Motivation des décisions : Manque de base légale l’arrêt de renvoi qui ignore une décision définitive pour se fonder sur un arrêt précédemment cassé (Cass. com. 2021)

Réf : 45323

Identification

Réf

45323

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

19/1

Date de décision

14/01/2021

N° de dossier

2020/1/3/1026

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour manque de base légale, assimilable à un défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui, bien que les parties aient versé aux débats la décision rendue sur un premier renvoi, fonde son raisonnement sur la décision initialement cassée, sans examiner ni écarter par une motivation appropriée la décision définitive qui s'y était substituée.

Texte intégral

المملكة المغربية - محكمة النقض - القرار عدد 1/19 - المؤرخ في 14-1-2021 - ملف تجاري عدد 2020/1/3/1026

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 4 شتنبر 2020 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ ادريس (ب.) والرامي إلى نقض القرار رقم 6251 الصادر بتاريخ 2019/12/19 في الملف 2019/8201/2117 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء .

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/17.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/1/14.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبين احمد (ن.) وعبد العالي (ن.) تقدما بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط عرضا فيه ان المدعى عليها فوتت لهما بموجب عقد مؤرخ في 2002/4/30 حق استغلال رخصة النقل العمومي رقم 5069 الرابطة بين فاس والرباط مقابل وجيبة شهرية قدرها 15.000 درهم لمدة سبع سنوات من ابريل 2002 الى مارس 2009 ، وانه بعدما قاما بتجهيز الحافلة رقم 26-أ-120202 لأجل استغلال الرخصة المذكورة عمدت المدعى عليها الى سحبها منهما بتاريخ 2004/10/20 دون احترام مدة العقد المتبقية ملحقة بهما تبعا لذلك خسارة فادحة تقدر على الأقل بمبلغ 100.000 درهم شهريا ، ملتمسين الحكم لفائدتهما بتعويض مسبق قدره 100.000 درهم مع اجراء خبرة لتحديد حجم الخسارة اللاحقة بهما وما فاتهما من ربح مع حفظ حقهما في تقديم مستنتجاتهما بعد الخبرة .

وبعد اجراء بحث وادلاء المدعيين بمقال ادخال وزارة التجهيز والنقل في الدعوى ، كما ادليا بمقال إضافي رام الى الحكم على المدعى عليها بإرجاعها لهما مبلغ 20.000 درهم الذي استخلصته كتسبيق عن أكرية الشهور شتنبر ، اکتوبر ، نونبر ، دجنبر 2004 ويناير 2005 والاكراه البدني في الاقصى ، واجراء خبرة والتعقيب عليها اصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي في الشكل بقبول الطلبين الاصلي والاضافي عدا طلب الادخال وفي الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعيين مبلغ 2.186.725 درهم كتعويض عن الضرر عن الحرمان من الاستغلال عن المدة من 20 أكتوبر 2004 الى 31 مارس 2009 والاكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات استأنفته المحكوم عليها فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئناف بموجب قرارها عدد 5692 طعن فيه بالنقض فتم نقضه بعلة " ان المحكمة مصدرته أوردت في تنصيصاته " ان مقتضيات الفصل 441 من ق م م هي التي تسري على تبليغ الاحكام لا الفصل 39 المحتج بخرقه ، وانه بالرجوع الى ملف التبليغ يلفى ان المستأنف عليهما بلغا الحكم المستأنف بواسطة البريد المضمون الذي رجع دون جدوى ، وبلغت هذه الأخيرة بعنوانها الكائن (...) ورجعت افادتها بان المحل توجد به الدكتورة ليلى (ب.) ، وبلغ القيم بالحكم بتاريخ 2016/11/16 ، وعلق بنفس التاريخ بسبورة الإعلانات بالمحكمة وتم اشهاره بجريدة الحركة في 2016/11/25 ، مما يكون معه تبليغ الحكم قد استوفى شروط صحته المنصوص عليها في الفصل المنوه عنه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة ، فإنها لم تدل بما يثبت تغييرها للعنوان الوارد في العقد ، والقرار الاستئنافي الصادر في 2016/6/28 ، او انها اشعرت المستأنف عليهما بهذا التغيير " في حين تلزم مقتضيات قانون المسطرة المدنية باحترام احكام الفصل 39 من نفس القانون قبل المرور الى الفصل 441 ، والثابت ان الاستدعاءات الموجهة للطالبة بعضها يتضمن العنوان الكائن (...) وبعضها يتضمن العنوان الكائن (...) ، أما العنوان الوارد بالعقد فهو (...) ، والمحكمة بعدم تأكدها من العنوان المبلغ فيه الحكم المستأنف يكون قرارها قد خرق المقتضيات الانفة الذكر عرضة للنقض ."

وبعد الإحالة وادلاء الطرفين بمستنتجاتهما أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلبين الأصلي والإضافي وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شان الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة

حيث ينعى الطالبان على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى تحريف واغفال تواريخ القضية لما لها من أهمية في تكوين قناعة المحكمة إذ اثارا في مذكرة تعقيبهما على قرار النقض أن العقد ابرم بين الطرفين بتاريخ 2002/4/30 ولمدة سبع سنوات أخرها 2009/3/31، إلا أن المطلوبة فسخته بإرادة منفردة بتوجيهها كتابا إلى وزارة النقل واللوجستيك بتاريخ 2004/7/29 تشعرهما بسحبت الرخصة منهما واستجابت له الجهة المذكورة بتاريخ 2004/10/20 وفق جوابها المثبت لإجراءات فسخ العقد والسحب الفعلي وتفويض استغلال نفس الرخصة بالتتابع لكل من بوزيد (ع.) ثم الحسين (ن.) ثم محمد (م.) ، وبالتالي فالقول بان التماطل في أداء كراء الشهور من شتنبر 2004 الى متم يناير 2005 مخالف للواقع لكونهما أميا واجب الكراء عنها باعتراف المطلوبة كما أن القرار المطعون فيه أقر بذلك بقوله " بصرف النظر عن ثبوت أدائها من عدمه" بعدما أثبتا أنهما أديا المقابل المذكور بوصل خصمت منه مبلغ 20.000 درهم رغم ان مأذونية النقل سحبت منهما يوم 2004/7/29 بموجب الكتاب الموجه من المطلوبة لوزارة النقل أعلاه والتي ألغت العقد نهائيا يوم 2004/8/16 وسحبت منهما الرخصة بتاريخ 2004/10/20 ، والقرار باعتماده هذه العلة للقول بما جاء في منطوقه يكون قد خالف ما جاء بأوراق الملف ووقائعها وناقص التعليل.

كما اعتبرت المحكمة انهما تماطلا في أداء مبلغ 721.303،80 درهم عن متأخرات الضرائب المحكوم به بموجب القرار الاستئنافي عدد 2010/3391 والحال أن هذا الأخير تم نقضه وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها عدد 2012/4011 بتاريخ 2012/9/4 في الملف عدد 2009/7/5467 باعتبار الاستئناف بخصوص ما قضى به الحكم المستأنف من أداء المستأنفين لمبلغ 721.303،80 درهم والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنها وهو ما تمسكا به في مستنتجاتهما بعد النقض ، إلا أن المحكمة لم ترد على ذلك ولم تشعرهما على الأقل للإدلاء بالقرار المذكور في حال خلو وثائق الملف منه، والمحكمة لما لم تراع ما ذكر فقد جاء قرارها خارقا لحقوق الدفاع وناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وتعين نقضه .

حيث تمسك الطالبان بمذكرة مستنتجاتهما بعد النقض والاحالة المؤشر عليها بكتابة الضبط بتاريخ 2019/12/6 بأن القرار الاستئنافي تحت عدد 2010/3391 الصادر بتاريخ 2010/6/28 طعن فيه بالنقض فتم نقضه وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بموجب قرارها عدد 2012/4011 بإلغاء الحكم المستأنف عدا واجبات الكراء ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على الرغم من تضمين صلب قرارها التمسك المذكور وكانت وثائق الملف ضمن محتوياتها نسخة طبق الأصل من القرار الاستئنافي بعد الإحالة الانف ذكره ، إلا أنها أعملت القرار الذي تم نقضه دون ان تناقش القرار الاستئنافي بعد الإحالة أو تستبعده بمقبول، على الرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على قضائها ، فجاء قراراها ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وتعين نقضه .

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه مع احالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه ، وهي مشكلة من هيئة أخرى ، طبقا للقانون مع جعل المصاريف على المطلوبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile