Preuve commerciale : Force probante de la facture corroborée par un bon de livraison signé et non contesté (Cass. com. 2013)

Réf : 52504

Identification

Réf

52504

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

76/1

Date de décision

21/02/2013

N° de dossier

2012/1/3/811

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Dès lors qu'elle a constaté que les factures produites par le créancier étaient corroborées par des bons de livraison signés par le débiteur, et que ce dernier n'avait pas contesté la validité de ces signatures par les voies de droit appropriées, la cour d'appel a pu souverainement en déduire la preuve de la livraison de la marchandise et de la créance correspondante. Ce faisant, en estimant disposer des éléments suffisants pour statuer, elle a légalement justifié sa décision de rejeter la demande d'expertise comptable formée par le débiteur.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/03/19 في الملف رقم 10/10/349 تحت رقم 12/1536 . أن المطلوبة (م. ب.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2008/04/23 مفاده انها دائنة للمدعى عليها (م. ع.) بمبلغ 80.500,00 درهم ثابت بفواتير امتنعت عن أدائه رغم إنذارها، ملتمسة الحكم عليها في شخص ممثلها سعيد (ب.) بأداء أصل الدين والفوائد القانونية والإكراه والصائر. وبعد جواب المدعى عليها صدر الحكم القاضي بأداء سعيد (ب.) صاحب (م. ع.) للمدعية مبلغ 80.500,00 درهم كأصل الدين والفوائد القانونية من يوم الطلب وبتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفته المحكوم عليها فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 63.500,00 درهم، وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تنعى الطاعنة على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الرد على مستنتجات أثيرت بصفة قانونية من شأنها التأثير على منطوق القرار، بدعوى أن المحكمة المصدرة له لم تأخذ بدفوعها الوجيهة والجدية اذ أن العارضة دفعت بأن الأداء قد تم بواسطة شيك بمبلغ 24.000,00 درهم، وانها طالبت بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد المديونية، كما دفعت بان الفواتير والبونات المستدل بها لا تحمل توقيعها، وأنها من صنع المطلوبة وانها تستغرب المطالبة المطلوبة بدين لبضاعة لم تتسلمها، وان عدم الأخذ بدفوع العارضة يعتبر إخلالا بحق الدفاع، وانعداما للتعليل، الأمر الذي يفيد أن القرار المطعون فيه جاء غير معلل وغير مستند على أسس قانونية وواقعية الشيء الذي يستوجب نقضه.

بنكي، وبأنها لم تتسلم منها أية بضاعة، وبان الفواتير لا تحمل توقيعها فردته المحكمة بقولها : " ... ان قيمة الدين موضوع النزاع تبلغ 80.500,00 درهم بينما قيمة الشيك المستدل به لا تتعدى 24,000,00 درهم، وأن الثابت من الفاتورة عدد 000842 بمبلغ 35.000,00 درهم والفاتورة عدد 001333 بملغ 28.000,00 درهم أن كل واحدة منهما جاءت معززة ببون موقع عليه من طرف المستأنفة مطابق لما بالفاتورتين المذكورتين يفيد تسلم المستأنفة (الطالبة) للبضاعة المطالب بقيمتها، وانه مادامت الفاتورتين المذكورتين قد جاءتا معززتين بيوني تسليم البضاعة موقع عليهما من طرف المستأنفة وما دامت المستأنفة لم تطعن فيهما بأية وسيلة من الوسائل المقررة قانونا، ولم تدل بكون مبلغ الشيك يتعلق بأداء جزئي للفاتورتين المذكورتين، فان هاتين الأخيرتين تبقيا حجة على مديونية المستأنفة مادام أن المشرع قد أضفى على الفاتورة هذه الحجية كلما كانت مقبولة ممن هي حجة عليه وتشهد على انه توصل بالبضاعة ... " وبذلك تكون المحكمة قد بحثت في المعاملة التي تمت بين الطالبة والمطلوبة معتمدة في ذلك الى ما عرض عليها من وثائق غير مطعون فيها بكيفية قانونية بعدما تأكد لها توصل المطلوبة بالبضاعة المتفق عليها. وتعليلها المذكور فيه جواب عن جميع الدفوع المثارة من طرف المطلوبة والوسيلتان على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile