Réf
59553
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6138
Date de décision
11/12/2024
N° de dossier
2024/8203/1128
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tenue régulière de la comptabilité, Preuve, Paiement de factures, Livres de commerce, Inscription de faux, Force probante, Facture non signée, Expertise comptable, Contrat commercial, Contestation de créance, Comptabilité commerciale
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de l'intimé suite à un changement de dénomination sociale, ainsi que la nullité du rapport d'expertise judiciaire ordonné en cause d'appel et une inscription de faux contre les bons de livraison.
La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que le changement de dénomination sociale est sans incidence sur la créance née antérieurement et que l'appelant ne démontre aucun préjudice. Elle valide ensuite les conclusions du rapport d'expertise, considérant que l'expert n'a pas excédé sa mission en constatant l'irrégularité de la comptabilité du débiteur et la régularité de celle du créancier.
La cour rappelle que, conformément à l'article 19 du code de commerce, une comptabilité tenue régulièrement constitue un moyen de preuve entre commerçants. Dès lors que la comptabilité de l'appelant était jugée non probante par l'expert, et celle de l'intimé probante, la créance est tenue pour établie, rendant sans objet tant la demande de contre-expertise que l'inscription de faux.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة م.ت.م. بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 22/01/2024 تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 189 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/01/2024 في الملف عدد 8256/8235/2023 القاضي بأدائها لفائدة المستانف عليها مبلغ 88.890,00 درهما؛ والفوائد القانونية من تاريخ الطلب؛ وتحميله الصائر؛ ورفض باقي الطلبات.
في الشكل: حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستانفة مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
وحيث إن مقال الطعن بالزور الفرعي قدم بدوره مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يستدعي قبوله.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة س. تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنه وفي إطار تعامل العارضة التجاري مع الشركة المستأنفة فإنها بقيت دائنة لهذه الأخيرة بمبلغ 88.890,00 درهم كما هو واضح من خلال الفواتير الغير مؤداه والتي نفصلها كالآتي:
فاتورة عدد : 0196 تحمل مبلغ 8.280,00 درهم
فاتورة عدد : 0384 تحمل مبلغ 20.580,00 درهم
فاتورة عدد : 0385 تحمل مبلغ 18.414,00 درهم
فاتورة عدد : 0187 تحمل مبلغ 4.590,00 درهم
فاتورة عدد : 0395 تحمل مبلغ 37.026,00 درهم
وأنه ورغم جميع المساعي الحبية والودية التي بدلتها العارضة مع المستأنفة قصد استيفاء دينها إلا أن جميع هاته المحاولات باءت بالفشل وبقيت دون جدوى وانه والحالة هاته تبقى العارضة محقة في اللجوء إلى القضاء قصد استخلاص أصل دينها البالغ 88.890,00 بالإضافة إلى الفوائد القانونية والمصاريف كما أن العارضة تبقى محقة كذلك في المطالبة بالتعويض عن التماطل والذي تحدده بكل اعتدال في مبلغ 20.000,00 درهم.
ملتمسة الحكم على شركة S.M.T.T.G.M. في ش.م.ق بأدائها لفائدتها مبلغ أصل الدين والذي قدره 88.890,00 درهم وتعويضا عن لتماطل نحدده بكل اعتدال في مبلغ 20.000,00 درهم والحكم عليها بأدائها للفوائد القانونية والمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وادلت ب 8 فواتير .
وبناءا على إدلاء نائب المستانف عليها بمقال إصلاحي بجلسة 24/10/2023 جاء فيها أنه سبق للعارضة وان تقدمت بمقال رام إلى الأداء إلا أنها أخطأت في اسم وعنوان المستأنفة وأن العارضة تود إصلاح المسطرة وذلك بكون اسم المستأنفة الصحيح هو " شركة م.ع.م.م.ب." والمسماة بإختصار S.M.T.T.M.P. بدل شركة S.M.T.T.M.P. كما هو ثابت من النموذج "ج" كما أنها تود إصلاح عنوان المستأنفة كما هو ثابت من النموذج "ج" والذي هو كتالي:TOUR VEGETALE JASMIN,1 RUE DES PLATFORMES LOT 123 ETG 5 ET 6 CASABLANCA عوض العنوان المضمن في المقال الافتتاحي والذي هو 27 زنقة جلال الدين السيوطي مركب نيد دير حي راسين الدار البيضاء ، ملتمسة الإشهاد بإصلاح المسطرة وذلك بجعل الدعوى في مواجهة شركة م.ع.م.م.ب." والمسماة بإختصار S.M.T.T.M.P. في شخص ممثلها القانوني والكائن مقرها ب :TOUR VEGETALE JASMIN,1 RUE DES PLATFORMES LOT 123 ETG 5 ET 6 CASABLANCAوالحكم وفق ما جاء في مقال العارضة الافتتاحي للدعوى.
وبناءا على إدلاء نائب المستأنفة بمذكرة جوابية بجلسة 21/11/2023 جاء فيها حول عدم قبول الطلببين الأصلي و الإصلاحي المستمد من خرقهما أحكام الفصلين 1 و 32 من ق م م تجدر الإشارة على أن الدعوى الحالية تمت إقامتها ضد غير ذي صفة إخلالا بالفصل 1 من ق.م.م. فعلا فإن الإسم الحقيقي للعارضة هو شركة م.ت.م. S.M.T.T. كما يتجلى ذلك من نموذج "ج" المتعلق بالعارضة المضاف طيه وبالتالي فإن الدعوى الحالية أقيمت ضد غير ذي صفة إخلالا بالفصلين 1 و 32 من ق.م.م وأن الصفة من النظام العام و يحق للمحكمة إثارتها و لو بصفة تلقائية وأن محكمة النقض استقرت على اعتبار ما يلي "حيث إن الصفة في التقاضي من النظام العام يمكن إثارتها و لو لأول مرة أمام المجلس الأعلى" قرار محكمة النقض رقم 3151 الصادر بتاريخ 2002/10/10 في الملف عدد 02/898 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2002 ص 93 ويجدر بالتالي التصريح و الحكم بعدم قبول الطلبين الأصلي و الإصلاحي للأسباب السالف شرحها أعلاه وحول عدم ارتكاز الطلبين الأصلي و الإصلاحي على أساس خلافا لمزاعم المستانف عليها فإن العارضة غير مدينة بأية مبالغ تجاه شركة س. لأدل على ذلك أن الفواتير المدلى بها لا تحمل توقيع و خاتم العارضة إخلالا بالفصل 417 من ق.إ. ع. وأن محكمة النقض استقرا على اعتبار ما يلي: حيث تنعى الطاعنة على القرار بتحريف وقائع النزاع و نقصان التعليل الموازي إنعدامه، وخرق الفصل 417 من ق.ل. ع بدعوى أن المحكمة مصدرته والتي عللته بتعليل جاء فيه "حيث أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن جميع الفواتير عدد 0901232-09012634-09011979- 09011790-09011791 كلها تحمل على وجهها تأشيرة وطابع الطاعنة وهو ما يفيد قبولها وأن الفواتير المقبولة تعد حجة إثبات أمام القضاء طبقا للفصل 417 من ق.إ.ع و لا حاجة إلى إجراء أية خبرة حسابية طالما أن هذه الفواتير مرفقة أيضا بأوراق الطلب الصادرة عن الطاعنة وأوراق التسليم التي وإن لم تحمل كلها توقيع و خاتم الطاعنة إلا أنه في الميدان التجاري الذي يتسم بالسرعة و الائتمان فإن مجرد وضع المدين لخاتمه وطابعه على سند الدين المتمثل في الفواتير يقوم حجة على وجود الدين حتى ولو لم تتضمن هذه الفواتير توقيع المدين تبعا لمبدأ حرية الإثبات في المجال التجاري على خلاف المعاملات المدنية التي يبقى الإثبات فيها مقيدا معتبرة أن الفواتير المعتمدة لا تحتوي على أية عبارة تفيد قبولها من جانب ممثلها القانوني ولا تحمل تأشيرته وقبوله شخصيا، وأكثر ذلك فقد أنكرت تسلم البضاعة المفوترة عليها بشكل صريح في جميع مراحل النزاع وأنه لا يكفي إصدار فاتورات لإثبات التسليم الفعلي للبضاعة، رغم أن المحكمة أشهدت بتعليلها أعلاه أن مجموعة من بونات التسليم لا تحمل طابعها وهو ما جعل القرار مشوبا بعيب تحريف الوقائع، كما أن الفصل 417 من ق.ل. ع واضح في اشتراطه توفر ما يفيد القبول على الفواتير لاعتبارها حجة ودليلا كتابيا والحال أن الفواتير المعتمدة من المطلوبة لا تحمل عبارة القبول من طرفها والمحكمة لما اعتبرتها تحمل تلك العبارة فقد خرقت المقتضى القانوني أعلاه وجاء قرارها مشوبا بتحريف الوقائع وناقص التعليل مما يستوجب نقضه. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت في تعليها أن الفواتير المستدل بها تحمل تأشيرة الطاعنة والتوقيع بالقبول واعتبرتها حجة كتابية تثبت المديونية وقضت عليها بالأداء والحال أنه بالرجوع لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع يتبين أن الفواتير المشار لها في الوسيلة لا تحمل جميعها توقيعا بالقبول بل تحمل فقط طابعها و أن الفصل 417 من ق. ل . ع اشترط لاعتبار الفاتورة حجة على الخصم أن تحمل ما يفيد شرط القبول، وأن الختم والطابع لا يعتبر قبولا، والقرار الذي اعتبرها مقبولة من طرفها بالرغم من أنه قرر أنها لا تتضمن توقيع المدين وأسس قضاءه عليها جاء سيء التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض"، ويجدر بالتالي التصريح و الحكم برفض الطلبين الأصلي و الإصلاحي للأسباب السالف شرحها أعلاه وحول ملتمس إجراء خبرة حسابية للتأكد من عدم استحقاق المستانف عليها للمبالغ المطالب بها فإن العارضة تتوفر على محاسبة ممسوكة بإنتظام تعتبر حجة أمام القضاء عملا بالمادة 19 من مدونة التجارة وعملا بالمادة 22 من مدونة التجارة آنفة الذكر ، ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الطلبين الأصلي و الإصلاحي واحتياطيا التصريح بأن الطلبين برمتهما عديمي الحكم برفضهما مع تحميل المستانف عليها الصائر واحتياطيا جدا التصريح و الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تعهد مهمة القيام بها لخبير مختص في العمليات التجارية تكون مهمته الإطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين و التأكد من كونها ممسوكة بإنتظام للتأكد من عدم استحقاق المستانف عليها بأي مبالغ تذكر وحفظ حق العارضة في الإدلاء بمستنتجاتها على ضوء الخبرة المنتظر الأمر بإجرائها.
وادلت بصورة من نموذج ''ج'' المتعلق بشركة م.ت.م. وصورة من قرار محكمة النقض عدد 398 .
وبناءا على إدلاء نائب المستانف عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 12/12/2023 جاء فيها حول الزعم المتعلق بانعدام الصفة ارتأت المستأنفة التقدم بمذكرة جوابية تعرض من خلالها انه تمت إقامة هذه الدعوى ضد غير ذي صفة وأن الاسم الحقيقي للمدعى عيها هو شركة م.ت.م. وانه وبرجوع المحكمة إلى المقال الإصلاحي المدلى به من قبل العارضة بتاريخ 2023/10/24 ستلاحظ ان مزاعم المستأنفة لا تستقيم واقعا ولا قانونا، وذلك لكون ما هو إلا اختصار لاسم الشركة باللغة الفرنسية SET MAROCAINE DE TRAVAIL اسم الشركة المضمن بالمقال الإصلاحي هو نفسه الاسم الحقيقي للمدعى عليها وأن SMTTTEMPORAIREهذا من جهة من جهة ثانية فإنه بالرجوع إلى مجموع الفواتير ووصولات التسليم المدلى بها فهي تحمل تأشيرة المستأنفة تحت اسم S.M.T.T.G.M.P. مما يتبين معه أن دفعها هذا لا يقوم على أساس قانوني سليم مما يتعين معه رفضه وحول الزعم المتعلق بإنكار المديونية فإن هذا الدفع لا يرتكز على أساس قانوني، ذاك انه بالرجوع إلى مجموع وصولات التسليم وكذا وصولات الطلب والتي تحمل نفس البيانات المضمنة بالفواتير سيتبين للمحكمة انها تحمل تأشيرة وتوقيع الشركة المستأنفة وهذا ما يفيد أن هذه الأخير قد توصلت بكافة السلع من طرف العارضة وان هذه الأخيرة قد نفذت التزاماتها وعليه تكون جميع الفواتير المدلى بها من قبل العارضة قانونية ، ملتمسة رد جميع دفوع المستأنفة والحكم وفق المقال الأصلي والاصلاحي للعارضة .
وبناءا على إدلاء نائب المستأنفة بمذكرة ختامية بجلسة 02/01/2023 جاء فيها حول عدم قبول الطلبين الأصلي و الإصلاحي المستمد من خرقهما أحكام الفصلين 1 و 32 من ق م م زعمت المستانف عليها بأن الإسم المضمن في المقال الإصلاحي و هو S.M.T.T.M.P. هو إسم العارضة على حد تعبيرها لكن خلافا لمزاعم المستانف عليها فإنه بالرجوع للنموذج ج المدلى به من قبل العارضة و كذا من قبل المستانف عليها نفسها ستعاين بوضوح لا يدع أي مجال للشك أن إسمها الحقيقي هو شركة م.ت.م. S.M.T.T. وأن الغير لا يواجه إلا بما ضمن بالسجل التجاري عملا بالمادة 61 من مدونة التجارة وأن محكمة النقض استقرت على اعتبار ما يلي "أن من أثار التقييد في السجل التجاري انه لا يحتج تجاه الغير إلا بالوقائع و التصرفات المقيدة به بصفة صحيحة. " قرار محكمة النقض رقم 1078 الصادر بتاريخ 2004/10/06 في الملف عدد 03/1710 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 63 ص 208 وما يليها وبالتالي فإن الدعوى الحالية قدمت ضد غير ذي صفة إخلالا بالفصلين 1 و 32 من ق.م.م وأن الصفة من النظام العام ويحق للمحكمة إثارتها و لو بصفة تلقائية وأن محكمة النقض استقرت على اعتبار ما يلي: حيث إن الصفة في التقاضي من النظام العام يمكن إثارتها و لو لأول مرة أمام المجلس الأعلى." (قرار محكمة النقض رقم 3151 الصادر بتاريخ 2002/10/10 في الملف عدد 02/898 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2002 ص (93) ويجدر بالتالي التصريح و الحكم بعدم قبول الطلبين الأصلي و الإصلاحي للأسباب السالف شرحها أعلاه وحول عدم ارتكاز الطلبين الأصلي و الإصلاحي على أساس خلافا لمزاعم المستانف عليها فإن العارضة غير مدينة بأية مبالغ تجاه شركة س. ولأدل على ذلك أن الفواتير المدلى بها لا تحمل توقيع و خاتم العارضة إخلالا بالفصل 417 من ق.إ.ع وأن محكمة النقض استقرا على اعتبار ما يلي الطاعنة على القرار بتحريف وقائع النزاع و نقصان التعليل الموازي إنعدامه وخرق الفصل 417 من ق.ل. ع بدعوى أن المحكمة مصدرته والتي عللته بتعليل جاء فيه: "حيث أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن جميع الفواتير عدد 09011979-09012634-0901232- 09011791-09011790 كلها تحمل على وجهها تأشيرة وطابع الطاعنة وهو ما يفيد قبولها وأن الفواتير المقبولة تعد حجة إثبات أمام القضاء طبقا للفصل 417 من ق.إ.ع و لا حاجة إلى إجراء أية خبرة حسابية طالما أن هذه الفواتير مرفقة أيضا بأوراق الطلب الصادرة عن الطاعنة وأوراق التسليم التي وإن لم تحمل كلها توقيع و خاتم الطاعنة إلا أنه في الميدان التجاري الذي يتسم بالسرعة و الائتمان فإن مجرد وضع المدين لخاتمه وطابعه على سند الدين المتمثل في الفواتير يقوم حجة على وجود الدين حتى ولو لم تتضمن هذه الفواتير توقيع المدين تبعا لمبدأ حرية الإثبات في المجال التجاري على خلاف المعاملات المدنية التي يبقى الإثبات فيها مقيدا معتبرة أن الفواتير المعتمدة لا تحتوي على أية عبارة تفيد قبولها من جانب ممثلها القانوني ولا تحمل تأشيرته وقبوله شخصيا وأكثر ذلك فقد أنكرت تسلم البضاعة المفوترة عليها بشكل صريح في جميع مراحل النزاع وأنه لا يكفي إصدار فاتورات لإثبات التسليم الفعلي للبضاعة، رغم أن المحكمة أشهدت بتعليلها أعلاه أن مجموعة من بونات التسليم لا تحمل طابعها وهو ما جعل القرار مشوبا بعيب تحريف الوقائع، كما أن الفصل 417 من ق.ل. ع واضح في اشتراطه توفر ما يفيد القبول على الفواتير لاعتبارها حجة ودليلا كتابيا، والحال أن الفواتير المعتمدة من المطلوبة لا تحمل عبارة القبول من طرفها والمحكمة لما اعتبرتها تحمل تلك العبارة فقد خرقت المقتضى القانوني أعلاه وجاء قرارها مشوبا بتحريف الوقائع وناقص التعليل مما يستوجب نقضه وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت في تعليها أن الفواتير المستدل بها تحمل تأشيرة الطاعنة والتوقيع بالقبول واعتبرتها حجة كتابية تثبت المديونية وقضت عليها بالأداء والحال أنه بالرجوع لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع يتبين أن الفواتير المشار لها في الوسيلة لا تحمل جميعها توقيعا بالقبول بل تحمل فقط طابعها و أن الفصل 417 من ق. ل . ع اشترط لاعتبار الفاتورة حجة على الحصم أن تحمل ما يفيد شرط القبول، وأن الختم والطابع لا يعتبر قبولا، والقرار الذي اعتبرها مقبولة من طرفها بالرغم من أنه قرر أنها لا تتضمن توقيع المدين وأسس قضاءه عليها جاء سيء التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض" قرار محكمة النقض عدد 398 الصادر بتاريخ 2018/07/25 في الملف التجاري عدد 2017/3/3/2260 منشور بنشرة قرارات محكمة النقض الغرفة التجارية العدد 41 ص 35 و ما يليها فضلا عن ذلك، فإن بونات الطلب و التسليم لا تحمل الإسم الحقيقي للعارضة و لا خاتمها مما حاصله أن الدعوى الحالية تبقى مفتقرة في آن واحد للجدية و السند القانوني السليم وأن محكمة الإستئناف التجارية بفاس استقرت على اعتبار ما يلي "حيث إنه بالنسبة للطلب الذي تقدمت به المستأنفة و الذي إلتمست لها بالدين المذكور مقابل الخدمات عن شهر نونبر 2017 و الذي تم عدم قبول الطلب بشأنها لعدم الإدلاء بأي فاتورة مقبولة أو أية وسيلة إثبات تثبت قيامها بالخدمات المتفق عليها طيلة نونبر 2017 و يكون الحكم المستأنف حينما قضى بعدم قبول الطلب المتعلق بها قد صادف الصواب و يتعين التصريح بتأييده " (قرار محكمة الإستئناف التجارية بفاس رقم 291 الصادر بتاريخ 2020/02/11 في الملف عدد (2019/8228/1519 وحول ملتمس إجراء خبرة حسابية للتأكد من عدم استحقاق المستانف عليها للمبالغ المطالب بها فإن العارضة تتوفر على محاسبة ممسوكة بإنتظام تعتبر حجة أمام القضاء عملا بالمادة 19 من مدونة التجارة وعملا بالمادة 22 من مدونة التجارة آنفة الذكر ، ملتمسة الحكم وفق كل ما ورد في محررات العارضة المدلى بها سلفا.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث أوضحت الطاعنة في اسباب استئنافها أن الحكم المستأنف اعتبر أن المعاملة التجارية ثابتة بين الطرفين و أن الفواتير المدلى بها و بالرغم من كونها لا تحمل توقيع و خاتم المستانفة فهي تبقى وسيلة إثبات تستمدها من وصولات الطلب و التسليم الحاملة لتأشيرتها حسب تسبيبات الحكم المطعون فيه، و الحال أنها غير مدينة بأية مبالغ تجاه شركة س. لكون الفواتير المدلى بها لا تحمل خاتم و توقيعها إخلالا بالفصل 417 من ق.إ.ع، فضلا عن ذلك، فإن وصولات الطلب و التسليم التي أدلت بها المستأنف عليها تدعيما لمقالها الإفتتاحي تحمل خاتما وتوقيعات مزورة غير صادرة عن المستانفة، وبالتالي لا يمكن إعتبارها حجة في إثبات المديونية المزعومة الشيء الذي يجعل الحكم المطعون فيه قد خرق أحكام الفصل 417 من ق.إ.ع فضلا عن ذلك، فإنها واقتناعا منها بفراغ ذمتها المالية من أي دین تجاه المستأنف عليها التمست إجراء خبرة حسابية للتأكد من عدم استحقاق شركة س. للمبالغ المطالب بها عملا بمقتضيات المادتين 19 و 22 من مدونة التجارة إلا أن الحكم المستانف لم يجب عن هذا الملتمس الشيء الذي يجعله مخالفا المقتضيات الفصل 50 من ق.م.m وعرضة للإلغاء.
وبخصوص الطعن بالزور الفرعي في جميع وصولات التسليم و وصولات الطلب التي أدلت بها المستأنف عليها تدعيما لفواتيرها : فإن جميع وصولات التسليم و وصولات الطلب التي أدلت بها شركة س. رفقة مقالها الإفتتاحي للدعوى تحمل خاتم وتوقيعات مزورة لتوقيع المستانف، وعملا بالفصلين 92 و 93 من ق.م.م، فإنه يجدر إنذار شركة س. للتصريح ما إذا كانت تنوي إستعمال وصولات التسليم و وصولات الطلب المطعون فيها بالزور الفرعى أو لا ، و أنها إذا كانت تنوي استعمالها أمرها بإيداع أصول المستندات المطعون فيها داخل أجل 8 أيام بكتابة الضبط هذه المحكمة و إلا اعتبرت المستندات متخلى عن إستعمالها، ويجدر بالتالي إتباع مسطرة الزور الفرعي مع جميع الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.
وبخصوص ثبوت عدم توقيعها على وصولات التسليم و وصولات الطلب المطعون فيها بالزور الفرعي: فإن المستانفة لم توقع إطلاقا على الوثائق المطعون فيها بالزور الفرعي المدلى بها من قبل شركة س. أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء خلال المرحلة الإبتدائية، وأن المستأنف عليها زورت توقيعها وخاتمها المضمن في وصولات التسليم و وصولات الطلب التي أدلت بها شركة س. تدعيما لمقالها، وأن الطعن بالزور الفرعي سديد و جدير بالإستجابة إلى ما يرمي إليه.
والتمست لاجل ما ذكر إبطال و إلغاء بصفة جزئية الحكم المستانف فيما قضى به و بعد التصدي التصريح و الحكم بعدم قبول الطلبين الأصلي و الإصلاحي، واحتياطيا الحكم برفضهما مع تحميل المستأنف عليها الصائر، واحتياطيا جدا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية وحفظ حقها في الادلاء بمستنتجاتها على ضوء الخبرة، وتحميل المستانف عليها ائر المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، وفيما عدا ذلك تأييد الحكم المستانف جزئيا فيما قضى به برفض باقي الطلبات، وحول الطعن بالزور الفرعي الاشهاد لها بكونها تطعن صراحة بالزور الفرعي في جميع وصولات التسليم ووصلات الطلب التي ادلت بها المستانف عليها، وإنذار هذه الاخيرة ما إذا كانت تنوي استعمالها أمرها بإيداع أصول المستندات المطعون فيها داخل أجل 8 أيام بكتابة الضبط هذه المحكمة و إلا اعتبرت المستندات متخلى عن إستعمالها، وإتباع مسطرة الزور الفرعي مع جميع الآثار القانونية المترتبة عن ذلك، وتحميل المستانف عليها صائر الطعن بالزور الفرعي.
وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف واصل التوكيل الخاص بالطعن بالزور الفرعي.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 24/04/2024 حضرها نائبا الطرفين، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 08/05/2024.
فصدر القرار التمهيدي تحت عدد 303 القاضي بإجراء خبرة حسابية اسندت مهمة القيام بها للخبير عبد الاله قنار الذي وضع تقريرا خلص فيه إلى أن شركة م.ع.م. مدينة لشركة م.ع.م. مدينة للشركة س. بمبلغ 88.890,00 درهم.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 09/10/2024 جاء فيها أن السيد الخبير التزم بما جاء في الامر التمهيدي وأنجز تقريره مفصلا بعد اطلاعه على سائر وثائق الملف والسجلات الحسابية وكافة الوثائق التي توجد بحوزة الأطراف، كما أنه قام بالاطلاع على الفواتير موضوع الدعوى وبونات الطلب وبونات التسليم، مما يتبين بأن تقرير الخبرة جاء موضوعيا معتمدا على أسس قانونية وحسابية مما يتعين الأخذ بها.
والتمست لاجل ما ذكر المصادقة على الخبرة المنجزة.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة مع ملتمس رام إلى اجراء خبرة مضادة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة دفاعها بجلسة 23/10/2024 جاء فيها حول بطلان تقرير الخبرة التي أنجزها الخبير السيد قنار عبد الإله: بخصوص من خرق الفصل 1 من ق.م.م: فإنه برجوع المحكمة إلى الصفحة 6 من تقرير الخبير المنتدب السيد قنار عبد الإله ستعاين المحكمة على أن شركة س. قامت بتغيير إسمها التجاري ليصبح شركة و.إ. بمقتضى محضر الجمع العام المؤرخ في 05/10/2020 كما يتجلى ذلك من نسخة السجل التجاري موضوع المرفق 4 من تقرير الخبير المنتدب الآنف ذكره و الحال أن الدعوى تم رفعها من قبل شركة س. إخلالا بالفصل 1 من ق.م.م، وأن الصفة من النظام العام و يحق للمحكمة إثارتها بصفة تلقائية و لو لأول مرة أمام محكمة النقض، وأن الغير لا يواجه إلا بما ضمن بالسجل التجاري عملا بالمادة 61 من مدونة التجارة، ويجدر بالتالي التصريح و الحكم بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلبين الأصلي و الإصلاحي للأسباب السالف شرحها أعلاه.
وبخصوص خرق الفصل 59 من ق.م.م: إن الخبير المنتدب لم يتقيد بحدود المهمة المنوطة به في الحكم التمهيدي و ارتأى أن يبث في نقطة قانونية صرف من صميم إختصاص المحكمة الموقرة إخلالا بالفصل 59 من ق.م.م، ذلك أنه إعتبر في الصفحة 9 من تقريره أن الدفاتر المحاسبية للعارضة ليست بوسيلة إثبات لصالحها كما تقتضي المواد 19 و 20 و 21 من مدونة التجارة، وأن هذا السبب لوحده كفيل للتصريح ببطلان تقرير الخبير السيد قنار عبد الإله.
وبخصوص خرق الفصل 63 من ق.م.م: فإنه برجوع المحكمة إلى تقرير الخبير المنتدب السيد قنار عبد الإله ستعاين على أنه غير مرفق بمحضر مستقل يتضمن تصريحات الأطراف و ملاحظاتهم مما يشكل خرقا للفصل 63 من ق.م.م. وأن هذا ما أكدته محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 23/05/2007، وأن هذا السبب بدوره كفيل للتصريح ببطلان تقرير الخبير المنتدب السيد قنار عبد الإله لهذا السبب كذلك على غرار السبب الأول السالف شرحه أعلاه.
و حول عدم إرتكاز مستنتجات الخبير المنتدب على أي أساس تقني سليم: فإنه برجوع المحكمة إلى الفقرة 4 من الصفحة 6 من تقرير الخبير المنتدب السيد قنار عبد الإله ستلاحظ المحكمة الموقرة على أنه أكد أن الدفاتر الحسابية للعارضة الممسوكة بإنتظام لم تسجل بها الفواتير موضوع النزاع في نازلة الحال مما يثبت فراغ الذمة المالية للعارضة من أي دين تجاه المستأنف عليها عملا بالمادة 19 من مدونة التجارة التي تعتبر المحاسبة الممسوكة بإنتظام وسيلة إثبات أمام القضاء، ولإستبعاد القوة الإثباتية للدفاتر المحاسبية للعارضة أكد الخبير المنتدب على حد تعبيره بأنها تشوبها نواقص و عيوب مزعومة دون تحديديها مخولا لنفسه صلاحية البث في نقطة قانونية معتبرا أنها ليست بوسيلة إثبات حسب المواد 19 و 20 و 21 من مدونة التجارة، فضلا عن ذلك، فإن وصولات الطلب و التسليم التي أدلت بها المستأنف عليها تدعيما لمقالها الإفتتاحي تحمل خاتما و توقيعات مزورة غير صادرة عن العارضة و بالتالي لا يمكن إعتبارها حجة في إثبات المديونية المزعومة الشيء الذي يجعل الحكم المطعون فيه قد خرق أحكام الفصل 417 من ق.إ. ع و هو ما جعل العارضة تبادر إلى الطعن فيها بالزور الفرعي. حيث يجدر بالتالي إستبعاد مستنتجات الخبير المنتدب السيد قنار عبد الإله والأمر تبعا لذلك بإجراء خبرة مضادة تعهد مهمة القيام بها لخبير مختص في الحسابات للقيام بنفس المهمة المحددة في القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 08/05/2024 بكل تجرد و موضوعية و دون تحيز لهذا الطرف أو ذاك.
والتمست لاجل ما ذكر الحكم بعدم قبول الطلبين الأصلي و الإصلاحي و ببطلان تقرير الخبير المنتدب السيد قنار عبد الإله، واحتياطيا إستبعاد مستنتجات الخبير المنتدب السيد قنار عبد الإله لعدم إرتكازها على أي سند تقني سليم؛ والتصريح بأن الطلبين برمتهما عديمي والحكم بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلبين الأصلي و الإصلاحي مع تحميل المستأنف عليها الصائر، واحتياطيا جدا بإجراء خبرة مضادة تعهد مهمة القيام بها لخبير مختص في الحسابات للقيام بنفس المهمة المحددة في القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2024/05/08 بكل تجرد و موضوعية و دون تحيز لهذا الطرف أو ذاك؛ وحفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها على ضوء الخبرة المضادة المنتظر الأمر بإجرائها؛ و تحميل المستأنف عليها صائر المرحلتين الإبتدائية و الإستئنافية. وفيما عدا ذلك الحكم بتأييد الحكم الإبتدائي المتخذ جزئيا فيما قضى به برفض باقي الطلبات، وحول الطعن بالزور الفرعي الحكم وفق كل ما ورد في المقال الإستئنافي للعارضة المقرون بالطعن بالزور الفرعي.
وبناء على اخراج الملف من المداولة واحالة الملف على النيابة العامة.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المدلى بها بجلسة 27/11/2024 والرامية الى تطبيق القانون بخصوص طلب الطعن بمسطرة الزور الفرعي وتأييد الحكم المستانف فيما قضى به.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 27/11/2024 الفي خلالها بالملف ملتمس النيابة العامة وحضرت الاستاذة حرشيش عن نائب المستأنفة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 11/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق المسطر أعلاه.
وحيث ان دفع الطاعنة بخرق مقتضيات المادة 1 من ق م م يبقى دفع مردود ووجب رده , كون تغيير المطعون ضدها لاسمها من شركة س. إلى شركة و.إ. بمقتضى محضر الجمع العام المؤرخ في 05/10/2020 لا تأثير له على دعوى الحال لأن لا نزاع في كون الأمر لا يتعلق بنفس الشركة ولا أن الفواتير موضوع المنازعة تتعلق بسنة 2019 قبل تغيير الاسم التجاري , ناهيك على أن الطاعنة لم تثبت وجه الضرر الذي لحقها من جراء ذلك وحتى يتسنى لها التشبث بالدفع المذكور وفق ما يقتضيه الفصل 49 من ق م م.
وحيث للمنازعة الجدية في المديونية، أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير السيد عبد الاله قنار الذي خلص في تقريره إلى أن الطاعنة مدينة للمطعون ضدها بمبلغ 88.890,00 درهم.
وحيث نعت الطاعنة على الخبرة أعلاه خرق مقتضيات الفصل 63 من ق ل م لعدم إرفاق التقرير بمحضر مستقل يتضمن تصريحات الأطراف وملاحظاتهم كما نعت عليه خرق الفصل 59 من نفس القانون لعدم تقيد السيد الخبيراعلاه بالنقط المحددة في الأمر التمهيدي وبثه في نقطة ليس من اختصاصه عندما اعتبر دفاترها التجارية ليست وسيلة إثبات.
لكن وبخلاف ما تدفع به الطاعنة أعلاه فالثابث من التقرير أعلاه ومرفقاته أن السيد الخبير احترم مقتضيات الأمر التمهيدي، وخبرته جاءت وفق ما ينص عليه الفصل 63 من ق م م، ذلك أن الخبير المعين استدعى الطاعنة التي توصلت بتاريخ 12/06/2024 برسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل، كما استدعى دفاعها الذي توصل بدوره بنفس التاريخ برسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل، بل الأكثر من ذلك حضر عنها السيد الحسين (ر.) ممثلها القانوني الذي مد السيد الخبير بنسخة من سجلها التجاري وكشف حساب للمعاملات بين الطرفين للفترة الممتدة من 01/01/2018 إلى 31/12/2019 وورقة توكيل له من الطاعنة وأن السيد الخبير المعين لم يكتف بالتوصل بالوثائق أعلاه بل انتقل لمقرها واطلع على دفاترها المحاسبتية يوم 01/07/2024 بعد إشعارهم بالانتقال، مما يبقى معه الدفع أعلاه غير جدي ووجب رده.
وحيث إن الثابت من تقرير الخبير أعلاه أنه اعتبر بعد اطلاعه على سائر وثائق الملف والدفاتر المحاسبية للطرفين وبعد انتقاله إلى مقر الطاعنة والمطعون ضدها أن دفاترها غير نزيهة خاصة الدفاتر المساعدة في امساك المحاسبة من طرف مسؤوليها اذ أنها غير متطابقة مع بعضها وهناك اختلاف في المبالغ خاصة في الشق المتعلق برقم المعاملات بينها وبين المستأنف عليها، وبأن نظامها المؤطر للمشتريات لا يوضح كيفية الإدلاء بالوثائق حتى يتم تسجيلها في الدفاتر المحاسبتية، ومن المسؤول عن التفعيل لهذه الحركية، وأنها بها نواقص وعيوب، و اكد انه وبالمقابل فدفاتر المطعون ضدها تتسم بالاستمرارية وتضم جميع العمليات مع الاغيار بالنسبة لسنة النزاع 2019، وبالتالي فإن اعتماد السيد الخبير عليها كحجة ودليل في النزاع واستبعاده لدفاتر المستأنفة تبقى نتيجة منطقية وليس فيه أي خرق لمقتضيات الفصل 59 المحتج به، بالنظر الى ان ما يعتمد عليه قانونا كوسائل إثبات هو الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام، كما هو الحال بالنسبة للمطعون ضدها، وبالنظر الى أن مقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة، تلزم كل تاجر بمسك محاسبة منتظمة طبقا لأحكام القانون رقم 88.5 المتعلق بالقواعد المحاسبتية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 318.52.3 بتاريخ 11 من جمادى 3331 ,وأنه إذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم, وانه و لما كانت الطاعنة وثائقها المحاسبتية غير ممسوكة بانتظام على خلاف وثائق المطعون ضدها والتي أشهد عليها الخبير المعين بكونها ممسوكة بانتظام، فإنها تعتبر حجة على المديونية وفق ما تقضى به المادة 19 من م ت ، ونظرا لأن الدين ثابت بمقتضى الخبرة القضائية التي جاءت قانونية شكلا وموضوعا، وأن المبلغ الذي أتت به هو المحكوم به ابتدائيا موضوع الحكم المستأنف، مما يكون ما قضى به هذا الأخير مبررا ووجب معه تاييد الحكم المستانف لموافقته الصواب ومما لم تبق معه فائدة في إجراء خبرة مضادة ولا لسلوك مسطرة الزور الفرعي بشأن وصولات التسليم ووصولات الطلب ويتعين صرف النظر عنها بعدما ثم البث في الملف وفق المسطر أعلاه .
وحيث وجب تحميل الطاعنة الصائر تبعا لما ال اليه طعنها .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف وطلب الطعن بالزور الفرعي.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025