Réf
70629
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
736
Date de décision
18/02/2020
N° de dossier
2019/8223/4005
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Procédure commerciale, Opposition à une injonction de payer, Obligation de désignation d'un huissier, Notification des actes, Irrecevabilité de la demande, Injonction de payer, Huissier de justice, Confirmation du jugement, Citation à comparaître
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de notification des actes de procédure devant les juridictions commerciales. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur d'avoir désigné un huissier de justice pour notifier la citation à la partie adverse.
L'appelant soutenait que la désignation d'un huissier n'était qu'une faculté offerte au plaideur par le code de procédure civile, la notification par le greffe demeurant la voie de droit commun. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 15 de la loi instituant les juridictions commerciales, la notification par huissier de justice constitue le principe.
Elle relève que la dérogation à ce principe, permettant une notification par d'autres voies, relève du pouvoir discrétionnaire du juge et non du choix du plaideur. Dès lors que le demandeur, bien qu'avisé par le greffe de la nécessité de désigner un huissier, s'est abstenu de le faire, la procédure n'a pu être valablement engagée.
Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد الطاهر (ر.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 20/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 750 بتاريخ 26/02/2019 في الملف عدد 116/8216/2019 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بعدم قبول الطلب وبتحميل رافعه الصائر.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد الطاهر (ر.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 08/01/2019 يعرض فيه أنه یتعرض على الأمر بالأداء موضوع الملف عدد1214/8102/2018 الصادر عن السید رئیس المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 16/11/2018 والقاضي بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 267.920,00 درهم و أنه بلغ بالأمر بالأداء بتاریخ 25/12/2018 كما هو ثابت من الطي و أنه بتاریخ16/11/2018 و في الموضوع، تقدم المتعرض علیه بمقال من اجل الأمر بالأداء بعرض فیه أنه دائن للمتعرض بمبلغ 267.920.00 درهم، بمقتضى الكمبیالة موضوع الأمر بالأداء، و أن الكمبیالة المذكورة سلمت لكون المتعرض علیه مساهم الى جانبه في شركة (ب. ل. م.) و قام بتفویت اسهمه مقابل مبلغ 4.500.000,00 درهم سلمه المتعرض مقابلها مبلغ 5 كمبیالات واحدة مبلغها 267.920,00 درهم و ما تبقى مبلغه 500.000 درهم اضافة الى بقعة أرضیة قیمتها 2.000.000,00 درهم، و سلمه مبلغ 233.000,00 درهم نقدا و أن المتعرض علیه كان هو المسیر للشركة اعلاه، إلا أن المتعرض فوجئ بعد عملیة التفویت بمراجعة الضریبة وأصبحت الشركة مطالبة بأداء مبلغ6.000.000,00 درهم، و أنه سلك جمیع الطرق قصد فض النزاع بدون جدوى، و بما أن هناك منازعة جدیة، فإنه یلتمس الحكم بإلغاء الأمر بالأداء و الحكم من جدید بإحالة الملف على المحكمة المختصة، طبقا للإجراءات العادیة وتحمیل المتعرض علیه الصائر، و أرفق مقاله بنسخة تبلیغیة و طي تبلیغ
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن هناك منازعة جدية في الموضوع تسمح بإيقاف استخلاص الكمبيالات مما يتعين معه الغاء الأمر بالأداء والحكم بإحالة الملف على المحكمة المختصة طبقا الاجراءات العادية و تحميل المتعرض عليه الصائر ، إلا أن المستأنف فوجئ بكون المحكمة تقضي بعدم قبول التعرض شكلا لعدم تعيين مفوض قضائي في الملف وهذا هو المنطوق المعلول لمخالفته للنصوص القانونية المنظمة لرفع دعوى وطرق استدعاء وتوجيه الاستدعاء للمتقاضين فالمقال المتعلق بالتعرض قدم وفق الفصل 1 '' لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه '' والمستأنف تتوفر فيه كل الشروط الشكلية لقبول تعرضه وليس هناك أي فصل في المسطرة ينص على أن من شروط المقال شكلا تعيين مفوض قضائي وأن مخالفة الفصل 2 من نفس القانون " لا يحق للمحكمة الامتناع عن الحكم أو إصدار قرار ويجب البث بحكم في كل قضية " وأن المحكمة حينما رفضت البث في موضوع دعوى التعرض بعلة عدم قبول المقال شكلا لعدم تعيين مفوض قضائي تكون قد خرقت مقتضيات المسطرة المدنية بخصوص الفصول 1 و2 منه ، كما أن الفصول 36 و 37 وبخصوص الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية لم يلغ طريقة توجيه الاستدعاء وبل أعطى للمتقاضي حق الاختيار في ذلك حينما نص في الفصل بصفة أولية " يوجه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط وهذا هو الأصل أو أحد الأعوان القضائية أو هي عطف على الأصل أو عن طريق البريد برسالة مضمونة .. إلخ وبمعنى أن المشرع أعطى للمتقاضي حق الاختيار وجعل أول وسيلة لتوجيه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط وبل إن المشرع لم يلغ حق الاختيار والمستأنف اختار الأصل وهو توجيه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط وكان يتعين على المحكمة مراعاة الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط لا أن تقضي بعدم قبول التعرض شكلا لعدم تعيين مفوض قضائي لتبليغ الاستدعاء وتعيين مفوض قضائي لتبليغ الاستدعاء ليس من الشروط الشكلية لقبول المقال أو رفضه وأن المحكمة الابتدائية تجاوزت حدود ما يسمح به القانون بخصوص شكليات المقال وأضافت بندا على ذلك مما أضر بمصلحة المستأنف وعرض حقوقه للضياع ، ملتمسا إلغاء الحكم الصادر في ملف التعرض وبعد التصدي الحكم برفض طلب الأمر بالأداء بخصوص الكمبيالة موضوع مبلغ الأداء لكون ذمة المدعي المستأنف عليه شاغرة بمديونية المراجعة الضريبية والبالغ دينه فيها 3.000.000 درهما وتحميل الصائر على المستأنف عليه. وأرفق المقال بالحكم المستأنف .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 11/02/2020 تخلف عنها المستأنف رغم التوصل واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 18/02/2020.
التعليل
حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث وخلاف ما أثاره الطاعن من كون المشرع لم يلغ حق اختيار المحكمة لطريقة التبليغ فإن دفاع هذا الأخير لم يعين مفوضا قضائيا قصد القيام بمهام التبليغ وفق ما تقتضي بذلك المادة 21 من القانون رقم 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين ، مما حال دون استدعاء الطرف المدعى عليه خلال المرحلة الابتدائية.
وحيث استنادا الى مقتضيات المادة 15 من القانون المحدث للمحاكم التجارية رقم 95-53 يوجه الاستدعاء بواسطة عون قضائي وفقا لأحكام القانون المتعلق بإحداث هيئة الأعوان القضائيين وتنظيمها ما لم تقرر المحكمة توجيه الاستدعاء بالطرق المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث استنادا الى ما ذكر فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه تكون قد صادفت الصواب حينما أسست ما انتهت إليه من عدم قبول طلب الطاعن على مقتضيات المواد المذكورة أعلاه ، خاصة وأنها سبق لها أن أشعرت دفاع هذا الأخير بمحل المخابرة معه بكتابة الضبط بعد ما تبين لها أنه لم يعين مفوضا قضائيا وفق المواد المشار إليها أعلاه ، غير أن هذا الأخير تخلف رغم التوصل بحيث لم تتمكن من استدعاء الطرف المدعى عليه ، مما تكون معه قد طبقت صحيح أحكام المواد أعلاه المحتج بخرقها ، ولذلك يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيها قضى به وتحميل الطاعن الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025