Non-paiement du salaire par l’employeur : L’absence consécutive du salarié constitue un licenciement abusif et non un abandon de poste (Cass. soc. 2023)

Réf : 34450

Identification

Réf

34450

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

191/1

Date de décision

21/02/2023

N° de dossier

2022/1/5/3633

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le salaire constitue un élément essentiel du contrat de travail. La cessation du paiement des salaires par l’employeur porte atteinte à un élément fondamental de la relation contractuelle.

L’absence du salarié de son poste de travail, lorsqu’elle est la conséquence directe du non-paiement de ses salaires par l’employeur, ne peut être assimilée à un abandon de poste. Une telle situation doit être analysée comme une rupture abusive du contrat de travail, imputable à l’employeur, et ouvre droit à indemnisation au profit du salarié.

L’employeur ne peut valablement invoquer des difficultés financières pour justifier le non-paiement des salaires si la procédure légale spécifique au licenciement pour motif économique n’a pas été respectée. Par conséquent, la demande d’ouverture d’une enquête visant à établir les causes de ces difficultés financières est sans pertinence juridique dès lors que ladite procédure n’a pas été engagée.

En jugeant que le non-paiement du salaire justifiait la qualification de licenciement abusif et en accordant les indemnités correspondantes au salarié, sans ordonner l’enquête sollicitée par l’employeur au motif que la procédure de licenciement économique n’avait pas été suivie, la cour d’appel a correctement appliqué la loi et a légalement justifié sa décision.

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/07/21 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة-نائبها، الرامي إلى نقض القرار رقم 3116 الصادر بتاريخ 2022/05/16 في الملف رقم 2022/1501/2156-عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال-يعرض فيه أنه عمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، ولأجل ذلك التمس الحكم له-بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية-حكمها القاضي على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض مجموعة تعويضات عن الأجرة-والضرر والأخطار والفصل والعطلة السنوية مع تمكينه من شهادة تحت طائلة غرامة تهديدية-قدرها 100 درهم.

استأنفته الطاعنة فقضت محكمة الاستئناف، بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى-به، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل-الموازي لانعدامه وعدم الرد على الدفوعات، ذلك أنها تمسكت في سائر مراحل الدعوى-بإجراء بحث لمعرفة الأسباب الداعية إلى الأزمة التي تعرضت لها والتي أدت إلى خفض-نشاطها وكذا لمعرفة الإجراءات التي اتخذتها من أجل الحفاظ على العمال ومناصبهم، لكن-محكمة الاستئناف لم تعر دفعها أي اهتمام ولم تجب عنه في تعليلها، وأن الطالبة لم تتوقف نهائيا-عن نشاطها وإنما قلت المردودية نظرا لتراجع المبيعات وطلبات الصيانة بسبب فسخ العقد مع-شركتي (س) و(ف) اللتان كانتا تسيطران على أسطول النقل الحضري بكل من الرباط سلا-وتمارة مما أدى إلى خلل في ميزانيتها ولو كان العكس لسلكت المسطرة الواجب اتباعها لفصل-الأجراء لأسباب اقتصادية وأقفلت أبوابها بصفة نهائية وسرحت عمالها، وأن إجراء بحث لن-يعرقل سير الملف، وبعدم استجابة المحكمة لطلبها تكون قد أضرت بمصالحها، مما يتعين معه-نقض القرار.

لكن حيث إنه لما كان الأجر يعتبر ركنا أساسيا من أركان عقد الشغل فإن توقف المشغلة-الطالبة عن أداء أجور المطلوب في النقض يعتبر مساسا بركن جوهري في العقد، وأن عدم-التحاق هذا الأخير بعمله لا يعد مغادرة تلقائية للعمل وإنما فصلا مشوبا بالتعسف من جانب-الطاعنة ويترتب عنه تعويض الأجير، ولا موجب لإجراء بحث حول أسباب توقفها عن أداء-أجور المطلوب في النقض طالما أنها لم تسلك مسطرة الفصل لأسباب اقتصادية والمحكمة-المطعون في قرارها لما اعتبرته قد فصل تعسفيا للسبب أعلاه ورتبت الأثار القانونية على ذلك-تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وأمينة-ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط-السيد خالد لحیاني.

Quelques décisions du même thème : Travail