Obligation de motivation : Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, pour rejeter un moyen relatif à des paiements, se fonde sur un rapport d’expertise alors que la mission de l’expert ne portait pas sur la vérification desdits paiements (Cass. com. 2014)

Réf : 52702

Identification

Réf

52702

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

243/2

Date de décision

24/04/2014

N° de dossier

2012/2/3/152

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter les moyens d'une partie relatifs à des paiements attestés par des reçus non contestés, se fonde sur un rapport d'expertise en affirmant qu'il a répondu de manière suffisante, alors que la mission de l'expert était limitée à la détermination et à l'évaluation des travaux réalisés et ne portait pas sur la vérification des comptes et des paiements intervenus entre les parties.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/10/5 في الملف عدد 011/2713 تحت عدد 2011/4007 أن المطلوبة (إ. ب.) تقدمت بمقال مفاده: أنها تعاقدت مع المدعى عليه من أجل انجاز الأشغال الكبرى (...) قصد بناء وحدة صناعية، وأنه تم استصدار أمر استعجالي رقم 699 بتاريخ 09/4/8 قصد الانتقال الى البقعتين المذكورتين لتحديد الأشغال على ضوء العقد الرابط بين الطرفين تم بمقتضاه تعيين الخبير محمد عز الدين (ع.) الذي توصل الى أن قيمة الأشغال المنجزة من طرف المدعية بلغت قيمتها 763.685,22 درهم وأن المدعى عليه سلم للمدعية تسبيقات بلغت في مجموعها 600.120,00 درهم ، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 163.565,22 درهم قيمة بقية الأشغال المنجزة مع تعويض عن التماطل قدره %10 من أصل الدين والفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وبعد تنصيب وكيل في حق المدعى عليه صدر الحكم القاضي عليه بآدائه للمدعية المبلغ المطلوب مع الفوائد القانونية من 2010/4/1 وبرفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب على اساس ان المطلوبة تسلمت تسبيقات إجمالية بلغت 741.279 درهم أي أنه أدى عن طريق الدفعات ما يعادل تقريبا جميع المبالغ الذي توصل الخبير إلى أنها مستحقة على الطاعن والتي حكمت المحكمة على أساسه مؤكدا أنه غير دائن بأي مبلغ، وبعد جواب المستأنف عليها قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

حيث ينعى الطاعن على القرار في السبب الأول للنقض انعدام التعليل: ذلك أنه دفع استنافيا في أسباب استنافه بأنه سلم للمستأنف عليها تسبيقات إجمالية عن طريق دفعات مقابل تواصيل، وأن بلك الدفعات تعادل تقريبا قيمة جميع المبالغ التي توصل اليها الخبير بأنها مستحقة على الطالب وعزز مؤلك الدفعات بتواصيل مسلمة من طرف الخصم وموقعة من طرفه، إلا أن محكمة الاستيناف لم تجب بالنسبة للتسبيقات بأن الخبير أجاب عنها بما فيه الكفاية، إلا أنه يلاحظ أن مهمة الخبير حددت في الانتقال الى محل النزاع قصد تحديد الأشغال التي قامت بها (إ. ب.) وتحديد قيمتها على ضوء العقد الرابط بين الطرفين وأن الخبير أنجز مهمة ضمن هذا الإطار واستنتج انه على ضوء قيمة الأشغال المنجزة طبقا للمتر المربع المغطى والأشغال الخاضعة للتمييز بالمتر المربع والغير الخاضعة له وخلص الى أن قيمة الأشغال العامة حددت في مبلغ 763.685,22 درهم وبما أن المدعية دفعت بتوصلها بتسبيقات قدرها 600.120 درهم وأن الطالب عارضها في ذلك ودفع بأنه أدلى حسب تواصيل موقعة من طرفها مبلغها 661.620 درهم، زيادة على عدة مبالغ موثقة قيمتها 79.659 درهم وأضاف أنه أدى عن طريق الدفعات ما يعادل تقريبا جميع المبالغ التي توصل اليها الخبير وذكر بأنها مستحقة على الطالب . الا أن محكمة الاستئناف أجابت عن الأسباب الغير المطلوبة والتي احتفظ بحقه في تقديم دعوى مستقلة بها ولم تجب عن الأسباب الرئيسية المثارة في مقاله الاستنافي ولم تناقشها بالمرة، والمتعلقة بآداءات معززة بتواصيل لم تنكرها المدعية، مكتفية بالقول بأن الخبير أجاب عنها بما فيه الكفاية في حين أن الخبير لم يتعرض لها لاحترامه لنطاق مأموريته ، فالخبير لم يتعرض اطلاقا لموضوع المحاسبة والآداءات وما دفعه الطالب مما يعرض القرار للنقض.

حيث تمسك الطالب بمقاله الاستنافي بأنه أدى عن طريق الدفعات ما يعادل تقريبا جميع المبالغ التي توصل الخبير على أنها مبالغ مستحقة عليه، والتي حكمت المحكمة على أساسه، وأنه غير دائن بأي مبلغ من المبالغ المحكوم بها، مدليا بعدة تواصيل مضمنة لمبالغ مختلفة موقعة من طرف المطلوبة (إ. ب.) لم تكن محل منازعة من طرف هذه الأخيرة الا أن محكمة الاستئناف التجارية لم تناقش ما تمسك به الطالب من دفوع بخصوص الآداءات المتمسك بها والمثبتة بالتواصيل المدلى بها، ولم تجب عن ذلك مكتفية في تعليلها << بأن تقرير الخبرة بخصوص قيمة الأشغال الخاضعة للمتر المربع المغطى، وقيمة الأشغال الغير الخاضعة للمتر المربع وكذا قيمة التسبيقات التي دفعها المستأنف، فإن التقرير أجاب عنها بما فيه الكفاية بعد أن وقف الخبير على عين المكان وحدد خصائص تلك الأشغال وأثمنتها، وما دفع من طرف المستأنف، سيما وأن هذا الأخير لم يدل بما يثبت عكس ما جاء بتقرير الخبرة بوسائل معتبرة >> بالرغم من أن الخبرة المعتمدة والمنجزة من طرف الخبير محمد عز الدين (ع.) اقتصرت على تحديد الأشغال المنجزة من طرف الشركة سواء الخاضعة للمتر المربع أو الغير الخاضعة له. وحدد قيمتها العامة في مبلغ 763.685,22 درهم، ولم تتعرض لاجراء أية محاسبة أو بيان بشأن المبالغ المسبقة أو المدفوعة من لدن الطالب، مادامت مهمته اقتصرت على تحديد الأشغال التي قامت بها المدعية وتحديد قيمتها على ضوء العقد الرابط بين الطرفين، مما تكون معه المحكمة بعدم إجابتها على ما تمسك به الطالب من آداءات المعززة بتواصيل غير منازع فيها ولم تناقشها ولم تتعرض لها مما يقتضيه الأمر من خصم من المبالغ التي حددتها.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر . كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile