Compte bancaire : Les fonds issus d’un crédit et inscrits au compte du défunt intègrent sa succession, nonobstant un litige sur la garantie d’assurance (Cass. com. 2013)

Réf : 52453

Identification

Réf

52453

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

177/1

Date de décision

25/04/2013

N° de dossier

2012/1/3/199

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que les fonds issus d'un prêt, dès lors qu'ils sont inscrits au crédit du compte de l'emprunteur, intègrent son patrimoine. Ayant constaté que le montant du crédit avait été versé sur le compte du défunt, la cour d'appel en déduit exactement qu'à son décès, cette somme est tombée dans sa succession. Par suite, la banque ne peut opposer aux héritiers un litige l'opposant à la compagnie d'assurance concernant la garantie du prêt pour refuser la restitution du solde créditeur.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى أن القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقه المكتسبة بمقتضى الحكم الابتدائي المستأنف، ذلك ان الحكم الابتدائي قضى بتحقق ضمان (ش. ت.) في حدود مبلغ 40.000,00 درهم وأداء المدعى عليه (م. م.) للمدعيين رصيد الحساب عدد 063001083091 وقدره 35.143,49 درهما، غير أنه بمراجعة تعليل قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه يتبين أن الطالب تضرر من هذا التعليل ويتجلى ذلك في قول المحكمة " إذا كانت هناك منازعة في الضمان من طرف (ش. ت.) فلا يواجه بها الورثة "، والقاعدة انه لا يضار أحد باستئنافه.

كما أن ما اعتبرته المحكمة من أن المبلغ المحكوم به سجل بالرصيد الدائن المورث المستأنف عليهم المطلوبين وبذلك أصبح من ضمن تركته التي تؤول لورثته، غير مؤسس قانونا، لان المبلغ المسجل بالرصيد يعتبر في الأساس قرضا، والقرض لا يمنح مجانا، بل لا بد من ضمان، وبالتالي كان من حق الطالب حبس وتثقيف الرصيد بعد اعتراض (ش. ت.) على القرض، وأمام عدم توفر الطالب على الرهان المقبوضة، فلا مجال لصرف المبلغ المقترض، وأمام ما تم بسطه فانه لا الحكم الابتدائي ولا القرار الاستئنافي حققا العدالة وأن القرار الذي استأنفه لم يكن معللا على الإطلاق ولم يجعل لما قضى به الأساس القانوني السليم مما يتعين معه نقضه.

لكن حيث انه لما كان الثابت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن الحكم الابتدائي قضى بتحقق ضمان (ش. ت.) في حدود مبلغ 40.000,00 درهم بعدما تبين للمحكمة مصدرته أن (ش. ت.) لم تدل بأي جواب بهذا الشأن ولم يثبت لها ان موروث المدعين دلس على (ش. ت.) أو أخفى عنها إصابته بمرض مزمن، هذا الشق من الحكم لم يثبت الطعن فيه من طرف الشركة المذكورة ولا دليل على إلغائه أو تعديله، ردت (محكمة الاستئناف التجارية) وعن صواب استئناف (م. م.) بقولها : " انه ثبت للمحكمة ان المبلغ المحكوم به سجل بالرصيد الدائن الموروث المستأنف عليهم، وبذلك أصبح من ضمن تركته ، وانه اذا كانت هناك منازعة في الضمان من طرف (ش. ت.) فلا يواجه بها الورثة " وهو ما ليس فيه أي مساس بما قضى به الحكم المستأنف بخصوص تحقق ضمان (ش. ت.) في حدود مبلغ 40.000 درهم لفائدة الطالب، مادام أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته ومنها تعليله الابتدائي الذي لا زال قائما بسبب عدم استئناف (ش. ت.) له وبذلك يكون غير خارق لأي مقتضى ومرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Famille - Statut personnel et successoral