Indivision successorale : les bénéfices d’un fonds de commerce revenant au de cujus doivent être partagés entre tous les héritiers proportionnellement à leurs quotes-parts légales (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65726

Identification

Réf

65726

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5284

Date de décision

23/10/2025

N° de dossier

2025/8228/4466

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige successoral portant sur la liquidation des profits d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire et le calcul des droits des cohéritiers. Le tribunal de commerce avait condamné le cohéritier exploitant au paiement d'une somme correspondant à la moitié des bénéfices, sur la base du rapport d'expertise.

L'appelant soulevait la nullité de l'expertise pour violation du principe du contradictoire, faute de convocation régulière, et subsidiairement, l'erreur de calcul du rapport qui omettait de déduire sa propre part successorale. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que le défaut de comparution de l'appelant, avisé par d'autres moyens de la tenue des opérations, lui est imputable et ne vicie pas le rapport.

Sur le fond, si elle valide la méthodologie de l'expert quant à la détermination du bénéfice net revenant à la succession, la cour censure le jugement en ce qu'il a alloué aux intimés l'intégralité de ces bénéfices. La cour retient que le calcul doit être opéré au regard de l'acte d'hérédité, qui établit que l'appelant est lui-même héritier.

Elle procède donc à une nouvelle liquidation en appliquant à la masse bénéficiaire la quote-part successorale exacte des demandeurs, à l'exclusion de celle de l'appelant et des autres cohéritiers non parties à l'instance. Faisant droit à la demande additionnelle des intimés, elle leur alloue un complément de bénéfices pour la période écoulée en cours d'instance, calculé sur la même base rectifiée.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به الطاعن بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/08/2025يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي عدد 1525 الصادر بتاريخ 19/09/2024 و القاضي بإجراء خبرة وكذا الحكم القطعي رقم 6253 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/05/2025 في الملف عدد 6571/8204/2025و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ 255357.6 درهم من قبل واجبات استغلال مقهى (ج.) الكائنة برقم [العنوان] الدارالبيضاء عن المدة من 23/10/2020 الى 05/02/2025 وتعويض عن التماطل بمبلغ 15000 درهم والصائر ورفض الباقي.

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 29/07/2025 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 13/08/2025 أي داخل الأجل القانوني .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الطلب الإضافي : حيث إن الطلب الإضافي قدم من ذي صفة و مصلحة و مؤداة عنه الرسوم القضائية فهو مقبول عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد امين (ح.) نيابة عن السيدة لطيفة (ح.) ومن معها تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/05/2024 عرضوا من خلاله انه سبق لمورثهم ومورث المدعى عليه المرحوم حمدي (ر.) ان ابرم قيد حياته مع السيد عبد الحميد (بخ.) عقد شركة مصحح الامضاء سنة 1994 والذي بموجبه تم الاتفاق على ادماج ثلاث محلات الحاملة للأرقام [العنوان] المسلمة من طرف الجماعة الحضرية الحي الحسني في محل تجاري واحد على ان يكون لكل طرف من أطراف العقد نسبة 50 في المائة من ملكية المحل وكذا في جميع الحقوق والواجبات، وانه منذ تاريخ 23/10/2020 الذي يمثل تاريخ وفاة المرحوم حمدي (ر.) و ورثته لا يتوصلون بنصيبهم بنسبة 50 في المائة من أرباح المحل التجاري الذي يستغل فيه نشاطا تجاريا عبارة عن مقهى تحمل اسم مقهى (ج.) وهي النسبة التي يستأثر بها المدعى عليه خالد (ح.) كاملة بصفته هو الاخر احد الورثة لوحده دون ان يمكن باقي الورثة من نصيبهم في الأرباح، وانهم تضرروا جراء حرمانهم من نصيبهم في أرباح المحل مما دفعهم الى توجيه انذار الى المدعى عليه لعله يفلح في ثني هذا الأخير عما يقوم به الا انه رفض التوصل به بتاريخ 08 فبراير 2024 ، كما تقدموا بتاريخ 05/03/2024 بمقال رام الى اجراء معاينة واستجواب امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء من اجل الانتقال الى المقهى المذكورة ومعاينة الأشخاص المتواجدين بها ، واستفسار الاجراء العاملين بها عن المداخيل اليومية وصفة الأشخاص الذين يتسلمون أرباحها ، وكذا استفسارهم عن طريقة العمل وكيفية توزيع الأرباح اليومية بواسطة مفوض قضائي، وبنفس التاريخ تم الاستجابة للطلب مقتضى امر تحت عدد 10248 في الملف رقم 2024/8103/10248 وانه تنفيذا للأمر القضائي أعلاه انتقل السيد المفوض القضائي بتاريخ 19/04/2024 الى المقهى والذي خاطب المدعى عليه خالد (ح.) هذا الأخير الذي صرح له بان مداخيل المقهى في اليوم تترواح بين 800 درهم و 1000.00 درهم مضيفا له بانه بعد خصمه المصاريف الخاصة بالمقهى فانه يحوز الأرباح المتبقية ونفس التصريح أكده نادل المقهى بخصوص المداخيل اليومية لها، وبشأن الاستغلال صرح المدعى عليه أيضا بانه يستغل المقهى هو وشريكه الحاج (حم.) وكل واحد منهم يشغل المحل في اليوم المخصص أي يوم له ويوم للحاج (حم.)، ويتبين من خلال ما ذكر ان واقعة استئثار واستغلال المدعى عليه للمحل لوحده ثابتة بموجب اقراره المضمن بمحضر السيد المفوض القضائي، ويشكل مخالفة لمقتضيات الفصل 965 من قانون الالتزامات والعقود ، وان المدعى عليه ومنذ وفاة المرحوم حمدي (ر.) وهو يمنع باقي الورثة من استغلال المقهى والاستفادة من غلتها كل بحسب منابه مما يشكل أيضا مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 973 من نفس القانون ، ملتمسين الحكم على المدعى عليه السيد خالد (ح.) بادائه لفائدتهم تعويضا مسبقا قدره 15000.00 درهم عن استغلال المقهى جودة والحكم باجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة مداخيل المقهى اليومية تعهد الى خبير مختص واعتماد هذه الأخيرة في تحديد نصيب على وريث على حدى من أرباح المقهى المسماة وحفظ حقهم في التقدم نيابة عن موكليه بمطالبه النهائية بعد انجاز الخبرة والحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن و تحميل المدعى عليه الصائر . وارفقوا المقال بصورة من عقد شركة ونسخة من الإراثة وصورة وكالة خاصة و نسخة الإنذار مع محضر رفض التوصل ونسخة من محضر الانتقال والمعاينة.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 19/09/2024 والقاضي باجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير محمد (ب.) الذي خلص في تقريره الى تحديد نصيب المدعين من أرباح المحل بنسبة 50 في المئة في مبلغ 245.936,64 درهم .

وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بجلسة 20/02/2025 جاء فيها انه يتضح من خلال الرجوع الى تقرير الخبرة ان السيد الخبير قد انجز خبرته في احترام تام للنقط القانونية المنصوص عليها في الحكم التمهيدي ووفقا للشكليات والشروط المتطلبة قانونا وبالاستناد على مجموعة من المعطيات سيما تصريحات الأطراف والوثائق المدلى بها له، وكما ان الخبير قام بزيارة المحل وتفقده وقد خاطب الاجراء العاملين به والذين افادوه بان المحل يستغل يوم من طرف المدعى عليه واليوم الآخر من طرف الشريك المسمى عبد الحميد (بخ.) هذا الأخير الذي أكد هو الآخر ما صرح به نادل المقهى ، كما افاده بقيمة مداخيل المحل ومصاريفه ، وقد أجرى السيد الخبير بناء على تصريح الشريك عبد الحميد (بخ.) محاسبة فتبين له ان مداخيل المحل الشهرية محددة في 24000.00 درهم بينما مجموع المصاريف الشهرية محددة 14083.33 درهم، وبالتالي يكون الربح الصافي الشهري محدد في 9916,67 درهم واليومي في 330.56 درهم ، و ان السيد الخبير قام بتحديد مدة الاستئثار بالاستغلال في 1488 يوما وعمل على ضربها في الربح الصافي اليومي وفي نسبة 50 في المائة ليخلص الى نصيبهم في الأرباح في مبلغ 2,45 93664 درهم، وان الخبرة جاءت منسجمة مع الواقع غير ان السيد الخبير اغفل نقطة من نقاط الحكم التمهيدي وهي عدم تحديد مدة الاستغلال من تاريخ 23/10/2020 الى غاية تاريخ إنجاز الخبرة والتي تم إيداع تقريرها في 13 دجنبر 2024 وقد حددها فقط الى غاية 30/11/2024 ، وكما انه وبما انهم لغاية يومه لا يتوصلون بنصيبهم في الأرباح فانهم يكونون محقين في زيادة 67 يوما إضافة الى المدة المحددة في تقرير الخبير ليصبح عدد أيام الاستغلال محدد في 1555 يوما أي من تاريخ 23/10/2020 الى غاية 05/02/2025 وباجراء عملية حسابية مماثلة للمحاسبة المنجزة من طرف الخبير كما يلي:(330,56 درهم 1555 x يوم 257 010.4 - %50 x درهم التعويض المستحق لهم بعد إضافة 67 يوما هو مبلغ 257010.4 درهم ، ملتمسين الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف السيد الخبير (ب.) والحكم على المدعى عليه السيد خالد (ح.) بان يؤدي لهم مبلغ 257.010,4 درهم مائتان وسبعة وخمسون الف وعشرة دراهم وأربعة سنتيمات كتعويض عن الاستغلال والحكم على المدعى عليه بأن يؤدي لهم مبلغ 20000.00 درهم كتعويض عن التماطل وتحميل المدعى عليه الصائر.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه حول الدفع ببطلان الخبرة المنجزة وخرق القانون الداخلي أن الثابت في هذا الملف ان الخبرة أنجزت في غيابه حيث انه بالرجوع الى تقرير الخبرة و مرفقاتها وخصوصا الاستدعاء الخاص به فان كاتب المفوض القضائي دون ملاحظة في الاستدعاء وهو انه لم يتمكن من العثور على المعني بالامر لكون اغلبية المحلات غير مرقمة وان هذه الملاحظ خاطئة و غير صحيحة ذلك انه بالرجوع الى الملف و شواهد التسليم الموجودة به فان عنوانه الذي ضمنه المستأنف عليهم في مقالهم الافتتاحي للدعوى هو نفسه الموجود بالاستدعاء الخاص بالخبير وقد توصل به كما ان محضر المعاينة و الاستجواب الذي ادلى به المستأنف عليهم يوجد به نفس العنوان ، و ان المفوض القضائي قام بالانتقال الى هذا العنوان وحرر محضره هذا إضافة الى الإنذار الذي بعته المستأنف عليهم اليه بنفس العنوان كما انه بالرجوع الى شهادة التسليم الموجودة بالملف فان المفوض القضائي قام بتبليغه بهذا العنوان و بذلك فان كاتب المفوض القضائي يكون قد حاد عن المهمة المسندة اليه و لم يقم بتبليغه لجلسة الخبرة و هو ما يشكل خرقا واضحا لحقوق الدفاع و كذا لما نصت عليه المادة 63 من ق م م ، وان الخبرة يجب ان تكون حضورية ، وكان على السيد الخبير التأكد من سلامة الإجراءات و تفحص الوثائق خصوصا انه سبق تبليغه بنفس العنوان و الأخطر من ذلك ان السيد الخبير انتقل الى هذا العنوان وقام بالمعاينة و الاستجواب و ان هذا الامر يعد تحايلا مفضوحا غايته تفويت فرصة الحضور امام السيد الخبير قصد الادلاء بأقواله و تصريحه وكذا حججه ، وان القانون رتب جزاء البطلان على الخبرة التي لم تحترم مبدأ المواجهة والحضورية ، وان العمل القضائي صار في نفس الاتجاه منه القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 2118 بتاريخ 26-12-2001 في الملف المدني عدد 1274/1/4/2001 حيث جاء فيه "انجاز الخبرة في غياب احد الأطراف و دون استدعائه يجعلها باطلة لخرقها لمبدا المواجهة و الحضورية وحق الدفاع "و بذلك تكون هذه الخبرة باطلة و غير منتجة ووجب استبعادها ، واحتياطيا بخصوص الخبرة أن السيد الخبير لم يكن مثال الخبير العالم في ميدانه و المتبصر ، وأن اقصاء حضوره كان له سبب حيث أن حساباته لم تاخذ بعين الاعتبار نصيبه وكذلك نصيب السيد أحمد (ح.) الذي يعتبر من الورثة وكذا السيد أحمد (ح.) و هو ما يشكل تجاوزا خطيرا في عمل الخبرة كما ان السيد الخبير لم يحتسب اجرته في هذه المقهى باعتباره المسير لها ويستحق أجرا عن إدارته لهذه المقهى هذا علما بانه هو الممول للعائلة بعد وفاة والده و ان السيد الخبير إضافة الى عدم احترامه الإجراءات القانونية في تبليغ الأطراف فانه لم يكن لا دقيقا و لا موضوعيا في تقريره الامر الذي يستدعي استبعاد هذه الخبرة واحتياطيا جدا ان الفريق المستأنف عليه كان يستفيد من مداخيل المقهى و كانوا يعيشون من مدخولها وان له شهود على ذلك منهم اخوه السيد أحمد (ح.) الذي يعتبر واحدا من الاخوة المالكين على الشياع و ان هذا الامر يقتضي اجراء بحث قصد الوقوف على الحقيقة ملتمساأساسا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب مع الحكم بإبطال الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد محمد (ب.) في هذا الملف لخرقها للمادة 63 من ق م م و ضربها لحق الدفاع و ضمانات المحاكمة العادلة مع الحكم من جديد بخبرة مضادة تحترم الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في المادة 63 من ق م م مع امر الخبير ببعض النقط أهمها نصيب كل وريث على حدى لجميع الورثة دون استثناء و تحديد اجرته عن إدارة وتسيير لهذه المقهى لأنه هو المسير لها و يستحق التعويض و احتساب المداخيل الحقيقية للمقهى بناء على عملية حسابية صحيحة مع الاخذ بعين الاعتبار المدخول الحقيقي للمقهى وكذا جميع الصوائر بما فيها الضرائب التي لم يتم احتسابها من طرف الخبير واحتياطيا جدا الامر بإجراء بحث يستدعى له جميع الأطراف للوقوف على حقيقة و انه كان يصرف على جميع الورثة وكانوا يستفيدون من مداخل المقهى في العيش . المرفقات نسخة من الحكم وطي التبيلغ .

وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب إضافي مؤدى عنه الرسم لفائدة السيد امين (ح.) النائب عن السادة لطيفة (ح.)، ابتسام (ح.)، مريم (م.)، عزيزة (ح.) اوضحوا من خلالها ان المستأنف قد أدرج في مناقشته المرفقة بمقال الاستئناف وسيلة وحيدة لا تقوم على أي أساس جدي، محاولًا من خلالها الإيهام بعدم قانونية الخبرة التي اعتمدها الحكم المستأنف غير أن هذا الدفع لا يرقى إلى مستوى الدفع القانوني الجدي حيث زعم المستأنف أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة ومرفقاته وخصوصًا الاستدعاء الموجه إليه فإن كاتب المفوض القضائي دوَّن ملاحظة مفادها أنه لم يتمكن من العثور على المعني بالأمر لكون أغلب المحلات غير مرقمة وان هذا الدفع مردود ذلك أن الخبير قام باستدعاء الأطراف لحضور الخبرة بصفة قانونية، وفي احترام لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية أما ملاحظة كاتب المفوض القضائي التي تشير إلى تعذر التبليغ بسبب عدم ترقيم المحلات فهي لا تنفي قيام الخبير بواجبه في استدعاء المستأنف وإنما تعكس سبب تعذر تبليغه وهو ما لا يؤدي إلى بطلان الخبرة، خاصة وأن المستأنف كان على علم بالدعوى منذ بدايتها وانه زيادة على ذلك فقد قام الخبير بالاتصال هاتفيًا بالمستأنف لإشعاره بموضوع مهمته ودعاه للحضور إلى مكتبه مصحوبًا بالوثائق اللازمة وحدد له موعدًا بتاريخ 13/11/2024 غير أن المستأنف لم يحضر ورغم ذلك اتصل به الخبير مجددًا بتاريخ 25/11/2024 وحدد معه موعدًا آخر بتاريخ 26/11/2024 إلا أنه امتنع مرة أخرى عن الحضورو ان الخبير انجز مهمته كما يجب وفي احترام تام للنقاط القانونية المسطرة في الحكم التمهيدي وان عدم حضور المستأنف لأطوار الخبرة راجع الى تخلفه عنها رغم اعلامه ويتحمل مسؤوليته عن عدم الحضور وانه من المستقر عليه فقهيًا واجتهاديًا أن تخلف الطرف عن الحضور للخبرة رغم اعلامه لا يمكن أن يشكل سببًا لبطلانها مادامت الخبرة أنجزت وفق الضوابط القانونية بل إن امتناع الطرف عن الحضور يُعد تنازلًا ضمنيًا منه عن ممارسة حقه في مناقشتها ، وان المستأنف زعم احتياطيا أن حسابات الخبير لم تأخذ بعين الاعتبار نصيبه ونصيب السيد أحمد (ح.) الذي يعد من بين الورثة مدعيا أن الخبير لم يحتسب نصيبه في المقهى باعتباره هو المسير لها وأنه يستحق أجرا عن إدارتها لكن خلافا لما يدعيه فإن الخبير قد حدد بدقة نصيبهم بعد أن ثبت له من خلال تصريحات العاملين بالمقهى أن المستأنف هو الذي يستغل المقهى لوحده بمعية الشريك السيد الحاج (حم.) بصفة يومية، وقد تبين له أن مداخيل المقهى تبلغ 800 درهم يوميا، أي ما يعادل مبلغا صافيا قدره 9916,67 درهم شهريا وبالتالي فإن نصيبهم لا يمكن أن يقل عن 50% من الأرباح أمام ثبوت استئثار المستأنف وحده بمداخيلها وان المستأنف لم يسبق له أن أبرم معهم أي اتفاق يقضي بكونه مسيرا للمقهى ولا يوجد أي عقد تسيير يربطه بهم ومن تم فإنه لا يستحق أي أجر لاسيما وأن العاملين هم من يتولون فعليا تسيير المقهى وقد خصم لهم الخبير أجرتهم في حين أن المستأنف يقتصر فقط على تسلم الأرباح دون أن يقوم بأي عمل يدخل ضمن مهام التسييرو لذلك يكون الاستئناف الحالي غير مؤسس قانونا ويبقى الحكم صائبا فيما قضى به مما يقتضي معه الحكم برفض الاستئناف المقدم من طرف المستانف وتأييد الحكم المطعون فيه وبخصوص الطلب الإضافي حيث قضت محكمة الدرجة الأولى بالحكم لفائدتهم بما مجموعه 2,55 3576 درهم من قبل واجبات استغلال مقهى (ج.) وذلك عن المدة من 23/10/2020 الى غاية 05/02/2025 مع تعويض عن التماطل في مبلغ 15000 درهم و ان المستأنف ما زال يستأثر بأرباح المقهى لوحدة الى غاية يومه وبالتالي يتعين الحكم عليه أيضا بأدائه لفائدتهم نصيبهم في الأرباح اللاحقة عن تاريخ 05/02/2025 الى غاية 01/10/2025 والتي يتم احتسابها كما يلي:( 330,56 درهم 238 x يوما ) 39336.64= %50 x درهم لذلك يكونوا مستحقين لمبلغ 39336.64درهم الذي يمثل نصيبهم من الأرباح اللاحقة عن تاريخ 05/02/2025 التي لم يستفيدوا منها مما يتعين الاستجابة الى طلبهم الاضافي والحكم لهم بالمبلغ المذكور أعلاه ، ملتمسين رفض الاستئناف والحكم بتاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و فيما يخص الطلب الإضافي الحكم بأداء المستأنف السيد خالد (ح.) لفائدة السيد امين (ح.) نيابة عن السيدة لطيفة (ح.)، ابتسام (ح.)، مريم (م.)، عزيزة (ح.) مبلغ 39336.64درهم تسعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وستة وثلاثون درهما وأربعة وستون سنتيما الذي يمثل نصيبهم في الأرباح اللاحقة عن المدة المحكوم بها ابتدائيا وتحميل المستأنف الصائر.

و بناء على المذكرة التعقيبية لفائدة السيد خالد (ح.) أوضح من خلالها انه يتمسك بالدفوع التي سبق إثارتها في هذه النقطة بحيث ان القانون المغربي لا يوجد به أي مقتضى يعطي الحق للخبير بالتبليغ عن طريق الهاتف فقواعد التبليغ منظمة وفق المواد 37-38-39 و مايليها من ق م م حيث ان قواعد المسطرة المدنية هي قواعد امرة لا يجوز مخالفتها وانه وقع التحايل في تبليغه لكونه سبق تبليغه في نفس العنوان كما تم بيانه في المقال الاستئنافي و بذلك فان كل الدفوع المثارة في هذا الشأن من طرف المستأنف عليهم تكون غير مبنية على أساس قانوني وفي الموضوع ان الخبير وكما تم الإشارة اليها لم يحتسب نصيبه و كذا أجرته عن التسيير ، كما لم يحتسب نصيب اخوه أحمد (ح.) و اعطى كل ما تم احتسابه للفريق المستأنف عليه وأن الفريق المستأنف مازال يطالب بكل العائدات دون أن يخصم منها نصيبه و أجرته الشهرية و كذا نصيب أخيه أحمد (ح.) كما ان عائدات المقهى هي قليلة جدا و يستفيد منها الفريق المستأنف عليهم وانه مازال متمسك بإجراء بحث قصد الوقوف على حقيقة ان المستأنف عليهم هم من يستفيدون من ريع المقهى مند وفاة والدهم ملتمسا رد جميع الدفوع المثارة من طرف المستأنف عليهم و الحكم وفق ما جاء بالمقال الاستئنافي .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 16/10/2025 تسلم نائب المستأنف عليهم نسخة من المذكرة التعقيبية والتمس أجلا فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/10/2025

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث انه وحسب الثابت من وثائق الملف ان موضوع النازلة هو مطالبة المستانف عليهم للمستانف بصفته احد الورثة الذي استاثر بنسبة 50 في المائة من أرباح المحل التجاري الذي خلفها لهم مورثهم حمدي (ر.) استنادا الى عقد شراكة كان قد ابرمه مع شريكه عبد الحميد (بخ.) وان المحكمة وفي اطار تحقيق الدعوى انتدبت الخبير محمد (ب.) الذي انجز تقريرا تبين بعد الاطلاع عليه انه انجز وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا بعد ان قام باستدعاء المستانف بعنوانه المتخد من طرفه كذلك بمقاله الاستئنافي حيث رجعت افادة المكلف بالتبليغ انه لم يتمكن من العثور على المعني بالامر لكون اغلبية المحلات غير مرقمة وان ما جاء في ملاحظة المكلف بالاجراء لا يفيد ان الخبير لم يقم باستدعاء المستانف وانما تبين سبب تعذر التبليغ وان ذلك لا يؤدي الى بطلان الخبرة بخلاف ما اثاره المستانف سيما وان هذا الأخير كان عالما بتاريخ إنجازها بعد اتصال الخبير به لاكثر من مرة واعدا إياه بحضورها وتخلفه عن إنجازها حسب ما اوضحه الخبير في تقريره وهي الواقعة التي لم ينفيها هذا الأخير وانما نازع في قانونية الوسيلة المذكورة مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص ومن الناحية الموضوعية تبين ان الخبير بعد زيارته للمحل الذي هو عبارة عن مقهى ووقوفه بعين المكان وجد به كل من نادل المقهى السيد هشام (ص.) والشريك الحاج (حم.) الذي اكد ما جاء على لسان السيد هشام (ص.) بخصوص مداخيل المحل موضحا الخبير في تقريره انه بالنظر الى ان المحل لا يتوفر على محاسبة وبناء على محضر المعاينة الذي صرح من خلاله المستانف ونادل المقهى بان مداخيل المقهى تتراوح ما بين 800 درهم و 1000 درهم في اليوم ناقص المصارف قام باجراء محاسبة قصد تحديد الدخل الشهري الصافي من مداخيل ومصاريف بما فيها المواد الأولية واجرة عاملين وواجب الكراء ورسوم استغلال الرصيف ورسوم الجماعة عن الستار والضريبة على المشروبات وعلى الرسم المهني وواجب استهلاك الماء والكهرباء وخصمها من المداخيل ليصل الى تحديد الدخل الصافي الشهري في مبلغ 9916,67 درهم والربح الصافي اليومي في مبلغ 330,56 درهم وحدد نصيب المستانف عليهم بنسبة 50 في المائة بما مجموعه 245936,64 درهم الى غاية 30/11/2024 الا ان الخبير لئن أصاب عنذ تحديده للدخل الصافي الشهري وتحديد المدة الى غاية 30/11/2024 فانه لم يكن كذلك عندما حدد نصيب المستانف عليهم بنسبة 50 في المائة من نصيب الأرباح مادام انهم وحسب رسم الاراثة ليسوا الورثة الوحيدين للمورث بل هناك المستانف واخوهم المسمى أحمد (ح.) , كما ان المحكمة لما اعتمدت ما حدده الخبير للطرف المستانف عليه من نسبة من مداخيل المحل تكون بدورها قد جانبت الصواب ، ولأنه وطالما ان هذه المحكمة وانطلاقا من التقرير المنجز على ضوء القضية خلال المرحلة الابتدائية قد توفرت لديها العناصر الكافية لتحديد المناب الحقيقي للورثة من المداخيل الصافية واستنادا كذلك لرسم الاراثة الذي حدد فريضة الهالك حمدي (ر.) اصلها من ثمانية اسهم للزوجة سهم ولكل ابن سهمان ولكل بنت سهم واحد وطالما ان الورثة حسب نفس الرسم العدلي هم كل من الزوجة مريم (م.) وأولاده منها وهم لطيفة (ح.) وخالد (ح.) وعزيزة (ح.) واحمد (ح.) وابتسام (ح.) وان من تقدم بالدعوى الحالية للمطالبة بنصيبهن هن الزوجة والبنات لطيفة (ح.) وابتسام (ح.) وعزيزة (ح.) أي ان نصيبهم هو ما مجموعه أربعة اسهم والباقي أي أربعة اسهم تعود لكل من المستانف واخوهم أحمد (ح.) الذي لم يتقدم باي دعوى بهذا الخصوص، ولان طلب المستانف عليهن خلال المرحلة الابتدائية كان الى غاية 05/02/2025 فان المحكمة حددت 50 في المائة من المبلغ المستحق في 255357,6درهم والذي بعد اعمال نسبة أربعة اسهم من اصل ثمانية يبقى المستحق لهم كنصيبهن من الأرباح هو مبلغ 127678,8مما يتعين معه تعديل الحكم المستانف بحصر الاداء في هذا المبلغ وانه لا موجب لاجراء خبرة طالما ان المحكمة واستنادا الى التقرير المنجز ابتدائيا قد تمكنت من تحديد الواجب المستحق للطرف المستانف من مداخيل المحل الصافية ، كما انه لاموجب لاجراء بحث في النازلة بالنظر الى ان المبلغ المطلوب يتجاوز المسموح اثباته بشهادة الشهود ، كما ان القول بان الخبير لم يحتسب اجرة المستانف كمسير للمقهى فان الملف يبقى خاليا مما يثبت وجود اتفاق مع الطرف المستانف عليه على تكليفه للقيام بتلك المهمة ، كما ان القول بان المستانف عليهن هن من تستفدن من ريع المقهى بعد وفاة المورث بحكم ان المستانف كان يصرف عليهن لم يقم دليلا على ذلك .

وحيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة .

في الطلب الإضافي :

حيث تقدم المستانف عليهن بطلب إضافي التمسن من خلاله الحكم على المستانف بادائه لفائدتهن واجبهن من الأرباح من 06/02/2025 الى غاية 01/10/2025 بحسب 330.56 درهم بنسبة 50 في المئة والتي وجب عنها مبلغ 39336,64 درهم الا انه واعمالا لنسبة المستانف عليهن من المداخيل الصافية اي اربعة اسهم يكون الواجب اداؤه هو مبلغ 19668,32 درهم مما يتعين معه حصر الأداء في هذا المبلغ .

وحيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف والطلب الإضافي .

في الموضوع :باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستانف بحصر المبلغ المحكوم به في 127678,8 درهم مع تاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .

في الطلب الإضافي : بأداء المستانف لفائدة الطرف المستانف عليه مبلغ 19668,32 درهم نصيبهم من أرباح المحل عن المدة من 06/02/2025 الى غاية 01/10/2025 وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Famille - Statut personnel et successoral