Compétence matérielle : le contrat de prêt bancaire est un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, peu importe la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74133

Identification

Réf

74133

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2986

Date de décision

20/06/2019

N° de dossier

2019/8227/2982

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 111 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 27 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement, l'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif de sa qualité de non-commerçant et de la nature civile des prêts consentis. Il invoquait également l'existence d'une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de première instance et l'application du droit de la consommation. La cour d'appel de commerce écarte l'argument tiré de ce dernier, relevant qu'aucune de ses dispositions n'exclut la compétence des juridictions commerciales. La cour retient que le litige porte sur des contrats de prêt liés à un compte bancaire, lequel constitue un contrat commercial au sens du code de commerce. Elle en déduit que les prêts, étant accessoires au compte, revêtent également un caractère commercial. La cour juge que cette qualification s'impose indépendamment de la qualité de commerçant ou non de l'emprunteur et de l'objet du financement. Le jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/4/2019 تحت عدد 644 في الملف رقم 1257/8222/2019 القاضي باختصاص المحكمة نوعيا للبث في الدعوى وبحفظ البث في الصائر .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدمبمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15/01/2019، والذي يعرض فيه أنه أبرم مع المدعى عليه عقد منح سلف متوسط الأمد مصادق على توقيعه في 28/03/2007 استفاد من خلاله بقرض بمبلغ 80.000,00 درهم قصد شراء بهائم الكسب يؤدى لمدة 5 سنوات ، وأن الفصل 12 من العقد الآنف ذكره ينص على أنه إذا لم يتم تسديد الاستحقاقات الحالة في أجلها فإن ديون البنك تصبح حالة برمتها أصلا وفوائد ومصاريف ، وأنه أبرم مع المدعى عليه عقد سلف بالحساب الجاري مصادق على توقيعه في 16/11/2007 استفاد من خلاله بقرض في حدود مبلغ 222.500,00 درهم والتي تم تغييره الى مبلغ 195.000,00 درهم ، وأن الفصل 11 من العقد الآنف ذكره نص على أنه اذا لم يتم تسديد الاستحقاقات الحالة في أجلها بموجب هذا العقد أو أي سلف آخر فإن ديون البنك تصبح حالة برمتها أصلا وفوائد ومصاريف ، وأنه أبرم مع المدعى عليه عقد السكن الأخضر مصادق على توقيعه في 10/05/2011 استفاد من خلاله هذا الأخير بقرض بمبلغ 220.000,00 درهم ، وأنه أبرم مع المدعى عليه عقد قرض مصادق على توقيعه في 10/05/2011 استفاد من خلاله هذا الأخير بقرض بمبلغ 130.000,00 درهم ، وأنه بمقتضى ملحق إعادة الجدولة مؤرخ في 07/08/2012 تم إعادة جدولة جاري القروض الممنوحة لفائدة المدعى عليه بعد التحيين بتاريخ 31/07/2012 في حدود مبلغ 377.145,57 درهم وأن المدعى عليه لم يرتأ الوفاء بالتزاماته وأصبح مدينا له بمبلغ أصلي يرتفع الى 669.052,66 درهم ناتج عن عدم تسديده لرصيد حساباته السلبية كما يتجلى ذلك من كشوف الحساب ، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 671.434,12 درهم مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 9 % واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب الى غاية الأداء الفعلي ، والحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 67.143,41 درهم كتعويض تعاقدي ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى ، وارفق مقاله بعقود منح سلف وعقد السكن الأخضر وكشوفات حسابية وسندات لأمر وانذار.

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه بواسطة نائبته بتاريخ 20/03/2019 والذي دفع من خلالها بعد الاختصاص لأنه ليس تاجرا بل يعمل في النشاط الفلاحي الذي يعتبر عملا مدنيا صرفا ملتمسا الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية ببرشيد وتحميل المدعي الصائر مع حفظ حقه في إثارة جميع الدفوع الشكلية والموضوعية بعد البث نهائيا في الدفع بعدم الاختصاص .

وبناء على قرار المحكمة بإحالة الملف على النيابة العامة بتاريخ 27/03/2019 .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بالملف بجلسة 03/04/2019 والتي التمست من خلالها رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة والتصريح تبعا لذلك باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى .

وبناء المذكرة الجوابية للمدعي بواسطة نائبته بتاريخ 03/04/2019 والذي أجاب من خلالها بأن الكمبيالات المدلى بها من طرفه تعد أوراقا تجارية ، وأن عقود القرض الرابطة بينه وبين المدعى عليه هي عقود تجارية ملتمسا الحكم وفق ما ورد بالمقال الافتتاحي .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن انه خلافا لمضامين التعليل أعلاه فان كلا من المقال الرامي للأداء المفتح للدعوى والعقود المرفقة به تتضمن ان المبالغ المطالب بها ناتجة عن عقود سلف لشراء بهائم الكسب او لشراء السكن الأخضر وليست ناتجة عن الرصيد السلبي لأي حساب ولا تتعلق بأية اعمال تجارية الامر الذي يجعل هذا التعليل مخالفا لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ومحرفا لوقائع ووثائق الدعوى وان ما دامت العقود المدلى بها مخصصة لشراء بهائم الكسب او السكن الأخضر فانها تخضع لمقتضيات الظهير الشريف رقم 03-11-1 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2011 بتنفيذ القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 7 ابريل 2011 المعدل بموجب المرسوم 503/12/2 الصادر بتاريخ 11 شتنبر 2013 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6192 بتاريخ 3 أكتوبر 2013 ، وهذا ما نص عليه الفصل 111 من القانون 08-31 ، كما ان جميع العقود المدلى بها في ملف النازلة تتضمن بندا خاصا ومخصصا بالاختصاص القضائي كما انه وطبقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين التي كرسها المشرع بموجب الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ونظرا للطابع المدني والفلاحي لنشاط المستأنف وعدم ممارسة لأي نشاط تجاري فان الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية المنظم للاختصاص المحلي نص على انه يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي او المختار للمدعى عليه ، وان اطراف العقود المدلى بها بين طيات الملف اختارت طبقا للفصل 230 المذكور والعقود اسناد الاختصاص للمحكمة الابتدائية ببرشيد للنظر في أي نزاع قد ينشا بينهما وان محكمة الدرجة الأولى قد تجاهلت هذه الدفوع دون الإشارة او الرد عليها رغم تمسك المستأنف بها الامر الذي يعتبر خرقا لحقوق الدفاع وانعداما للتعليل يوجب الغاء الحكم المستأنف ، واكثر من ذلك وخلافا لمضامين تعليل الحكم المستأنف فان المادة 5 من القانون 59.95 المحدث للمحاكم التجارية حددت حصريا الحالات التي تختص فيها المحاكم التجارية نوعيا وليس من بينها طبيعة العلاقة والسند المؤسس عليه الدعوى الحالية وهي قروض لشراء بهائم للكسب وشراء السكن الأخضر ، وانه نصت جميع العقود المدلى بها صراحة على تحديد الاختصاص لمحكمة برشيد في حين ان المادة 5 من القانون 53.95 نصت على إمكانية الاتفاق بين التاجر وغير التاجر على اسناد الاختصاص للمحكمة التجارية وهو الامر الغير الوارد في نازلة الحال وانه تبعا لكل ما سلف سيتأكد ان الحكم المطعون فيه جانب الصواب وخرق مقتضيات الفصل 111 من القانون 08.31 المتعلق بحماية المستهلك وخرق كذلك مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 3 و50 من قانون المسطرة المدنية بتحريف الوقائع ومضامين الوثائق وانعدام التعليل وكذا الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية المحدد للاختصاص المحاكم الابتدائية .

لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع واحالة الملف على المحكمة الابتدائية ببرشيد للاختصاص وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وادلى بنسخة من الحكم.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 13/06/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 20/06/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ارتكز الطاعن في استئنافه على كون النزاع يخضع لقانون حماية المستهلك الذين يرجع اختصاص البث فيها للمحاكم الإبتدائية.

وحيث انه ليس من ضمن مقتضيات قانون حماية المستهلك أي مقتضى قانوني ينص على ان تطبيق مقتضياته يرجع حصرا لإختصاص المحاكم الإبتدائية.

وحيث ان الاختصاص النوعي انما يتحدد بالغاية التي يرمي اليها مقال الادعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.

وحيث ان المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على اسناد الاختصاص لهذه الاخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف.

وحيث ان الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية، وجعل منها العقود البنكية، وان الحساب بالاطلاع وفق احكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.

وحيث ان القرض موضوع النزاع ابرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا مرتبط بالحساب البنكي بصرف النظر عن صفة المتعاقد ، ويكون عطفا على ما ذكر الاختصاص نوعيا وباعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ اليها اعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.

وحيث تبعا للأسانيد اعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد اصابت الصواب، مما يتعين معه رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile