Réf
17106
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
389
Date de décision
08/02/2006
N° de dossier
838/1/3/2004
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
نقض القرار, Charge de la preuve, Exonération du gardien, Faute de la victime, Gardien de la chose, Motivation viciée, Présomption de responsabilité, Renversement de la charge de la preuve, Responsabilité du fait des choses, Cause étrangère, Rôle actif de la chose, تدخل ايجابي للشيء, تعليل فاسد, حراسة الأشياء, خطأ المتضرر, خطأ مفترض, علاقة سببية, قوة قاهرة, مسؤولية عن فعل الشيء, إثبات السبب الأجنبي, Cassation
Base légale
Article(s) : 88 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Revue : مجلة القضاء والقانون | N° : 153
En matière de responsabilité du fait des choses, la Cour suprême rappelle que le régime édicté par l’article 88 du Dahir des obligations et contrats repose sur une présomption de faute à l’encontre du gardien. Il en résulte que la victime n’est pas tenue de prouver la faute du gardien ; il lui incombe seulement d’établir que le dommage a été causé par le fait de la chose dont le défendeur avait la garde.
Dès lors que la chose est intervenue dans la réalisation du dommage, son rôle est présumé actif. Il n’appartient pas à la victime de démontrer l’existence d’un vice ou le caractère actif de l’intervention de la chose. Pour s’exonérer, le gardien doit renverser cette présomption en prouvant soit que le dommage est dû à un cas fortuit, une force majeure ou la faute de la victime, soit que la chose n’a joué qu’un rôle purement passif dans la survenance du dommage.
Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui déboute la victime au motif qu’elle n’a pas prouvé que le dommage résultait d’un vice de la chose ou que celle-ci avait eu une intervention active. En statuant ainsi, alors que la victime avait produit un écrit du gardien reconnaissant la survenance de l’accident, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les règles de la responsabilité du fait des choses. Son arrêt, entaché d’une motivation viciée assimilable à une absence de motifs, doit être annulé.
مسؤولية مدنية ـ حادثة في المصعد ـ ضرر ـ أساسه.
لما كانت المسؤولية عن فعل الشيء تقوم على الخطأ المفترض حسب ما ينص على ذلك الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود فان المضرور لا يكلف بإثبات الخطأ وإنما عليه أن يثبت أن المدعى عليه هو حارس الشيء وأن الضرر قد وقع بفعل الشيء الذي في حراسته، ولا يمكن للمسؤول أن ينفي العلاقة السببية إلا بإثبات السبب الأجنبي.
والمحكمة بالرغم من إدلاء الطالب بالرسالة التي يشهد فيها المطلوب بتعرض الطالب لحادثة في المصعد الذي في حراسته نتج عنها إصابته بجروح في ركبته فإنها قضت برد دعواه الرامية إلى الحكم له بالتعويض بعلة عدم إثباته كون الضرر اللاحق به ناتجا عن عطب في المصعد وأن هذا الأخير تدخل تدخلا ايجابيا في إحداثه مع أن المطلوب يقر صراحة في الرسالة السالفة الذكر بحصول الضرر للطالب بفعل المصعد الذي في حراسته والمفروض إذا أحدث الشيء الضرر أنه قد تدخل تدخلا ايجابيا في إحداثه وعلى المسؤول إثبات أن الشيء لم يتدخل في إحداث الضرر إلا تدخلا سلبيا، وليست بأوراق الملف ما يفيد قيام الطالب بإثبات ذلك واثبات قيامه بفعل ما كان ضروريا لمنع الضرر أو أن الضرر يرجع لحادث فجائي أو لقوة قاهرة أو خطأ المتضرر مما كان معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدمه ومعرضا للنقض.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الثانية المستدل بها:
حيث يجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا وإلا كان باطلا ويعتبر فساد التعليل بمثابة انعدامه.
وحيث يستفاد من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية الدار البيضاء بتاريخ 20/05/2003 في الملف عدد 3765/1/4/99 أن ميشيل (هـ) ادعى في مقاله ومذكرته التعقيبية بعد الخبرة أمام المحكمة الابتدائية بأنفا أنه قدم إلى مدينة الدار البيضاء في مهمة خاصة بصفته ضابطا ساميا للأمن الوطني الألماني وأقام بفندق (ت) القريب من قنصلية ألمانيا وأثناء وجوده به وبتاريخ 9/4/1995 وقع ضحية سقوط من أسفل المصعد إلى حفرته السفلى مما تسبب له في كسر جزئي نتج عنه توقف ركبته اليسرى بصفة كاملة عن التحرك ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة به وعزز طلبه بصور فوتوغرافية لركبته ورسالة من إدارة الفندق تفيد وقوع الحادثة بالمصعد وشهادة طبية من مصحة الجامعة بألمانيا وأخرى من صندوق التقاعد الألماني تحدد نسبة العجز الدائم في 40% وتقدم الفندق المدعى عليه بمقال إدخال شركة التأمين (و) ملتمسا الحكم عليها بضمانه والحلول محله في أداء التعويضات التي قد يحكم بها عليه، وأجابت شركة التأمين المدخلة في الدعوى بسقوط الضمان لعدم إشعارها من طرف المدعى عليه بالحادث ويكون المدعي لم يثبت مادية الحادثة والضرر والعلاقة السببية بينهما وأن المدعى عليه سقط داخل المصعد نتيجة سكره ويتحمل وحده مسؤولية الحادث، وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم إثبات المدعي صفته ودعواه وأيدته محكمة الاستئناف بناء على أن الخبرتين المنجزتين من طرف الدكتور عبد العظيم (م) في الملف الطبي للمدعى لا تفيدان كون الضرر الذي أصاب هذا الأخير ناتجا عن الحادث بالمصعد لعدم وجود شهادة طبية أولية تؤكد ذلك إذ يتعين إثبات التدخل الايجابي للشيء المحدث للضرر فإذا كانت الآلة الميكانيكية ثابتة في مكانها لا تتحرك واصطدم بها الشخص فان هذا الوضع السلبي لا يمكن القول فيه بأن الضرر وقع بفعل الشيء، والمدعي لم يثبت هل كان سبب الضرر اللاحق به ناتجا عن المصعد بسبب عطب فيه أم أن هناك شيئا آخر تدخل في ارتكاب الحادث بالمصعد وكان عليه إثبات العلاقة السببية والرسالة المسلمة له من إدارة الفندق تضمنت وجود حادث بالمصعد دون تحديد سببه، وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
وحيث يعيب الطالب على القرار تحريف الوقائع والتعليل الخاطئ ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن فندق (ت) المطلوب في النقض سلم له شهادة مؤرخة في 15/9/1995 تفيد أنه وقع ضحية حادث بمصعد الفندق بتاريخ 9/4/1995 وحصل له عطب في ركبته وهي وثيقة كافية لإثبات وقوع الحادثة وما نتج عنها من مضاعفات وأن الطالب تلقى العلاجات بعد ذلك بألمانيا واستمر علاجه لسنوات وأن الحالة التي كانت عليها ركبته طيلة مدة العلاج ثابتة من خلال الصور والشواهد الطبية المدلى بها في الملف وأن تحديد العجز الدائم من لدن الدكتور عبد العظيم يثبت العلاقة السببية بين الحادثة وما نشأ عنها من أضرار وبالتالي فان ما جاء في القرار هو تحريف للوقائع وتعليل خاطئ مما يجعله باطلا.
حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أنه بمقتضى الفصل 88 من ق.ل.ع فان كل شخص يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته إذا تبين أن هذه الأشياء هي السبب المباشر للضرر وذلك ما لم يثبت أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر وأن الضرر يرجع إما لحادث فجائي أو لقوة قاهرة أو خطأ المتضرر ويستفاد من النص المذكور أن المسؤولية عن فعل الشيء تقوم على الخطأ المفترض والمضرور هنا لا يكلف بإثبات الخطأ وإنما عليه أن يثبت أن المدعى عليه هو حارس الشيء الذي أحدث الضرر وان الضرر قد وقع بفعل الشيء الذي في حراسته والمفروض إذا أحدث الشيء الضرر أنه قد تدخل تدخلا ايجابيا في إحداثه وعلى المسؤول عن حراسته إثبات أن الشيء لم يتدخل في إحداث الضرر إلا تدخلا سلبيا و لايمكن للمسؤول في حالة الخطأ المفترض أن ينفي العلاقة السببية إلا بإثبات السبب الأجنبي وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الطالب قد أدلى للمحكمة برسالة مؤرخة في 15/9/1995 يشهد فيها صاحب الفندق بتعرض الطالب لحادثة في مصعد الفندق بتاريخ 9/4/1995 نتج عنها جروح بركبته وبهذا الإقرار الواضح يكون الطالب قد أدلى بما يثبت الشروط التي تتحقق بها المسؤولية المفترضة للمطلوب في النقض بصفة هذا الأخير حارسا للمصعد الذي وقع به الحادث، والمحكمة بالرغم من هذا الواقع الثابت لها في الملف ردت دعوى الطالب بعلة عدم إثباته أن الضرر اللاحق به ناتج عن عطب في المصعد وكون هذا الأخير تدخل في إحداث الضرر تدخلا ايجابيا وأن العلاقة السببية بين الفعل والضرر غير قائمة مع أنه لا يوجد ضمن أوراق الملف ما يفيد أن المطلوب قد قام بإثبات قيامه بفعل ما كان ضروريا لمنع الضرر وأن الضرر يرجع لحادث فجائي أو لقوة قاهرة أو لخطأ المتضرر مما كان معه قرارها معللا تعليلا فاسدا ينزل بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض.
ونظرا لحسن سير العدالة ومراعاة لمصلحة الطرفين ارتأى المجلس الإحالة على نفس المحكمة للبت من جديد طبقا للقانون.
لهذه الأسباب
قضى المجلس بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف وطرفيه على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي والمستشارين السادة: محمد وافي-مقررا- فؤاد هلالي-الحسن فايدي-الحنافي المساعدي- وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر- وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
الرئيس المستشار المقرر الكاتب
65523
Transaction : un protocole d’accord par lequel une société reconnaît une dette est irrévocable et ne peut être contesté sur la base d’une plainte pour faux visant un document externe à l’accord (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65447
Responsabilité du promoteur immobilier pour vices de construction : L’effet relatif des contrats interdit au promoteur d’appeler en cause l’entreprise de construction, tierce aux contrats de vente conclus avec les acquéreurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65460
L’action paulienne fondée sur l’article 1241 du DOC permet d’annuler la cession de parts sociales par laquelle le débiteur organise son insolvabilité au préjudice de son créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65430
Qualité à agir des héritiers : la réclamation des fruits d’un bien indivis est limitée à la période postérieure au décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65437
Responsabilité civile : La responsabilité de l’auteur d’un incendie n’est pas engagée pour les dommages causés par l’eau d’extinction sans la preuve d’une faute directe à l’origine de ces derniers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
65321
Pluralité de responsables : l’indemnisation obtenue d’un coauteur du dommage n’interdit pas à la victime de poursuivre les autres coresponsables pour obtenir réparation de leur faute distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
54965
La preuve du paiement des échéances d’un prêt entraîne l’extinction de la dette et justifie l’infirmation de la condamnation en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/05/2024
55767
La signature sans réserve d’un bon de livraison vaut preuve de la réception des marchandises et de l’obligation de paiement de la facture correspondante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
56367
Abus du droit d’ester en justice : le rejet d’une action ne constitue pas une faute ouvrant droit à réparation des frais de procédure en l’absence de preuve d’une intention de nuire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2024