CCass,06/12/1988,1487

Réf : 15912

Identification

Réf

15912

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1487

Date de décision

06/12/1988

N° de dossier

4142/84

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 103 - 126 - Dahir n° 1-04-22 du 12 doul hijja 1424 (3 février 2004) portant promulgation de la loi n° 70-03 portant Code de la famille

Source

Non publiée

Résumé en français

Considérant que même si l'indemnité de garde de l'enfant est due à l'épouse tant que les enfants demeurent sous sa garde, son octroi doit être justifié.  Le témoignage des enfants est recevable dès lors qu'aucune autre preuve n'est rapportée et que la décision judiciaire ne se fonde pas exclusivement sur ce témoignage.

Résumé en arabe

– شهادة  الابناء اخذت على سبيل الاستئناس (نعم).
ان شهادة الابناء يجوز الاخذ بها على سبيل الاستئناس مادام المطلوب في النقض لم يات بالحجة على مواصلته الانفاق على ابنائه.
اذ على الاب  اجرة حضانة ابنائه ونفقتهم حتى يبلغوا قادرين على الكسب وتستمر في حق الانثى حتى الدخول بها الا اذ  ثبت عدم استحقاق الطاعنة لما تطلب بالمرة
 

Texte intégral

قرار عدد 1487- بتاريخ 6/12/88- ملف عدد 4142/84
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث  يستفاد  من  أوراق  الملف  ومن  بينها  القرار  المطعون  فيه 83  الصادر بتاريخ17 ابريل1983 في ملف الأحوال الشخصية المسجل  بها تحت رقم618/82 عن استئنافية الرباط ادعاء طالبة النقض  بوزيان  فاطمة  بمقال  تقدمت  به إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 10/6/1981 ضد المطلوب  حاليا  في  النقض  عويجي  بوشعيب  اوضحت فيه بانها كانت زوجة للمدعى عليه وانجبت  منه  حميد  وحسن  مصطفى  ورشيدة  وفي  سنة1977 طلقها ومنذ20 فبراير1980 لم يؤد لها نفقتهم واجرة حضانتهم طالبة الحكم عليه  بنفقتهم ابتداء من تاريخ الامساك  المشار إليه والى  سقوط  الفرض  عنه شرعا وذلك من حساب 150 درهما في الشهر لكل واحد منهم واجرة حضانتهم  من  حساب 275 درهما في الشهر لجميعهم ولنفس المدة وبان يسكنها واياهم في احد منازله أو الحكم  عليه  باداء كراء  سكناهم  وقدرها 200 درهما في الشهر ولنفس المدة مع تحميله صائر الدعوى وقضت المحكمة على المدعى عليه بان يؤدي للمدعية 500 درهم في الشهر نفقة ابنائها منه واجرة حضانتها ابتداء من 20 يبراير1980 والى حين سقوطها  عنه  حسب  الحكم 242 الصادر  في 31 مارس 1982 في الملف 484/81 والمبلغ للمحكوم عليه  في 2/7/1982 فاستانفه  في 27/7/82  وانتهت  إجراءات  استينافه باصدار القرار  المطعون  فيه والقاضي بالغاء الحكم الابتدائي والتصدي للحكم بالغاء الدعوى  بناء  على  اسبقية  حكم  في  موضوع  نفقة الابناء قاض برفض دعوى المدعية بسبب كونهم يعيشون مع ابيهم حسب الحكم  8/12 المؤرخ بـ 24/12/1980 في الملف 2569 وكانت المدعية اثناء جريان المسطرة في ذلك الملف قد طالبت بحضانة  اولادها  مما  يفيد  ان  الابناء  ليسوا تحت حضانتها وهي لم تاتي بعكس ذلك، وشهادة الابناء التي  اعتمدها القاضي الابتدائي فيما حكم به لا تقبل لان اولئك الابناء ان كانوا بالغين فان شرط العدالة غير متوفر فيهم  وان  كانوا  صبية  فان  شهادة  هؤلاء  محدودة  في  مسائل  معينة  فطلبت المدعية نقض الحكم الاستئنافي المذكور معتمدة وسيلتين احداهما خرق مدونة الأحوال الشخصية  وخاصة  فصليها 103- 126 وثانيتهما انعدام التعليل  بواسطة  الأستاذ  البوحميدي  اجاب  المطلوب  ضده  النقض  بمذكرة ناقش  فيها الوسيلتين والتمس في اخرها رفض مقال النقض.
ففيما يخص الوسيلة الأولى :
حيث تأخذ الطاعنة على القرار المطعون فيه خرقه الفصلين 103- 126 من مدونة الأحوال الشخصية ذلك انهما يوجبان على الاب  اجرة حضانة ابنائه ونفقتهم حتى يبلغوا قادرين على الكسب وتستمر في حق الانثى حتى الدخول بها وقضاة الموضوع لم يحترموا ذلك خارقين مقتضيات الفصلين القانونيين المشار إليهما،
لكن :
حيث ان قضاة الموضوع  ثبت لديهم عدم استحقاق الطاعنة لما تطلب بالمرة ومسالة تحديد تاريخ استحقاق ما ذكر فرع ثبوت اصل الحق لها فيما طلبته وهذا غير ثابت الامر الذي تكون معه الوسيلة الأولى غير مبنية على أساس.
وفيما يخص الوسيلة الثانية :
حيث تأخذ الطاعنة على القرار المطلوب نقضه كونه منعدم التعليل ذلك انه اعتبرها طالبة النفقة واجرة الحضانة  بعد اعترافها بعدم ممارسة ما ذكر وهذا خلاف الحقيقة لانها طالبت ذلك وقت امساك المطلوب في النقض عن اداء النفقة واجرة الحضانة وسلكت في طلبها المسلك القانوني وهو اللجوء إلى المحكمة ولوصول السيد القاضي الابتدائي إلى الحقيقة استمع إلى ابناء المطلوب في النقض ولمحضر الأخير وافادت شهادتهم بانهم يعيشون مع والدتهم وهي التي تنفق عليهم والتعليل بعدم جواز شهادتهم غير صائب على ان المطلوب في النقض هو الذي كان عليه ان يدلي بحجة على مواصلة الانفاق الا انه لم يأت بشيء.
لكن :
خلافا لما جاء في الوسيلة فالقرار معلل بما فيه الكفاية وشهادة الابناء اخذت على سبيل الاستئناس ولم تكن هي العلة الاساسية في صدور القرار المطلوب نقضه الامر الذي يجعل الوسيلة الثانية غير مبنية على أساس.
من اجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحمل الطاعنة للصائر.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة السيد محمد الصقلي والمستشارين محمد العراقي مقررا ومحمد الخمليشي ومحمد العابدي والحسين سعود وبمحضر المحامي العام السيد احمد بناس وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد كصوان.

Quelques décisions du même thème : Famille - Statut personnel et successoral