Notification par refus : le délai d’appel court à compter du dixième jour suivant le refus de réception de l’acte (Cass. civ. 2005)

Réf : 17077

Identification

Réf

17077

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3302

Date de décision

14/12/2005

N° de dossier

4421/1/6/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Viole l'article 39 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable comme tardif, considère que le délai d'appel court à compter du jour du refus par le destinataire de recevoir l'acte de notification du jugement. En application de ce texte, la notification n'est réputée valablement effectuée que le dixième jour suivant ce refus, date qui constitue le seul point de départ du délai d'appel.

Résumé en arabe

تبليغ حكم ـ امتناع المبلغ إليه ـ بداية أجل الطعن.
إن امتناع المبلغ إليه من تسلم طي تبليغ الحكم الابتدائي يوم 27/8/2003 يقتضي طبقا للفصل 39 من قانون المسطرة المدنية أن التبليغ القانوني هو اليوم العاشر الموالي للرفض وهو يوم 7/9/2003، وأن الاستئناف الواقع يوم 1/10/2003 كان  قبل  انقضاء  أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ الصحيح وأن القرار الذي اعتبر الاستئناف المذكور خارج الأجل القانوني المحدد في 30 يوما ابتداء من تاريخ التبليغ يكون خارقا لمقتضيات الفصل المشار إليه.

Texte intégral

القرار عدد 3302، المؤرخ في: 14/12/2005، الملف المدني عدد: 4421/1/6/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الثانية المعتمدة في النقض.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أنه بتاريخ 4/10/2001 تقدم بنعلي رشيد بن إدريس بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالحسيمة عرض فيه أنه أكرى للمدعى عليه العمراوي عبد السلام المحل المشار إليه بعنوانه أعلاه بوجيبة  شهرية  قدرها 200 درهم . وأنه توقف عن أداء الكراء منذ 1/3/1998 فوجه له إنذارا بالأداء توصل به بتاريخ 7 ـ 12 ـ 2001 وبقى بدون جدوى. طالبا الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي له الكراء من 1 ـ 3 ـ 98 إلى تاريخ التنفيذ وتصحيح الإشعار بالإفراغ الذي توصل به المدعى عليه بتاريخ 7/12/01 والحكم بإفراغه من العين المكتراة مع الصائر. معززا مقاله بنسخة إنذار وشهادة تبليغه.
وأجاب المدعى عليه بأنه يؤدي الكراء بانتظام فأجرت المحكمة بحثا في القضية وأصدرت حكمها بتاريخ 12/8/03 في الملف عدد 321/02/2 قضت فيه على المدعى عليه بأدائه للمدعي كراء المدة ما بين 1/3/98 إلى تاريخ الحكم بسومة 200 درهم في الشهر وإفراغه من العين المكراة منه ومن يقوم مقامه أو بإذنه مع الصائر وبرفض باقي الطلبات.
استأنفه المحكوم عليه فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بعدم قبول الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون  فيه بالنقض من طرف المستأنف في الوسيلة الثانية بخرق الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه اعتبر التبليغ وقع صحيحا بعد امتناع ابني الطاعن من تسلم الطي رغم أن العون القضائي لم يشر إلى الرفض أو القبول وهذا خرق للفصل المذكور.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه اعتمد في قضائه على أن « المستأنف امتنع من تسلم طي التبليغ يوم 27/8/2003. وأنه حسب مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية فإن الاستدعاء يسلم تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي  للرفض  واعتبارا  لذلك يكون الاستئناف الواقع بتاريخ 1 ـ 10 ـ 2003 خارج الأجل القانوني المحدد في ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التبليغ القانوني « في حين أن تاريخ الرفض 27/8/2003 المذكور يقتضي أن التبليغ القانوني في النازلة هو اليوم العاشر الموالي للرفض وهو يوم 7/9/2003 وأن الاستئناف الواقع بتاريخ 1/10/2003 كان قبل انقضاء أجل ثلاثين يوما من تاريخ التسليم الصحيح الأمر الذي كان معه القرار خارقا لمقتضيات  الفصل المذكور مما عرضه للنقض والإبطال.
حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية لنفس المحكمة.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل المستدل بها على النقض قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة أعلاه إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والمستشارين السادة: أحمد بلبكري مقررا ومحمد مخليص والحسن أبا كريم وميمون حاجي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.
الرئيس                          المستشار المقرر                    الكاتب

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile