدد 1015 بتاريخ 31/12/2015 القاضي بإرجاع المهمة للخبير قصد إنجازها وفق منطوق القرار التمهيدي والذي خلص بأن مبلغ المديونية العالقة بذمة شركة (غ. ل.) المستأنف عليها يبلغ 316.555,60 درهما وهو مطابق للدفاتر التجارية لشركة (ك. ر.) وأن السلعة موضوع الطلب هي الحجر المطحون من نوع GNF2 كما هو مبين في الرسالة الجوابية للسيد المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بسطات وأنه بعد الاطلاع على الدفاتر التجارية للمستأنفة أنه لم يسبق لها أن قامت بضخ أي مبلغ من المبالغ المنازع فيها لحساب المستأنف عليها.
و بجلسة 15/09/2016 أدلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة أكدت من خلالها وجود علاقة تجارية ثابتة بينها وبين المستأنف عليها وهو ما أكده الخبير في تقريره رفعا لكل لبس ودفعا لمحاولات المستأنف عليها ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب والحكم وفق ما جاء بمقال الشركة المستأنفة المقابل، والحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنفة مبلغ 316.555,60 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر.
و أدلى دفاع المستأنف عليها بجلسة 15/9/2016 بمستنتجات على ضوء الخبرة مع مقال إضافي مؤدى عنه يعرض فيه أنه حول المبالغ التي تطالب بها المستأنفة ، وأن الطلب العارض المقدم من قبل المستأنفة يتعلق بموضوع آخر غير موضوع الدعوى الحالية ومعلوم ان الطلبات العارضة لا يمكنها تحويل الطلب الأصلي الأمر الذي يجعله طلبا غير مقبول من الناحية الشكلية.
ومن جهة أخرى أكد الخبير المنتدب أنه انطلاقا من الدفاتر التجارية والوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة والعارضة تبين له وجود علاقة تجارية ثابتة بين الطرفين على اعتبار أن العارضة شركة (غ. ل.) قد قامت بتحويل بنكي بقيمة 100.000,00 درهم لحساب المستأنفة شركة (ك. ر.) وهو المبلغ المسجل في محاسبة كلتا الشركتين إضافة إلى الشيك الحامل لرقم 8603392 للبنك (م. ل. ت. ص.) والحامل لمبلغ 100.000,00 درهم باسم يوسف (و.) الممثل القانوني لشركة (غ. ل.) والذي سلمه للسيد فؤاد (ف.) الممثل القانوني لشركة (ك. ر.).
وخلص إلى أن تحديد مبلغ المديونية العالقة في ذمة العارضة في 516.555,60 درهم- 200.000,00 درهم = 316.555,60 درهم ، و الحال ان العارضة لم تبرم أي اتفاق مع المستأنفة يخص المبلغ المزعوم من طرف المستأنفة كدين وبالتالي فالقول بخلاف ذلك بحاجة إلى إثبات تطبيقا للفصل 399 من ق.ل.ع .
وأن ما توصل إليه الخبير من خلال تقريره بخصوص مبلغ مديونية العارضة لفائدة المستأنفة والذي حدده في 316.555,60 درهم فإن العارضة تؤكد موقفها والمتمثل في عدم وجود أي علاقة عقدية تبرر هذه المديونية وان انعدام ما يعزز طلب المستأنفة يجعله غير ذي أساس ويجعل ما توصل إليه الخبير من خلال تقريره مخالفا للواقع خاصة ذلك أنه استند فقط على تقنية الافتراض إذ بمراجعته للدفاتر التجارية للشركتين وكذلك القوائم التركيبية لهاتين الأخيرتين افترض قيام العارضة بتحويل مالي لفائدة المستأنفة بقيمة 100000 درهم وأن تقديم السيد (و.) لشيك رقم 8603392 حامل لمبلغ 100000 درهم لفائدة السيد فؤاد (ف.) هو دلالة على وجود علاقة رابطة بين الطرفين تبرر وجود المديونية المزعومة هذا الافتراض يواجهه افتراض عكسي يتمثل في موقف العارضة التي ظلت تؤكده وهو اقتناؤها لمواد من المستأنفة انحصر في مبلغ 100.000,00 درهم لا غير أمام الشيك المقدم من قبل ممثلها القانوني إلى السيد فؤاد (ف.) فهذا يهم عملية خاصة بممثلها القانوني بعيدة عنها ولو كان ذلك لتم الأداء بواسطة شيكها الخاص وبذلك يكون السيد الخبير قد ابتعد كل البعد عن التقنيات الواجبة الإعمال والمنطق خاصة وأن الأمر يتعلق بإجراء خبرة حسابية وليس الاكتفاء بالافتراض للقول بوجود علاقة عقدية تثبت المديونية المفترضة.
وزيادة للتأكيد فإن الشيك المستند إليه من طرف الخبير المسحوب من قبل السيد يوسف (و.) لفائدة السيد فؤاد (ف.) والذي افترض الخبير أنه مسحوب تنفيذا للاتفاق المزعوم فإنه وبرجوع المحكمة إليه فإنه مسحوب لفائدة السيد فؤاد (ف.) وليس لفائدة الشركة المستأنفة وأن من سحبه هو السيد يوسف (و.) وليس العارضة وهو الذي أكده الخبير وبالتالي لا يمكن الاستناد إليه للقول بوجود العلاقة بين الشركتين خاصة وأن هذه الاداءات تمت بين شخصين طبيعيين ولا علاقة للشركتين المتنازعتين به.
وبخصوص المبالغ المستحقة للعارضة ، فإن العارضة اثبتت وجود العلاقة الكرائية بينها وبين المستأنفة انطلاقا من شهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا. وانه من جهة أخرى وبعد فحص الدفاتر التجارية والوثائق الخاصة بالمستأنفة شركة (ك. ر.) توصل الخبير إلى كون هذه الأخيرة لم يسبق لها أن قامت بضخ أي مبلغ من المبالغ المنازع فيها لحساب العارضة وعليه يمكن القول بأن العارضة لم يسبق لها أن حصلت على أي مبلغ من المبالغ المتعلقة بعائدات كراء آلة الجيراتور المتخلذة في ذمة المستأنفة وهو الأمر الذي يؤكد حقيقة مفادها أن هذه الأخيرة تكتري من العارضة آلة الجيراتور وأنها تستغلها إلى حدود اليوم وأنها لم تمكن العارضة من مستحقاتها الأمر الذي تلتمس معه المصادقة على تقرير الخبرة في هذا الشق والحكم بتأييد الحكم الابتدائي بخصوص أداء واجبات الكراء الخاصة بالآلة أعلاه.
وبخصوص المقال الإضافي فإن للعارضة أن طالبت بمستحقاتها الكرائية لآلة الجيراتور في مواجهة المستأنفة وذلك عن المدة من 01/08/2012 إلى 30/12/2012 وعن المدة من 31/12/2012 إلى 15/07/2014، ومن 16/07/2014 إلى 15/01/2015، ومن 16/01/2015 إلى غاية 26/11/2015.
وان المستأنفة لازالت تحتفظ بالآلة المكتراة إلى حدود الآن دون أن تمكن العارضة من المستحقات المترتبة في ذمتها ودون أن تمكن العارضة من آلتها المذكورة فتكون محقة في المطالبة بمستحقاتها الكرائية في مواجهة المستأنف عليها عن المدة من 27/11/2015 إلى غاية 15/09/2016 حسب السومة الكرائية المتفق عليها والمحددة في مبلغ 2400,00 درهم يوميا أي ما قيمته 705.600,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ ، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في محرراتها واستبعاد ما ورد في تقرير الخبرة بخصوص مديونية العارضة لفائدة المستأنفة .وفي المقال الإضافي ، الحكم لها بمستحقاتها الكرائية في مواجهة المستأنفة عن الفترة الممتدة من 27/11/2015 إلى غاية 15/09/2016 وذلك حسب السومة الكرائية اليومية المتفق عليها عقدا والمحددة في مبلغ 2400,00 درهم عن كل يوم، أي ما قيمته 705.600,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ مع تحميل المستأنفة الصائر.
و بتاريخ 29/09/2016 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا عدد 5195 في الملف عدد 5351/8232/2014 قضى في الاستئناف الأصلي باعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا وذلك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول المقال المقابل والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع : بأداء شركة (غ. ل.) للمستأنفة شركة (ك. ر.) مبلغ 316.555,60 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار مع التأييد في الباقي و في المقال الإضافي الحكم على المستأنفة أصليا بأدائها للمستأنف عليها أصليا مبلغ 705.600,00 درهما عن المدة من 27/11/2015 إلى 15/9/2016 بسومة كرائية 2400 درهم يوميا مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار وجعل الصائر بالنسبة ، طعنت فيه شركة (ك. ر.) بالنقض ، فأصدرت محكمة النقض بتاريخ 19/07/2018 القرار عدد 335/2 في الملف عدد 466/3/2/2017 قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مترتبة من هيئة أخرى بعلة " .... أن محكمة الاستئناف اعتمدت شهادة الشاهدين لاثبات علاقة الكراء رغم منازعة الطاعنة في شهادتهما كما أسست قضاءها على ما تضمنه تقرير الخبرة التي أمرت بها و اعتبرت أنه لا ينفي علاقة الكراء المدعى بها رغم ثبوت مديونية المطلوبة بالمبلغ المضمن بتقرير الخبرة و استندت في ذلك إلى ما ورد بالتقرير المذكور من قول الخبير بأنه باستثناء مبلغ 200.000 درهم لحساب الطالبة من قبل المطلوبة أنه لم يتم ضخ أي مبلغ من المبالغ المتنازع بشأنها بحساب المطلوبة و استنتجت من ذلك أنه رغم وجود المعاملة المذكورة عدم انتفاء العلاقة الكرائية رغم تمسك الطاعنة بعدم اثبات المديونية المدعى بها من قبل المطلوبة طبقا لمقتضيات الفصل 443 من ق.ل.ع باعتبار أن المبلغ المراد إثباته في ذمتها يفوق مبلغ 10.000 درهم و باعتبار أن الشهود صرحوا بوجود الاتفاق على الكراء بمبلغ 2500 درهم يوميا و لمدة ثلاثة أشهر و هو دفع لم تتناوله محكمة الاستئناف التجارية بالرد فجاء قرارها على النحو المذكور معللا تعليلا فاسدا و ناقصا و خارقا لمقتضيات الفصل 443 ينزل منزلة انعدامه بخصوص الطلب الاصلي و الطلب الاضافي مما يعرضه للنقض" .
وحيث انه بعد احالة الملف على هذه المحكمة تقدمت شركة (غ. ل.) بواسطة دفاعها بمذكرة مستنتجات على ضوء قرار الاحالة أفادت فيها ان محكمة النقض أسست قرارها القاضي بنقض قرار محكمة الاستئناف باعتماد نفس العلل التي اعتمدت من قبل طالبة الطعن و التي مفادها عدم اثبات المديونية المدعى بها من قبل المطلوبة طبقا للفصل 443 من ق.ل.ع باعتبار أن المبلغ المراد اثباته يفوق 10.000 درهم و باعتبار أن الشهود صرحوا بوجود الاتفاق على الكراء بمبلغ 2500درهم يوميا و لمدة 3 اشهر و أن هذا الدفع لم تتناوله محكمة الاستئناف التجارية مما يكون معه قرارها على النحو المذكور معللا تعليلا فاسدا و ناقصا و خارقا للفصل 443 من ق.ل.ع ، لكن العارضة تؤكد أن هذا التبرير لا يستقيم من الناحية القانونية و لا يمكن التسليم به ذلك ان القول بكون محكمة الدرجة الثانية لم تتقيد بمقتضيات الفصل 443 من ق.ل.ع لا يرتكز على أساس لأنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل المذكور فإنه ينظم مسألة الاثبات في المعاملات المدنية و ليس التجارية و يلزم الاطراف بضرورة تحرير المعاملات التي تفوق قيمتها 10.000 درهم و ايرادها في محرر كتابي رسمي أو عرفي و لا يتحدث عن المعاملات التجارية و الحال أن نازلة الحال تتعلق بنزاع تجاري بين شركتين وهو بوصفه هذا يخضع لقاعدة حرية الاثبات الواردة في إطار المادة 334 من مدونة التجارة ، وأن تأسيس محكمة النقض نقضها على مقتضيات الفصل 443 من ق.ل.ع و القول أن محكمة الدرجة الثانية لم تناقش مقتضيات هذا الفصل ليس له ما يبرره على اعتبار أن النزاع هو تجاري صرف و بين شركتين تجاريتين يخضع تبعا لذلك لمقتضيات المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية من حيث الاختصاص و في الاثبات لمقتضيات المادة 334 المذكورة ومادام أن العارضة عملت على اثبات معاملتها مع طالبة الطعن وفق القانون وهو الواقع الذي اقرت به هذه الاخيرة و لم تستطع نفيه بمقبول لا ابتدائيا و لا اثناء المرحلة الاستئنافية و الحال أن محكمة الدرجة الثانية قد وقفت على حقيقة النزاع و أنها في إطار تحقيق الدعوى أمرت بإجراء خبرة اثبتت وجود العلاقة الكرائية بينها و بين المستأنفة وهو نفس المقتضى الثابت انطلاقا من شهادة الشهود المستمع اليهم ابتدائيا ، وبالتالي فإن ما أثارته محكمة النقض بخصوص منازعة الطالبة في هذه الشهادة لا ترقى إلى درجة الاعتبار ذلك أن محكمة الدرجة الثانية وقفت على حقيقة هذه المنازعة وأوضحت التناقضات التي شابتها و عدم قانونيتها و بذلك يكون ما اثارته محكمة النقض بخصوص عدم بت محكمة الدرجة الثانية في هذا الاطار غير ذي موضوع مما يتعين معه تأييد القرار الاستئنافي فيما انتهى اليه في هذا الشق مع الغائه فيما قضى به في الشق المتعلق بما انتهت إليه محكمة الاستئناف بخصوص المقال المضاد المقدم من طرف طالبة شركة (ك. ر.) .
وأدلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية عرضت فيها أن محكمة النقض أسست تعليلها في نقضها للقرار عدد 51195/2016 أن محكمة الاستئناف التجارية جانبت الصواب و اساءت تطبيق القانون بعدما أقرت بمديونية الطالب من خلال اخذها بقيام عقد كراء استنادا إلى شهادة الشاهدين لاثباته رغم منازعة الطاعنة في شهادتهما إذ أنها نازعت في قيام شروط و اركان عقد الكراء المزعوم كما سبق لها أيضا أن نازعت في مؤدى شهادة الشهود المستدل بهم خاصة وأن المستأنف عليها يجمعها بهم علاقة شغلية لا تخدم مبادئ الحياد المستلزمة في التقاضي أمام مجلس القضاء، فضلا عن تراجع بعضهم عن شهادته و خاصة الشاهد محمد (أ.) و الشاهد مصطفى (أ.) و هو ما افرز تناقضا في التصريحات الصادرة عنهم مما ينزع الجدية عن مؤدى اشهادهم، كما أن الاشهاد المزعوم المستدل به من طرف المستأنف عليها و الذي اعتمدته محكمة الاستئناف المصدرة للقرار موضوع النقض ، لا يمكن أن يؤسس لقيام عقد كراء بمواصفاته القانونية لأنه مفتقد للمصداقية القانونية لكون شهوده يزعمون من خلاله بقيام عقد الكراء لمدة ثلاثة أشهر في حين أن المحكمة قضت لفائدة المستأنف عليها بمبالغ لقاء المدة اللاحقة رغم قيام نزاع جدي و حقيقي يتعذر معه امتداد عقد الكراء أو تجديده ضمنيا في حالة وجوده ، وأن آلة طحن الاحجار كانت تحت مسؤولية المطلوبة و تشغل من طرف مستخدميها و ليس من طرف مستخدمي الطالبة لقاء استفادتها من اسعار تفضيلية لانجاز الطريق الإقليمية المذكورة ودحضا لمزاعم المستأنف عليها سبق للطاعنة أن عززت موقفها بإشهادات مصادق عليها لكل من السيد نور الدين (ش.) والسيد عزيز (ج.) بالإضافة إلى السادة الحسن (ز.) وعبد الرحمان (ز.) و جواد (ا.) و محمد (ش.) باعتبارهم أطرافا حضرت اللقاء الذي جمع بين الممثلين القانونيين للمستأنفة و المستأنف عليها لتأكيد واقعة انتفاء العلاقة الكرائية و لتبيان سبب تواجد الآلة بمقلع الطالبة و المتمثل أساسا في استغلال المطعون ضدها للمقلع لاستخراج مادة الحجارة و طحنها مقابل الاستفادة من تخفيض تفضيلي للسعر مقارنة مع اسعار السوق الحالية ، فضلا عن أن المستأنف عليها لم تثبت أنها طالبت الطاعنة بواجبات الكراء بواسطة اشعار أو فاتورة كما هو معمول به في إطار المعاملات التجارية أو اي وثيقة أخرى تفيد المطالبة بهذه الواجبات المزعومة ، خاصة وأن المبلغ اليومي حسب زعمها جد مرتفع حددته في 2400 درهم وأن السيد المدير الاقليمي للتجهيز و النقل وللوجيستيك يشهد بمقتضى كتاب تحت عدد 3304/593 بتاريخ 12 مايو 2016 أنها قدمت اختبارات الاعتماد منجزة من طرف مختبرين لمواد فرشة الاساس "الاحجار المطحونة " ،من مقلع الطاعنة شركة (ك. ر.) قصد الترخيص باستعمالها لبناء الطريق الاقليمية . كما أن الشاهد مصطفى (أ.) الذي كانت تجمعه علاقة شغلية بالمستأنف عليها شركة (غ. ل.) و الذي انيطت به في عين المكان مهمة تنقيط و مراقبة كميات الحجارة المستخرجة من طرفها ، قدم اشهادا في الموضوع مصحح الامضاء بتاريخ 01/12/2016 أقر ، من خلاله أن آلة الطحن كانت تستغل بصفة شخصية من طرف شركة (غ. ل.) مقابل الاستفادة من تخفيض تفضيلي من طرف المستأنفة شركة (ك. ر.) ، وأنه اجير لشركة (غ. ل.) التي عهدت إليه صلاحية تنقيط و مراقبة كميات الحجارة المستخرجة من طرفها لقاء الاستفادة من التخفيض التفضيلي المذكور، كما أكد انتفاء أي عقد كراء بين المستأنفة و المستأنف عليها بخصوص آلة تفتيت و طحن الحجارة ، وأن هذا الشاهد مرتبط بعلاقة شغلية بالمستأنف عليها و أنه كان مسؤولا عن التنقيط و عالما بانتفاء عقد كراء بين الطرفين ، و بما أن محكمة الاستئناف أسست قرارها على شهادة الشاهد مصطفى (أ.) فإن هذا الاخير تراجع و أكد حقيقة الأمور من خلال اقراره بانتفاء أي علاقة كرائية بين المستأنفة و المستأنف عليها .
أيضا، استند قرار محكمة النقض القاضي بإلغاء و نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية عدد 5195 إلى كون هذه الاخيرة قضت لفائدة المستأنف عليها رغم عدم اثباتها لواقعة المديونية المدعى بشأنها لانعدام مسوغات و موجبات علاقة تعاقدية ، و أن الطاعنة تمسكت بانعدام أسباب المديونية لغياب أي عقد كراء بين الطرفين، لكون المستأنف عليها هي من تستغل آلة الطحن بواسطة مستخدميها على أساس أن تستفيد من أسعار تفضيلية لشراء مختلف انواع الحجارة لكونها ملتزمة بتهيء الطريق الاقليمية كما هو مبين بواسطة الشهادة الصادرة عن المدير الاقليمي للتجهيز و النقل و اللوجستيك ضمن مراسلة عدد 3304/593 بتاريخ 12 مايو 2016 و هي مدلى بها بالملف . وبالتالي فإن عناصر المديونية المفتعلة منعدمة لكون المقلع هو في ملك الطاعنة، وأن المطعون ضدها هي من كانت تسير و تدير آلتها و هي من كانت تقوم بواسطة مستخدميها بتنقيط الكميات المستخرجة على اساس أن تستفيد من اسعار تفضيلية لتهيئة الطريق المذكورة في غياب أي عقد كراء بمفهومه القانوني ، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستانف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب.
وحيث أدرج لملف بجلسة 18/03/2019 أدلى خلالها الأستاذ (س.) بمستنتجاته بعد النقض السالفة الذكر ، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/03/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إن محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي عدد 5193 بتاريخ 29/09/2016 جزئيا فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف بخصوص الطلبين الاصلي و الاضافي بعلة أن محكمة الاستئناف أسست قرارها على شهادة شاهدين لإثبات علاقة الكراء رغم منازعة المستأنفة في شهادتهما ، كما أنها –المحكمة- استنتجت وجود علاقة كرائية رغم تمسك الطاعنة بعدم إثبات المديونية المدعى بشأنها طبقا لمقتضيات الفصل 443 من .ق.ل.ع بإعتبار أن المبلغ المراد إثباته يفوق 10000 درهم .
و حيث إن الثابت من وثائق الملف، أن موضوع الدعوى يرمي الى الحكم على المستأنفة بأداء واجبات كراء آلة لطحن الأحجار عن المدة المتراوحة من 01/08/2012 لغاية 30/12/2012 بمبلغ 2400 درهم يوميا وجب فيها 38304 دراهم مع فسخ العلاقة الكرائية و إرجاع الآلة و أن المستأنف عليها استندت في طلبها إلى إشهادات على اعتبار أن العقد الرابط بين الطرفين هو عقد شفوي .
و حيث إن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت في تعليلها للقول بوجود علاقة كرائية بين الطرفين الى شهادة الشهود التي استمعت اليهم و الذين صرحوا بوجود اتفاق بين الطرفين على كراء الآلة بمبلغ 2500 درهم يوميا و لمدة ثلاثة أشهر، و الحال أنه بالرجوع الى الفصل 443 من ق.ل.ع فإنه ينص على أن " الاتفاقات و غيرها من الافعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق ، و التي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة ألاف درهم ، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود ...."
و حيث إن المستأنف عليها لم تدل بأي حجة لإثبات وجود علاقة كرائية بينها و بين المستأنف عليها بخصوص الآلة ، و أن شهادة الشهود غير كافية لإثباتها عملا بمقتضيات الفصل المذكور ، فضلا عن أنه بالرجوع الى الخبرة الملفى بها في الملف و المنجزة من طرف الخبير عز الدين لعلج ، فإنه بعد إطلاعه على الدفاتر التجارية للطرفين، خلص الى أن المستأنف عليها مدينة للطاعنة بمبلغ 316555,00 درهما بناء على الفاتورة الصادرة عن المستأنفة ، كما أورد في تقريره بأنه لم يثبت له بإستثناء ضخ مبلغ 20000,00 درهم لحساب المستأنفة من قبل المستأنف عليها، ضغ أي مبلغ من المبالغ المتعلقة بكراء الآلة بحساب المستأنف عليها .
و حيث إنه و في غياب إدلاء المستأنف عليها بما يثبت وجود أي علاقة كرائية بخصوص الآلة ، فإن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من أداء واجبات كرائية بخصوصها موضوع الطلبين الاصلي و المضاد ، مما يتعين معه إلغاؤه و الحكم من جديد برفض الطلب بشأنهما .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
بناء على قرار محكمة النقض عدد 335/2 تاريخ 19/07/2018 .
في الشكل:
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الطلبين الأصلي والمضاف، والحكم من جديد برفض الطلب بشأنهما و تحميل المستأنف عليها الصائر .
65672
La compensation légale suppose que les deux dettes soient exigibles et ne peut être opposée en violation du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65634
Action en responsabilité délictuelle : la prescription quinquennale est interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire à date certaine (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65635
Action entre associés : la demande en paiement d’une indemnité pour l’exploitation exclusive d’un bien social n’est pas prescrite tant que la société n’est pas dissoute (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65594
La signature d’un protocole d’accord emportant reconnaissance d’une dette et constitution d’un cautionnement vaut ratification de l’obligation principale par le garant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65615
Le non-respect par le promoteur du délai de construction convenu dans une promesse de vente justifie la résolution du contrat sans que l’acquéreur soit tenu de payer le solde du prix (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65590
Indemnité d’occupation : Le propriétaire ne peut être indemnisé pour la privation de jouissance de son bien si celui-ci est déjà légalement occupé par un autre locataire en vertu d’un bail antérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
65566
Mainlevée de garantie : la charge de la preuve de l’existence d’autres créances incombe à l’établissement de crédit qui poursuit les prélèvements (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66273
Le cocontractant qui effectue des réparations incombant à l’autre partie sans autorisation judiciaire préalable ne peut en réclamer le remboursement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66305
Le paiement fait à l’agent commercial du vendeur est libératoire pour l’acheteur, même si cet agent est également désigné comme caution solidaire dans le contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca