Motivation des décisions : L’omission d’examiner des pièces décisives produites par une partie équivaut à un défaut de motifs (Cass. com. 2020)

Réf : 45095

Identification

Réf

45095

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

368/1

Date de décision

10/09/2020

N° de dossier

2019/1/3/193

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur une demande en restitution de loyers, se borne à écarter deux pièces au motif qu'elles sont antérieures à la période litigieuse, sans examiner ni discuter les autres documents justificatifs produits par le demandeur, alors que ces derniers étaient de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. En n'examinant pas l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، 2020/09/10، القرار عدد 1/368، ملف تجاري عدد 2019/1/3/193

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/10/16 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الكريم (م.) والرامي إلى نقض القرار رقم 6756 الصادر بتاريخ 2017/12/26 في الملف رقم 2017/8232/1263 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/07/09.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/09/10.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (ب. م. م.) تقدمت بتاريخ 2015/03/17 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها تكتري من المطلوبة شركة (أ. ت. ا.)، المحل التجاري الكائن ب(...) بسومة شهرية قدرها 60.000,00 درهم التي كانت قبل تخفيضها بتاريخ يونيو 2006 محددة في مبلغ 120.000,00 درهم ، وانها كانت قد توصلت من المدعى عليها بإنذارات بالأداء تحت طائلة الإفراغ، حينها اضطرت إلى الأداء بالسومة القديمة (120.000,00) درهم ، فأدت للمدعى عليها مبلغ 2.400.000,00 درهم عن المدة من فاتح يونيو 2006 إلى متم يناير 2008 في حين تستحق فقط نصف هذا المبلغ حسب السومة الجديدة التي هي 60.000,00 درهم شهريا، ملتمسة الحكم عليها بأن ترجع لها مبلغ 1.200.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من 2006/06/01 وأدائها لها تعويضا قدره 50.000,00 درهم، فصدر حكم قضى بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 840.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، تم إصلاح الخطأ المادي المتسرب إليه بمقتضى الحكم عدد 10199 في الملف عدد 2015/8205/2651 وذلك بجعل المبلغ المحكوم به في حدود 480,000,00 درهم، فاستأنفت المدعى عليها الحكمين معا واستأنفت المدعية الحكم الأول فقط، ثم تقدمت المستأنفة شركة (ب. م. م.) بمذكرة ذكرت فيها أنها تقدمت باستئناف الحكم عدد 2597 الصادر بتاريخ 2017/03/09 في الملف عدد 2017/8231/1869 الذي قضى بإصلاح الخطأ المادي الوارد بالحكم المستأنف حاليا، ملتمسة ضم الاستئنافين معا وإصدار قرار واحد بشأنهما، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي بخرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، ذلك أن المحكمة أوردت ضمن تعليلات قرارها " إنه بخصوص ما تتمسك به المستأنفة حول الوصلين 1109 و 2078 فإنه بالاطلاع عليهما تبين أن الأول يتعلق بواجبات الكراء عن المدة من 2001/1/03 إلى 2002/01/30 والثاني يتعلق بالمدة من 04/02 إلى 06/04 والحال أن القرار الاستئنافي عدد 2126 الصادر بتاريخ 2011/05/12 حدد السومة الكرائية في 60.000,00 درهم من تاريخ يونيو 2006 وبذلك فالوصلين أعلاه يتعلقان بإيداع واجبات كراء سابقة لبداية تاريخ تخفيض السومة الكرائية المشار إليها، مما يبقى معه الدفع في غير محله ويتعين "رده والحال أن الطالبة لم تدل بالوصلين المذكورين من اجل استرجاع قيمتهما وإنما أدلت بهما إلى جانب قائمة من الحجج لأجل إثباتها أداء ما مجموعه 5.880.000,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من 2004/06/01 إلى غاية 2008/02/29، وهي الوصل عدد 981 بمبلغ 600.000,00 درهم عن المدة من 2007/08/01 إلى متم دجنبر 2007 والوصل عدد 3835 بمبلغ 10.080.000,00 درهم عن المدة من فاتح نونبر 2006 إلى متم يوليوز 2007 والوصل عدد 334 الصادر عن المفوض القضائي بوشعيب (ل.) بمبلغ 2.883.500,00 درهم أضيف إليه مبلغ 3500,00 درهم برسم المصاريف الذي تضمن المبالغ الزائدة المطالب باسترجاعها ورسالة الأستاذ فوزي (ب.) محام المطلوبة التي يقر فيها بتوصله بمبلغ 720.000,00 درهم عن ستة أشهر وتنازل مؤرخ في 2008/02/28 صادر عن نفس المحامي بخصوص الإنذار الموجه للطالبة لأداء ما بذمتها، إلا أن المحكمة لم تناقش تلك التواصل واحتساب قيمتها أو تجري خبرة من أجل ذلك ولم ترد على تمسك الطالبة بعدم منازعة المطلوبة في الحجج المذكورة، فاتسم قرارها بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وجب نقضه.

حيث إن المحكمة ردت دعوى الطالبة بتعليل جاء فيه " إنه بخصوص ما تتمسك به المستأنفة حول الوصلين عدد 1109 و 2078 فإنه بالاطلاع على الوصلين المذكورين تبين أن الوصل عدد 1109 يتعلق بواجبات الكراء عن المدة عن المدة من 2001/1/3 إلى 2002/01/30 والوصل عدد 2078 يتعلق بالمدة من 04/02 إلى 06/04/ والحال أن القرار الاستئنافي عدد 2126 الصادر بتاريخ 2011/05/12 حدد السومة الكرائية في 60.000 درهم من تاريخ يونيو 2006 وبذلك فالواصلين أعلاه يتعلقان بإيداع واجبات كراء سابقة لبداية تاريخ تخفيض السومة الكرائية المشار إليها مما يبقى معه الدفع في غير محله ويتعين رده وتأييده المستأنف فيما قضى به بخصوصه " في حين وبالرجوع إلى وثائق الملف يلفى أن الطالبة أدلت بالإضافة إلى الوصلين المشار إليهما في تعليل القرار المطعون فيه، إلى تواصيل أخرى منها الوصل عدد 981 بمبلغ 600.000,00 درهم والوصل عدد 3855 بمبلغ 1080.000,00 درهم وإشهاد صادر عن رئيس كتابة الضبط، والمحكمة مصدرة القرار المذكور لم تناقش الوثائق المدلى بها من طرف الطالبة رغم مالها من تأثير على النزاع مما يكون معه ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه، عرضته للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر.

كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile