Réf
52049
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
668
Date de décision
12/05/2011
N° de dossier
2010/2/3/832
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Résiliation du bail, Renonciation, Préavis de renouvellement, Office du juge, Motivation des décisions, Défaut de motifs, Congé, Clause de non-renonciation, Changement de destination, Cassation, Bail commercial, Annulation d'un acte
Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour annuler un congé fondé sur un changement de l'activité commerciale, déduit la renonciation du bailleur à ce congé de l'envoi d'un préavis de renouvellement postérieur, sans répondre aux conclusions du bailleur qui faisait valoir que ce second préavis comportait une réserve expresse excluant toute renonciation à la procédure en cours et qu'il avait, de surcroît, fait l'objet d'une décision judiciaire d'annulation.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء السيد محمد (ق.) - المطلوب في النقض - أنه توصل بتنبيه بالاخلاء من أجل أداء واجبات الكراء مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بالاتجار في مواد الزجاج بدلا من الخياطة التقليدية بالمحل الذي يكتريه من السيد محمد (ب.) ومن معه - طالبي النقض - والكائن ب(...) وأنه بادر الى أداء واجبات الكراء، وتقدم بدعوى الصلح صدر على اثرها قرار بعدم نجاحه وتقدم بهذه الدعوى منازعا في صحة الانذار مؤكدا أن السبب الأول أصبح منعدم الأساس وأن السبب الثاني في غير محله لأنه لا يوجد في عقد الكراء ما يمنعه من تغيير وجه الاستعمال التجاري ملتمسا الحكم بابطال الانذار المبلغ له بتاريخ 2002/3/1، وبعد جواب المدعى عليهم وتقديمهم لطلب مقابل مؤكدين أن عقد الكراء يمنع المكتري من تغيير النشاط الممارس بالمحل المكترى وأن هذا الاخير ان كان قد أدى الواجبات الكرائية فإنه لم يرجع الحالة إلى ما كانت عليه ملتمسين الحكم برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد بفسخ عقد الكراء والحكم بافراغ العين المكراة ، وبعد انتهاء الاجراءات قضت المحكمة التجارية بالمصادقة على الانذار والافراغ وبرفض الطلب الأصلي بحكم ألغته محكمة الاستئناف وقضت من جديد بابطال الانذار وبرفض الطلب المضاد بقرار نقضه المجلس الأعلى بقراره الصادر بتاريخ 2008/9/17 بعلة << أن المكتري في عقد الكراء باستعمال المحل المكترى في بيع الزجاج والالمنيوم وتركيبه كما التزم بأن لا يقوم بتغيير النشاط المشار اليه الا بعد الحصول على اذن كتابي وصريح من المكرين وان على المكتري ان يتقيد بشروط العقد أخذا بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين >> وبعد عرض القضية من جديد أمام محكمة الاستئناف ، وبعد تقديم الطرفين لمستنتجاتهم بعد النقض قضت محكمة الإحالة بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بابطال الانذار وبرفض طلب المصادقة عليه بعلة << ان الجهة المكرية وجهت للمكتري انذارا جديدا مؤرخا في 2006/9/27 ضمنوه رغبتهم في تجديد عقد الكراء بشروط جديدة وأن هذا الانذار يعد بمثابة تنازل
حيث ان من جملة ما يعيبه الطاعنون القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس : من حيث أن محكمة الاستئناف عللت رفضها لطلبهم الرامي إلى المصادقة على الانذار المبلغ المطلوب في النقض بتاريخ 2002/3/1 بما يلي : << أن الانذار الثاني الصادر عنهم والمؤرخ في 2006/9/27 الذي تضمن رغبتهم في تجديد عقد الكراء بشروط جديدة يعد بمثابة تنازل عن الانذار السابق والحال أنه حسب مقتضيات الفصل 467 ق ل ع يجب ان يكون للتنازل عن الحق مدلول ضيق ولا يجوز التوسع فيه عن طريق التأويل والمحكمة رتبت على السبب الاحتياطي الوارد في الانذار الثاني القول بأن هناك تجديد لعقد الكراء وبالتالي تنازلا عن الانذار الأول علما أن القضاء قضى ببطلان الانذار الثاني بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2009/1/13 وأدلوا بنسخة منه وان الابطال حسب الفصل 316 ق ل ع يقتضي اعادة الطرفين إلى الحالة التي كان عليها قبل نشأة الالتزام المصرح بابطاله وهي حالة النزاع القائم بينهما حول تغيير النشاط، كما أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن التنبيه بالاخلاء المؤرخ في 2006/9/27 لا يعد تنازلا عن الانذار الأول وأشاروا إلى ذلك في صك الانذار المذكور غير أن المحكمة لم ترد على ذلك .
حقا حيث انه بالرجوع الى مستنتجات الطاعنين أمام محكمة الإحالة وخاصة في مذكرتهم المودعة بتاريخ 2009/4/6 يلاحظ أنهم تمسكوا بأن الانذار المؤرخ في 2006/9/27 لا يعد تنازلا عن الانذار السابق موضوع الدعوى الحالية وأنهم نبهوا المكتري الى ذلك في صلب الانذار الثاني وأرفقوا مذكرتهم بنسخة من الانذار المذكور والذي أشير فيها الى التنبيه المذكور والذي تضمن إفادة - أن هذا الانذار لا يعتبر تنازلا عن المسطرة الجارية حاليا أمام المجلس الأعلى ولا عن الانذار السابق - كما أثار الطاعنون أن الانذار الثاني صدر بشأنه حكم قضى ببطلانه بتاريخ 09/1/13 تحت عدد 378 وأدلوا بنسخة منه غير ان محكمة الاستئناف قضت بابطال الانذار الأول بعلة أن توجيه انذار ثاني يعد بمثابة تنازل عن الأول دون أن تناقش ما تمسك به الطاعنون من دفوع بشان ذلك فجاء قراها على هذا النحو ناقص التعليل في منزلة انعدامه مما يستوجب نقضه .
وحيث انه لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين ينبغي إحالة القضية على نفس المحكمة ./.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر .
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025