Prescription de l’action en garantie des vices cachés – Irrecevabilité du moyen nouveau tiré de la mauvaise foi du vendeur professionnel (Cass. com. 2014)

Réf : 53196

Identification

Réf

53196

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

721/2

Date de décision

27/11/2014

N° de dossier

2012/2/3/589

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré de la mauvaise foi du vendeur professionnel qui, en application de l'article 574 du Dahir des obligations et des contrats, le priverait du droit de se prévaloir de la prescription. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une action en garantie des vices cachés d'un bien meuble, la rejette comme tardive pour avoir été intentée après l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article 573 du même code, dès lors que l'argument de la mauvaise foi du vendeur n'avait pas été soulevé devant les juges du fond.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2933 الصادر بتاريخ 2011/06/16 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في الملف عدد : 2010/2700 ادعاء طالبة النقض بمقتضى مقالها الافتتاحي والمقالين الإضافيين كونها اشترت من المطلوبة سيارة نوع C4 وأثناء استعمالها لاحظت بعض العيوب عليها فسلمتها للبائعة قصد إصلاحها مستصدرة أمرا بإجراء خبرة بواسطة الخبير محمد (ز.) الذي خلص أنها غير صالحة للاستعمال وتشكل خطرا في الطريق العام ملتمسة فسخ العقد ورد ثمن شراء السيارة مع التعويض عن الحرمان من استغلالها. وبعد الجواب وإجراء خبرة قضت المحكمة بفسخ عقد البيع والحكم على المدعى عليها بإرجاع ثمن الشراء مع التعويض، بحكم استأنفته المحكوم عليها فقضت محكمة الاستئناف بالغاءه والحكم من جديد برفض الطلب بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

تعيب الطاعنة القرار في وسيلة النقض الأولى بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وخرق الفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود. ذلك أنه رفض دعوى الضمان للعيب لعدم إقامتها داخل أجل ثلاثين يوما من اكتشاف عيب السيارة المنصوص عليه في الفصل 537 من ق ل ع. مضيفا أن العيب اكتشف بمقتضى الخبرة بتاريخ 2006/05/05 والدعوى لم ترفع إلا بتاريخ 2007/06/22 خارج أجل ثلاثين يوما، والحال أن البائعة لما قبلت تحمل تبعات عيوب السيارة بترميمها وتماطلها في تسوية الخلاف فضلا عن تسلمها السيارة داخل أجل الضمان فان ذلك لا يسمح بتطبيق الفصل 573 من ق ل ع لأنه لم يكن بالسيارة عيب ظاهر حتى تلزم الطاعنة بفحص المبيع فور تسلمه وإخطار البائع به، ولأن العيب من النوع الخفي فان الطرفان بحثا إمكانية إصلاح السيارة أو استبدالها مما لا مجال للقول بسقوط الضمان.

لكن حيث أنه طبقا للفصل 573 من ق ل ع فان كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع بالنسبة للأشياء المنقولة خلال 30 يوما بعد التسليم بشرط أن يكون المشتري قد أرسل للبائع الإخطار المشار إليه في الفصل 553. وحيث إن الثابت من خلال وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن الطاعنة اشترت من المطلوبة سيارة بضمان سنة تمتد من 2005/11/02 إلى 2006/11/02 وأنها اكتشفت بها عيوبا بمقتضى الخبرة التقنية المنجزة من طرف الخبير محمد (ز.) بتاريخ 2006/05/05 ولم ترفع دعوى الضمان إلا بتاريخ 2007/06/22 أي خارج الأجل المحدد بمقتضى الضمان الخاص وما يقتضيه الفصل المذكور فطالها جزاء السقوط، وأن المحكمة مصدرة القرار حينما قضت برفض دعوى الطالبة لسقوطها مراعية في تعليلاتها مجمل ما ذكر فإنها لم تخرق الفصل المحتج به وعللت قرارها بما فيه الكفاية لتبريره وركزته على أساس سليم من القانون وما بالوسيلة على غير أساس.

وتعيب القرار في وسيلة النقض الثانية بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس وخرق الفصلين 556 و574 من ق ل ع. ذلك أن المطلوبة محترفة بيع السيارات التي تنتجها وهي من قامت بصناعة السيارة المبيعة المعيبة، والتزمت بضمان استعمالها لمدة سنة، وأن الخبرة أكدت أن بالسيارة عيوب تعود لمرحلة التصنيع وليست قابلة للإصلاح وتشكل خطرا على مستعمليها وتهدد السلامة الطرقية مما يفترض فيها العلم بعيوب السيارة وإخفاؤها عن المشترية مما يدل عن سوء نيتها. وأن الفصل 556 من ق ل ع يفترض علم البائع بعيوب المبيع إذا كان تاجرا أو صانعاً وباع منتجات الحرفة التي يباشرها. والمادة 574 من نفس القانون تقرر حرمان البائع سيء النية من التمسك بدفوع التقادم المنصوص عليها في الفصل 573 وبالرغم من ثبوت ذلك فإن محكمة الاستئناف لم ترتب عليها الجزاء القانوني فجاء قرارها غير معلل وغير مبني على أساس عرضة للنقض.

لكن وبالرجوع إلى وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع خصوصاً أجوبة وتعقيبات طالبة النقض بعدما دفعت المطلوبة بسقوط الدعوى لتقادمها المنصوص عليه في الفصل 573 من ق ل ع فإنها لم يسبق لها أن تمسكت أمام قضاة الموضوع بافتراض علم المطلوبة البائعة بعيوب المبيع طبقا للفصل 556 ولا تمسكت بحرمانها من الدفع بالتقادم لسوء نيتها حتى تتم مناقشة دلك أمامهم وإبداء رأيهم فيه الذي يخضع لرقابة محكمة النقض من حيث التعليل، وأنها لما لم تفعل تبقى إثارتها لذلك لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبولة لما يخالطها من الواقع.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile