Office du juge : l’arrêt qui déduit la renonciation à un congé d’un acte postérieur est cassé pour défaut de motifs s’il n’examine pas les arguments contestant cette renonciation (Cass. com. 2011)

Réf : 52049

Identification

Réf

52049

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

668

Date de décision

12/05/2011

N° de dossier

2010/2/3/832

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour annuler un congé fondé sur un changement de l'activité commerciale, déduit la renonciation du bailleur à ce congé de l'envoi d'un préavis de renouvellement postérieur, sans répondre aux conclusions du bailleur qui faisait valoir que ce second préavis comportait une réserve expresse excluant toute renonciation à la procédure en cours et qu'il avait, de surcroît, fait l'objet d'une décision judiciaire d'annulation.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء السيد محمد (ق.) - المطلوب في النقض - أنه توصل بتنبيه بالاخلاء من أجل أداء واجبات الكراء مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بالاتجار في مواد الزجاج بدلا من الخياطة التقليدية بالمحل الذي يكتريه من السيد محمد (ب.) ومن معه - طالبي النقض - والكائن ب(...) وأنه بادر الى أداء واجبات الكراء، وتقدم بدعوى الصلح صدر على اثرها قرار بعدم نجاحه وتقدم بهذه الدعوى منازعا في صحة الانذار مؤكدا أن السبب الأول أصبح منعدم الأساس وأن السبب الثاني في غير محله لأنه لا يوجد في عقد الكراء ما يمنعه من تغيير وجه الاستعمال التجاري ملتمسا الحكم بابطال الانذار المبلغ له بتاريخ 2002/3/1، وبعد جواب المدعى عليهم وتقديمهم لطلب مقابل مؤكدين أن عقد الكراء يمنع المكتري من تغيير النشاط الممارس بالمحل المكترى وأن هذا الاخير ان كان قد أدى الواجبات الكرائية فإنه لم يرجع الحالة إلى ما كانت عليه ملتمسين الحكم برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد بفسخ عقد الكراء والحكم بافراغ العين المكراة ، وبعد انتهاء الاجراءات قضت المحكمة التجارية بالمصادقة على الانذار والافراغ وبرفض الطلب الأصلي بحكم ألغته محكمة الاستئناف وقضت من جديد بابطال الانذار وبرفض الطلب المضاد بقرار نقضه المجلس الأعلى بقراره الصادر بتاريخ 2008/9/17 بعلة << أن المكتري في عقد الكراء باستعمال المحل المكترى في بيع الزجاج والالمنيوم وتركيبه كما التزم بأن لا يقوم بتغيير النشاط المشار اليه الا بعد الحصول على اذن كتابي وصريح من المكرين وان على المكتري ان يتقيد بشروط العقد أخذا بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين >> وبعد عرض القضية من جديد أمام محكمة الاستئناف ، وبعد تقديم الطرفين لمستنتجاتهم بعد النقض قضت محكمة الإحالة بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بابطال الانذار وبرفض طلب المصادقة عليه بعلة << ان الجهة المكرية وجهت للمكتري انذارا جديدا مؤرخا في 2006/9/27 ضمنوه رغبتهم في تجديد عقد الكراء بشروط جديدة وأن هذا الانذار يعد بمثابة تنازل

حيث ان من جملة ما يعيبه الطاعنون القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس : من حيث أن محكمة الاستئناف عللت رفضها لطلبهم الرامي إلى المصادقة على الانذار المبلغ المطلوب في النقض بتاريخ 2002/3/1 بما يلي : << أن الانذار الثاني الصادر عنهم والمؤرخ في 2006/9/27 الذي تضمن رغبتهم في تجديد عقد الكراء بشروط جديدة يعد بمثابة تنازل عن الانذار السابق والحال أنه حسب مقتضيات الفصل 467 ق ل ع يجب ان يكون للتنازل عن الحق مدلول ضيق ولا يجوز التوسع فيه عن طريق التأويل والمحكمة رتبت على السبب الاحتياطي الوارد في الانذار الثاني القول بأن هناك تجديد لعقد الكراء وبالتالي تنازلا عن الانذار الأول علما أن القضاء قضى ببطلان الانذار الثاني بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2009/1/13 وأدلوا بنسخة منه وان الابطال حسب الفصل 316 ق ل ع يقتضي اعادة الطرفين إلى الحالة التي كان عليها قبل نشأة الالتزام المصرح بابطاله وهي حالة النزاع القائم بينهما حول تغيير النشاط، كما أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن التنبيه بالاخلاء المؤرخ في 2006/9/27 لا يعد تنازلا عن الانذار الأول وأشاروا إلى ذلك في صك الانذار المذكور غير أن المحكمة لم ترد على ذلك .

حقا حيث انه بالرجوع الى مستنتجات الطاعنين أمام محكمة الإحالة وخاصة في مذكرتهم المودعة بتاريخ 2009/4/6 يلاحظ أنهم تمسكوا بأن الانذار المؤرخ في 2006/9/27 لا يعد تنازلا عن الانذار السابق موضوع الدعوى الحالية وأنهم نبهوا المكتري الى ذلك في صلب الانذار الثاني وأرفقوا مذكرتهم بنسخة من الانذار المذكور والذي أشير فيها الى التنبيه المذكور والذي تضمن إفادة - أن هذا الانذار لا يعتبر تنازلا عن المسطرة الجارية حاليا أمام المجلس الأعلى ولا عن الانذار السابق - كما أثار الطاعنون أن الانذار الثاني صدر بشأنه حكم قضى ببطلانه بتاريخ 09/1/13 تحت عدد 378 وأدلوا بنسخة منه غير ان محكمة الاستئناف قضت بابطال الانذار الأول بعلة أن توجيه انذار ثاني يعد بمثابة تنازل عن الأول دون أن تناقش ما تمسك به الطاعنون من دفوع بشان ذلك فجاء قراها على هذا النحو ناقص التعليل في منزلة انعدامه مما يستوجب نقضه .

وحيث انه لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين ينبغي إحالة القضية على نفس المحكمة ./.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile