Preuve commerciale : Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt qui ne répond pas au moyen tiré de la force probante d’une facture extraite de livres de commerce régulièrement tenus (Cass. com. 2020)

Réf : 45377

Identification

Réf

45377

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

622/1

Date de décision

31/12/2020

N° de dossier

2019/1/3/1975

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 345 - 359 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 334 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation assimilable à une absence de motifs, l'arrêt qui, pour rejeter la demande en paiement d'une facture, omet de répondre au moyen de la partie demanderesse invoquant la force probante de ladite facture comme étant extraite de ses livres de commerce régulièrement tenus, conformément aux dispositions de l'article 334 du Code de commerce, dès lors qu'une telle argumentation était de nature à avoir une incidence sur la solution du litige.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية (القسم الأول)، القرار عدد 1/622، الصادر بتاريخ 2020/12/31 في الملف التجاري عدد 2019/1/3/1975
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 26 يوليوز 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذان محمد (ل.) وعلي (ز.) والرامي إلى نقض القرار رقم قطعي 590 الصادر بتاريخ 2017/01/30 في الملف 2014/8202/1733 و 518 تمهيدي بتاريخ 2016/05/16 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/2.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/12/31.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ان المطلوب اعمر (ز.) تقدم بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه يرتبط بالمدعى عليها شركة (ل.) بعقد للتزود بمادتي الماء والكهرباء ، ويسدد قيمة الاستهلاك بصفة منتظمة بمعدل 4000 درهم شهريا الى ان فوجئ بفاتورة تحمل مبلغ 71.494،66 درهم تتعلق بشهر نونبر 2012 مع ان العداد يعمل بشكل طبيعي ، ملتمسا الحكم برفض أداء الفاتورة المذكورة ، واحتياطيا اجراء خبرة تقنية.

وبعد الجواب بمذكرة مع مقال مضاد تروم الأولى التصريح برفض الطلب ويروم الثاني الحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه لها زيادة على مبلغ الفاتورة الفوائد القانونية ابتداء من يوم الطلب ، واجراء خبرتين والتعقيب عليهما أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد بأداء المدعى عليه فرعيا للمدعية فرعيا المستأنف عليها مبلغ 71.494،66 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبرفض باقي الطلبات . الغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بعدم صحة الفاتورة المؤرخة في 2012/10/24 وبرفض الطلب المضاد بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الثانية

حيث تنعى الطالبة على القرار خرق القانون المتخذ من خرق مقتضيات الفصلين 345 و 359 من قانون المسطرة المدنية والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 334 من مدونة التجارة والفصلين 27 و 28 من دفتر التحملات وانعدام السند القانوني وسوء التعليل المعد بمثابة انعدامه بدعوى أن محكمة الاستئناف التجارية عللت قرارها بكون الطالبة لم تعقب على الخبرة وعلى ما اثبته الخبير بشأن طريقة احتساب الطاقة المستهلكة ، والحال انها نازعت في الخبرة المنجزة في الملف وطعنت في تقرير الخبير بوسائل جدية وتقنية لم تناقشها المحكمة ولم تجب عنها واكتفت بالمصادقة على تقرير الخبرة وتبنته ضمن تعليلاتها اذ سبق لها ان ادلت بمذكرة تعقيب بعد الخبرة بجلسة 2016/5/2 اشارت فيها الى كون الخبير قد حاد عن مقتضيات القرار التمهيدي مما جعله بعيدا كل البعد عن الموضوعية وهو ما يبرر استبعاده ، كما تمسكت بكون الخبير اكتفى فقط بإجراء المقارنة بين معدل استهلاك السنة السابقة ، لاكتشاف الغش ، والسنة التي تلتها ليصل الى ان معدل الاستهلاك الشهري للمقهى قد انخفض وان الخبير بمجرد قيامه بهذه العملية الحسابية البسيطة استخلص ان العداد السابق كان سليما وان المطلوب لم يرتكب أي غش أو مخالفة صريحة لمقتضيات الفصلين 27 و 28 من دفتر التحملات ، وسمح لنفسه بمناقشة ثبوت واقعة الغش من عدمه وهي نقطة قانونية تدخل في اختصاص المحكمة وليست بنقطة فنية فيما الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية تحظر على الخبير مناقشة النقط القانونية ، كما اكدت على ان إعادة فوترة الاستهلاكات غير المحتسبة نتيجة الغش يدخل في نطاق الجزاء الذي فرضه الفصل 27 من دفتر التحملات وتطبيقا للمقتضيات المتفق عليها بين الطرفين بمقتضى عقد التزويد بمادتي الماء والكهرباء الذي يعتبر شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود التي تلتزم بمقتضاه الطالبة بتزويد المطلوب بالطاقة مقابل التزام هذا الأخير بأداء واجب الاشتراك واحترام الضوابط القانونية المنصوص عليها في عقد الاشتراك ، الا ان الخبير تجاهل ذلك وانجز تقريرا يفتقد للموضوعية ولم يعر للفاتورة المستخرجة من دفاترها أي اهتمام والتي تعتبر دليلا قاطعا على كون المطلوب مدين للطالبة طالما ان تلك الفاتورة مستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام عملا بالمادة 334 من مدونة التجارة ، والمحكمة لما اعتمدت تقرير الخبرة المذكور واستبعدت منازعتها فيه جعلت قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وتعين نقضه.

حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم صحة الفاتورة المؤرخة في 2012/10/24 ورفض الطلب المضاد أتت بتعليل جاء فيه انه " تقرر استنادا الى ما ذكر - أي الى منازعة المطلوب في الفاتورة - اجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير نادي (ب.) الذي اكد في تقريره بان واقعة غش استهلاك الطاقة غير ثابتة ولا مبرر لإنجاز فاتورة الدين للتحليل الوارد في تقريره وهي خبرة نازعت فيها المستأنف عليها من خلال مذكرتها التعقيبية متمسكة بالمحضر الذي انجزه اعوانها المحلفون وبان واقعة الغش في استهلاك الطاقة الكهربائية ثابتة ، مما تقرر معه اجراء خبرة أخرى عهدت للخبير سعيد (م.) الذي وضع تقريرا أكد من خلاله بان شركة (ل.) احتسبت دين الفاتورة اعتمادا على مقتضيات الفصل 27 من دفتر التحملات لان هناك طاقة لم يتم احتسابها بسبب الغش في العداد رقم D042000161 وليس بسبب اخلال غير مفتعل في العداد ولذلك رفعت مبلغ الطاقة بنسبة 20% وأضاف الخبير بان طريقة التحديد التي قامت بها شركة (ل.) يتحفظ بشأنها وبانه يجب إعادة تحديدها انطلاقا من وثائقها ، واكد بعد دراسته للوثائق بان شركة (ل.) ارتكزت على ما احتسبه العداد الجديد رقم A12201671 في احدى عشر يوما فقط وهو رقم يبقى غير كاف لتقييم محكم الاستهلاك لمدة سنتين ابتداء من 2010/10/12 الى 2012/10/12 ، ودليله في ذلك انه اذا تم الارتكاز على ما احتسبه العداد الجديد طيلة عشرة اشهر حسب وثيقة (ل.) رقم 09 وقدره 2437 كيلوواط ساعة شهريا فانه بتقييم الطاقة غير المحتسبة خلال سنتين سينزل الى 17328 كيلواط ساعة بدلا من 36383 كيلواط ساعة التي احتسبتها شركة (ل.) وانه استنادا لما ذكر يتبين ان فاتورة الدين المتعلقة باستهلاك الطاقة غير المحتسبة غير صحيحة وان المستأنف عليها من خلال مذكرتها التعقيبية لم تعقب على الخبرة وعلى ما اثبته الخبير بان طريقة احتساب الطاقة غير صحيحة كما لم تبرر ما احتسبته في فاتورتها ، وان تمسكها بمحضر اثبات الغش لن يبرر القول بصحة فاتورة الدين والمبلغ الوارد بها وكما جاء بالاستئناف فان الحكم لم يكن صائبا لما قضى برد طلب المستأنف وقضى بالأداء مما تعين الغاؤه والحكم من جديد باعتبار الطلب الأصلي وبرد الطلب المضاد " ، في حين نازعت الطالبة في خلاصة تقرير الخبرة بموجب مذكرتها المدلى بها بجلسة 2017/1/9 متمسكة بكون الخبرة غير موضوعية لعدم مراعاة الخبير كون تقدير مبلغ الفاتورة تم وفق ما يقتضيه دفتر التحملات الى جانب كونها مستخرجة من دفاترها التجارية المعتبرة وسيلة اثبات في المادة التجارية تطبيقا لمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة ، الا ان المحكمة التي ضمنت ذلك صلب قرارها لم ترد عليه لا إيجابا ولا سلبا على الرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على قضائها ، فجاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض.

حيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه مع إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه ، وهي مشكلة من هيئة أخرى ، طبقا للقانون مع جعل المصاريف على المطلوب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile