Preuve de la date du décès : L’acte de vente authentique établissant la survie du de cujus prime sur une preuve testimoniale contraire (Cass. civ. 2003)

Réf : 16915

Identification

Réf

16915

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3525

Date de décision

10/12/2003

N° de dossier

2497/1/2/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Revue la Lettre de l'Avocat مجلة رسالة المحاماة | Page : 115

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déterminer l'ordre des décès et par conséquent la qualité d'héritier, fait prévaloir un acte de vente notarié sur un acte de notoriété successorale fondé sur une preuve testimoniale. Ayant souverainement constaté que l'acte de vente, par sa date certaine, établissait que le de cujus était encore en vie à une date postérieure à celle du décès de l'héritier présomptif, elle en déduit exactement que ce dernier n'a pu hériter et que l'action en nullité de la vente de droits successifs conclue par un autre héritier doit être rejetée.

Résumé en arabe

– ان الشهادة  العدلية مقدمة على شهادة اللفيف
–  الارث لا يستحق الا بعد ثبوت الحياة بعد الهالك.

Texte intégral

قرار المجلس الأعلى رقم 3525 ، ملف مدني 2497/1/2/2002، بتاريخ 10/12/2003
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 6237 الصادر من محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 3/10/00 في الملف المدني عدد 2264/99 ان المدعية ه.ا تقدمت بمقال عرضت فيه ان ابن عمها ل.ب خلف شائعا بنسبة الربعين وثاني وثلث الربع في الدار الكائنة بالجزاء الرباط.
وان ابن اخيها المدعى عليه الأول ا.ب استغل تشابه اسمه بوالدها من حيث اسم الاب واعتبر نفسه هو العاصب الاقرب للهالك المفضل ثم اقدم على بيع الواجب المتخلف للمدعى عليها الثانية ل.ن دون وجه حق ملتمسة لاجل ذلك الحكم ببطلان البيع المبرم بين هذين الاخيرين بشان الخط المتخلف المبرم في 30/9/1993 وافراغ المدعى عليها ل.ن من الدار المذكورة هي ومن يقوم مقامها واحتياطيا الحكم ببطلان عقد البيع المذكور عما زاد على حقوق البائع  واحتياطيا جدا الحكم على غ.ا بادائها تعويضا عن منابها في المبيع بعد التقدير بواسطة خبير مختص وتحميل المدعى عليه الصائر وادلت باراثة والدها ا.ب وتعريف بخط العدول والشراء المطعون فيه المؤرخ في 30/9/1993.
وبعد جواب المدعى عليها م.ن مضمنه ان والد المدعية توفي قبل ابن عمه الشيء الذي يجعل العاصب هو ابن اخيها ا.ب الذي قام ببيع منابه الارثي في الدار المدعى فيها للمجيبة بينما ال إليها الجزاء الباقي من الدار عن طريق الشراء ايضا من ورثة ع.ج .
أصدرت المحكمة الابتدائية حكما برفض الطلب وحددت المستانفة اوجه استئنافها في تحريف الوقائع من حيث ان والدها توفي بعد ابن عمها وكان وارثه ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفقا مقالها الافتتاحي فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتاييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطعون فيه.
فيما يخص الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخدة  من سوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان أساس الدعوى هو تحديد المتوفى أولا وبالتالي تحديد الوارث من الموروث وان موروثة الطاعنين وهي ه.ب ادلت باراثة تضمنت ان المرحوم م ب توفي بالرباط ودفن فيه مدة من نحو 50 سنة واحاط باراثة ابن عمها.ب الذي توفي بعده مدة نحو 49 سنة سلفت عن تاريخه فاحاط بارثه اولاده وهم ه.ب ويستنتج من ذلك ان م.توفي أولا فورثه ابن عمه ا.ب وان هذا الأخير توفي بعده حوالي سنة تقريبا من وفاة م ويتبين من ذلك ان المحكمة اخطات في قراءة الاراثة المدلى بها من طرف مورثة الطاعنين .
ومن جهة أخرى اعتبرت المحكمة ان وتيقة الشراء العدلية المؤرخة في 3/11/52 ان م.ب لم يتوف الا بعد تاريخ البيع المذكور والحال ان م.ش توفي منذ حوالي 50 سنة من تاريخ الاراثة في حين ان تاريخ 3/11/52 الذي اودته محكمة الاستئناف في قرارها فانه لا يشكل تاريخ الإشهاد على البيع وانما هو تاريخ لاحق تم فيه تحرير البيع المذكور حيث ورد فيه وحرره لطالبه بتاريخ 3 نونبر 1952 مما يؤكد ان تاريخ حضور المرحوم م أمام العدلين الذين اشهدا على البيع  لم يكن هو 3/11/52 وانما هو تاريخ سابق عنه ولم يحدد في  ثيقة البيع وان المطلوب في النقض الأول وفي جلسة البحث التي اجراها المستشار المقرر صرح بان عمته ف. وهي اخت المدعية اصلا هي التي كانت مقدمة عليه وقد عرض عليه الإشهاد الذي سبق له ان اقامته المقدمة المذكورة والذي تم الإشهاد على صحة توقيعها عليه الا انه لم يقل  بخصوصه أي شيء ويتضح من هذا الإشهاد واقعة وفاة م قبل  ابن عمه  و ان المقدمة تعترف فيه ان لها نصيبا في الدار موضوع النزاع وهو النصيب الذي ال إليها من والدها ا.ب و هي بذلك تعترف انه توفي بعد اب عمه م الا ان المحكمة لم تجب على كل هذه الملاحظات و الدفوع وان عدم الجواب على الدفوع التي تثار بشكل صحيح و التي يؤثر الجواب عنها فيما ستقضي به المحكمة يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل الذي يوازي انعدامه ويجعله بالتالي معرضا للنقض.
لكن حيث ان ما اشير إليه في الوسيلة هو تكرار لوقائع سبق للطاعنين ان اثاروها أمام محكمة الموضوع وقد ناقشتها المحكمة وردت عليها بما فيه الكفاية معتبرة انه تبين من الاراثة المؤرخة في دجنبر 1953 ان م.ب توفي عن ابني ابن عمه وهما ا.و ف بعدما توفي ا.ب قبل ذلك.
كما ثبت من وثيقة الشراء العدلية المؤرخة في 3/11/52 المضمنة تحت عدد 567 ان م.ب باع واجبا في الدار المذكورة ل ع.ابن م مما يؤكد على سبيل القطع ان م.ب لم يتوف الا بعد تاريخ البيع المذكور أي بعد 3/11/52 وان هذا التاريخ يجزم ان م.ب توفي بعد وفاة ا.ب الذي أكد ورثته انه توفي سنة 1950 حسب رسم الاراثة المؤرخة في 16/2/99 مما يرجح الاراثة المستدل بها من طرف المدعى عليها عن الاراثة المستدل بها من طرف المدعية ان الشهادة العدلية مقدمة على شهادة اللفيف والثابت التاريخ من المجمدة وان الإشهاد بإنجاز العقود أمر غير منازع فيه ولكن الارث لا يستحق الا بعد ثبوت الحياة بعد الهالك خاصة ان تاريخ انعقاد البيع هو يوم 28 محرم سنة 1372 أي قبل 16 يوما من الشهادة العدلية يوم 14 صفر 1372 وكلها علل كافية لرد على جميع اوجه الوسيلة مما يبقى معه قرار المحكمة معللا بما فيه الكفاية والوسيلة غير وجيهة .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبيه بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيسا و المستشارين السادة.محمد فلالي بابا مقررا سعيدة بنموسى عبد الصمد بن عجيبة و الصافية المزوري اعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة الزهراء فتحي الادريسي و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الادريسي .

Quelques décisions du même thème : Famille - Statut personnel et successoral