CCass,14/12/2005,3330

Réf : 17079

Identification

Réf

17079

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3330

Date de décision

14/12/2005

N° de dossier

3926/1/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 450 - 451 - 452 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Al Mi3iar "Le Critère" مجلة المعيار

Résumé en français

L'autorité que la loi confère à la chose jugée est considérée comme une présomption légale qui exonère celui au profit de qui elle a été jugée, de rapporter la preuve. Il s'agit d'une présomption irréfragable. Doit être cassé l'arrêt qui n'a pas répondu à l'allégation selon laquelle il a déjà été statué sur le litige en vertu d'un arrêt ayant refusé la même demande, et ce au motif qu'un contrat nul ne peut créer des effets juridiques.

Résumé en arabe

قرينة قانونية ـ حجية الشيء المقتضى به ـ عدم الجواب عن دفع ـ نقض (نعم) الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقتضى به تعتبر قرينة قانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات ولا يقبل أي إثبات يخالف تلك القرينة ولذلك يعتبر القرار المطعون فيه الذي لم يجب عن دفع الطاعن بسبق البت في النزاع بمقتضى الحكم الاستئنافي القاضي برفض طلب المدعيتين بعلة أنه لا يمكن ترتيب آثار قانونية على عقد باطل، ناقض التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض.

Texte intégral

القرار عدد: 3330، المؤرخ في: 14/12/2005، الملف المدني عدد: 3926/1/1/2004 باسم جلالة الملك حيث يستفاد من مستندات الملف، أن يامنة تلاغت بنت علي وفاطمة أقشيف بنت أحمد تقدمتا بتاريخ 17-9-2002 أمام المحكمة الابتدائية بصفرو بمقال جاء فيه أنهما اشترتا من المدعى عليه سشا الحسين بن عسو جزء من القطعة الرضية 24 ذات الرسم العقاري عدد 20932 ف مساحته 977 مترا مربعا تستخرج من المساحة الإجمالية 9791 مترا مربعا. وأنهما لما أرادتا تسجيل مشتراهما بالمحافظة العقارية طالبهما السيد المحافظ بمجموعة من الوثائق والإجراءات على المدعى عليه القيام بها وإحضارها، ولما طلبتا هذا الأخير بذلك كانت النتيجة بدون جدوى لذا طابتا الحكم عليه بالقيام بكل الإجراءات المتطلبة قانونا وتمكينهما من جميع الوثائق  لتسجيل عقد شرائهما المصادق على توقيعه بتاريخ 9 ـ 11 ـ 1979 بالرسم العقاري عدد 20932 ف. وأجاب المدعى عليه بأنه يدفع بمقتضيات الفصلين 451 و452 من ق.ل.ع لسبق البت في النازلة بمقتضى القرار عدد 525/10 الصادر بتاريخ 20 ـ 2 ـ2001 في الملف عدد 1072/00/4 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في الملف عدد 124/02 الذي قضى برفض طلب المدعيتين المبني على نفس السبب ونفس الوثائق. كما أن حكما ابتدائيا آخر صدر في الملف العقاري عدد 72/2001 بتاريخ 15-5-2002 قضى برفض طلبهما وهو معروض حاليا على أنظار محكمة الاستئناف ملف عدد 250/ 02. فقضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى حسب الحكم الصادر بتاريخ 30 ـ4 ـ 2003 في الملف عدد 315/02 الذي ألغته محكمة الاستئناف وحكمت من جديد على المدعى عليه بالقيام بالإجراءات المتطلبة قانونا وتمكين المدعيتين من جميع الوثائق اللازمة لتسجيل عقد شرائها المصادق على توقيعه بتاريخ 9 ـ 11 ـ1979 بالرسم العقاري عدد 20932 ب وذلك بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض في السبب الثالث بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق قاعدة جوهرية مست بحق من حقوق الدفاع، ذلك أن الطاعن دفع بسبق البت في القضية بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 525/01 الذي قضى برفض دعوى المدعيتين موضوعا بعلة أن الشراء والعقد باطل. لذا فإنه لا يمكن أن يترتب عن الباطل أي آثار قانونية كما أن الحق لا يقضى فيه مرتان. إلا أن القرار المطعون فيه خرق مبدأ سبق البت وتناقص في موضوع واحد وسبب واحد أمر الذي أدى إلى خرق قاعدة جوهرية مس بحق من حقوق الدفاع. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 450 وما يليه من ق.ل.ع فإن الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقتضى تعتبر قرينة قانونية تعفي من قررت لمصلحته من كل إثبات ولا يقبل أي إثبات يخالف تلك القرينة. وأن الطاعن تمسك بسبق البت في النزاع بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 525/01 الصادر بتاريخ 20 ـ 12 ـ 2001 الذي قضى بتأييد المحكم الابتدائي القاضي برفض طلب المدعيتين بعلة أنه لا يمكن ترتيب آثار قانونية على عقد باطل إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب عن هذا الدفع مما يكون معه ناقص التعليل الموازي لانعدامه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: عمر الأبيض ـ عضوا مقررا. والعربي لعلوي اليوسفي، ومحمد بلعياشي، وزهرة المشرفي ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. وبمساعدة كتابة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.

Quelques décisions du même thème : Civil