Nantissement du fonds de commerce : le droit de suite du créancier est subordonné à l’existence du fonds au lieu des poursuites (Cass. com. 2002)

Réf : 17550

Identification

Réf

17550

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

939

Date de décision

26/06/2002

N° de dossier

558/3/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 111 - 114 - 122 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Revue : المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | N° : 2 | Page : 109

Résumé en français

Saisie d’un pourvoi formé par un créancier gagiste, la Cour suprême s’est prononcée sur les conditions de réalisation d’un nantissement grevant un fonds de commerce déplacé. En l’espèce, une cour d’appel avait déclaré irrecevable la demande de vente forcée au motif que le fonds n’était plus exploité à l’adresse visée par les poursuites.

La Haute juridiction, tout en reconnaissant le droit de suite conféré au créancier par l’article 122 du Code de commerce, en précise la limite. Elle juge que l’exercice de ce droit est subordonné à l’existence effective du fonds de commerce au lieu où la vente est poursuivie.

Dès lors qu’il était souverainement constaté par les juges du fond que le fonds avait été déplacé suite à l’éviction du débiteur, il incombait au créancier d’initier les procédures propres au nouveau lieu d’exploitation, conformément à l’article 111 du même code. Par conséquent, en déclarant irrecevable une demande visant l’adresse d’origine, la cour d’appel a fait une juste application de la loi et a légalement motivé sa décision.

Résumé en arabe

لئن كانت المادة 114 من مدونة التجارة صريحة في انه يجوز للبائع وللدائن المرتهن المقيد دينهما على  الأصل التجاري ان يحصلا ايضا على الأمر ببيع الأصل التجاري بعد ثمانية ايام  من  انذار  بالدفع  يبقى بدون جدوى، وكانت المادة 122 من نفس المدونة تسمح لهما (البائع والدائن المرتهن) بيع الأصل التجاري  حيثما  وجد،  فان ذلك رهين بوجود  اصل  تجاري. وبانتقال الأصل التجاري إلى عنوان اخر، كان على الطالب القيام  باجراءات  المادة 111 من المدونة ومتابعة اجراءات تحقيق الرهن على الأصل التجاري بالعنوان الجديد.

Texte intégral

القرار رقم 939 المؤرخ في 26/6/2002 – ملف تجاري عدد 558/3/1/2002
باسم جلالة الملك
بتاريخ 26 يونيو2002، ان الغرفة التجارية – القسم الأول – في المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : البنك العربي للمغرب، في شخص ممثلها القانوني الكائن مقره الاجتماعي بشارع محمد الخامس رقم 124 البيضاء.
النائب عنه الأستاذ محمد جنكل المحامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين : – ورثة محمد جبارة وهم : زوجته أمينة الشويلي، ابنه اشرف محمد اجبارة، ابنته مريم احبارة عمارة 2 الشقة 11 شارع علال بن عبد الله الرباط.
– عبد الله بن مسعود، شارع علال بن عبد الله زنقة المستير، عمارة الصندوق المغرب للتقاعد الدرج حرف دال الطابق 4 الرباط.
المطلوبين
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 5/4/02 من طرف الطالب حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد جنكل والرامية إلى نقض القرار عدد 2532/01 الصادر بتاريخ 24/12/01 في الملف عدد : 713/01/7 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974
وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر في5/6/2002.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26/6/2002
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان مزور والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم اجراء بحث  طبقا لاحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 4/12/01 في الملف عدد : 713/01/7 ان البنك العربي للمغرب (الطالب) تقدم بمقال مفاده ان موروث المطلوبين محمد جبارة سبق ان استفاد قيد حياته من عدة قروض منحها له العارض فتقاعس عن الاداء مما جعله يبرم معه اتفاقية مؤرخة في7/10/92 اقر بمقتضاها بانه مدين له بمبلغ 375.760 درهم والتزم تسديده باقساط ربع سنوية قدرها 30000 درهم اعتبارا من 31/12/92 بفائدة 15,22 % وهذه القروض والتسهيلات البنكية تمت بضمان رهن الأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالرباط تحت عدد 2530، وقد انذر ورثته بالأداء بدون جدوى والتمس بيع الأصل التجاري الكائن بزنقة موناسير رقم 2 الرباط من اجل استيفاء دينه وتعيين خبير لتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق البيع بالمزاد العلني. فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى برفض الطلب الغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت بعدم قبول الدعوى.
في شان وسيلتي النقض مجتمعين،
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وخرق المادة 114 وما يليها من مدونة التجارة بدعوى انه جاء معللا  » بانه اذا كانت محكمة الدرجة الأولى صادفت الصواب حينما لم تستجب لطلب تحقيق الرهن الا انها جانبت الصواب حينما قضت برفضه مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، لكونه ينصب على اصل تجاري غير موجود بالمحل المطلوب القيام باجراءات البيع فيه » وهي حيثيات مبهمة وناقصة، والعارض دائن مرتهن للاصل التجاري موضوع الطعن وله الحق في اللجوء إلى بيع الأصل التجاري المرهون بعد مرور ثمانية ايام من الإنذار بالدفع طبق المادة 114 من مدونة التجارة لاستيفاء اصل الدين، والمصاريف والتوابع، وظهير1914 الذي ينظم بيع رهن الأصل التجاري لم يكن ينظم فكرة اندثار الأصل التجاري بفعل انتقال المحل موضوع الأصل التجاري، وهذا الظهير تقابله المادة 122 من مدونة التجارة التي تجعل امتياز الدائن المرتهن قائما لبيع الأصل التجاري اينما وجد، وما ذهبت إليه المحكمة من كون الأصل التجاري تم نقله ولا يمكن ممارسة بيعه يعد فسادا في التعليل، كما انها لما قضت بعدم قبول الطلب تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المنظمة لبيع الأصل التجاري المرهون خصوصا وان الأصل التجاري لم يندثر مما يعرض قرارها للنقض.
لكن، حيث لئن كانت المادة 114 من مدونة التجارة صريحة في انه يجوز للبائع وللدائن المرتهن المقيد دينهما على الأصل التجاري ان يحصلا ايضا على الأمر ببيع الأصل التجاري بعد ثمانية ايام من انذار بالدفع يتعين بدون جدوى، وكانت المادة 122 من نفس المدونة تسمح لهما (البائع والدائن المرتهن) ببيع الأصل التجاري حيثما وجد، فان ذلك رهين بوجود اصل تجاري، في حين ان محكمة الاستئناف ثبت لها من وثائق الملف صدور حكم عن ابتدائية الرباط بتاريخ 8/2/95 في الملف عدد 16/1516/93 قضى على محمد جبارة (موروث المطلوبين) بافراغه من المحل الكائن بزنقة مونسير رقم4 الرباط ( وهو المحل المطلوب تحقيق الرهن على اصله التجاري) وان الحكم المذكور ايد بالقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 13/12/95 في الملف عدد 95/4120 نفذ بتاريخ 1/10/96 وانتقل الأصل التجاري إلى عنوان اخر كان على الطالب القيام باجراءات المادة 111 من المدونة ومتابعة اجراءات تحقيق الرهن على الأصل التجاري بالعنوان الجديد وقضت بعدم قبول الطلب لهذه العلة التي لم يبين الطاعن وجه غموضها ونقصانها تكون قد عللت قرارها بما فيه الكفاية ولم يخرق أي مقتضى والوسيلتان غير مقبولتين فيما هو غير مبين وواضح وعلى غير أساس في الباقي.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بناني رئيس الغرفة والمستشارين السادة : عبد الرحمان مزور مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وزبيدة التكلانتي  وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتب الضبط السيدة فتيحة موجب

Quelques décisions du même thème : Surêtés