Notification du congé : la preuve de la fermeture continue du local commercial ne peut résulter d’une seule tentative de signification par l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70548

Identification

Réf

70548

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

646

Date de décision

12/02/2020

N° de dossier

2019/8206/3699

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur la fermeture continue du local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de cette fermeture. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers mais écarté la demande d'expulsion.

L'appelant soutenait que la constatation de la fermeture du local par un unique procès-verbal de commissaire de justice, corroborée par la désignation ultérieure d'un curateur, suffisait à fonder sa demande. La cour retient que la preuve d'une fermeture continue, condition de validité de la sommation visant le preneur, ne saurait résulter d'une seule et unique tentative de signification.

Elle juge qu'il incombe au bailleur de démontrer, par plusieurs constats effectués à des dates distinctes et suffisamment espacées, que la fermeture présente un caractère permanent et non simplement temporaire. La cour écarte par ailleurs l'argument tiré de la désignation d'un curateur au cours de l'instance, considérant que cette mesure procédurale ne peut pallier le vice affectant la signification initiale de la sommation.

Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدموا به عادل (ا.) و من معه بواسطة دفاعهم بتاريخ 09/07/2019يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/2018 تحت عدد 13408 ملف عدد 6610/8206/2018 و القاضي :

في الشكل: قبول الطلب

و في الموضوع: الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعين مبلغ: 21900.00 درهم (واحد وعشرون الفا وتسعمائة درهم)، عن الواجبات الكرائية عن المدة من 01/10/2015 الى 31/03/2018، حسب سومة شهرية قدرها: 730،00 درهم (سبعمائة وثلاثون درهما)، مع النفاذ المعجل، وتحميله الصائر، ورفض باقي الطلبات.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف فيكون المقال الاستئنافي مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط الشكلية القانونية .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن عادل (ا.) و من معه تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي يعرضون من خلاله أنهم يملكون العقار الكائن بزنقة [العنوان] البيضاء وان المدعى عليه يكتري منهم المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] البيضاء بسومة شهرية قدرها 730 درهم وأنه امتنع عن الأداء لمدة 30 شهرا وجب فيها مبلغ 21.900 درهم تعذر معه تبليغه نظرا لكون المحل مغلق حسب الثابت من خلال محضر السيد المفوض القضائي المؤرخ في 20/04/2018، ملتمسين الحكم على المدعى عليهما بأن يؤدي لهم مبلغ : 21.900,00 درهم المتمثلة في الواجبات الكرائية عن المدة من أكتوبر 2015 إلى غاية 31/03/2018 مع تعويض قدره 5000 درهم ن مع النفاذ المعجل، وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ،وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.وعزز طلبه بشهادة ملكية، رسالة إنذار ومحضر تبليغ.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السادة (ا.) و جاء في أسباب استئنافهم انه يتبين من خلال الوقائع المسطرة بالحكم نفسه أنه يشهد على عدم صحة ما دهب إليه من تعليل للقول برفض طلب الإفراغ ، ذلك أن الحكم نفسه صدر غيابيا و بعد تعيين قيم في حق المدعى عليه و بعد جواب القيم بكون المحل مغلق و استمرارية إغلاقه ثابتة من خلال المحضر المنجز بتاريخ 20/04/2018 و كدا جواب القيم المدلى به بجلسة 26/12/2018 أي ما يزيد عن ثمانية أشهر و أن تماطل المستأنف عليه في أداء الواجبات الكرائية لمدة 30 شهرا و کون المحل مغلق باستمرار حسب جواب القيم كاف للقول بأحقية العارضين في المطالبة بالإفراغ لأن المستأنف عليه يعلم جيدا أن ذمته مليئة بمدة 30 شهرا و يعلم جيدا أن المحل مغلق و مع ذلك ارتأت المحكمة القول بخلاف ما ذهب إليه المشرع من إعطاء الإمكانية بإقامة دعوى المصادقة على الإنذار من تاريخ تحرير محضر بكون المحل مغلق و أن الغاية من ذكر الاستمرار هو عدم ظهور المكتري أثناء سريان المسطرة و ثبوت کون المحل مغلق و هو ما تأكد من خلال جواب القيم أما القول بعدم احترام مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من ق.م.م فان هذا الاجتهاد لا يجد له سند في النص القانوني ما دام أن المشرع لم ينص صراحة على ذلك و أن مفهوم الاستمرارية لا تعني اللجوء إلى التبليغ عن طريق الفصول 37 و 38 و 39 بل يكفي الاطلاع على الملاحظة المسطرة بالمحضر و التي تشير إلى وجود إهمال بباب المحل كونه مغلقا منذ مدة طويلة و هو أمر كاف للتأكد من الاستمرارية و بالتالى الحكم وفق الطلب ، كما يتضح استنادا لما ذكر أن دفوعات العارضين في محلها و أن الحكم الابتدائي لم يصدر في محله ملتمسين التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد بالمصادقة على الاندار بالإفراغ و الحكم على المستأنف غليه اسماعیل (ق.) بإفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير و مع تحميل المستأنف عليه الصائر .

و ارفقوا المقال بنسخة من حكم .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 5/2/2020 تقرر العدول عن مسطرة القيم لرجوع البريد بملاحظة غير مطالب به فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/02/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعنون سبب استئنافهم وفق ما سطر أعلاه .

حيث تمسك الطاعنون بكون الاستمرارية في كون المحل مغلق ثابتة من خلال محضر التبليغ و جواب القيم المدلى به بجلسة 26/12/2018 و ان الغاية من ذكر الاستمرار هو عدم ظهور المكتري اثناء سريان المسطرة و لا يعني اللجوء الى التبليغ عن طريق الفصول 37 و 38 و 39 من ق م م و ادلوا بمحضر معاينة .

حيث ان البين بإطلاع المحكمة على من وثائق الملف و خاصة محضر تبليغ الانذار بالافراغ موضوع الدعوى المنجز من طرف المفوض القضائي احمد (س.) انه انتقل يومه 20/04/2018 على الساعة 10 صباحا الى عنوان المبلغ اليه اسماعيل (ق.) بزنقة [العنوان] فوجد المحل التجاري مغلق و اثار الاهمال بادية على بابه و كذلك الواقي الشمسي مما تعذر عليه تبليغ المعني بالامر بالانذار .."

و حيث ان ما جاء بالمحضر المذكور يفيد انتقال مامور الاجراء مرة واحدة الى المحل التجاري قصد تبليغ الانذار و الحال انه للتحقق من واقعة الاغلاق المستمر للمحل فان الامر يقتضي اجراء عدة محاولات بتواريخ متتالية و متباعدة للقول بكون المحل مغلق و باستمرار و ليس اغلاقا مؤقتا و لا يكفي ان يتم الانتقال لمرة واحدة كما جاء بالمحضر و انه لا مجال للاحتجاج بمسطرة القيم التي تم سلوكها خلال المرحلة الابتدائية لاكمال النقص الحاصل في اجراءات تبليغ الانذار بالافراغ لاختلاف الاساس القانوني لكل مسطرة و لان العبرة بتاريخ تبليغ الانذار و بتحقق واقعة الاستمرارية في الاغلاق بتاريخ سابق عن توجيه الانذار و ليس بالاجراءات اللاحقة له و ان ما استدل به الطاعنون من محضر معاينة لاحق مؤرخ في 6/8/2019 لا يصحح ايضا ما جاء بمحضر التبليغ المؤرخ في 20/04/2018 و لا يثبت ان المحل مغلق باستمرار ابان تاريخ تبليغ الانذار بالافراغ موضوع النازلة .

و حيث انه تبعا لما ذكر يكون السبب المرتكز عليه في الطعن غير مؤسس و يتعين رده و بالتالي الحكم بتاييد الحكم المستانف فيما قضى به

وحيث انه يتعين تحميل المستانفين الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع :بتاييد الحكم المستانف و جعل الصائر على المستانفين .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile