Notification : L’omission d’apposer un avis de passage en cas de fermeture du siège social vicie la procédure et entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59707

Identification

Réf

59707

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6245

Date de décision

17/12/2024

N° de dossier

2024/8203/4474

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification en première instance. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après que la convocation adressée au défendeur par lettre recommandée fut revenue avec la mention "non réclamé". L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, au motif que les formalités de signification n'avaient pas été respectées. La cour relève que le procès-verbal de l'agent de notification constatait la fermeture des locaux de la société sans pour autant mentionner l'accomplissement de la formalité d'affichage d'un avis de passage. Elle retient que le recours à la notification par voie postale n'est régulier qu'après l'épuisement des autres modes de signification, incluant l'affichage en cas d'impossibilité de remise. Dès lors, la cour considère que cette omission constitue une violation des formes substantielles de la procédure portant atteinte aux droits de la défense. Pour ne pas priver l'appelant d'un degré de juridiction, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت تعاونية ا.ز.س. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 01/08/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4313 بتاريخ 09/04/2024 في الملف عدد 12813/8235/2023 و القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 111.593,60 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم الابتدائي بتاريخ 23/07/2024 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي مما يكون معه طعنها الواقع بتاريخ 01/08/2024 حسب البين من تأشيرة كاتبة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء قد تم داخل الأجل القانوني، وما دام أن الطعن استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واهلية ومصلحة واداء فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة س.ف. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تعرض فيه أنها شركة متخصصة في تصنيع وبيع جميع أنواع الزيوت والمصبرات السمكية وأنها على إثر معاملة تجارية بينها وبين المدعى عليها زودتها ب 30560 كيلوغرام من زيوت السمك بثمن إجمالي قدره 111.593,6 درهم كما هو ثابت من خلال الفاتورة عدد FACSFO1210300719 وأن المدعى عليها توصلت بالبضاعة وسلمت لها إشهادا بالتوصل، وأنه رغم تنفيذ التزاماتها إلا أن المدعية لم تنفذ التزامها المتعلق بأداء المبلغ المقابل للبضاعة التي زودتها بها، وأن جميع المحاولات التي سلكتها من أجل استخلاص دينها لم تسفر عن أية نتيجة إيجابية آخرها الرسالة الإنذارية المؤرخة في 23 غشت 2021 والموجهة إلى المدعى عليها عن طريق البريد المضمون. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 111.593,6 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الأداء مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقت مقالها بإنذار مع طي البريد بالتوصل ووصل خروج البضاعة وإشهاد صادر عن المدعى عليها.

وبناء على رجوع طي البريد بملاحظة غير مطالب به ، وبعد مناقشة القضية، وتمام الاجراءات، صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته تعاونية ا.ز.س..

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه اعتبر القضية جاهزة للحكم فيها باعتبار مرجوع البريد قد رجع بملاحظة غير مطلوب. وأن هذه العلة مخالفة لمقتضيات الفصل 37 إلى 39 من قانون المسطرة المدنية . ولم يتم احترام مقتضياتها القانونية مما فوت على المستانفة فرصة ابداء ملاحظاتها ودفوعها على مطالب المستأنف عليها. وأنه لهذه العلة تم حرمانها من ابداء دفوعها والدفاع عن حقوقها بخصوص موضوع مقال المستأنف عليها. ويتضح بأن الوثائق المدلى بها لم يتم عرضها على المستانفة وإبداء ملاحظاتها بصددها والإدلاء بما يفيد تفنيدها. وفعلا فإن المستأنف عليها توصلت بمجموعة من المبالغ عن طريق التحويل كما تفيد الوصولات المدلى بها والموالية في مجموع 60 ألف درهم والتي سيتم الادلاء بها أيضا. ويليق بالتالي احتسابها بالأداء والتوصل بها رغم انكار المستأنف عليها. والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب للاخلالات الوارد شرحها آنفا ولخرق الحكم الإبتدائي مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية في فقرته ما قبل الأخيرة بخصوص توقيع الحكم الصادر. واحتياطيا إجراء محاسبة مع المستأنف عليها باقتطاع ما توصلت به. والحكم بعدم قبول الطلب. والحكم بالصائر طبق القانون. وأدلت بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ وأصل فاتورة واصل وصل تحويل مبلغ 10 آلاف درهم .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 19/11/2024 جاء فيها أن المستأنفة خرقت مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية الذي يعتبر من النظام العام وخرقها يترتب عنه عدم قبول مقال الاستئناف الذي لا يتضمن إحدى البيانات المنصوصة في الفصل المذكور. وأن هذا هو التوجه الذي سارت عليه قرارات محكمة النقض في العديد من القرارات. وتبعا لذلك يتعين عدم قبول الاستئناف الحالي لعدم احترام الشكليات المنصوص عليها قانونا.

و من حيث الموضوع بخصوص احترام المستأنف عليها لمقتضيات الفصول 37 إلى 39 من قانون المسطرة المدنية، إن المستأنفة تتمسك بكون المستأنف عليها خرقت القانون وحقوق دفاعها على اعتبار أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت القضية جاهزة وأن الحكم المطعون فيه بالاستئناف الحالي جاء بناء على ما تضمنه طي مرجوع البريد المضمون من عبارة – غير مطلوب. وأن هذا الخرق حسب زعمها فوت عليها فرصة ابداء ملاحظاتها ودفوعها بخصوص مطالبها. وأن ما تدعيه المستانفة يعتبر مجرد ادعاءات واهية الغرض منها المماطلة وإخفاء الحقائق المتعلقة بالملف الذي بين أيدي المحكمة. وأن ما يفند هذه الادعاءات هو احترام المستأنف عليها لمسطرة التبليغ المعمول بها في هذا الباب وهو الشيء الثابت من خلال شهادة التسليم المسلمة من طرف المفوض القضائي السيد عبد الكبير (ج.) المؤرخة في 01/02/2024، وكذا بعيثة البريد المضمون مع الاشعار بالاستلام المؤرخة في 23/02/2024 الموجهة إلى الممثل القانوني للشخص المعنوي والتي أرجعت بملاحظة - غير مطلوب -. وأنها طبقت مقتضيات الفصول 516 و 522 من قانون المسطرة المدنية . وأن هذا هو التوجه الذي نحته محكمة النقض في هذا الباب من خلال العديد من قراراتها . ويتبين مما سبق بسطه أنها احترمت بشكل حر في مقتضيات التبليغ المنصوص عليها قانونا.

وحول اعتبار المستأنفة أن مرجوع البريد المضمون بعبارة - غير مطلوب – لا يعد تبليغا، إن المستأنفة تحاول التملص بشتى الوسائل من تنفيذ التزامها تجاه المستأنف عليها المتمثل في أداء ما بذمتها من مبالغ مالية من خلال الطعن بالاستئناف الحالي الموجه ضد الحكم الابتدائي المشار إلى مراجعه أعلاه. وأنها تدرجت في مراحل التبليغ كما هو منصوص عليه قانونا سواء من خلال شهادة التسليم المسلمة من طرف المفوض القضائي السيد عبد الكبير (ج.) المؤرخة في 01/02/2024 والتي تضمنت بين طياتها ملاحظته التي تفيد تردده على مقر الشركة (التعاونية) في العديد من المرات دون جدوى، أو من خلال بعيثة البريد المضمون مع الاشعار بالاستلام المؤرخة في 23/02/2024 الموجهة إلى الممثل القانوني للشخص المعنوي والتي أرجعت بملاحظة - غير مطلوب -. وأن محاكم المملكة اعتبرت في العديد من قراراتها أن إجراءات التبليغ المشار إليها أعلاه تعتبر صحيحة ومستوفية لكافة الشروط المتطلبة قانونا. ويستشف مما سبق بسطه أعلاه أن التبليغ الذي سبق توقيعه من طرف المستأنف عليها هو تبليغ صحيح مستوفي لكافة الشروط المتطلبة قانونا.

وبخصوص ما أدلت به المستأنفة من دفوعات مالية سابقة بغية احتسابها واقتطاعها من مبلغ الدين المحكوم به ابتدائيا، إن المستأنفة لم تدل ضمن مرفقات مقالها الاستئنافي بما يفيد أدائها لمبلغ 60.000 درهم على شكل مدفوعات سابقة بخصوص المعاملة التجارية موضوع النزاع التي زعمت أنها أدتها للعارضة. وانها وكما أشارت إلى ذلك بمقالها الافتتاحي للدعوى في المرحلة الابتدائية قد أوفت بجميع التزاماتها تجاه المستأنفة. وأنها أدلت بما يفيد ثبوت دينها المستحق بموجب الفاتورة عدد FACSFO1210300719 المؤشر عليها من طرفها والاشهاد بالتوصل بالبضاعة موضوع الطلبية وكذا وصل خروج البضاعة من مخازنها. وأنها تبقى مجرد مدفوعات مالية في إطار معاملاتها التجارية السابقة مع المستأنف عليها. ويستشف مما سبق ذكره أن المستأنفة لا تنوي من استئنافها الحالي إلا المماطلة والتسويف و الاضرار بمصالحها و أنه يتعين رد ما جاءت به المستأنفة من ادعاءات وإفادات لعلاتها ولانعدام السند التأسيسي لها. والتمست لأجل ما ذكر عدم قبول الاستئناف الحالي لعدم احترام الشكليات المنصوص عليها قانونا لخرق مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية. وفي الموضوع، تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى في جميع مقتضياته. وتحميل المستأنفة الصائر ابتدائيا واستئنافيا. وأدلت بنسخة من مجموعة قرارات ونسخة من شهادة التسليم وبعيثة البريد المضمون .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة دفاعها بجلسة 10/12/2024 جاء فيها أن الدفع المثار بصدد شكلية الاستئناف غير سليم قانونا بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 142 من ق م م باعتبار أن كل البيانات المطلوبة بمقتضاه قد تم تأصيلها بالمقال الاستئنافي . وأن الحكم الابتدائي موضوع طلب الاستئناف يتضمن نفس البيانات الواردة بمقالها الاستئنافي أيضا ليليق تبعا لذلك والحكم برد الدفع الشكلي لانعدام الأساس القانوني والحكم بالتالي بقبول طلب الاستئناف شكلا .

وفي الموضوع : إن جواب المستأنف عليها حول الدفع المتمثل في خرق حق الدفاع وخرق القانون بصدد الحكم على المستانفة بعد رجوع الاستدعاء بملاحظة غير مطلوب في المرحلة. وأولهما، أن عنوان ومقرها الذي تزاول فيه نشاطها والذي تتعامل فيه مع المستأنف عليها معروف وقائم ولم يتغير بدليل الأوراق والفاتورات المتداولة بين الطرفين. وثانيهما، أنها تقدمت بطلب الاستئناف بعد تبليغها من طرف المستأنف عليها في نفس العنوان والمقر الاجتماعي فكيف يعقل أن يتم تسجيل ملاحظة غير مطلوب في استدعاءها إبتدائيا والحكم عليها ثم يتم تبليغها في نفس العنوان موضوع الملاحظة. وأن عملية التوصل بالاستدعاء منظمة وفق القانون من خلال الفصل 37 وما بعده من قانون المسطرة المدنية والتي يجب احترامها والتقيد بها والتي تعد من النظام العام وليس أمرا تقديريا حسب الأحوال والظروف لكل قضية ليتأكد الخرق القانوني عندما تم الحكم على المستانفة دون توصلها بشكل قانوني سليم ودون تمكينها من ابداء دفوعها ووسائل دفاعها اخلالا بالقانون وحق الدفاع وليس كما جاء في المذكرة الجوابية لدفاع المستأنف عليها أنها ادعاءات واهية الغرض منها المماطلة واخفاء الحقائق المتعلقة بالملف ص 3 منها. ويتضح من واقع الحال أنها تتعامل مع المستأنف عليها بطريقة توريد السلعة وتصريف المبالغ المالية بالتقسيط بالتراضي بينهما. وتبث من خلال الوثائق التي أدلت بها أن المستأنف عليها تتوصل بالمبلغ المطلوب في مقالها عن طريق التحويل. وأن المستأنف عليها عند سكوتها على دفع العارضة بمقالها الاستئنافي بتوصلها بالمبالغ المسجلة بالوثائق المرفقة به تكون قد أقرت فعلا بصحة طبيعة المعاملة المذكورة أعلاه من جهة، وأقرت بالتوصل دون اعتراض وتعقيب ليتضح أن مطالبتها بإجراء محاسبة تجارية تركز على أساس واقعي وقانوني سليمين. وتكون النتيجة المنطقية للاحجام على توصلها بالمبالغ المذكورة المدعمة بالوثائق المرفقة بالمقال الاستئنافي أن المبالغ المطالبة بها وفق مقالها الافتتاحي غير مصادفة للصواب ليترتب عنه قانونا الاخلال الشكلي لمطالبتها القضائية مما يليق معه الحكم بعدم قبول الطلب. والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف، واحتياطا الحكم بإجراء خبرة حسابية إحقاقا للحق وتأكيد دفوعها بالأداء و الحكم بالصائر طبق القانون.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 10/12/2024 حضرها الاستاذ ناصري عن الأستاذ لطفي والفي بالملف مذكرة تعقيب للاستاذ الشقوري حاز الحاضر نسخة منها، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 17/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه خرقه حقوق الدفاع ملتمسة الغاءه والحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا اجراء محاسبة.

حيث حقا فقد تبت للمحكمة صحة ما عابته الطاعنة على الحكم المستأنف، فالبين من استدعاء المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية لجلسة 20/02/2024 أنه رجع بملاحظة "الشركة مغلقة رغم التردد عليها عدة مرات وقد أفاد أحد الاشخاص من الجوار أن الشركة مغلقة منذ مدة" دون مباشرة إجراء التعليق وتم الانتقال إلى الاستدعاء بالبريد المضمون الذي رجع بملاحظة لم يطلب .

وحيث إن المعلوم قانونا والمستقر عليه قضاءا أنه إذا تعذر على المكلف بالتبليغ الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين اشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر.

ورد في قرار لمحكمة النقض:

((عدم العثور على المبلغ اليه او على اي شخص في موطنه من طرف المكلف بالتبليغ يلزم هذا الأخير بالصاق اشعار بذلك في موقع ظاهر بمكان التبليغ وعدم احترام هذا الإجراء يترتب عليه بطلان عملية التبليغ)).

قرار عدد 273/1 مؤرخ في 28/04/2021 ملف تجاري عدد 497/3/3/2020 غير منشور.

وحيث تاسيسا على ذلك فإن عدم احترام وخرق مسطرة التبليغ يعتبر مسا بحقوق الدفاع لأن اي إخلال من شأنه الحرمان من ممارسة ذلك الحق أو الحرمان من درجة من درجات التقاضي يؤدي حتما إلى إبطال أو الغاء تلك الإجراءات وبالتبعية الغاء الحكم الذي لم يحترمها وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون وهو التوجه الذي استقرت عليه محكمة النقض ففي قرار صادر عنها ورد ما يلي:

((حقا حيث ثبت صحة ما عابه الطاعن من خرق مقتضيات الفصول 37 -38 -39 من ق م م وأن محكمة الاستئناف التجارية التي تبين لها مخالفة التبليغ ابتدائيا لمقتضى الفصل 39 من ق م م وأبطلت الحكم الابتدائي وتصدت للحكم في موضوع الدعوى تكون قد حرمت الطاعن من درجة من درجات التقاضي وخرقت حقوق الدفاع فعرضت بذلك قرارها للنقض)).

وحيث يتعين تبعا لما فصل أعلاه اعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف وارجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره والغاء الحكم المستأنف وارجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون وبدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile