Prescription de la lettre de change : L’autonomie de l’obligation cambiaire fait obstacle à l’application des règles de prescription de la créance fondamentale, même garantie par une sûreté (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70819

Identification

Réf

70819

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

935

Date de décision

27/02/2020

N° de dossier

2019/8203/5771

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime de prescription applicable à une action en paiement fondée sur une lettre de change, lorsque celle-ci garantit une créance elle-même assortie d'un gage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription triennale propre aux effets de commerce.

L'appelant soutenait que l'action devait être soumise à la prescription de droit commun, au motif que la lettre de change ne constituait que la garantie d'une créance née d'un contrat de vente, elle-même garantie par un gage et donc non soumise à prescription en application de l'article 377 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie et de l'abstraction de l'engagement cambiaire, lequel est indépendant de la convention fondamentale qui lui a donné naissance.

Dès lors que l'action initiale était exclusivement fondée sur la lettre de change en tant qu'instrument de paiement, elle ne pouvait être soumise qu'aux règles de la prescription cambiaire prévues par l'article 228 du code de commerce. La cour retient que la tentative de requalifier l'action au stade de l'appel en une action causale fondée sur le contrat de vente constitue une modification de l'objet de la demande initiale.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الشركة (م. ل. ف.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 19/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/03/2019 تحت عدد 875 في الملف عدد 3417/8203/2018 والذي قضى في الشكل : بقبول الطلب. وفي الموضوع : برفضه وتحميل رافعته الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشكليات المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء، فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدمت بواسطة دفاعها أمام كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/09/2018 ، والذي تعرض من خلاله أنها في إطار معاملة تجارية، قام المدعى عليها بتحرير كمبيالة لفائدتها بمبلغ 64.861,42 درهم، وأنه امتنع عن الأداء رغم جميع المساعي الحبية، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لها أصل الدين، مع الفوائد من تاريخ الاستحقاق، والتعويض، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.مرفقا مقاله بأصل الكمبيالة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بتاريخ 08-01-2019 والتي دفعت من خلالها بتقادم الكمبيالة ، على أساس أن تاريخ تحرير الكمبيالة كان في 31/05/2011، وأن أجل الاستحقاق حدد في شهر يونيو 2013، واحتياطيا فالعارض أدى الكمبيالة على شكل دفوعات في حساب شركة (أ.)، ملتمسا التصريح برفض الدعوى للتقادم واحتياطيا لوقوع الأداء. وأرفق جوابه بصور لوصولات أداء.

وبعد مناقشة القضية، أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المشار إليه أعلاه، استأنفته المدعية، بعد تبليغها بتاريخ 31/10/2019 حسب الثابت من طي التبليغ.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز للوقائع، أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به، ذلك أن المحكمة قضت برفض الطلب للتقادم، والحال أن الكمبيالة حررت من أجل ضمان أداء دين مترتب عن شراء جرار من العارضة، وهو مضمون برهن ، وبالتالي لا محل للتقادم طبقا للفصل 377 من ق ل ع متى كان الالتزام مضمونا برهن حيازي على منقول أو برهن رسمي، لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم بأقصى ما ورد في مقالها الافتتاحي. وأرفقت مقالها بصورة من الحكم المستأنف وطي التبليغ ، ونسخة عقد البيع.

وبناء على جواب نائب المستأنف عليه المدلى به بتاريخ 20/02/2020 والذي جاء فيه بأن التقادم المتمسك به يبقى مردودا ، لكون الدعوى تم تأسيسها على كمبيالة في المطالبة بالأداء، وأن المواد المنظمة للكمبيالة منصوص عليها في مدونة التجارة، والمادة 228 من هذا القانون تنص على تقادم الكمبيالة بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق، واحتياطيا فإن المبالغ الملتزم بها تم أداؤها بمقتضى دفعات في حساب الطاعنة، وهي مفصلة كما يلي:

الأولى بتاريخ 30/05/2011 بمبلغ 37.500 درهم؛

الثانية 18/07/2012 بمبلغ 16.000 درهم؛

الثالثة 16/10/2012 بمبلغ 7.800 درهم؛

الرابعة 24/09/2013 بمبلغ 11.700 درهم؛ لأجله يلتمس الحكم بتأييد الحكم الابتدائي.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 20/02/2020 ، ألفي بالملف جواب نائب المستأنف عليه ، واعتبرت المحكمة القضية جاهزة، فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 27/02/2020.

المحكمة

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف ما سطر بمقالها؛

وحيث إنه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة، فالثابت أن الكمبيالة المتضمنة لجميع البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 159 من م.ت ، تعد بحد ذاتها دليلا على المديونية، ومن تم وتماشيا مع طابع التجريد الذي يميز الالتزام الصرفي عن غيره من الالتزامات العادية، تكون الكمبيالة سندا تجاريا مستقلا عن المعاملة التي كانت في الأصل سببا في إنشائها، (المجلس الأعلى القرار عدد: 877 المؤرخ في: 09/07/2003 ملف تجاري عدد 2003/1/3/355 )، والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه التي ثبت لها أن الدعوى مبنية على أساس الالتزام الصرفي، وهو ما يؤكده مقال الدعوى الذي يهدف للحكم بقيمة الكمبيالة، كوثيقة صرفية، وعللت حكمها "بأنها بعد اطلاعها على تاريخ حلول الكمبيالات وتاريخ رفع الدعوى، تبين لها أن الكمبيالات قد طالها التقادم الصرفي المنصوص عليها في الفصل 228 م.ت باعتبار أنها مستحقة الوفاء بتاريخ يونيو 2013، والدعوى لم ترفع إلا بتاريخ 25/09/2018 " يكون حكمها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومعللا تعليلا سليما، وأن تمسك المستأنفة خلال المرحلة الاستئنافية، بأنه لا محل للتقادم طبقا للفصل 377 من ق ل ع ، لكون الكمبيالة حررت من أجل ضمان أداء دين مترتب عن شراء جرار، وأن أداء ثمن هذا الأخير مضمون برهن، فالبين من أوراق الملف أن الدعوى الابتدائية لم تؤسس على المعاملة الأصلية حتى تكون خاضعة لمقتضيات الفصل 377 من ق ل ع، وأن ما تضمنه المقال الاستئنافي هو مجرد تحوير لما تضمنه المقال الافتتاحي المبني على أساس الالتزام الصرفي، وبالتالي تبقى الدعوى خاضعة لقواعد هذا الأخير وأحكامه ، (ينظر: المجلس الأعلى القرار عدد : 548 بتاريخ 2006/05/24 في الملف التجاري عدد 2003/2/3/622 : )، مما يبقى هذا السبب غير مؤسس، ويكون الحكم المستأنف مصادفا للصواب، و يتعين التصريح بتأييده. مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده، وتأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial