Option de compétence en matière de litige mixte : le demandeur non-commerçant peut attraire le défendeur commerçant devant le tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73433

Identification

Réf

73433

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2614

Date de décision

30/05/2019

N° de dossier

2019/8227/2589

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - 9 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce rappelle la règle de l'option de juridiction offerte au demandeur non-commerçant dans le cadre d'un litige mixte. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action en responsabilité initiée par un client non-commerçant contre son banquier. L'établissement bancaire appelant soutenait que la nature civile de l'acte pour le demandeur et le fondement de l'action en responsabilité devaient emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en qualifiant le litige de mixte, dès lors que le défendeur est un commerçant par la forme, en l'occurrence une société anonyme. Elle retient que dans une telle hypothèse, le demandeur non-commerçant dispose d'une option de compétence lui permettant de saisir soit la juridiction civile, soit la juridiction commerciale, cette dernière étant le juge naturel du commerçant. En choisissant de porter son action devant le tribunal de commerce, l'intimé n'a fait qu'exercer le droit d'option qui lui est reconnu par la loi, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2019/05/02 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/03/2019 تحت عدد 466 في الملف رقم 1772/8220/2019 القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في القضية وحفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 29/01/2019، و الذي يعرض فيه أنه يتوفر على حساب بنكي لدى المدعى عليه بنك (م. م.) وكالة إميل زولا البيضاء تحت عدد [رقم الحساب] ، و بتاريخ 06/03/2015 تقدم بتعرض لدى البنك على أداء ثلاث شيكات و لم يحصل على الإشهاد بالإستيلام إلا بتاريخ 26/11/2015 ، و توصل بشهادة تفيد تأكيد طلب التعرض، و بتاريخ 03/07/2015 أرجعت الشيكات المقدمة للإستخلاص بملاحظة متعرض عليها منذ 06/03/2015، و ان حاسبه كانت به مؤونة تغطي الثلاث شيكات إلى غاية 03/07/2015، و بتاريخ 14/07/2015 قدمت نفس الشيكات للإستخلاص و أرجعت بدون مؤونة رغم أنه متعرض عليها، و قبل إرجاع هذه الشيكات طالبه البنكي بصفته المستشار المهني للزبناء بنفس اليوم على الساعة 16 و 05 دقائق بتحويل جميع رصيده من حسابه الجاري إلى حساب على الدفتر الممسوك من طرف نفس الوكالة ليتفاجأ بأن الشيكات أرجعت لإنعدام المؤونة ، و أصبح في وضعية ممنوع من دفتر الشيكات، و أنه طالب بتسوية وضعية حسابه إلى تاريخ 03/07/2015 بواسطة إنذارين مؤرخين في 31/01/2018 و 27/02/2018 ، و إنذار آخر بتاريخ 18/07/2018 لكن بدون جدوى، و أنه تنفيذه نصائح البنكي بتحويل رصيد حسابه من الحساب الجاري إلى حساب الدفتر رغم إقامة التعرض على الأداء يكون البنكي ارتكب خطأ مهنيا يتحمل مسؤوليته مما أصابه من أضرار تتمثل في منعه من الحصول على دفتر الشيكات، و استحالة الحصول على قروض من لدن أبناك أخرى لتحويل مشاريعه و مشاريع شركة (O. C.) ، و إدانته جنحيا بإصدار شيك بدون رصيد، مما تكون معه مسؤولية البنك ثابتة لتوفر أركانها، كما أن بنك (ب. ش.) رفض طلبه الحصول على قرض بقيمة 1.000.000,00 درهم إلى حين تسوية تصريحات بشيكات بدون رصيد.

و التمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 1.000.000,00 درهم كتعويض عن الأضرار اللاحقة به مع النفاذ المعجل و حفظ البت في الصائر.

و أرفق مقاله بصورة من طلب التعرض على شيكات، و رسالتي إنذار مع محضري تبليغهما، و صورة من كتاب صادر عن بنك المغرب، و من كتاب صادر عن البنك المدعى عليه.

و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 28/02/2019 و التي عرض فيها أن النازلة موضوع الدعوى لا تجمع بين تاجرين طبقا للمادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، مما تكون معه هذه المحكمة غير مختصة نوعيا للبت في الدعوى.

و التمس التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى .

و بجلسة 07/03/2019 أدلى نائب المدعي بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أنه طبقا للمادة 9 من القانون المحدث للمحاكم التجارية تختص هذه الأخيرة في مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جنبا مدنيا مما تكون معه هذه المحكمة مختصة للبت في الدعوى، و أنه يدلي بصورة من طلب التعرض على الشيكات متوصل به بتاريخ 18/05/2018، و صورة من شهادة صادرة عن البنك تؤكد التعرض.

و التمس الحكم وفق الطلب.

و بناء على ملتمس النيابة العامة المؤرخ في 04/03/2019 و الرامي إلى الحكم باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان الحكم المستأنف جانب الصواب لما اعتبر المحكمة التجارية بالدار البيضاء مختصة للبت في النزاع، وانه وخلافا لما ذهب اليه الحكم المستأنف فان مناص اختصاص المحاكم التجارية طبقا لما تنص عليه المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ان يكون العمل تجاريا وان ينشا بين تجار وان نازلة الحال تتعلق بطرفين احدهما غير تاجر ويشكل العمل بالنسبة اليه عملا مدنيا وبالتالي لا ينشأ الاختصاص للمحكمة التجارية كما ان النزاع الحالي يتعلق بالمسؤولية وان الاختصاص في القضايا المسؤولية يكون للمحاكم الابتدائية.

لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع وتحميل الصائر للمستأنف عليه.

وادلى بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 23/05/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 30/05/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إن الطرف المدعى عليه في النازلة يتخذ شكل شركة مساهمة مما يجعله تاجرا بالشكل، وبالتالي فإن النزاع يندرج في اطار النزاعات المختلطة والتي يكون فيها للطرف المدعي (الطرف المدين)الخيار في أن يقاضيه امام المحكمة المدنية أو المحكمة التجارية باعتبارها القضاء الطبيعي للشخص التاجر، والمستأنف عليه باختياره رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية يكون قد مارس حق الخيار الممنوح له قانونا.

وحيث يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا وغيابيا.

في الشكل :قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile