Perte d’une autorisation de taxi : le juge administratif est compétent pour indemniser le préjudice mais non pour ordonner la restitution du titre (Cass. adm. 2001)

Réf : 18307

Résumé en français

La Cour Suprême, saisie d’une double demande en restitution d’une autorisation de taxi et en indemnisation de sa perte, opère une division de la compétence matérielle de la juridiction administrative. Elle écarte la compétence de celle-ci pour statuer sur la demande en restitution du titre, au motif qu’elle est subordonnée à l’appréciation d’une infraction routière, matière qui lui est étrangère.

En revanche, la haute juridiction confirme la compétence administrative pour connaître de l’action en indemnisation. Elle juge que le préjudice allégué, résultant de la perte même du document, trouve sa source dans un dysfonctionnement du service public. À ce titre, l’action en responsabilité de l’Administration relève du plein contentieux indemnitaire dévolu aux tribunaux administratifs par l’article 8 de la loi n° 41-90. La décision est donc partiellement cassée.

Résumé en arabe

رخصة النقل – اضاعتها من طرف الإدارة – التعويض – اختصاص المحاكم الإدارية ( لا)
الضرر الحاصل للطاعن الاصلي نتيجة اضاعة الإدارة لرخصة النقل ( سيارة اجرة) التي سحبت منه بعد ارتكابه لمخالفة تدخل في نطاق نشاطات اشخاص القانون العام الذي يرتب الحق في التعويض طبقا للفصل8 من قانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية.

Texte intégral

القرار عدد : 203 –  المؤرخ في :8/2/2001 – ملف إداري عدد :1139/4/1/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث ان الاستئناف المصرح به بتاريخ 27 غشت 1999 من طرف الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن الدولة في شخص الوزير الأول وعن وزير الدولة في الداخلية وعامل عمالة عين الشق الحي الحسني وعامل إقليم  كلميم  ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية باكادير بتاريخ 10/6/99 في الملف عدد 152/98 مقبول لتوفره  على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر :
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم  المستانف المشار إليه انه  بناء  على  مقال  مؤرخ  في 15/9/98 عرض المدعي المستانف عليه محمد العثماني انه  كان يستغل رخصة نقل سيارة  اجرة في المضيق الأول رقم127 الممنوحة له بتاريخ 1980/5/19 غير ان الرخصة  المذكورة تم  سحبها  من  قبل  مصالح  عمالة عين الشق الحي الحسني بالدار البيضاء بسبب اقتراف سائق سيارة الاجرة المستغل للرخصة الحسين الحسن  احدى  مخالفات  السير وتم توجيهها إلى القسم المختص بعمالة عين الشق الحي الحسني التي ارسلتها  إلى  عمالة  كلميم  بتاريخ 10/6/94 وبعد الاتصال بهذه العمالة الأخيرة اخبرته بانها لم  تتوصل  قط  بالرخصة  وبما انه  حرم من استعمال رخصة نقل سيارة الاجرة مما الحق به ضررا كبيرا، فقد التمس الحكم بتمكينه من الرخصة المذكورة  رقم 127 وبنظير منها في حالة ضياعها مع الحكم له بتعويض عن الضرر من جراء حرمانه من  استغلالها قدره 60 الف درهم، وبعد المناقشة وتمسك الجهة المدعى عليها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية  قضت  هذه  الأخيرة  باختصاصها للبت في الطلب فاستانف الوكيل القضائي الحكم المذكور.
وحيث ركز استئنافه على انعدام الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية لان الاختصاصات الموكولة لهذه المحاكم محددة على سبيل الحصر في المادة 8 وليس من بينها موضوع النزاع الحالي كما ان الحكم المطعون فيه قد خرق مبدا فصل السلط الذي لا يسمح باحلال السلطة القضائية محل السلطة الإدارية لكون المنازعات الإدارية تكون وليدة عمل الإدارة وان القاضي الإداري يراقب هذا العمل ولا يقوم به وبعبارة اخرى فانه يحكم ولا يدير كما انه لا يعتبر سلطة تسلسلية عليا للادارة علما بان استجابة المحكمة لطلب ارجاع الرخصة يتضمن في طياته اعطاء امر للادارة علما بان استجابة المحاكم القيام به طبقا للفصل 25 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث ان جوهر النزاع في القضية المعروضة هو تكييف طبيعة الدعوى وهل تندرج فعلا في نطاق الفصل8 من قانون 90/41 في خصوص امكان مقاضاة اشخاص القانون العام من اجل الحصول على تعويض عن نشاطات هؤلاء الاشخاص كلما ثبت انه تسبب في الأضرار بمصالح الغير.
وحيث انه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى يتضح ان المستانف عليه يؤسس دعواه على الضرر الذي حصل له من جراء عدم العثور على رخصة نقل سيارة اجرة التي سحبت منه على اثر ارتكابه لاحدى مخالفات قانون السير ولذلك يطلب التعويض عن هذا الضرر مع الحكم على السلطة بارجاع الرخصة إليه.
وحيث انه إذا كان الجزء المتعلق بالحكم على الإدارة  بارجاع الرخصة إلى صاحبها يتوقف على البت في المخالفة المنسوبة اليه وهو امر خارج عن اختصاص القاضي الإداري، فانه بالمقابل فان طلب التعويض عن الضرر الحاصل للمعني بالامر نتيجة ضياع الرخصة المذكورة على فرض ثبوته يندرج بالفعل في نطاق الاختصاصات المخولة للمحاكم الإدارية بناء على مقتضيات الفصل8 من قانون 90/41 مما يتعين معه تاييد الحكم المستانف جزئيا.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بالغاء الحكم المستانف فيما يرجع لاختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب المتعلق بارجاع الرخصة وبتاييده فيما يتعلق باختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب المتعلق بالتعويض عن الضرر الناتج عن ضياعها وبارجاع الملف إلى المحكمة الإدارية لمتابعة الاجراءات في هذه القضية.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : الحسن سيمو – محمد بورمضان-  احمد دينية وعبد اللطيف بركاش  وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
الرئيس                         المستشار المقرر                كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile