Réf
45377
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
622/1
Date de décision
31/12/2020
N° de dossier
2019/1/3/1975
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Procédure civile, Preuve, Livres de commerce, Force probante, Facture, Droit Commercial, Défaut de motivation, Contrat de fourniture, Cassation, Absence de réponse à conclusions
Base légale
Article(s) : 345 - 359 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 334 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Encourt la cassation pour défaut de motivation assimilable à une absence de motifs, l'arrêt qui, pour rejeter la demande en paiement d'une facture, omet de répondre au moyen de la partie demanderesse invoquant la force probante de ladite facture comme étant extraite de ses livres de commerce régulièrement tenus, conformément aux dispositions de l'article 334 du Code de commerce, dès lors qu'une telle argumentation était de nature à avoir une incidence sur la solution du litige.
محكمة النقض، الغرفة التجارية (القسم الأول)، القرار عدد 1/622، الصادر بتاريخ 2020/12/31 في الملف التجاري عدد 2019/1/3/1975
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 26 يوليوز 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذان محمد (ل.) وعلي (ز.) والرامي إلى نقض القرار رقم قطعي 590 الصادر بتاريخ 2017/01/30 في الملف 2014/8202/1733 و 518 تمهيدي بتاريخ 2016/05/16 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/2.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/12/31.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ان المطلوب اعمر (ز.) تقدم بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه يرتبط بالمدعى عليها شركة (ل.) بعقد للتزود بمادتي الماء والكهرباء ، ويسدد قيمة الاستهلاك بصفة منتظمة بمعدل 4000 درهم شهريا الى ان فوجئ بفاتورة تحمل مبلغ 71.494،66 درهم تتعلق بشهر نونبر 2012 مع ان العداد يعمل بشكل طبيعي ، ملتمسا الحكم برفض أداء الفاتورة المذكورة ، واحتياطيا اجراء خبرة تقنية.
وبعد الجواب بمذكرة مع مقال مضاد تروم الأولى التصريح برفض الطلب ويروم الثاني الحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه لها زيادة على مبلغ الفاتورة الفوائد القانونية ابتداء من يوم الطلب ، واجراء خبرتين والتعقيب عليهما أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد بأداء المدعى عليه فرعيا للمدعية فرعيا المستأنف عليها مبلغ 71.494،66 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبرفض باقي الطلبات . الغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بعدم صحة الفاتورة المؤرخة في 2012/10/24 وبرفض الطلب المضاد بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الثانية
حيث تنعى الطالبة على القرار خرق القانون المتخذ من خرق مقتضيات الفصلين 345 و 359 من قانون المسطرة المدنية والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 334 من مدونة التجارة والفصلين 27 و 28 من دفتر التحملات وانعدام السند القانوني وسوء التعليل المعد بمثابة انعدامه بدعوى أن محكمة الاستئناف التجارية عللت قرارها بكون الطالبة لم تعقب على الخبرة وعلى ما اثبته الخبير بشأن طريقة احتساب الطاقة المستهلكة ، والحال انها نازعت في الخبرة المنجزة في الملف وطعنت في تقرير الخبير بوسائل جدية وتقنية لم تناقشها المحكمة ولم تجب عنها واكتفت بالمصادقة على تقرير الخبرة وتبنته ضمن تعليلاتها اذ سبق لها ان ادلت بمذكرة تعقيب بعد الخبرة بجلسة 2016/5/2 اشارت فيها الى كون الخبير قد حاد عن مقتضيات القرار التمهيدي مما جعله بعيدا كل البعد عن الموضوعية وهو ما يبرر استبعاده ، كما تمسكت بكون الخبير اكتفى فقط بإجراء المقارنة بين معدل استهلاك السنة السابقة ، لاكتشاف الغش ، والسنة التي تلتها ليصل الى ان معدل الاستهلاك الشهري للمقهى قد انخفض وان الخبير بمجرد قيامه بهذه العملية الحسابية البسيطة استخلص ان العداد السابق كان سليما وان المطلوب لم يرتكب أي غش أو مخالفة صريحة لمقتضيات الفصلين 27 و 28 من دفتر التحملات ، وسمح لنفسه بمناقشة ثبوت واقعة الغش من عدمه وهي نقطة قانونية تدخل في اختصاص المحكمة وليست بنقطة فنية فيما الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية تحظر على الخبير مناقشة النقط القانونية ، كما اكدت على ان إعادة فوترة الاستهلاكات غير المحتسبة نتيجة الغش يدخل في نطاق الجزاء الذي فرضه الفصل 27 من دفتر التحملات وتطبيقا للمقتضيات المتفق عليها بين الطرفين بمقتضى عقد التزويد بمادتي الماء والكهرباء الذي يعتبر شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود التي تلتزم بمقتضاه الطالبة بتزويد المطلوب بالطاقة مقابل التزام هذا الأخير بأداء واجب الاشتراك واحترام الضوابط القانونية المنصوص عليها في عقد الاشتراك ، الا ان الخبير تجاهل ذلك وانجز تقريرا يفتقد للموضوعية ولم يعر للفاتورة المستخرجة من دفاترها أي اهتمام والتي تعتبر دليلا قاطعا على كون المطلوب مدين للطالبة طالما ان تلك الفاتورة مستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام عملا بالمادة 334 من مدونة التجارة ، والمحكمة لما اعتمدت تقرير الخبرة المذكور واستبعدت منازعتها فيه جعلت قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وتعين نقضه.
حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم صحة الفاتورة المؤرخة في 2012/10/24 ورفض الطلب المضاد أتت بتعليل جاء فيه انه " تقرر استنادا الى ما ذكر - أي الى منازعة المطلوب في الفاتورة - اجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير نادي (ب.) الذي اكد في تقريره بان واقعة غش استهلاك الطاقة غير ثابتة ولا مبرر لإنجاز فاتورة الدين للتحليل الوارد في تقريره وهي خبرة نازعت فيها المستأنف عليها من خلال مذكرتها التعقيبية متمسكة بالمحضر الذي انجزه اعوانها المحلفون وبان واقعة الغش في استهلاك الطاقة الكهربائية ثابتة ، مما تقرر معه اجراء خبرة أخرى عهدت للخبير سعيد (م.) الذي وضع تقريرا أكد من خلاله بان شركة (ل.) احتسبت دين الفاتورة اعتمادا على مقتضيات الفصل 27 من دفتر التحملات لان هناك طاقة لم يتم احتسابها بسبب الغش في العداد رقم D042000161 وليس بسبب اخلال غير مفتعل في العداد ولذلك رفعت مبلغ الطاقة بنسبة 20% وأضاف الخبير بان طريقة التحديد التي قامت بها شركة (ل.) يتحفظ بشأنها وبانه يجب إعادة تحديدها انطلاقا من وثائقها ، واكد بعد دراسته للوثائق بان شركة (ل.) ارتكزت على ما احتسبه العداد الجديد رقم A12201671 في احدى عشر يوما فقط وهو رقم يبقى غير كاف لتقييم محكم الاستهلاك لمدة سنتين ابتداء من 2010/10/12 الى 2012/10/12 ، ودليله في ذلك انه اذا تم الارتكاز على ما احتسبه العداد الجديد طيلة عشرة اشهر حسب وثيقة (ل.) رقم 09 وقدره 2437 كيلوواط ساعة شهريا فانه بتقييم الطاقة غير المحتسبة خلال سنتين سينزل الى 17328 كيلواط ساعة بدلا من 36383 كيلواط ساعة التي احتسبتها شركة (ل.) وانه استنادا لما ذكر يتبين ان فاتورة الدين المتعلقة باستهلاك الطاقة غير المحتسبة غير صحيحة وان المستأنف عليها من خلال مذكرتها التعقيبية لم تعقب على الخبرة وعلى ما اثبته الخبير بان طريقة احتساب الطاقة غير صحيحة كما لم تبرر ما احتسبته في فاتورتها ، وان تمسكها بمحضر اثبات الغش لن يبرر القول بصحة فاتورة الدين والمبلغ الوارد بها وكما جاء بالاستئناف فان الحكم لم يكن صائبا لما قضى برد طلب المستأنف وقضى بالأداء مما تعين الغاؤه والحكم من جديد باعتبار الطلب الأصلي وبرد الطلب المضاد " ، في حين نازعت الطالبة في خلاصة تقرير الخبرة بموجب مذكرتها المدلى بها بجلسة 2017/1/9 متمسكة بكون الخبرة غير موضوعية لعدم مراعاة الخبير كون تقدير مبلغ الفاتورة تم وفق ما يقتضيه دفتر التحملات الى جانب كونها مستخرجة من دفاترها التجارية المعتبرة وسيلة اثبات في المادة التجارية تطبيقا لمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة ، الا ان المحكمة التي ضمنت ذلك صلب قرارها لم ترد عليه لا إيجابا ولا سلبا على الرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على قضائها ، فجاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض.
حيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه مع إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه ، وهي مشكلة من هيئة أخرى ، طبقا للقانون مع جعل المصاريف على المطلوب.
33985
Recours en rétractation : un document public ne constitue pas une pièce retenue par l’adversaire (Cass. com. 2017)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2017
33054
Interprétation d’un jugement – L’exécution de la décision fait obstacle à la recevabilité de la demande (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
28/11/2023
44728
Motivation des décisions : Le juge ne peut ignorer une reconnaissance d’extinction de dette opposée au paiement de factures (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
15/07/2020
44787
Inscription de faux – La contestation visant à la fois la signature et sa légalisation administrative oblige le juge à suivre la procédure d’instruction de l’incident (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
23/12/2020
44881
Astreinte : la demande d’augmentation constitue une action nouvelle et distincte de l’action en liquidation (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
12/11/2020
44953
Preuve testimoniale : le juge du fond peut souverainement écarter l’audition des témoins en raison de leur lien de parenté avec une partie (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
17/11/2020
45069
L’appel en cause d’un tiers est irrecevable lorsqu’il est formé pour la première fois en appel (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
21/10/2020
45127
Composition de la formation de jugement – L’arrêt rendu par une formation dont la composition est différente de celle ayant assisté aux débats encourt la cassation (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
14/10/2020
45217
Appel en garantie : la mise en cause du débiteur principal par la caution ne vaut pas reconnaissance de la validité de l’acte de cautionnement (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
22/07/2020