Réf
64126
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3410
Date de décision
14/07/2022
N° de dossier
2021/8228/5934
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Société de fait, Rejet de la demande, Preuve en matière commerciale, Présomption de partenariat, Partage des bénéfices, Liquidation des comptes, Licence d'exploitation commune, Demande d'expertise comptable, Charge de la preuve, Aveu de perception de bénéfices
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en partage de bénéfices d'une exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant à l'associé demandeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de justification du montant réclamé. L'appelant soutenait que l'existence d'une société de fait, prouvée par une licence d'exploitation commune, devait conduire le juge à ordonner une expertise comptable pour déterminer les bénéfices. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaissant que la licence commune établit une présomption de société, écarte la demande d'expertise. Elle retient que l'appelant a lui-même admis avoir perçu des sommes variables au titre des bénéfices, sans pouvoir en déterminer le montant total, ce qui rend toute liquidation impossible. La cour rappelle que les jugements se fondent sur la certitude et non sur la conjecture et qu'il appartenait au demandeur, qui ne produisait aucun élément comptable, de prouver l'étendue de sa créance résiduelle. Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد عمرو (أ.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 1/12/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1921 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/02/2019 في الملف عدد 10153/8201/2018 و الذي قضى في الشكل بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عمرو (أ.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/10/2018 عرض من خلاله أنه يملك مناصفة مع المدعى عليه الملك المسمى "(ت. 1)" موضوع الرسم العقاري عدد 44194/53 والذي هو عبارة عن مرآب (مكازة) مساحته 75 سنتيار والكائن بزنقة [العنوان] بمدينة برشيد، وانه اقام فيه رفقة المدعى عليه محلا تجاريا مخصصا لبيع الملابس الجاهزة حسب الثابت من الرخصة وكذا الاشهاد الصادر عن السيد سفيان (ع.) باعتباره مسيرا للمحل التجاري موضوع النزاع وذلك رفقة المدعى عليه منذ افتتاح المحل بتاريخ 06/11/2012 الا أن هذا الاخير لم يعمل على توزيع الارباح على المدعي وكذا السيد سفيان (ع.) ،وان جميع المساعي المبذولة معه من أجل حثه على اقتسام الأرباح فيما بينهم باءت بالفشل مما حدا به الى توجيه رسالة إخبارية في إطار المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين قصد مطالبته بضرورة الحضور الى المحل التجاري المذكور أعلاه يوم 17/10/2018 على الساعة التاسعة صباحا قصد القيام بعمليتي الجرد والاحصاء للسلع والبضائع الموجودة به لتحديد نصيب كل واحد من الأطراف من الأرباح الا أنه تخلف عن الحضور، وانتهى في مقاله بأن التمس من المحكمة الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 5000,00 درهم كجزء من الأرباح والأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية على المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] برشيد يعهد بها لخبير مختص تكون مهمته تحديد نصيبه من باقي أرباح المحل منذ افتتاحه بتاريخ 06/11/2012 إلى غاية تاريخ التحديد مع تكليف السيد الخبير بالأخذ بعين الاعتبار السجلات والدفاتر المحاسباتية الممسوكة من طرف السيد سفيان (ع.) باعتباره مسيرا للمحل التجاري وحفظ حق المدعي في التعقيب على الخبرة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليه الصائر، وارفق مقاله بشهادة ملكية وصورة لعقد شراء وصورة لرخصة استغلال واشهاد ونسخة من طلب تبليغ رسالة اخبارية ومحضر تبليغها ومحضر معاينة.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 29/11/2018 من طرف نائب المدعى عليه جاء فيها أنه المالك الوحيد للمحل والممارس الوحيد للتجارة فيه وبالرغم من الترخيص المشترك المدلى به من طرف وأن وجود رخصة مشتركة كون المحل المتواجد به المرآب تم شرائه مناصفة بينه وبين المدعي، وان المراب بقي فارغا وغير ممارس فيه أي نشاط وان المدعي باعتباره يشتغل بالدار البيضاء ونظرا لكونه عاطل عن العمل وافق له المدعي وبدون مقابل ممارسة أي نشاط به وان المدعى عليه اقدم على اصلاح المراب وتجهيزه وذلك بعلم من المدعي والذي لم يشارك في التجهيز او الاصلاح ، وأنه يثبت ذلك بواسطة اشهادات يدلي بها رفقته عن السيد بلكاس (م.) والسيد محمد (و.) وممثل شركة (ش.) الذين يشهدون بكون المحل هو مجهز وفي ملكه ، وان المدعي لم يكن يوما شريكا له في المحل وان المرآب هو بناية لا يمارس فيها أي نشاط، وان المدعي سبق وتسلم منه ثمن تفويته لنصيبه لفائدته وانه لما طلبه بإتمام الاجراءات امتنع وتقدم بهذه الدعوى، وانه يتوفر على سندات توصله بثمن البيع ، لذلك يلتمس الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع الصائر، واحتياطيا بإجراء بحث يستدعى له الأطراف والشهود مع حفظ حقه في التعقيب مع الصائر، وارفق مذكرته باشهادات.
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها بجلسة 13/12/2018 من طرف نائب المدعي جاء فيها أن ملكيته لنصف المحل الذي يمارس فيه النشاط التجاري ثابتة بشهادة ملكية صادرة عن إدارة عمومية وهي المحافظة العقارية ببرشيد وكذا رخصة ممارسة النشاط التجاري ،وانه تاجر استثمر امواله في المرآب قصد الربح وليس تقديمه للمدعى عليه بدون مقابل وان ما ادعاه المدعى عليه من كونه اشترى نصيبه من المحل او تجهيزه بالسلع هو عار من الصحة وان الإشهاد الصادر عن السيد سفيان (ع.) باعتبار المسير الفعلي للمحل تجنب المدعى عليه في مذكرته الجوابية مناقشته والذي كان هو المسير الفعلي للمحل التجاري موضوع النزاع بمقابل نسبة من الأرباح تصل إلى 25% ، وأن بعضا من مزودي المحل بالسلع كان يتعامل معهم المدعى عليه والبعض الآخر يتعامل مع السيد سفيان (ع.) أما الزبناء فكانت معاملتهم مع هذا الاخير في حين ان المدعى عليه كانت معاملته مع تجار الجملة الذين كانوا يزودوه بالسلع التي كان يبيعها سفيان (ع.) للزبناء، وأن قول المدعى عليه أنه عاطل عن العمل هو دليل على صحة دعواه الحالية على اعتبار أنه هو من قام بمد المدعى عليه بالأموال اللازمة من أجل إنشاء تجارة لبيع الملابس الجاهزة بالمحل المملوك لهما مناصفة لذلك يلتمس الحكم وفق مقاله الافتتاحي للدعوى.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها بجلسة 27/12/2018 من طرف نائب المدعى عليه جاء فيها أنه كان يتوفر على بعض المال وصرفه في التجهيز واقتناء بعض السلع التي شرع في ترويجها واقتناء سلع أخرى بمدخولها الى ان انتعشت تجارته وأن المدعي من جهة ثانية حاول ادخال شخص غريب عن المحل والذي كان تواجده به فقط كأجير ليس الا ، وان المدعى عليه لديه دعوى سابقة عن مقال المدعي تتعلق بطرده للمنافسة الغير المشروعة ولكونه فتح محلا تجاريا بجانب المدعى عليه وبقي يتواجد بالمحلين مستغلا غياب المدعى عليه تارة واستغلال الزبناء في ترويج سلعته بالمحل الذي فتحه خفية بدون علم المدعى عليه والذي قدم ضده دعوى ، وأن المدعي استغل النزاع القائم بين المدعى عليه والسيد سفيان واعتمده كشاهد بل وجعل منه شريكا ايضا للمحل بدليل أن هذا الأخير وجه إنذارا للمدعى عليه شخصيا دون الإشارة فيه لكون المدعي شريكا معهما حسب زعمه ، لذلك يلتمس رد جميع دفوعات المدعي والحكم تبعا تمسك بطلباته السابقة ، وارفق مذكرته بصورة شمسية من طلب تبليغ انذار.
وبناءا على مذكرة نائب المدعي المدلى بها بجلسة 27/12/2018 والمرفقة بستة اشهادات.
وبناءا على مذكرة رد المدلى بها بجلسة 10/01/2019 من طرف نائب المدعي جاء فيها انه سبق أن أدلى بوثائق تؤكد بما لا يدع مجالا للشك كونه شريك للمدعى عليه في المحل التجاري ، وهي وثائق من حيث حجيتها في الإثبات مرجحة على شهادة الشهود ومن جهة ثانية أن السيد سفيان (ع.) حينما وجه للمدعى عليه إنذارا بصفته كشريك بنسبة 25% وكمسير للمحل فإنه كان يتحدث عن وضعه القانوني هو ولم يكن يتحدث عن المدعي، كما أنه حرر لهذا الاخير اشهادا مفاده انه يعلم علم اليقين ان المدعي شريك للمدعى عليه في المحل وهو مستعد للحضور امام المحكمة والإدلاء بشهادته وكذا بالدفاتر المحاسبية الممسوكة من طرفه، لذلك يلتمس رد جميع دفوع المدعى عليه والحكم وفق مقاله الافتتاحي.
وبناءا على الحكم التمهيدي رقم 60 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 17/01/2019 والقاضي بإجراء بحث بين الطرفين ونائبيهما وفق المدون بمحضر الجلسة.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 21/02/2019 أدلى خلالها نائب المدعي بمذكرة تعقيب على البحث جاء فيها بعد أن ذكر بما صرح به المدعي بجلسة البحث وبعد أن ذكر بجواب المدعى عليه بجلسة 29/11/2018 أضاف بأن المدعى عليه ادعى بأنه أكرى العقار للمدعي وأن قيمة الكراء كانت محددة بداية في 4.000,0 درهم ثم مبلغ 5.000,00 درهم، وأن المدعي طالبه في شهر أكتوبر برفع السومة الكرائية إلى مبلغ 6.000,00 درهم والحال أنه هناك غياب لعقد الكراء ولوصولات الكراء ،وكيف يمكن للمدعى عليه أن يقبل بالزيادة في السومة الكرائية بقيمة 1.000,00 درهم دفعة واحدة بشكل مخالف للقانون، فضلا على التناقض الحاصل بأن المدعي مكنه من المرآب لاستغلاله دون مقابل نظرا لحالة العطالة وأصبح مكتريا للمحل من المدعي بين عشية وضحاها، مؤكدا بأن ما جاء به المدعى عليه غير ثابت وغير حقيقي بحيث أن الثابت هو أنه شريكا للمدعى عليه في المحل والنشاط التجاري المزاول به، ملتمسا استدعاء السيد سفيان (ع.) للإدلاء بشهادته في موضوع النزاع بصفته مسيرا للمحل التجاري، مؤكدا المقال الافتتاحي.
كما أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة بعد البحث جاء فيها بعد أن أكد ما جاء على لسانه بجلسة البحث أضاف بأنه اثناء جلسة البحث أدلى المدعي بأرقام مجردة لا حجية له عليها، وبأن المدعي يظل يتوصل بواجبات الكراء بواسطة تحويلات بنكية، وأنه استعصى عليه إثبات تجهيزه للمحل أو شراء البضاعة أو المساهمة في شرائها، مضيفا بأن له شهودا يؤكدون عكس ما جاء بمقال المدعي ، وبأن شهادة السيد سفيان (ع.) لا يمكن الاعتداد بها أمام النزاع القائم بينه وبين المدعى عليه ونظرا لكونه يعتبر شريكا بنسبة 25% في المحل موضوع النزاع، مؤكدا دفوعاته السابقة ، وأرفق مذكرته بوصولات بنكية إشهادات .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد عمرو (أ.) و جاء في أسباب استئنافه بخصوص نقصان التعليل الموازي لإنعدامه أنه دفع بأنه شريك للمدعى عليه في محل موضوع النزاع و في النشاط التجاري المزاول فيه بالنصف بينهما و ذلك بمقتضى شهادة الملكية و رخصة الإستغلال وكذا الإشهادات المدلى بها خلال المرحلة الأولى من التقاضي التي لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور مقابل الحصول على نصيبه من الأرباح، و بحكم عمله و سكناه بالدار البيضاء فالمدعى عليه هو من كان مكلفا بالتسيير للمحل لأنه يقطن بمدينة برشيد حيث يوجد الحل بل و بجواره ، و بحكم الصداقة التي كانت تجمع بينهما لم يطالبه بأية محاسبة و كان فقط يكتفي بتوصله لمبلغ يترواح بين 5000.00 درهم و 10.000.00 درهم ، و عليه فإنما الأعمال بالنيات و لكل إمرىء ما نوى و ما تصح إلا النية فإنه بالصدفة فوجيء بنشوب نزاع بين المدعى عليه و السيد سفيان (ع.) الذي كان يسير المحل رفقته، ليكتشف أن أرباح المحل تتجاوز بكثير ما كان يتوصل به من طرف خصمه و التي كانت لا تقل عن مبلغ 34.000.00 درهم شهريا ، ومحكمو البداية كان لزاما عليها للوقوف على حقيقة الأمور أن تأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد نصيب كل واحد من أرباح المحل مادام أنه لا يتوفر على وثائق المحاسبية بدلا من رفض طلبه وتشبت المدعى عليه بدفوعات و علل واهية لا أساس لها من الصحة ، تارة أنه تسلم ثمن تفويته لنصيبه من العقار المقام عليه النشاط التجاري ، و عند مطالبته لإتمام إجراءات البيع تقدم بدعواه أمام المحكمة البداية ، وتارة زعم أنه أكرى له نصيبه من العقار و أن قيمة الكراء بداية من مبلغ 4000.00 درهم ثم إلى 5000.00 درهم ليصل رفع السومة الكرائية إلى مبلغ 6000.00 درهم ، و هنا يطرح السؤال نفسه لماذا محكمة البداية لم تنذر المدعى عليه بالإدلاء بعقد الكراء ، و إن صح زعمه بمبلغ 1000.00 درهم و القانون يسمح بزيادة 10%بالنسبة للكراء التجاري ، وأن كل تصريحاته جاءت منسجمة سواء في مقالة الإفتتاحي أو خلال مذكراته الجوابية و التعقيبية أو خلال جلسة البحث على خلاف التناقضات من جانب المدعى عليه الذي يحاول جاهدا و بكل الطرق الإثراء على حسابه بدون سبب مشروع ، و محكمة البداية سايرته في منحى دفوعاته الغير مؤسسة ولم تعلل حكمها بالقدر الكافي و لم تجب عن هذه النقط و لم تتطرق لها بالتفصيل و التعليل ، مما يجعل حكمها ناقص التعليل ولم ينبني على أساس قانوني سليم و منطقي وجب إلغاؤه، وبخصوص خرق القانون و عدم التحقق من الدعوى وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف و إلى تصريحاته خلال المرحلة الأولى من التقاضي سيتضح أنه يملك المحل موضوع النزاع مناصفة مع المدعى عليه و قاما معا بتجهيزه ثم شرعا معا في العمل منذ تاريخ 26/11/2012 ، وأنه شريك للمدعى عليه برأسال مقابل الحصول على نصيبه من الأرباح وأنه تقدم بمجموعة من المطالب خلال المرحلة الإبتدائية لم يتم الاستجابة لها رغم وجاهتها وجديتها ،وأن الوثائق المدلى بها التي يمكن إعتبارها وثائق رسمية صادرة عن أهل الاختصاص وجب إعتمادها ، إلا أنها عللت حكمها بأنه لم يدلي بالوثائق المحاسبية و إعتبرت طلبه مجرد زعم و مفتقر ومختل شکلا ، وأن المحكمة هي مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين و البحث في المنازعات و إصدار الفتاوى بشأن المسائل القانونية المحالة إليها ، وكان لزاما عليها على الأقل أن تصدر حكما تمهيديا لإجراء خبرة حسابية و سيكون لصالحها كلها سمالها أولا ثم لصالح الأطراف لمعرفة بواطن الأمور، و بالتالي إستغنت عن هذه المكية ما يجعل للقانون و مجانبا للصواب، وأن كان في هذه الدعوى خرق للقانون كان علل القاضي البداية خاصة الفصول 1-2-3-32-37-38-39-45120-50 من ق م م و الفصول 399-400 من ق ل ع ، فإنه أكبر خرق أيضا لحقوقه و دفوعاته فكان لزاما على محكمة البداية أن توازي بين موقعي طرفي النزاع و أن تجعلها بنفس المسافة ، و أن تستجيب لطلبات الأطراف بنفس الرحابة على إعتبار أن المحكمة لا ثبت إلا فيما طلب منها ، مما جعلها تبخس طلباته ولم تستجيب لها و لم تناقشها، فقط كل ما إعتبرته أن طلبه جاء مفتقرا لكافة الوثائق ، لو إطلعت عليها لقضت بقبوله، فأجيزت بذلك على أحد حقوقه ، ملتمسا قبول المقال الإستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى وبعد التصدي الحكم و القول وفق ملتمسات المقال الإفتتاحي للدعوى، و الصائر على من يجب ، وأرفق المقال بنسخة من الحكم الإبتدائي و نسخة من شهادة الملكية ونسخة من رخصة إستغلال ونسخة من الإشهاد و نسخة عن طلب تبلیغ رسالة إخبارية ونسخة من محضر تبلیغ رسالة إخبارية ونسخة من محضر معاينة.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح أن المقال الاستئنافي لم يتضمن أي دفع جديد بامكانه تغيير الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف، وأن المستأنف ومن خلال مقاله الاستئنافي لم يتدارك الإخلالات التي اعتمدها الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى، وأن الوثائق التي أدلى بها في المرحلة الابتدائية لم تسعفه لكسب صفة شريك له في المحل موضوع النزاع ، وأنه صحيح أن المستأنف عليه شريك له في المرآب مناصفة لكن هذا لا يسعفه للتمسك بشراكته معه في النشاط التجاري ذلك أن المحل وبالرغم من الترخيص المشترك المدلى به من طرف المستانف فانه هو المالك الوحيد للنشاط التجاري والممارس الوحيد لهذا النشاط دون غيره ، وأن مرد وجود رخصة مشتركة كون المحل شياعا بينهما وأنه ادلى للمحكمة بمجموعة من الاشهادات تثبت على ان المحل جهز من طرفه وأن من الشهود المدلی بهم الشاهد بلكاس (م.) بصفته المزود الرئيسي للمحل بالالبسة الجاهزة والذي يشهد أن محمد (د.) هو المالك الوحيد للمحل وان جميع معاملاته تمت معه فقط ولا معرفة له بغيره واشهاد اخر ادلى به ويتعلق بالسيد محمد (و.) مضمونه انه بصفته مزودا للمحل بالملابس الجاهزة فان معاملته بالمحل لا تتم الا معه دون سواه ، اما ادلی باشهاد اخر صادر ممثل شركة (ش.) يشهد بمقتضاه أن المالك الوحيد للمحل التجاري هو وان تصريف البضاعة واداء ثمنها يقوم بها له دون سواه ، فجميع الشهود ونظرا لارتباطهم بالمحل في التزويد بالبضاعة تتم معه دون سواه والمحل تم تجهيزه من طرفه والوثائق المدلى بها تشهد له بذلك سواء الفواتير التي أدلى بها والمسلمة له من المقاول الذي قام بتجهيز المحل أو من خلال الاعترافات الصادرة عن الموردين للبضاعة للمحل و الذين أكدوا جميعا أنه هو من يتصرف في تجارة المحل ، و أن المعاملة تتم معه من دون وجود شريك له , و الذي لم يسبق لهم أن تعاملوا معه أو وجدوه بالمحل وأن المستأنف عليه اعتمد شهادة أحد العاملين بالمحل وهو سفيان (ع.) وأنه استغله المستأنف بعد أن نشب نزاع بينه و بين الشاهد وأنه أدلى للمحكمة بالوثائق المثبتة للنزاع القائم بينهما وكذا الخروقات الصادرة عن الشاهد و المتمثلة في المنافسة الغير المشروعة و التي تم طرحها على المحكمة للبت فيها وأنه و بمقتضى المذكرة المدلى بها ابتدائيا وكذا أثناء البحث صرح بالحقيقة التي تربطه بالمستأنف وهي رابطة شراكة في العقار ليس الا وأنه و تأكيدا لذلك يدلي بنسخة من الحكم الصادر بناءا على مقال تقدم به المستأنف من أجل قسمة المرآب وأن المحكمة برجوعها الى الحكم الصادر ستلاحظ أن المستأنف لم يطالب بمقاله سوی بقسمة العقار من دون الاشارة الى كونه شريكا له في النشاط التجاري ، وأن هذا الحكم دليل على أن ادعاء اته الحالية هي مجرد ادعاءات كيدية الهدف منها الإضرار به و بتجارته ، ومن جهة ثانية أنه يدلي بحكم صدر لفائدة المستأنف ضده بعد أن طالب بمبلغ الكمبيالات المسلمة له من طرفه لإتمام البيع معه، وأن توجيه دعوى المطالبة بمبالغها دليل على أن ما صرح به أثناء جلسة البحث في المرحلة الابتدائية من كونه اشترى واجب المستأنف في العقار هو عين الصواب، وأن المستأنف لو كان شريكا له في التجارة فما سبب توفره على كمبيالات صادرة عنه حسب زعمه، ومن جهة لماذا كان يتوصل بسومة كرائية حسب ادعائه الغريب في الأمر أن المستأنف وبمقتضى معاينة مجردة أجراها بواسطة المفوض القضائي عبد الرحيم (ب.) بتاریخ 17/10/2018 والتي تضمنت في جزئها الأخير '' أنه بعد توجهنا الى العنوان موضوع المعاينة ( رفقته ) رفقة كل من السيد عمرو (أ.) و سفيان (ع.) وبعين المكان لم نعاين تواجد السيد محمد (د.) وقد عاينا وجود اشخاص قاموا بفتح المحل بعدما كان مغلقا وقد أخبر احدهم طالبي الاجراء بأن السيد محمد (د.) غير موجود وقته'' ، فإذا كان المستأنف شريكا له في التجارة فلماذا أجرى المعاينة ولماذا ترك أشخاص غرباء ولا يعرفهم بفتح المحل ، وأنه لا يعقل لشريك في محل تجاري وفي البضاعة المتواجدة و لا يعرف العاملين بالمحل ولا يتوفر على الأقل على مفتاح للمحل ، ملتمسا رد المقال الاستئنافي والقول بتأييد الحكم الابتدائي مع الصائر ، وأرفق المذكرة بمحضر معاينة ونسخة من الحكم بالقسمة و نسخة من الحكم موضوع الكمبيالات.
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه والذي أوضح أن الثابت من وثائق الملف ومكتوبات الطرفين ان العقار المستغل محلا تجاريا بين الطرفين هو ملك لهما وموضوع دعوى قسمة صدر بشأنها قرار نهائي رقم 669 عن استئنافية سطات ومعروض النظر في الطعن فيه إلى محكمة النقض بعد طعن المستأنف عليه المسمی محمد (د.) ، وأن المستأنف عليه لا ينازع الترخيص المشترك - قرار جماعي عدد 2013/19 حول استغلال المحل وهو الحجة الكتابية الصادرة عن السلطات الإدارية بمدينة برشيد مقر العقار وهي حجة كتابية - الفصل 446 من ق ل ع - مقدمة على أي حجة شفوية ويتم اللجوء الى شهود لإنكار علاقة الشراكة التي تعضدها الحوالات المالية الدورية شهريا الموجهة إلى حسابه البنكي التي كانت بحسب المذكرة المدلى بها ابتدائيا لجلسة 2019/02/21 واجبه في كراء المحل وأصبحت في مخيلة المستأنف عليه جزءا من ثمن البيع لواجبه موضوع دعوى جرت أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد بشان إتمام البيع وأن المستأنف عليه يحاول المغالطة بالظهور مظهر المسير الظاهر للمحل التجاري بالاستعانة بمزودين السلع كان يتلقاها هو نفسه وأنه أدلى باشهادات تتعلق بزمان تسييره المحل ومل كانت موضوع اعتبار من قبل محكمة البداية التي جاء حكمها متناقضا بين الوقائع التي وقفت عليها خلال جلست البحث إلا أن نتيجتها كانت تحريفا لها بالقول بعدم قبول الطلب في حين ان الامر خاتمته الأمر بإجراء خبرة لتحديد مستحقاته من استغلال المحل ، والمستأنف عليه لتأكيد عنصر الغصب أدلى بمحضر معاينة وان كان منجزا من قبله والمستخدم السابق بالمحل المسمي سفيان (ع.) فإنما اتبث ان طلبها اجراء المحاسبة فانه يرفضه باعتبار انه اختص بالتسيير هو نفسه وبواسطة مستخدمين تابعين له وهم من قاموا بفتح المحل ساعة انجاز المعاينة التاريخ 17/10/2018 وأن الحكم الابتدائي موضوع الطعن كان كذلك غير مبرر ومعلل من الوجهتين الواقعية والقانونية وأن ما اعتبرته محكمة البداية من حيثيات لحكمها لا ينهض تحليلا سليما يكون نتيجته المنطوق الوارد بالحكم المطعون فيه ، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب وتصديا الحكم وفق المقال الافتتاحي جملة وتفصيلا والصائر على من يجب ، والأمر باجراء بحث قصد الوقوف على حقيقة الادعاءات للمستأنف عليه على ضوء وثائق الملف المتناقضة و مكتوبات الطرفين. وأرفق المذكرة بنسخة عريضة النقض و صورة مقال .
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح أن العلاقة التي تربطه بالمستانف هي شراكة البناية دون النشاط التجاري الممارس وأن المستانف نفسه يؤكد شراكته له في المراب كبناية فقط وأنه أكد ذلك بمقتضی دعوى القسمة التي تقدم بها ضده وكان له ذلك بناءا على حكم ابتدائي واستئنافي وأنه مارس حقه في الطعن بالنقض ضد القرار الصادر وهو الان لا زال معروضا على انظار محكمة النقض ولم يصدر قراره فيه وأنه اكد للمحكمة في المرحلة الابتدائية بالعلاقة التي تربطه بالمستانف وأنه وأثناء البحث الذي أمرت به المحكمة الابتدائية بحضور طرفي النزاع ودفاعهما وأن المستاف وان حاول اخفاء الحقيقة وادعائه بان تجهيز المحل كان مناصفة بينهما فان اثبات ذلك بحجج لم يسعفه في ذلك وأنه خلافا لذلك اثبت التجهيز الأحادي للمحل بواسطة فواتير وكذا اشهادات صادرة عن شهود دونوا شهادتهم لفائدته بدون ضغط او اکراه، بل اكثر من ذلك اثبتوا استعدادهم للحضور امام المحكمة لأداء اليمين تاکيدا منهم لما شهدوا به لفائدته اكثر من ذلك فان المستانف صرح للمحكمة بعد الاستماع اليه انه لم يكن يتقاضی سوی 5000درهم شهريا من يده كنصيب له في الأرباح دون أن يطالبه يوما بالمحاسبة أنه اكتشف من قبل ان المحل يدر ارباحا طائلة ولم يعلم بها الا عن طريق احد الاعداء اللدودين له وهو السيد سفيان، السؤال المطروح هو كيف يعقل أن يكون المستانف شريكا له ويتواجد يوميا بالمحل ولم يعلم بمداخيل المحل الحقيقية خاصة وان المحل هو فقط لبيع الملابس ويتواجد بمدينة صغيرة و قليلة الرواج التجاري نظرا لقربها من مدينة الدار البيضاء واختيار ساكنتها للدار البيضاء لاقتناء ما يرغبون فيه من ملابس، وأن المحكمة برجوعها الى تصريحات المستانف تجدها غير مؤسسة او مبنية على حجج دامغة خلافه الذي اكد تواجده بالمحل بحجج واشهادات دامغة تثبت انه المالك الوحيد للمحل التجاري ، وان تواجد المستانف معه في الرخصة فقط من اجل الاجراءات ولكونه مالك معه البناية مناصفة فتملك البناية لا يعني الشراكة في النشاط التجاري وتجهيز المحل والبضاعة المتواجدة به هي ملك خالص له ولا دخل للمستانف فيها على الاطلاق اللهم ما تم تحديده وباتفاق معه بان يمنحه واجبه في كراء المحل ليس الا وأنه بالفعل كان يسلمه شهريا مبلغا من المال کواجبه في كراء المحل وبدا المبلغ في 4000درهم وانه ادلى بكشوفات بنكية تثبت توصل المدعي بها وبصورة دائمة وأن المستانف لم يسبق له أن قاضاه بمدخول المحل او اعتبر نفسه شريكا فيه وأن صفته كمكتري له بقيت هي السائدة وأن المدعي بقي يتوصل بها باستمرار وبدون منازع، و المدعي استعصى عليه اثبات تجهيزه للمحل او شراء البضاعة أو المساهمة في شرائها وأنه اثناء جلسة البحث ادلى فقط بارقام مجردة لا حجة له عليها ولا شهوده وادلى للمحكمة بشهود جدد انضافوا للشهود السابقين بل وهناك اخرون يودون الادلاء بشهادتهم اثباتا منهم لكيدية المقال الموجه ضده وعدم جديته اولا فالشاهد جمال (ش.) بصفته عامل بالمحل لاكثر من ثلاث سنوات ولا زال به يشهد وبدون ضغط او اکراه او تدلیس أن السيد محمد (د.) لم يسبق له ان كان له شريكا او مسيرا للمحل التجاري المخصص للبيع بالتقسيط للملابس الجاهزة للرجال والكائن بزنقة [العنوان] برشيد كما يشهد على نفسه أن جميع حقوقه المادية كان ولا زال يؤديها له السيد محمد (د.)، وثانيا اشهاد صادر عن السيد توفيق (ب.) ضمنه كون النجارة بنوعيها الذي جهز بها المحل موضوع النزاع وفي بدايته ان جميع معاملاته لم تكن الا معه بصفته المالك الوحيد للمحل والمسير له، وانه لم يكن يتعامل مع أي شخص اخر من غيره و أنه سبق له وادلى للمحكمة باشهادات اخرى صادرة عن كل من السيد بلكاس (م.) بصفته مزودا للمحل بالبضاعة و السيد محمد (و.) بصفته مزودا للمحل بالبضاعة و ممثل شركة (ش.) بصفتها ممولة للمحل بالبضاعة فهؤلاء الشهود ونظرا لعلاقتهم الدائمة بالمحل اكدوا أن السيد محمد (د.) هو المسير والممارس للنشاط وانه هو من يدفع ثمن البضاعة المسلمة اليه كما انه هو من يقتنيها ، وأنه لم يسبق لهم ان وجدوا أي شخص شريكا له بالمحل او سلمت له مهام تسييره ، ولحد ساعته لازال يستغرب لموقف المدعي الذي هو أكثر من صديق له ويعلم جيدا عدم مشاركته له في التجارة كما أنه يعلم جيدا انه فقط شريكه في البناء فقط وان البناء حدد له وجيبة كرائية لا زال المدعي يتوصل بها من عنده، وأنه هو نفسه اثناء البحث اعترف بتوصله طيلة مدة المشروع بنصيبه في الكراء، وأن المدعي لم يجد من الشهود ومن مدعم لموقفه سوى السيد سفيان (ع.) هذا الأخير الذي كان يشتغل لديه وله دعاوی معه امام ابتدائية برشيد وقبل أن يتقدم المدعي بمقاله، وأن السيد سفيان (ع.) لا يمكن الاعتداد بشهادته أمام النزاع القائم بينهما،اضافة الى كون المستانف يعتبره شريكا بالمحل بنسبة 25 في المائة وأن المستانف تناسی کونه في بداية مقاله تقدم به فقط ضده دون ادخال السيد سفيان (ع.) بصفته شريكا حسب ادعائه وأن المسمى سفيان (ع.) الذي استعمله المستانف وسيلة للضغط عليه بل انه حرضه على التقدم بدعوى ضده فقط دون المستانف وطالبه بواجبه في الأرباح وأن السؤال المطروح هو كيف لشاهد دون شهادته واكد ان المستانف هو شريك في المحل وبعد ان تقدم بمقاله من اجل المحاسبة وجه مقاله ضده دون أن يشير الى المستانف الذي شهد له بشراكته في النشاط التجاري والحقيقة التي يحاول المستانف اخفاءها هو اتفاقه معه بان يفوت له واجبه في العقار، وأنه وفي اطار التعامل مع الوضع بحسن نية وكذا نظرا لهزالة مدخول المحل وموقعه اتفق معه على تأدية الثمن على شكل اقساط وبالفعل كان المستانف يتقاضى تلك الاقساط بواسطة كمبيالات، وأنه يدلي ببعض هاته الكمبيالات التي توصل بها المستانف وحاول نفيها وأن المستانف يتناقض في ادعائه وأقواله فتارة يدعي انه شريك في النشاط التجاري وتارة يدعي شراكته في البناية وأنه في حالة التسليم جدلا ان المستانف شريكا له في الأرباح فلماذا كان يتقاضی 4000 درهم شهريا والمحل حسب ادعائه وادعاء شاهده يدر ارباحا كبيرة جدا كما أن الشاهد الذي ساعده في التقدم بدعوى ضده اكد هو الاخر انه شريك في الارباح بنسبة 25 في المائة ومع ذلك لم يسبق له أن طالب باجراء محاسبة او مطالبته بنصيبه وأن من تناقضت حججه مع اقواله بطلت دعواه، وأنه بات واضحا أن جميع مزاعم ودفوعات وحجج المستانف غير صحيحة وواهية ولا ترتكز على أي سند قانوني سليم ، وان الهدف من ذلك هو الاضرار به ومحاولة يائسة للحصول على مبالغ لا حق له فيها ، ملتمسا رد مقال الاستئنافي والمذكرة الجوابية لعدم ارتكازها على اساس والحكم بتأييد الحكم الابتدائي مع الصائر ، وأرفق المذكرة بكمبيالات.
وبناءا على مذكرة رد المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه والذي أوضح أنه يعتبر شريكا مناصفة و المستأنف عليه في المحل موضوع وفي النشاط التجاري بناءا على وثائق التي لا يمكن دحضها إلا بوثائق لها نفس الثبوتية وذلك بمقتضى شهادة الملكية ورخصة استغلال وكذا الإشهادات المدلى بها خلال مرحلة البداية ولا يمكن الطعن فيها إلا بالزور ، وأن المحكمة لا محالة ستلاحظ من خلال الوثائق المعروضة عليها أن المستأنف عليه لم يعارض ولم ينازع في الترخيص المشترك بينهما الذي هو بمثابة ضمانة لهذا الأخير من ضياع حقوقه بهدف الحصول على الربح و يتشاركا في الأرباح والخسائر وإدارة هذا المشروع و بناءا كذلك على إشهادات تتعلق بزمان تسييره المحل موضوع النزاع وأن درجة تعقيد وصعوبة تنفيذ هذا الترخيص من شأنه أن يغير شكله أو تفاصيله لكن لن يغير طبيعة الشراكة كمعاملة من مفهومها على أنها إتفاق قانوني ولا يمكن التراجع عليه إلا بكتابة محرر مثلا باتفاق أطرافه والمستأنف عليه يحاول جاهدا و بكل الطرق الإثراء على حسابه بدون سبب مشروع مما يتعين لزاما الوقوف على حقيقة الأمور بإجراء خبرة حسابية لتحديد نصيب كل واحد من الطرفين من أرباح المحل ، ملتمسا إلغاء الحكم الإبتدائي في جميع مقتضياته وتصديا الحكم وفق ملتمسات المقال الافتتاحي والاستئنافی جملة وتفصيلا والأمر باجراء خبرة حسابية تحدد نصيب كل واحد منهما من أرباح المشروع المشترك وبإجراء بحث للوقوع على الحقيقة.
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 29/06/2022 حضر الأستاذ (ل.) فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 7/7/2022 مددت لجلسة 14/07/2022 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر اعلاه.
وحيث إنه وبالرجوع الى الحكم المستأنف تبين ان المحكمة ردت دفوعات المستأنف عليه بخصوص انشاء الأصل التجاري و تجهيز المحل بالسلع بشكل منفرد واعتبرت أن استصدار رخصة استغلال المحل في اسم الطرفين معا '' المدعي و المدعى عليه '' من أجل مزاولة حرفة بيع الملابس الجاهزة قرينة على شراكتهما في المحل التجاري وتأسيس الأصل التجاري في اسمهما معا وبالتالي فإن المحكمة مصدرة الحكم لم تساير المستانف عليه في دفوعاته وأجابت عن دفوعات المستانف عليه و عللت حكمها التعليل الكافي بخلاف ما جاء في استئناف الطاعن الذي لم يكن له اثارة سابق ما تمسك به المستأنف عليه من دفوعات في مذكراته طالما أن المحكمة اعتبرت أن العلاقة بين الطرفين هي علاقة شراكة في المحل التجاري و في تأسيس الأصل التجاري .
وحيث إن القاعدة التي يقررها الفصل 3 من ق م م التي تلزم القاضي بأن يبحث في حدود طلبات الأطراف موضوعا وسببا تعد واجبة التطبيق بحيث لايجوز للمحكمة أن تقضي بشيء لم يطلب منها أو بأكثر منه ، وأن تحديد نصيب الطاعن من باقي أرباح المحل منذ افتتاحه مبني على الوقائع التي يجب أن يتمسك بها ويثبتها الأطراف و ليس فيه ما يسمح للمحكمة بأن تقضي لهؤلاء بأكثر مما طلب و لأن الطاعن اقر خلال جلسة البحث المنعقدة خلال المرحلة الابتدائية بأن المستأنف عليه كان يسلمه أرباحا قيمتها 5000 درهم و 10000 درهم شهريا الى غاية أكتوبر 2018 دون تحديد لعدد المرات التي تسلم فيها مبلغ 5000 درهم و تلك التي تسلم فيها مبلغ 10000 درهم حتى تتمكن المحكمة من خصمها من مجموع المبالغ التي قد تكون مستحقة له في حالة الأمر بإجراء خبرة حسابية في موضوع النزاع سيما وأن المستأنف أقر بتوصله بارباح بمبالغ مختلفة ولم ينفيها حتى يمكن الأمر بإجراء خبرة حسابية وتحديد نصيبه بداية الى غاية التحديد ، هذا بالإضافة الى أنه لم يدل بما يثبت ما صرح به من ان مدخول المحل يصل الى مبلغ 34000 درهم استنادا الى السجلات الخاصة بمدخول المحل الذي صرح بانه اطلع عليها وان الإدلاء بالقرار الجماعي وإن اعتمدته المحكمة مصدرة الحكم كقرينة على وجود شراكة بين الطرفين فإنه لايمكن الاستناد اليه لتحديد نصيب الطاعن من الارباح سيما في ظل تسلمه لمبالغ كأرباح لم يتم تحديد مجموعها حتى يمكن خصمها من مجموع المبالغ التي قد تكون مستحقة له، و نفس الشيء بالنسبة لإدلائه بشهادة الملكية وعقد شراء و طلب تبليغ رسالة اخبارية واشهاد و محضر معاينة والتي لا تثبت ما تم استخلاصه من طرف المستأنف من ارباح عن المدة التي ادعاها خلال جلسة البحث و بالمبالغ المتفاوتة التي صرح بها ، ولأن الأحكام تبنى على اليقين والجزم لا على التخمين والظن فقد كان لزاما التأكد من سلامة الاسس المعتمدة في تحديد الاباح وأنه لا مبرر لإجراء بحث مادام أن تحديد ما تم تسليمه سابقا من أرباح يبقى على عاتق المستأنف .
وحيث إنه تبعا لذلك يبقى ما قضى به الحكم المستأنف قد جاء مصادفا للصواب لذاوجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54945
Rescission d’un contrat de cession : l’inexécution par le cessionnaire de ses obligations n’est pas justifiée par le manquement des cédants à leurs obligations nées d’un contrat de société distinct (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55079
Chèque certifié : La responsabilité de la banque tirée est engagée pour le paiement malgré une opposition antérieure du tireur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55289
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour un manquant de marchandises inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55437
Force probante du bon de livraison : le cachet non contesté du débiteur suffit à établir la réalité de la prestation et à fonder la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55537
Responsabilité du transporteur maritime : L’application coutumière de la freinte de route exonère le transporteur pour un manquant minime sur une cargaison en vrac (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55627
Preuve de la livraison en matière commerciale : La production de connaissements maritimes est insuffisante à établir la réception effective des marchandises par l’acheteur en l’absence de sa signature (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55701
Force probante de la facture : une facture accompagnée de bons de livraison tamponnés par le client vaut facture acceptée et prouve la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55787
Gérance libre : la résiliation d’un contrat verbal est justifiée par la seule volonté du propriétaire à l’échéance du terme, sous réserve d’un préavis raisonnable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024