Dettes successorales : la condamnation des héritiers n’est pas subordonnée à la preuve de l’existence d’un actif successoral (Cass. com. 2019)

Réf : 45713

Identification

Réf

45713

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

423/1

Date de décision

12/09/2019

N° de dossier

2018/1/3/1386

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 229 - 400 - 405 - 409 - 455 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant retenu que les héritiers sont tenus des dettes du défunt en leur qualité de successeurs universels, c'est à bon droit qu'une cour d'appel les condamne au paiement de la créance, chacun à hauteur de sa part dans la succession. La cour d'appel n'est pas tenue de vérifier l'existence d'un actif successoral avant de prononcer sa condamnation, l'inexistence d'un tel actif ne pouvant être invoquée par les héritiers qu'au stade de l'exécution de la décision.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/423، المؤرخ في 2019/09/12، ملف تجاري عدد 2018/1/3/1386

بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2018/07/27 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ أحمد (ف.)، والرامي إلى نقض القرار عدد 2063 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/04/23 في الملف التجاري عدد 18/8205/705.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوب صالح (و.)، بواسطة محاميه الأستاذ جمال (ج.)، والرامية إلى التصريح برفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 2019/07/29.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/09/12 .

وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السدة سعاد الفرحاوي.

والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني .

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب صالح (و.) تقدم بمقال أمام المحكمة الإبتدائية بخريبكة، عرض فيه أنه أبرم مع موروث الطالبين مصطفى (ش.) وجواد (ش.)، عقدا انصب على تسييره المحل المملوك له، وعلى هذا الأساس سلم له رأس مال قيمته 100.000,00 درهم، على أن تتم المحاسبة بينهما بعد مرور سنة، وتمكينه من مبلغ شهري قدره 500.00 درهم ، وفي حالة إنهاء الشركة إرجاع رأس المال إليه، غير أنه بعد وفاة المتعاقد معه، قام ورتثه المدعى عليهما بنقل السلع المتواجدة بالمحل إلى محل آخر، ولم يمكناه من نصيبه من الأرباح، أو إرجاع مبلغ رأس المال إليه ملتمسا الحكم بإرجاعهما إليه رأس المال المذكور، وإجراء محاسبة بخصوص السلع التي تم نقلها إلى مكان آخر، وتمكينه من نصيبه من الأرباح منذ 2012، وتعويضا عن الإستغلال تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم، ومبلغ 500,00 درهم شهريا ابتداء من 2012. وبعد صدور حكم بعدم اختصاص المحكمة الإبتدائية بخريبكة للبت في الملف، وإحالته إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أصدرت هذه الأخيرة حكما تمهيديا بإجراء خبرة، وبعد إنجازها وتعقيب الطرفين، أصدرت حكما قطعيا بعدم قبول طلب إرجاع مبلغ 100.000,00 درهم وفي الموضوع برفض الطلب. ألغته محكمة الإستئناف التجارية فيما قضى به من عدم قبول طلب إرجاع مبلغ 100.000,00 درهم، وحكمت من جديد بقبول الطلب بهذا الخصوص، وأداء المستأنف عليهما للمستأنف في حدود مناب كل واحد منهما في التركة المبلغ المذكور، وتأييده في الباقي، بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصول 400 و 405 و 409 و 455 من قانون الإلتزامات والعقود، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه جاء فيه إن المحكمة تجاهلت نتيجة الخبرة"، وهو تعليل فاسد لأن محكمة أول درجة لم تتجاهل تقرير الخبرة، وإنما تبين من خلال عناصرها أن الحكم عليهم باعتبارهم خلفا لمورثهم، يقتضي إثبات وجود رأس المال، وهو الأمر الذي تعذر على المطلوب إثباته، ومن ثم فإن تعليل الحكم المستأنف جاء سليما، كما ورد في تنصيصات القرار المطعون فيه " إن ذمة المستأنف عليهم تبقى مشغولة بمبلغ رأس المال بوصفهم خلفا عاما لمورثهم، عملا بالفصل 229 من قانون الإلتزامات والعقود، وبنسبة مناب كل واحد منهم في التركة، أمام عدم إنكارهم لواقعة نقل جميع العقاقير التي كانت متواجدة بالمحل، حسب إفادة المسميين الطيب (أ.) وعزيز (أ.)، المؤرخة في 21-12-2017، مكتفين بالمنازعة في عدد السلع وقيمتها، وبذلك يكون استحقاق الطاعن المبلغ رأس المال ثابتا"، والحال أن مورث الطالبين لم يخلف أي متروك قسم عليهما، ومن ثم فإنه لا يمكن الحكم عليهما في حدود مناب كل واحد منهم في التركة، إلا بعد ثبوت وجودها أولا، والمحكمة التي حملتهم المسؤولية دون اعتبار ما ذكر تكون قد جعلت قرارها فاسد التعليل المعد بمثابة انعدامه.

أيضا نسبت المحكمة للطالبين الإقرار بواقعة نقل العقاقير إلى محل آخر، بالرغم من أنهم نازعوا في مذكرتهم الجوابية في عدم إثبات أصل الحق، وأشارت إلى الإشهاد الصادر عن الطيب (أ.) وعزيز (أ.)، بالرغم من أنها لم تستمع إليهم بعد أدائهم لليمين القانونية بعد انتفاء موجبات التجريح، والمحكمة بنهجها المذكور تكون قد خرقت الفصول المحتج بخرقها، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي ثبت لها من الإلتزام المبرم بين المطلوب ومورث الطالبين، أن هذا الأخير التزم بإرجاع رأس المال المحدد في 100.000,00 درهم في حالة نقصانه، قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب إرجاع مبلغ 100,000,00 درهم، وحكمت من جديد بقبول الطلب بهذا الخصوص، وأداء الطالبين للمطلوب في حدود مناب كل واحد منهما في التركة المبلغ المذكور، معتبرة أن ذمة الطالبين تبقى عامرة بهذا المبلغ بوصفهم خلفا عاما لمورثهم، ولم تكن المحكمة ملزمة بالتأكد من وجود التركة من عدمها قبل الحكم على الطالبين بصفتهم ورثة، اعتبارا لأنه لا يمكن إثارة المنازعة المذكورة إلا بمناسبة التنفيذ عليهم كورثة، ويبقى ما أوردته بشأن اعتمادها الإشهاد الصادر عن المسميين الطيب (أ.) وعزيز (أ.) مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، الذي لم يخرق أي مقتضى، وجاء مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا سليما، والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبين.

Quelques décisions du même thème : Famille - Statut personnel et successoral