Obligation d’entretien du père : le droit au logement de sa fille célibataire constitue un titre d’occupation légitime faisant obstacle à son expulsion (Cass. civ. 2005)

Réf : 15784

Identification

Réf

15784

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

181

Date de décision

19/01/2005

N° de dossier

1952/3/2/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Il résulte des articles 126 et 127 de l'ancien Code du statut personnel que le père est tenu d'une obligation de logement envers sa fille jusqu'au mariage de celle-ci. Ce droit au logement constitue pour la fille un titre d'occupation légitime du domicile paternel, qu'elle peut opposer comme moyen de défense à une action en expulsion. Par conséquent, encourt la cassation pour motivation viciée l'arrêt d'une cour d'appel qui ordonne l'expulsion en retenant que l'occupation est sans droit ni titre et en exigeant à tort de la fille qu'elle intente une action distincte pour faire reconnaître son droit.

Résumé en arabe

افراغ منزل-حق الانثى في السكنى-مطالبة الاب للبنت بالإفراغ(لا)-احتلال بدون سند(لا).
تجب للبنت على أبيها السكنى مالم تتزوج، وتستفيد من هذا الحق بدار والدها،ولا تعتبر محتلة بدون سند قانوني، وهي ليست ملزمة باللجوء إلى القضاء للمطالبة بهذا الحق، وانما يكفيها أن تدفع بحقها في الدعوى الرامية إلى حرمانها منه، خاصة اذا لم يضع والدها رهن اشارتها مسكنا بديلا أو أدى لها الاجر الكافي لتكتري به مسكنا آخر.

Texte intégral

القرار عدد:181 ، المؤرخ في:19/1/2005 ، الملف المدني عدد:1952/3/2/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة
حيث ان كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا والا كان باطلا وأن فساد التعليل ينزل بمثابة انعدامه.
حيث تفيد محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية الجديدة بتاريخ 28/6/00 في الملف عدد 6/281/00 أن المدعي الطهطاوي عبد الله التمس في مقاله أمام قاضي المستعجلات  بالمحكمة  الابتدائية بنفس المدينة الحكم بطرد بنته المدعى عليها الطهطاوي الهام من المنزل المملوك له بموجب السند العقاري عدد 8333ز لكونها تحتله بغير سند، وبعد جواب المدعى عليه بكونها موجودة بمحل النزاع بموجب حقها في السكنى الواجب لها قانونا على والدها المدعي صدر الأمر برفض الطلب واستأنفه المدعي وألغته محكمة الاستئناف وتصدت بالحكم بطرد المستأنف  عليها من موضوع الدعوى هي ومن يقوم مقامها بناء على أن سند وجودها فيه غير قانوني وما تذرعت به من حق السكنى يمكنها أن تطالب به أمام القضاء وأن الملف خال من أي اذن لها بالسكنى في دار المستأنف، وهذا هو القرار المطعون فيه.
وحيث تعيب الطالبة القرار بخرق الفصلين 124 و126 من م.ح.ش والفصل 149 من  ق.م.م  ذلك  أنها  دفعت بكون وجودها بمحل النزاع له ما يبرره قانونا وهو كونها بنتا للمطلوب تجب سكناها عليه وجوبا اجباريا  لا دور لارادته فيه وأن حقها في ذلك يستمر إلى أتتزوج غير أن المحكمة اعتبرتها محتلة للمحل  المذكور  بدون  سند  فجاء قرارها خارقا للقانون وماسا بجوهر النزاع الممنوع على قاضي المستعجلات.
حيث صح ما عابته الطالبة على القرار ذلك أنه بمقتضى الفصلين 126 و127 من مدونة الأحوال الشخصية القديم الصادر في ظله القرار المطعون فيه فانه يجب للاولاد على الآباء النفقة وما يتبعها من المؤونة والكسوة والسكنى وتستمر هذه الحقوق بالنسبة للانثى إلى أن تتزوج والثابت من أوراق الملف أن الطالبة بحكم كونها بنتا للمطلوب لم تتزوج بعد فان سكناها واجبة عليه بمقتضى القانون السالف الذكر وقد تمسكت في جميع مراحل الدعوى بكون وجودها بمنزل المطلوب مبررا قانونا استنادا إلى حقها في السكنى غير أن المحكمة اعتبرتها مع ذلك محتلة لموضوع الدعوى بدون سند قانوني بعلة أن بامكانها المطالبة بحقها في السكنى أمام القضاء وهو تعليل فاسد باعتبار أن الطالبة بحكم كونها صاحبة الحق في السكنى وتستفيد من هذا الحق بدار والدها فانها ليست ملزمة قانونا باللجوء إلى القضاء للمطالبة به وانما يكفيها في هذه الحالة أن تدفع بحقها الدعوى الرامية إلى حرمانها منه لاسيما ليس بالملف ما يفيد أن المطلوب قد وضع رهن اشارتها مسكنا بديلا أو أدى لها الاجر الكافي لتكتري به مسكنا آخر، فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا فاسدا وغير مرتكز على أساس مما يعرضه للنقض.
واعتبارا لحسن سير العدالة ومراعاة لمصلحة الطرفين ارتأى المجلس احالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف وطرفيه على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب الصائر.
كما قرر اثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالجديدة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي-والمستشارين السادة: محمد الوافي-مقررا-فؤاد هلالي-الحسن فايدي-الحنافي المساعدي- وبمحضر المحامي العام السيد مصطفى حلمي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.

Quelques décisions du même thème : Famille - Statut personnel et successoral