Réf
53196
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
721/2
Date de décision
27/11/2014
N° de dossier
2012/2/3/589
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vente, Vendeur professionnel, Rejet, Prescription, Pourvoi en cassation, Moyen nouveau, Mauvaise foi, Irrecevabilité, Garantie des vices cachés, Forclusion, Bien meuble, Action en garantie
Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré de la mauvaise foi du vendeur professionnel qui, en application de l'article 574 du Dahir des obligations et des contrats, le priverait du droit de se prévaloir de la prescription. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une action en garantie des vices cachés d'un bien meuble, la rejette comme tardive pour avoir été intentée après l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article 573 du même code, dès lors que l'argument de la mauvaise foi du vendeur n'avait pas été soulevé devant les juges du fond.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2933 الصادر بتاريخ 2011/06/16 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في الملف عدد : 2010/2700 ادعاء طالبة النقض بمقتضى مقالها الافتتاحي والمقالين الإضافيين كونها اشترت من المطلوبة سيارة نوع C4 وأثناء استعمالها لاحظت بعض العيوب عليها فسلمتها للبائعة قصد إصلاحها مستصدرة أمرا بإجراء خبرة بواسطة الخبير محمد (ز.) الذي خلص أنها غير صالحة للاستعمال وتشكل خطرا في الطريق العام ملتمسة فسخ العقد ورد ثمن شراء السيارة مع التعويض عن الحرمان من استغلالها. وبعد الجواب وإجراء خبرة قضت المحكمة بفسخ عقد البيع والحكم على المدعى عليها بإرجاع ثمن الشراء مع التعويض، بحكم استأنفته المحكوم عليها فقضت محكمة الاستئناف بالغاءه والحكم من جديد برفض الطلب بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
تعيب الطاعنة القرار في وسيلة النقض الأولى بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وخرق الفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود. ذلك أنه رفض دعوى الضمان للعيب لعدم إقامتها داخل أجل ثلاثين يوما من اكتشاف عيب السيارة المنصوص عليه في الفصل 537 من ق ل ع. مضيفا أن العيب اكتشف بمقتضى الخبرة بتاريخ 2006/05/05 والدعوى لم ترفع إلا بتاريخ 2007/06/22 خارج أجل ثلاثين يوما، والحال أن البائعة لما قبلت تحمل تبعات عيوب السيارة بترميمها وتماطلها في تسوية الخلاف فضلا عن تسلمها السيارة داخل أجل الضمان فان ذلك لا يسمح بتطبيق الفصل 573 من ق ل ع لأنه لم يكن بالسيارة عيب ظاهر حتى تلزم الطاعنة بفحص المبيع فور تسلمه وإخطار البائع به، ولأن العيب من النوع الخفي فان الطرفان بحثا إمكانية إصلاح السيارة أو استبدالها مما لا مجال للقول بسقوط الضمان.
لكن حيث أنه طبقا للفصل 573 من ق ل ع فان كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع بالنسبة للأشياء المنقولة خلال 30 يوما بعد التسليم بشرط أن يكون المشتري قد أرسل للبائع الإخطار المشار إليه في الفصل 553. وحيث إن الثابت من خلال وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن الطاعنة اشترت من المطلوبة سيارة بضمان سنة تمتد من 2005/11/02 إلى 2006/11/02 وأنها اكتشفت بها عيوبا بمقتضى الخبرة التقنية المنجزة من طرف الخبير محمد (ز.) بتاريخ 2006/05/05 ولم ترفع دعوى الضمان إلا بتاريخ 2007/06/22 أي خارج الأجل المحدد بمقتضى الضمان الخاص وما يقتضيه الفصل المذكور فطالها جزاء السقوط، وأن المحكمة مصدرة القرار حينما قضت برفض دعوى الطالبة لسقوطها مراعية في تعليلاتها مجمل ما ذكر فإنها لم تخرق الفصل المحتج به وعللت قرارها بما فيه الكفاية لتبريره وركزته على أساس سليم من القانون وما بالوسيلة على غير أساس.
وتعيب القرار في وسيلة النقض الثانية بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس وخرق الفصلين 556 و574 من ق ل ع. ذلك أن المطلوبة محترفة بيع السيارات التي تنتجها وهي من قامت بصناعة السيارة المبيعة المعيبة، والتزمت بضمان استعمالها لمدة سنة، وأن الخبرة أكدت أن بالسيارة عيوب تعود لمرحلة التصنيع وليست قابلة للإصلاح وتشكل خطرا على مستعمليها وتهدد السلامة الطرقية مما يفترض فيها العلم بعيوب السيارة وإخفاؤها عن المشترية مما يدل عن سوء نيتها. وأن الفصل 556 من ق ل ع يفترض علم البائع بعيوب المبيع إذا كان تاجرا أو صانعاً وباع منتجات الحرفة التي يباشرها. والمادة 574 من نفس القانون تقرر حرمان البائع سيء النية من التمسك بدفوع التقادم المنصوص عليها في الفصل 573 وبالرغم من ثبوت ذلك فإن محكمة الاستئناف لم ترتب عليها الجزاء القانوني فجاء قرارها غير معلل وغير مبني على أساس عرضة للنقض.
لكن وبالرجوع إلى وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع خصوصاً أجوبة وتعقيبات طالبة النقض بعدما دفعت المطلوبة بسقوط الدعوى لتقادمها المنصوص عليه في الفصل 573 من ق ل ع فإنها لم يسبق لها أن تمسكت أمام قضاة الموضوع بافتراض علم المطلوبة البائعة بعيوب المبيع طبقا للفصل 556 ولا تمسكت بحرمانها من الدفع بالتقادم لسوء نيتها حتى تتم مناقشة دلك أمامهم وإبداء رأيهم فيه الذي يخضع لرقابة محكمة النقض من حيث التعليل، وأنها لما لم تفعل تبقى إثارتها لذلك لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبولة لما يخالطها من الواقع.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.
66343
La cassation de l’arrêt ayant ordonné une expulsion justifie la remise des parties en l’état antérieur à l’exécution et la réintégration du preneur dans les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66508
La mainlevée d’une saisie conservatoire sur un navire est justifiée dès lors que l’acte de vente a été enregistré et rendu opposable aux tiers avant la date de l’ordonnance de saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66504
Expertise judiciaire : L’expert qui déduit des sommes relatives à des factures étrangères au litige excède les limites de sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66491
Caisse de retraite : la lettre de radiation d’un adhérent notifiée par courrier recommandé retourné ‘non réclamé’ suffit à rendre recevable la demande en paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66486
Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66482
Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66481
L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66474
L’effet dévolutif de l’appel permet à l’appelant de présenter ses moyens de défense au fond, rendant inopérant le moyen tiré d’un vice de notification en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025