Preuve de la filiation : la vie de l’enfant au foyer paternel et les démarches d’inscription à l’état civil font présumer la paternité (Cass. sps. 2003)

Réf : 16906

Identification

Réf

16906

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

463

Date de décision

22/10/2003

N° de dossier

442/2/1/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Autre

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Viole l'article 89 du Code du statut personnel la cour d'appel qui, pour écarter la filiation d'enfants à l'égard du défunt, se borne à juger insuffisante leur inscription à l'état civil, sans rechercher si le fait pour le défunt d'avoir élevé les enfants comme les siens et d'avoir lui-même sollicité par voie de justice leur enregistrement ne constituait pas une reconnaissance de paternité établissant leur filiation.

Résumé en arabe

 لا يكفي ادعاء نفي نسب الأبناء من الهالك الذي أقر بهم وتسجيلهم في دفتر حالته المدنية، وإنما لا بد من بيان من ينسبون إليه.

Texte intégral

القرار عدد : 463، ملف عقـاري عـدد : 442/2/1/99، المؤرخ في : 22/10/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ 22-10-2003
إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : حليمة بنت بوشعيب وأولادها : محمد، مونية، عبد الله وعديل أولاد اعمر بن الجيلالي فعلي
الساكنين بدرب ميلة رقم 18 عمالة الفدا درب السلطان الدار البيضاء
ينوب عنهم الأستاذان محمد اليطفتي ومحمد القدوري المحاميان بالرباط
الطالبين
وبين : امحمد بن علي فضري – عبد القادر بن علي – محمد بن علي – محمد بن امحمد بن عبد القادر – بوشعيب بن العربي بن عبد القادر ومحمد بن اعمر بن بوشعيب. الساكنين بحي لالة مريم مجموعة 134 رقم 15 الدار البيضاء.
النائب عنهم الأستاذان الصبري محمد بشراوي المقدم المحاميان بهيئة الدار البيضاء
المطلوبين
الوقائـع
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 20/10/1999 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبيهم الأستاذين محمد اليطفتي ومحمد القدوري والرامية إلى نقض القرار رقم 141/99 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 5/5/1999 في الملف عدد : 818/89/3.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف محاميي المطلوبين الأستاذان الصبري محمد وبشراوي لمقدم الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24/7/2001.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22/10/2003.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إبراهيم بحماني لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة فطومة مصباحي عمراني.
وبعد المداولة طبقا للقانون
وحيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 141/99 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات في 5/5/1999 ملف 818/89/3 أن المدعين فضري محمد ومن معه المبينة أسماؤهم أعلاه تقدموا بمقال مؤدى عنه بالمحكمة الابتدائية ببرشيد في 7/6/1983 ادعوا فيه أن مورثهم ابن عم آبائهم الحاج عمرو بن الجيلالي توفي منذ شهرين بدوار الدبيرات عن زوجة المدعى عليها حليمة بنت بوشعيب وعنهم حسب الاراثة عدد 76 ص 57 وأن المدعى عليها تقاعدت عن واجبهم في ثلاث قطع أرضية محددة بالمقال. لذلك التمسوا الحكم بإجراء القسمة وتمكينهم من واجبهم وعلى المدعى عليها الصائر، وأجابت المدعى عليها بأن المدعين لا صلة لهم لأن الهالك خلف أبناء وهم فاطنة ومحمد ومونيا وعبد الله وعديل كما بكناش الحالة المدنية والتمست رفض الطلب، وتدخل هؤلاء في الدعوى بمقال مؤدى عنه في 13/1/1984، ودفعوا بأنه توجد دعوى أخرى بالدار البيضاء في نفس الموضوع، تحت عدد 10540/83 والتمسوا إحالة الملف على المحكمة الابتدائية وأدلى المدعون بلفيف بعدم إثبات نسب الأبناء المذكورين عدد 344 في نونبر 1983 والتمس المتدخلون عدم الأخذ به لأنه مجرد لائحة شهود، ثم طعن المدعون بالزور الفرعي بمقال مؤدى عنه في 26/11/1984 في الاراثة عدد 100 ص 74 والإحصاء عدد 282 ص 14 والأهلية عدد 10 ص 74 والأمر بتعين مقدم ملف 531/83 أمر 1873 ودفتر الحالة المدنية والتمس المدعون عدم قبول الدعوى لأنها قدمت بعد مناقشة الجوهر، وبعد الأبحاث التي قامت بها المحكمة حكمت في 13/1/1986 ملف 107/83 بتنحية الاراثة المطعون فيها بالزور ودفتر الحالة المدنية، وبأن الطرف المدعي يرث في الهالك الحاج اعمرو بن الجيلالي مع زوجته فعلي حليمة، وأمرت بإجراء خبرة واستأنفت المدعى عليها والمتدخلون هذا الحكم في 17/2/1986 وقضت محكمة الاستئناف بسطات في 7/10/1987 ملف 110/86 بعدم قبول الاستئناف لأن الحكم المستأنف تمهيدي، وطلب المستأنفون نقضه، وقضى المجلس الأعلى في 15/11/1994 بعدم قبول الطلب لعدم تضمينه العنوان الحقيقي للطرفين، وبعد إنجاز الخبرة حكمت المحكمة في 20/6/1988 بالمصادقة على تقرير الخبير جداوي علي والتصميم المرفق به، واستأنف المحكوم عليهم الحكمين معا في 24/1/1989 وأيدته محكمة الاستئناف وهو القرار المطعون فيه بوسيلتين أجاب عنها المطلوبون بواسطة دفاعهم والتمسوا رفض الطلب.
الوسيلة الأولى : خرق القانون وقواعد الفقه وذلك لأن النزاع يتعلق بإراثتين الاراثة عدد 76 التي أدلى بها المدعون المطلوبون والاراثة عدد 100 التي أدلى بها الطاعنون والتي ثبت أن الهالك خلف أولادا ذكورا وإناثا ولذلك فإن المدعين ليسوا من ورثته، ومن المقرر فقها أنه عند تعارض اراثتين، فإن التي أفادت علما زائدا ترجح على التي لم تفد كما نص على ذلك المهدي الوزاني في حاشيته على شرح التاودي للامية الزقاق وغيره، ثم إنه من قواعد الفقه أن اعمال  الكلام خير من إهماله، وأن الإراثة وإن كانت قد تضمنت البنت فاطمنة مع أن الطاعنين لا يجادلون في أنها ليست بنتا للهالك وإنما هي بنت أخت أرملته، فإن ذلك لا يؤدي إلى بطلان الاراثة برمتها استنادا إلى نظرية انقاض التعرف وقد نص الفصل 89 من مدونة الأحوال الشخصية على أن النسب يثبت ببينة السماع بأنه ابنه ولد على فراشه من زوجته، والهالك أقر بنسب الأولاد في مقاله الذي قدمه للقضاء وطلب تسجيلهم في دفتر حالته المدنية، والقرار المطعون فيه نفى نسبهم عنه رغم أن المطلوبين لم يثبتوا نسبهم لغيره ولم يقيموا دعوى بذلك، لذلك كان القرار المطعون فيه معرضا للنقض.
الوسيلة الثانية : نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وذلك لأنه من المقرر فقها أن النسب يحاز بما تحاز به الأملاك والإنسان لا يكلف بإثبات نسبه كما أورده الونشريسي المجلد 2 ص 515، والقرار المطعون فيه لم يلتفت إلى ما أثاره الطاعنون من إقرار الهالك بأنهم أولاده وبشهادة عدد كثير من الناس الذين عايشوه وعايشوهم. فالنسب بشهادة السماع كما نص عليه ابن القاسم وابن رشد وابن الهندي، ولا يوجد من قيد ذلك بتوفر مستند خاص كرؤية أم الأولاد حاملا كما ذهب لذلك القرار المطعون فيه، وشهود اراثة الطالبين من سكان الدار البيضاء بينما شهود اراثة المطلوبين من برشيد البعيدة عن مكان إقامة الهالك ومن المقرر فقها استبعاد شهادة القروي على الحضري خلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه فجاء شيء التعليل ومعرضا للنقض.
وحيث تبين صحة ما عابه الطاعنون على القرارين المطعون فيهما وذلك لأن الأصل أن الإنسان الذي يعيش الأولاد في كنفه وينسبهم لنفسه يعتبرون أولاده يتبعونه في الدين والنسب في حياته وبعد موته ومن جادل في ذلك النسب فعليه إثبات النسب الحقيقي، وقد ثبت أن الموروث الحاج عمرو فعلي كان يعيش معه الأولاد مونيا المزدادة في 18/4/1972 وعبد الإله المزداد في 1975 وعاديل المزداد 1976 وينسبهم لنفسهم واستصدر أحكاما بتسجيلهم في دفتر حالته المدنية تحت الأرقام 2130 في 23/6/1972 و9936/82 وفي 9937/82 و7/12/1982 وقد سجلوا فعلا في حالته المدنية باعتبارهم أبناءه، كما سبق له أن صرح بتسجيل الابن محمد داخل الأجل القانوني، ولما ادعى المطلوبون أن نسبهم غير حقيقي دون أن يثبتوا نسبهم الصحيح كما فعلوا بالنسبة للبنت فاطمة، واكتفت المحكمة بالبحث في نسبهم من خلال المجادلة في اراثتهم ورأت أن التسجيل في الحالة المدنية لا يثبت به النسب دون أن تبحث في الأوامر القضائية بالتسجيل في الحالة المدنية الصادرة بناء على مقالات تقدم به الهالك، وتتخذ موقفا منها من حيث اعتبارها إقرارا أم لا لترتب عليها ثبوت النسب طبقا للفصل 89 من م.ح.ش. أو عدمه، فإنما قد خرقت النصوص المحتج بها وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبين المصاريف.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد الدردابي والسادة المستشارين ابراهيم بحماني مقررا – علال العبودي – ابراهيم القفيفة ومحمد الصغير امجاظ أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة فطومة مصباحي عمراني وبمساعدة كاتبة الضبط الآنسة نجاة مروان.
الرئيس                         المستشار المقرر          كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Famille - Statut personnel et successoral