Réf
34558
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
28
Date de décision
19/01/2023
N° de dossier
2019/1/3/1247
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Transformation de société anonyme en société à responsabilité limitée, Rejet du pourvoi, Publication dans un journal d'annonces légales, Prescription triennale, Prescription, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Point de départ, Opposabilité aux tiers, Irrecevabilité pour cause de prescription, Formalités de dépôt au registre du commerce, Confirmation en cassation, Apparition des causes de nullité comme critère temporel, Action en Nullité, Absence de convocation de l’associé
Base légale
Article(s) : 345 - Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Article(s) : 380 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 61 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 68 - Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif la société en commandite simple la société en commandite par actions la société à responsabilité limitée et la société en participation
Source
Non publiée
Le délai de prescription triennal de l’action en nullité d’une délibération sociale, prévu par l’article 345 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, court à compter du jour où apparaissent les causes de la nullité.
Ce point de départ est constitué par l’accomplissement des formalités de publicité initiales relatives à cette délibération (dépôt au registre du commerce, publication dans un journal d’annonces légales), indépendamment de la date à laquelle l’associé prétend en avoir eu personnellement connaissance.
Les règles d’opposabilité aux tiers, issues des articles 58 à 61 du Code de commerce, étant étrangères aux rapports internes entre un associé et la société, l’action introduite plus de trois ans après l’accomplissement de ces formalités initiales est, en conséquence, prescrite.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/05/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نوابه الأساتذة (…) والرامي إلى نقض القرار رقم 2058 الصادر بتاريخ 2018/04/19 في الملف رقم 2018/8228/560 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب (م. س. أ.) تقدم بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه في سنة 1977 اقتنى أسهم المطلوبة شركة (ص)، وفي غضون سنة 1980 وبمقتضى محضر المجلس الإداري لها أدخل المطلوبين (م. و. أ.) و(ج. ج.أ.) كمساهمين فيها، واللذان قاما بتاريخ 2000/12/21 وبدون علمه بعقد جمع عام استثنائي غيرا من خلاله الوضعية القانونية للشركة، وذلك بتحويلها من شركة مساهمة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، وقد استمر المدعي مساهما فيها إلى غاية 2015/04/29، التاريخ الذي أدخل فيه المدعى عليهما التعديلات على وضعية الشركة وذلك بتسجيل محضر الجمع العام الاستثنائي بالمجلس التجاري، وهو التاريخ الذي علم فيه الاستيلاء على حقوقه دون وجه حق من طرف هذين الأخيرين مخالفين بذلك مقتضيات المادة 217 من مدونة التجارة والصحيح قانون شركات المساهمة الناصة على أن قرار التحويل لا يمكن اتخاذه إلا بمداولة حسب ما يتطلبه النظام الأساسي من شروط مع الإحالة على المادة 220 في فقرتها الأخيرة، والتي تلزم باتخاذ قرار التحويل إلى شركة محدودة المسؤولية وفق الشروط المنصوص عليها فيما يخص تغيير النظام الأساسي لهذا الشكل من الشركات، وأن تحويل الشركة بعد بمثابة تأسيس لشركة جديدة، الشيء الذي يفرض انضمام كافة الشركاء السابقين إما شخصيا أو بواسطة وكيل يتوفر على وكالة خاصة حتى يكون انعقاد الشركة صحيحا، ملتمسا الحكم ببطلان الجمع العام الاستثنائي المنعقدة بتاريخ 2000/12/21 والتشطيب على جميع التسجيلات المضمنة بالسجل التجاري عدد (…) الخاص بشركة (ص.) بعد انعقاد الجمع العام وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التحويل مع ما يترتب عن ذلك من استرجاع المدعي لمركزه القانوني كمساهم في شركة (ص.).
وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلب، استأنفه المدعي، ثم تقدم مقال إضافي رام منه إبطال النظام الأساسي الموقع من طرف المستأنف عليها بتاريخ 2000/12/21 المسجل بتاريخ 2000/12/20 تحت عدد (…) وكذلك (…) والتشطيب عليه وعلى جميع التقييدات التي تلته من السجل التجاري المذكور، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القواعد القانونية المنظمة للتقادم والنصوص المنظمة لإشهار التقييدات المعدلة بالسجل التجاري وسوء التعليل وفساده المعدين بمثابة انعدامه، بدعوى أنه تمسك ابتدائيا بمقتضى مذكرته الجلسة 2017/7/27 بكون الإدعاء بتفويت أسهمه تعوزه الحجة، ويثبت محضر الجمع العام المؤرخ في 1980/07/03 حضور المدعي كمساهم دون أي دليل على استبعاده من الشركة، إلى حين انعقاد الجمع العام الاستثنائي بتاريخ 2000/12/21 الذي لم يستدع له الطالب، فيبقى إسقاط الصفة عنه مخالفا للقانون لعدم استدعائه للجمع المذكور، أما حضوره الجمع 1980/07/03 فلا يفيد تفويته لأسهمه، ومن ثم لم يحصل علمه بواقعة الجمع العام الاستثنائي إلا من تاريخ التشطيب عليه من السجل التجاري بتاريخ 2015/04/29، وللتوضيح فإن المحضر التعديلي المؤرخ في 2015/4/29 يشير لإيداع الوثائق بالسجل التجاري عدد (…) بتاريخ 2001/01/03، وهذا التاريخ هو الذي يعتمده الطالبون بداية أجل احتساب التقادم، بينما لم يوقع المحضر المذكور من طرف مصلحة السجل التجاري إلا بتاريخ 2015/04/29، كما أن الحكم الابتدائي قضى برفض طلب الطالب بعلة: « أن المدعى كان مساهما في الشركة التي كانت شركة مساهمة إلى أن حولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة حسب محضر الجمع العام المؤرخ في 2000/12/21، كان خلالها ممثلا فيها ومكتسبا للحق في مداولاتها، وبالتالي حسب الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود يسري التقادم في حقه ابتداء من تاريخ اكتسابه لهذا الحق سنة 1980، وبما أن محضر الجمع العام المطلوب إبطاله يرجع لتاريخ 2000/12/21 فإن دعوى الإبطال يجب تقديمها داخل أجل ثلاث سنوات، ولو لم يشر محضر ذلك الجمع لأسهمه، وطالما لم تقدم إلا بتاريخ 2017/06/08 أي خارج أجل 3 سنوات موضوع المادتين 68 من القانون 5.96 و345 من القانون 17.95 فإنها تكون مشمولة بالتقادم.
وبخصوص ما تم التمسك به من أن عدم تسجيل محضر الجمع العام بالسجل التجاري يجعله غير سار في حقه فهو يخص الأغيار والمدعي ليس غيرا والنصوص المنظمة للتقادم لا تشير لما ذكره، ولما رفع المدعي النزاع أمام قضاة الدرجة الثانية تم تأييد الحكم الابتدائي بعلة: « أن الطاعن (المدعي) تمسك يكون الحكم المستأنف رد الطلب بعلة أن دعوى بطلان الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2000/12/21 طاها التقادم »، والحال أن محضر الجمع المذكور لم يتم تسجيله بالسجل التجاري إلا خلال شهر أبريل 2015، وبالتالي يكون هذا التاريخ هو بداية العلم بما ضمن بمحضر الجمع المطلوب إبطاله عملا بأحكام المادة 61 من مدونة التجارة، وأن دعوى بطلان الشركات أو عقودها أو مداولاتها تتقادم بمرور ثلاث سنوات من يوم ظهور الأسباب المؤدية للبطلان طبقا للمادتين السالف ذكرهما، والثابت من محضر الجمع العام الاستثنائي المطلوب إبطاله أن تاريخه يرجع إلى 2000/12/21، فتكون قد لحقها التقادم بمرور أمد ثلاث سنوات على سريان البطلان المنسوب للمحضر المطلوب إبطاله تحتسب من تاريخ انعقاد الجمع المذكور وليس من تاريخ تسجيل المحضر بالسجل التجاري، وفق ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرار لها صادر بتاريخ 2006/07/26 تحت عدد 844 في الملف التجاري عدد 2003/1/3/999، فضلا عن أن أهم مقررات الجمع العام الاستثنائي المطلوب إبطاله، تمثلت في تعديل النظام الأساسي للشركة وتحويلها من شركة مساهمة إلى شركة محدودة المسؤولية وتغيير المسير، علما أنه تم استيفاء إجراءات الشهر والتسجيل بشأنهما، وذلك عن طريق إيداع النظام المذكور بكتابة الضبط والسجل التجاري بتاريخ 2001/01/03 كما يشهد كاتب الضبط وتم شهر التحويل والإيداع بجريدة « ل » بتاريخ 2001/01/10، وفي الطلب الإضافي الرامي للحكم بإبطال النظام الأساسي الموقع من المستأنف عليهما بتاريخ 2000/12/26 والتشطيب عليه بإبطاله والتشطيب على جميع التقييدات التي تلته في السجل التجاري لشركة (ص)، فإنه من خلال التعليل السابق لدعوى البطلان التي تم ردها للتقادم يتعين بالضرورة اعتبار الطلب الإضافي المتفرع عن الطلب الأصلي مردودا النفس العلة »، والحال أن الطالب لم يكن على علم بمداولات ما دون بمحضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 2000/12/21 بخصوص تغيير النظام الأساسي لشركة (ص.) وعزل مسيرها بسبب غيابه عن حضور هذا الجمع، كما أن وسيلة إشهار هذا النوع من التصرفات هو مصلحة السجل التجاري التي لم يتم إيداع محضر 2000/12/21 الذي موضوعه تغيير شكل الشركة من شركة مساهمة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وتسمية مسيريها إلا بتاريخ 2015/04/29، فيكون ذلك التاريخ هو بداية احتساب أمد التقادم، وأنه بثبوت عدم علم الطالب بتاريخ انعقاد الجمع العام الاستثنائي المذكور، يبقى من غير المقبول قانونا ومنطقا وعدلا أن ينطلق احتساب أمد التقادم من تاريخ انعقاد الجمع وإنما من تاريخ شهر المحضر المتعلق بما راج فيه بالسجل التجاري بتاريخ 2015/04/29، غير أن القرار المطعون فيه اعتبر أن انطلاق احتساب أمد التقادم هو تاريخ عقد الجمع العام الاستثنائي بدل تاريخ إشهار مداولاته، خارقا بذلك قواعد الشهر في السجل التجاري موضوع المواد من 58 إلى 61 من مدونة التجارة، كما نص القرار المطعون فيه على أن الجمع الاستثنائي المطلوب إبطاله أسفر عن قرار تغيير الشكل القانوني للشركة وعن تعيين مسيرين حدد لها، وهذين الإجراءين تم استيفاء إجراءات شهر هما عن طريق إيداع نظامها الأساسي بالسجل التجاري بتاريخ 2001/01/03، وأنه خلافا لهذا التعليل غير السليم، فإن الطالب اعتمد كأساس لدعواه محضر التصريح التعديلي المؤرخ في 2015/04/29 الذي أودعه المطلوبون بالسجل التجاري وكانت غايتهم من ذلك إشهار ما أسفر عنه الجمع العام الاستثنائي بخصوص تغيير النظام الأساسي للشركة وتعيين مسيرين جدد لها، فلو كان المطلوبون قد استوفوا إجراءات الشهر والإيداع لمحضر الجمعية العمومية الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 2000/12/21 من خلال محضر 2001/01/03 لما أقدموا على إشهاره بتاريخ 2015/04/29 وهو ما يعتبر إقرارا منهم باعتبار ذلك التاريخ هو منطلق احتساب أجل التقادم وليس تاريخ عقد الجمع الاستثنائي أو تاريخ ادعائهم بإشهاره في تاريخ سابق، وأن ما يؤكد هذا الطرح هو استمرار الطالب كمساهم في الشركة بصفته متصرفا فيها، كما يؤكد ذلك النموذج 7 للسجل التجاري المؤرخ في 2013/11/20، إلى أن أبان المحضر التعديلي لسنة 2015 عن وضع جديد تم إخفاءه عن الطالب، مما يتعين معه عدم اعتبار أي إشهار لمداولات الاجتماع المراد إبطاله سابقا لسنة 2015، إذ لو كان هناك إشهار لتعيين مسيرين جدد لما استمر الطالب متصرفا بالشركة، وفيما يخص التقادم، فإن نفس أطراف الدعوى الحالية سبق لهم أن ناقشوه أثناء عرض دعوى أخرى بوشرت أمام محكمة الاستئناف التجارية في الملف عدد 2017/8228/2066 الصادر بشأنه القرار عدد 3915 بتاريخ 2017/07/04، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب، ومن بين ما جاء به بخصوص التقادم قوله: « أن المحكمة كانت على صواب حينما اعتبرت أن تقادم الدعوى يكون بدءا من انعقاد الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 2000/12/21، ويبقى ما أثاره الطاعن بهذا الخصوص غير ذي أساس »، وهو القرار الذي تم نقضه بعلة: « أن بداية تقادم الدعوى حسب قرار محكمة الاستئناف التجارية المنقوض ينطلق من تاريخ عقد الجمع العام الاستثنائي لشركة (ص) وليس من تاريخ الكشف الفعلي للأفعال المترتبة عن ذلك الجمع يوم قيده بالسجل التجاري، في حين لم تجب المحكمة بمقبول على ما تمسك به المستأنف (م.س.أ) من عدم حضوره مداولة الجمع العام التي أسفرت عن تحويل الشكل القانوني لشركة (ص)، وعلى عدم استدعائه لها، ولكل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تعليل قرارها: « أنه من المقرر أيضا أن دعاوى بطلان الشركات أو عقودها أو مداولاتها تتقادم بمرور ثلاث سنوات من يوم ظهور الأسباب المؤدية للبطلان طبقا للمادة 345 من القانون رقم 17.95 والثابت من محضر الجمع العام الاستثنائي المطلوب إبطاله أن تاريخه يرجع إلى 2000/12/21 وأن الدعوى الرامية لبطلانه لم تقدم إلا بتاريخ 2016/11/11 … فضلا على أن أهم مقررات الجمع العام الاستثنائي المطلوب إبطاله، تمثلت في تعديل النظام الأساسي للشركة وتحويلها من شركة مساهمة إلى شركة محدودة المسؤولية وتغيير المسير، وقد تم استيفاء إجراءات الشهر والتسجيل بشأنهما، وذلك عن طريق إيداع النظام المذكور بكتابة الضبط وبالسجل التجاري بتاريخ 2001/03/01، كما يشهد بذلك كاتب الضبط، كما تم شهر التحويل والإيداع بجريدة (L.M) بتاريخ 2001/01/10″، وهو تعليل كاف لإقامة القرار اعتبرت فيه المحكمة صوابا أن ثلاث سنوات المعتبرة لتقادم دعوى بطلان الشركة أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها تبتدئ من يوم سريان البطلان.
ولما كان موضوع دعوى نازلة الحال هو إبطال مداولات شركة (ص) التي وقعت بعد تأسيسها – شركة (ص) فإن النص الواجب التطبيق هو 345 من قانون شركات المساهمة وليس المادة 61 من مدونة التجارة التي تهم الغير وليس الأطراف، كما أن الطالب لم يبين مكمن خرق القرار المطعون فيه للقواعد القانونية المنظمة للتقادم الذي جاء معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس، عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد كرم رئيسا والمستشارين السادة محمد القادري مقررا ومحمد رمزي ومحمد الصغير وهشام العبودي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.
36058
Dissolution volontaire d’une société et radiation prématurée : annulation de la radiation du registre de commerce en présence d’un passif nanti non apuré (Trib. com. Marrakech, 2023)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
18/10/2023
Société en liquidation, Apurement préalable et intégral du passif social, Créance garantie non apurée, Dissolution de société, Exécution provisoire de l'ordonnance, Irrégularité de la radiation pour information incomplète, Liquidateur également gérant et associé unique, Annulation de la radiation du registre du commerce, Mention rectificative de la société en cours de liquidation au registre du commerce, Nantissement sur matériel et outillage, Omission de passif dans la liquidation, Protection du créancier nanti, Radiation du registre du commerce, Rapport de liquidation erroné, Réinscription des nantissements, Nantissement de fonds de commerce, Absence de mainlevée des nantissements
35576
Convocation de l’actionnaire en SA : L’inertie du destinataire face à une convocation régulière par voie recommandée et publication écarte la nullité de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2013)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2013
Validité de la procédure de convocation, Convocation des actionnaires, Formalités de convocation, Inertie du destinataire, Journal d'annonces légales, Lettre recommandée, Négligence de l'actionnaire destinataire, Assemblée générale extraordinaire, Nullité des délibérations sociales, Publicité de la convocation, Recommandé non reclamé, Réduction du capital social, Régularité de la convocation, Rejet de la demande en nullité, Société anonyme, Pli non réclamé, Action en annulation
35596
Révocation judiciaire du gérant unique pour motif légitime : défaut de convocation des assemblées générales et de présentation des comptes annuels (Cass. com. 2018)
Cour de cassation
Rabat
31/05/2018
Validité du mandat ad litem, Révocation judiciaire du gérant, Responsabilité du gérant unique, Procédure de contestation d'acte, Portée du mandat, Manquement aux obligations légales du gérant, Juste motif, Droit des sociétés, Défaut de convocation des assemblées générales, Défaut d'établissement des rapports de gestion, Contestation du mandat de représentation en justice, Approbation des comptes
35606
Société anonyme : Nullité des assemblées générales pour non-respect des formalités impératives de convocation et de tenue (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
24/10/2019
Société anonyme, Cassation pour insuffisance de motifs, Conseil d'administration, Convocation irrégulière, Défaut de convocation du commissaire aux comptes, Défaut de convocation du président du conseil d'administration, Défaut de motivation, Défaut de procédure, Calcul du quorum, Droits des actionnaires, feuille de présence, Irrégularité de convocation, Nullité d'assemblée générale, Nullité des délibérations, Obligation d’examen exhaustif des moyens, Rapport de gestion, Réduction du capital social, États financiers, Assemblée générale ordinaire et extraordinaire
35580
Cession de parts sociales : Validité du transfert par l’associé majoritaire sans l’accord des minoritaires en vertu d’une clause statutaire dérogatoire (CA. com. Casablanca 2012)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/05/2012
Validité de la cession, Perfection de la vente, Majorité qualifiée statutaire, Interprétation des statuts sociaux, Force probante de l'acte notarié, Exécution forcée de la vente, Droit de chefaâ, Décision sur renvoi de cassation, Consentement à la cession de parts, Clause de préemption, Cession de parts sociales, Astreinte
35562
SARL – Revendication judiciaire des bénéfices : irrecevabilité sans décision sociale de distribution préalable (CA. com. Casablanca 2011)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
Société à responsabilité limitée, Opérations de gestion déterminées, Mésentente entre associés, Irrecevabilité de l'action en paiement de bénéfices, Expertise de gestion, Droit d'information des associés, Distribution des bénéfices, Dissolution judiciaire de société, Décision sociale préalable, Bénéfices, Absence de motifs graves de dissolution
35588
Révocation du gérant par un conseil d’administration réuni à l’étranger : nullité en l’absence de décision d’une assemblée générale tenue au siège social (CA com. Casablanca, 2016)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/12/2016
Vice de forme de l'assignation, Révocation de gérant de société, Qualité à agir suite à une fusion, Primauté des règles impératives marocaines pour les sociétés locales, Pouvoirs respectifs des organes sociaux, Lieu de tenue des assemblées générales, Irrégularité de la convocation d'une assemblée générale, Compétence internationale des juridictions marocaines, Application de la loi marocaine aux sociétés, Annulation de procès-verbal d'assemblée générale, Absence de préjudice dirimant
35590
Action en révocation d’un cogérant de SARL : irrecevabilité faute de mise en cause préalable de l’associé cogérant (CA. com. Casablanca 2018)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2018
Vice de forme, Substitution de motifs par la cour d'appel, Société à responsabilité limitée, Révocation judiciaire du gérant, Recevabilité de l'action en révocation, Mise en cause de l'associé cogérant, Irrecevabilité, Défaut de mise en cause, Conflit entre associés cogérants, Cogérance, Cause légitime
35598
Qualification du mandat social du directeur général d’une société anonyme : exclusion de la qualité de salarié faute de lien de subordination (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
02/06/2011
Société anonyme, Contrat de travail, Déclaration CNSS, Déclaration fiscale, Directeur général, Droit des sociétés, Droit du travail, Indemnité de rupture, Conseil d'administration, Mandat Social, Preuve de la qualité de salarié, qualification juridique, Rémunération de mandataire, Révocation, Salaire, Salarié, Mandataire social, Absence de lien de subordination