Prescription quinquennale : la clôture d’un compte-courant, plusieurs années après la mise en liquidation du créancier, ne constitue pas le point de départ du délai (Cass. com. 2013)

Réf : 52616

Identification

Réf

52616

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

222/1

Date de décision

16/05/2013

N° de dossier

2012/1/3/310

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Une cour d'appel retient à bon droit qu'une action en recouvrement d'une créance commerciale est atteinte par la prescription quinquennale prévue à l'article 5 du Code de commerce. Ayant souverainement constaté que les transactions étaient anciennes et antérieures à la mise en liquidation de la société créancière, elle en déduit exactement que la clôture unilatérale du compte-courant liant les parties, effectuée plusieurs années après la cessation d'activité, ne saurait constituer le point de départ du délai de prescription.

En effet, un créancier ne peut se prévaloir d'une telle clôture tardive pour maîtriser le cours de la prescription, et sa mise en liquidation ne le place pas dans l'impossibilité d'agir en justice par l'intermédiaire de son liquidateur.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/12/20 في الملف رقم 14/08/79 تحت رقم 10/5438 ان المطلوبة شركة (ت. ن.) تقدمت بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط مفاده أنه سبق لها ان أبرمت مع المدعى عليه رشيد (س.) عقدا لينوب عنها في بيع منتوجاتها المتعلق بعقود التأمين بمختلف أنواعها لزبنائها مقابل عمولة عن كل عملية، غير أن المدعى عليه تقاعس عن أداء مستحقاتها التي ناهزت مبلغ 45.948,90 درهما ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها المبلغ المذكور وتعويض عن التماطل قدره 7.130,00 درهما مع الفوائد القانونية، وبعد جواب المدعى عليه أدلت المدعية بمذكرة إصلاحية تلتمس بمقتضاها إدخال شركة (أ.) في الدعوى والحكم عليها بالتضامن مع المدعى عليه بما جاء في المقال، وبعد الانتهاء من مناقشة القضية صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير محمد (ح.) الذي خلص في تقريره الى أن المدعية دائنة لشركة (أ.) بمبلغ 48.368.48 درهما لكون معاملاتها كانت تتم مع المدعى عليه رشيد (س.) عبر شركة (أ.)، وبعد التعقيب على الخبرة من طرف المدعية بمذكرة مؤدى عنها طلبت بمقتضاها الحكم لها وفق المبلغ المحدد من طرف الخبير مضافاً له مبلغ التعويض صدر الحكم القطعي القاضي بأداء شركة (أ.) للمدعية مبلغ 48.368,48 درهما والفوائد القانونية ابتداء من 2006/05/03 الى يوم الأداء ورفض باقي الطلب،استأنفته المحكوم عليها فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيدياً بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير عبد الحق (س.) الذي حدد مديونية المستأنفة في مبلغ 48.368,48 درهما، وبعد التعقيب على الخبرة من طرف المستأنف عليها صدر القرار القطعي القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، وهو المطعون فيه.

الدعوى طالها التقادم الخمسي المقرر في المادة الخامسة من مدونة التجارة بالنظر لتاريخ رفع الدعوى الذي هو 2005/07/21، في حين أن الوضعية الحسابية للعارضة لم تكن أنذاك مستقرة بشكل يسمح لها بالمطالبة بديونها اتجاه كافة الوسطاء الذين يتعاملون معها، إذ هي تمت تصفيتها إداريا بموجب قرار وزير المالية الصادر بتاريخ 1995/09/02 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 1995/09/27 ، وان بداية مطالبتها بمستحقاتها انطلقت بصفة رسمية ابتداء من سنة 2002 بعد تحديد الوضعية الحسابية لكل مدين على حدة وقفل حسابه وفقا لدفاترها التجارية الممسوكة بانتظام والمصرح بها لإدارة الضريبة، وانه وطبقا لمقتضيات الفصل 380 من ق ل ع فهي كانت في وضعية يستحيل عليها معها المطالبة بدينها في مواجهة المطلوبة داخل الأجل، غير ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على دفعها، مما يتعين نقض قرارها.

لكن حيث إن المحكمة ردت دفع الطالبة بخصوص كونها كانت في وضعية يستحيل عليها معها المطالبة بديونها في مواجهة المطلوب داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة بقولها " أن المحكمة ومن خلال الاطلاع على قائمة الإنتاج وقائمة العمليات المختلفة التي تم انجازها بين الطرفين خاصة القائمة الأولى المتعلقة بالمدة من 1986/07/01 الى 1989/12/31، والقائمة الثانية المتعلقة بالمدة من 1986/07/01 إلى 1986/12/31 اتضح لها أنه لئن كانت المعاملة بين الطرفين قد نشأت فعلا في ظل القانون القديم، وأن المستأنف عليها خضعت للتصفية القضائية منذ سنة 1995، فإنه قد تولت لإدارتها وتدقيق حساباتها أكثر من مصفي وهو ما يجعلها في ظروف تستطيع معها المطالبة بحقوقها خلال فترة سريان التقادم في حقها ... " مما تبقى معه الوسيلة خلاف الواقع غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الجواب على دفع مثار وانعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات الفصلين 345 من ق م م بدعوى أنها أدلت في المرحلة الاستئنافية بجلسة 2010/11/01 بمذكرة تمسكت فيها بكون العلاقة التجارية بينها وبين المطلوبة منظمة بمقتضى حساب جاري يتضمن أبوابا دائنة وأخرى مدينة للطرفين، وأن انتهاء العلاقة التجارية بينهما يتم بعد تحديد الرصيد النهائي، ذلك أن تاريخ قفل الحساب الجاري للمطلوبة لدى العارضة كان بتاريخ 2003/08/30، وان تاريخ احتساب أمد التقادم هو تاريخ قفل الحساب، مما يكون معه الطلب قد قدم داخل الأجل القانوني، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عن الدفع المذكور ولم تبين في قرارها الأسباب التي جعلتها تقر بأن العلاقة بين طرفي الدعوى لا تستند الى حساب جاري على شكل أبواب دائنة ومدينة تتقاض فيما بينها ليصبح الرصيد النهائي وحده محلا للتسوية، وهو الأمر غير الثابت في النازلة، أم كان حسابا عاديا تحول اليه المبالغ التي حازها وسيط التأمين نيابة عن شركة التأمين وغايته إثبات العمليات المقيدة فيه التي تظل حافظة لكل خصوصياتها، فإنه في النازلة المتعلق الدفع المثار خلالها بالتقادم، الذي هو تصرف قانوني لا يمكن إخضاعه لإرادة الطرفين، وترك الباب مفتوحا لشركة التأمين لتقفل الحساب الرابط بينهما متى شاءت بغية التحكم في أمد التقادم وبداية الطلاق احتسابه، خاصة وأنها كانت في حالة تصفية إدارية منذ سنة 1995 ولم تقفل الحساب إلا بتاريخ 2003/06/30، أي بعد ثمان سنوات، دون أن تثبت أن هناك مدفوعات من الطرفين استمرت لغاية تاريخ قفل الحساب المذكور، مما يبقى معه تاريخ قفله غير محقق، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللته بقولها " ان الطاعنة وضعت في التصفية الإدارية منذ سنة 1995 وأصبح نشاطها في التأمين متوقفا بما في ذلك إبرامها لعقود جديدة منذ ذلك التاريخ، ولقد أثبتت الخبرة ان الدين يتعلق بمعاملات قديمة ترجع لما قبل خضوع الطاعنة للتصفية، وباحتساب المدة الفاصلة بين تاريخ المطالبة القضائية وتاريخ المديونية يتجلى بوضوح أن التقادم الخمسي طال الدعوى على اعتبار أن المادة الخامسة من مدونة التجارة هي الواجبة التطبيق باعتبارها قانونا خاصا وطرفي الدعوى تاجرين، وفي غياب الإدلاء بما يفيد قطع التقادم فان الحكم المستأنف صادف الصواب "تكون قد اعتمد وعن صواب مجمل ما ذكر، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى ولم يتجاهل ما وقع التمسك به من وثائق ودفوع وأتى معللا بشكل سليم و الوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile