Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production des documents comptables par le réparateur justifie le rejet de sa demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55907

Identification

Réf

55907

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3696

Date de décision

03/07/2024

N° de dossier

2023/8202/4720

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de prestations de réparation, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'un solde, bien que ce dernier ait soutenu s'être intégralement acquitté du coût des réparations, notamment par l'achat direct de pièces détachées. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance, relève que le créancier, société commerciale tenue à l'obligation de tenir une comptabilité régulière, n'a produit ni ses documents comptables ni les factures d'achat des pièces dont il réclamait le paiement. Elle retient que, faute pour le prestataire de rapporter la preuve certaine de l'existence et du montant de sa créance, la demande en paiement ne peut prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة ب.ك.ل.س. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 27/7/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/06/2023 تحت عدد 2577 ملف عدد 868/8228/2023 و القاضي الشكل : بقبول الطلب و في الموضوع : الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 12.800,00 درهم قيمة إصلاح السيارة نوع رونو كليو، المسجلة تحت عدد -1- و - 19607 ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ ، وتحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات.

حيث سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 31/01/2024.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والذي تعرض من خلاله أنها شركة تتعاطى نشاط إصلاح السيارات ، وأنه على إثر حادث سير فقد تعرضت سيارة المدعى عليها نوع رونو كليو المسجلة تجت عدد 1 -و - 19607 لخسارة مادية، حيث عهدت لها بإصلاحها بمرابها الكائن بالحي الصناعي عين عتيق ، وأن الشركة المؤمنة للمدعى عليها قد انتدبت خبير ميكانيكي مصطفى (ك.) لإنجاز الخبرة على السيارة لتحديد قيمة الإصلاح ، والذي بعد تأشيره على بيان التسعير المقترح ، قدم تقرير خبرته بخصوص قيمة الأضرار وتحديد تكلفة الإصلاح، ومنح موافقته على الشروع في الإصلاح وأنه تم إصلاح السيارة من طرفها وسلمتها للمدعى عليها مع فاتورة بقيمة الإصلاح ، والتي طلبت منها تأجيل الأداء إلى حين الحصول على شيك شركة التأمين إلا أنها لم تف بوعدها ولم تؤد ما عليها رغم الحصول عليه ، كما رفض التوصل بالفاتورة رقم 2022/69 المتعلقة بتكلفة الإصلاح المستحقة لها رغم تبليغها لها مع الإنذار بالأداء بواسطة مفوض قضائي ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 34.300,00 درهم قيمة إصلاح سيارتها نوع رونو كليو والمسجلة تحت عدد 1 - و - 19607 مع تعويض عن التماطل محدد في مبلغ 5.000,00 درهم ، وبالفوائد القانونية من تاریخ رفض الأداء في 2023/1/5 وتحميلها الصائر .

وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 2023/03/30 والتي أدلت من خلالها ببيان التسعيرة وتقرير خبرة وثمانية صور وفاتورة وشيك ومحضر تبليغ ، ملتمسة ضم الوثائق المدلى بها والحكم وفق الطلب والبت في الصائر طبقا للقانون .

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 2023/06/01 والتي أجابت من خلالها بأن الطلب غير مرفق بجميع الوثائق اللازمة لإقامة هذه الدعوى ومن بينها السجل التجاري للمدعية والمدعى عليها حتى يتسنى للمح من هوية الشركة ومسؤولها القانوني ، وأنها قامت بالفعل بايداع سيارتها نوع كليو المسجلة تحت عدد 1- و- 19607 لدى المدعية من أجل القيام بإصلاحها على إثر الحادث الذي تعرضت له ، وأنه عكس ما أثارته المدعية فإنها هي من تولت اقتناء جميع قطع الغيار والأجهزة التي طلبتها المدعية ، وتأكيدا لذلك تدلي بفواتير وأنها اتفقت عليها على واجب إصلاح السيارة والذي حدد في مبلغ 10,000,00 درهم ، قامت بايداعه في حساب مصطفى (أ.) بصفته المسؤول بالشركة المدعية ، وبذلك تكون قد أدت ما مجموعه 28.970,00 درهم في سبيل اصلاح سيارتها ،ملتمسة في الشكل عدم قبول الدعوى ، وفي الموضوع برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر ، وأدلت بفواتير ووصل .

وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 2023/06/15 والتي عقبت من خلالها بأن الفواتير المدلى بها لا تتعلق بجميع قطع الغيار التي تم تبدليها للسيارة وإنما فقط بجزء منها ، خارج الفاتورة المطالب بها ، وأن القطع هي التي أقرها الخبير الميكانيكي المنتدب من طرف شركة التأمين ، وأن الإدلاء فقط بجزء من قطع الغيار الإضافي وهو ليس موضوع موافقة الخبير الميكانيكي وتأشيره بالمصادقة على قطع الغيار المعتمدة للإصلاح يبقى غير عامل للإثبات ، ومجرد محاولة للتهرب من أداء ما بقي عالقا بذمتها ، وأن وصل الدفع بالحساب البنكي المستدل به فهو يشير إلى أن المدعى عليها أدت فقط مبلغ 10,000,00 درهم ولا يغطي باقي الدين المطالب به ، فيكون مناسبا خصمه رد الدفوع المثارة وعدم اعتبار الفواتير المدلى بها والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 24.300,00 رهم قيمة إصلاح سيارتها نوع رونو كليو المسجلة تحت عدد 1 و 19607- مع تعويض عن التماطل محدد في مبلغ 5.000 درهم ، وبالفوائد القانونية من تاريخ رفض الأداء في 2023/01/05 وبعد خصم مبلغ 10.000 درهم وتحميلها الصائر

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به، كما أنه جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس سليم وذلكم ما تود العارضة توضيحه وفق ما يلي : أنه برجوع المحكمة لحيثيات الحكم المستأنف، فان المحكمة اعتمدت الفواتير المدلى بها من طرف العارضة والمتعلقة بقطع الغيار والتجهيزات التي اقتنتها من أجل إصلاح السيارة المدعى فيها ، لكنها لم تحتسب جميع الفواتير وجميع قطع الغيار والمصاريف التي تحملتها العارضة والثابتة بالفواتير المدلى بها ، و أن ما قامت به المحكمة من تجزييء الفواتير والأخذ ببعضها دون البعض الآخر بالرغم من عدم إنكار المستأنف عليها لها وعدم المنازعة فيها هو امر لا يستقيم مع القانون ولا الواقع فالعارضة أثبتت اقتنائها لجميع القطع التي استلزمها إصلاح السيارة بما مجموعة 00، 18.970 درهم وليس فقط 10.300،00 درهم الذي استخلصته محكمة الدرجة الأولى من الفواتير المدلى بها دون ان تبرز سبب احتسابها لبعض الفواتير دون الأخرى ، وانه وكما سبق تفصيله ابتدائيا فالعارضة أدت جميع تكاليف إصلاح السيارة من قطع وتجهيزات وكذا تكلفة الإصلاح والمحددة في مبلغ 00, 10.000 درهم حسب اتفاق الطرفين مما يكون مجموع المبالغ المؤداة من طرف العارضة هو 00, 28970 درهم الذي يمثل التكلفة الحقيقية لإصلاح السيارة، و أما المبالغ المطالب بها من طرف المستأنف عليها والمستند إلى الفاتورة الصادرة عنها والمنجزة من طرفها فهي موجهة لشركة التامين في ملف التامين الخاص بالحادثة المتسببة بالخسائر التي منيت بها السيارة أما التكلفة الحقيقة فهي أدتها العارضة وفق ما أثبتته به من وثائق لم تنازع فيها المستأنف عليها وكذا مبلغ 10.000 درهم الذي توصلت به ، و أنه لكل ما ذكر سيتبين للمحكمة عدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على أساس سليم مما يجعله عرضة للإلغاء ، ملتمسة شكلا قبول المقال وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على أي أساس لا من الواقع ولا القانون ولثبوت أداء العارضة للمبالغ المطالب بها وتحميل المستأنف عليها الصائر

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 17/01/2024 جاء فيها إنه ردّا على ذلك فإن الحكم المستأنف لما اعتبر أن المستأنفة، إنّما استقدمت وأدّت فقط جزءا من قطع الغيار موضوع الإصلاح، والباقي تكفلت به المنوب عنها. فإنها اعتمدت في ذلك على تقرير الخبير الميكانيكي المنتدب من طرف شركة التأمين والذي ، صادق على مجموع قطع الغيار المُعتمدة والذي بالرجوع إليه فإنه يتضمن مجموعة من قطع الغيار الأخرى غير التي أدلت المستأنفة بفواتير لإثبات أداء قيمتها وهو ما يدحض الادعاء بأنها قد أدت جميع مبلغ الإصلاح ، و يكون بذلك تعليل الحكم المستأنف، مُصادفا للصواب، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف و البت في الصائر طبقا للقانون.

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 31/01/2024 والقاضي باجراء خبرة.

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 12/06/2024 جاء فيها انه و بعد محاولة السيد الخبير الإطلاع على الوثائق المحاسبية للطرفين كما هو مأمور به من طرف المحكمة تبين له أن المستأنف عليها لم تدل بأية وثيقة ولا بأية دفاتر لمحاسبتها لتبرير مزاعمها وادعاءاتها بالرغم من كونها شركة ملزمة بإمساك محاسبتها وفقا للقواعد المحاسبتية المعمول بها ، في حين أنه بالمقابل أدلت العارضة بجميع الفواتير التي يصل مجموعها إلى مبلغ 00 ، 18.970 درهم والتي تبرر اقتناءها لقطع الغيار المستعملة ، وهو ما سبق أن فصلته العارضة في مقالها الاستئنافي ، وهو ما ثبت أيضا لمحكمة الدرجة الأولى وإن كانت قد احتسبت فقط مبلغ 10.300،00 درهم لربما إغفالا أو سهوا ، ولكن يبقى مجموع الفواتير كما هي مدلى بها في الملف وكما أكد ذلك السيد الخبير هو محدد في مبلغ 00، 18.970 درهم إضافة إلى المبلغ الذي تم اداءه من طرف العارضة والمحدد في مبلغ 10.000،00 درهم باتفاق الطرفين ولم تنازع المستأنف عليها في ذلك ، ليكون مجموع المبالغ المؤداة من طرف العارضة هو 00، 28.970 درهم الذي يمثل التكلفة الحقيقة لإصلاح السيارة وبذلك فإن تقرير الخبرة أكد براءة ذمة العارضة من المبالغ المطالب بها ، وأنه لذلك يكون ادعاء المستأنف عليها مجرد من أي إثبات حسب الثابت من خلال ملف النازلة وكذا من خلال ما أكدته الخبرة المنجزة ، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي للعارضة و تحميل المستأنف عليها الصائر .

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 12/06/2024 جاء فيها انه عجز الخبير المنتدب لإجراء الخبرة، على الإجابة على نقط الحكم التمهيدي، ولم يستطع الإفادة بخصوص المديونية التي تظل ثابتة في ذمّة المستأنفة، بناء على تقرير الخبرة التحكيمية المدلى بها بملف النازلة، والتي تمت بين شركتي التأمين المعنيتين، وقد حددت قيمة الإصلاح في مبلغ 31.800,00 درهم ، و إن الفواتير التي أدلت بها المستأنفة، لا علاقة لها بقطع الغيار التي استقدمتها المنوب عنها واستعملتها في إصلاح السيّارة وأن المستأنفة لم تدل بما يثبت أن قطع الغيار المُضمّنة بفواتيرها قد تمّ تسليمها للمنوب عنها من جهة، أو أنها قد استعملت في عملية الإصلاح موضوع النازلة، ناهيك على أن تقرير الخبرة التحكيمية قد تضمن قطع غيار أخرى غير تلك المذكورة في فواتير المستأنفة، والتي يتعين تبعا لذلك استبعادها، وإن الحكم المستأنف قد صادف الصواب، وهو لذلك واجب التأييد، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف و البت في الصائر طبقا للقانون.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 12/06/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/06/2024.مددت لجلسة 03/07/2024

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.

و حيث انه امام منازعة الطاعنة في واقعة الأداء و بانها غير مدينة للمستأنف عليها باي مبلغ و انها أدت جميع المبالغ المضمنة بالفواتير ، فإن هذه المحكمة و قصد الوقوف على حقيقة مديونيتها من عدمه قضت بإجراء خبرة حسابية في النازلة خلص من خلالها الخبير المعين سعيد الفريشة ، إلى انه بعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها من الطرفين و بعد تحليل و تفحص الوثائق و دراستها و امام عدم ادلاء الطرفين بالدفاتر المحاسبية رغم كونهما ملزمتين بمسكها بصفة منتظمة طبقا للقواعد المحاسبية اتضح له ان المستأنف عليها لم تدلي بالفواتير المتعلقة بقطع الغيار المستعملة في اصلاح سيارة الطاعنة حتى تبرر تكلفة الإصلاحات ليخلص الى انه لا يمكن الجزم بكون الطاعنة مدينة للمستأنف عليها بالمبلغ الذي تطالب به مما تكون معه الدفوع المثارة من قبل المستأنف عليها عديمة الأساس و يتعين ردها و اعتبار الاستئناف و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء و هي تبت انتهائیا علنیا حضوریا

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial