Motivation des décisions : la contradiction entre la date du manquement constatée et le point de départ de la condamnation confirmée justifie la cassation (Cass. com. 2014)

Réf : 52759

Identification

Réf

52759

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

752/2

Date de décision

04/12/2014

N° de dossier

2012/2/3/1196

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour contradiction de motifs, qui équivaut à un défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur une action en reddition de comptes entre associés, retient dans son raisonnement que le manquement à l'obligation de tenir une comptabilité a débuté à une certaine date, tout en confirmant un jugement condamnant le débiteur de cette obligation au paiement de sommes dues pour une période commençant à une date antérieure.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2012/3/6 في الملف عدد 2007/5117 أنه بتاريخ 1994/8/5 تقدم المدعي المطلوب ضده بمقال عرض فيه أنه أبرم عقد مشاركة مع السيد الحسن (ن.) مؤرخ في 12 ابريل 1990 التزم بمقتضاه بأن يسلم لهذا الأخير (...) والمجهز بآلة لضخ البنزين المختلط، والذي يشغله على وجه الكراء وان العقد ينص على أن يقوم المدعى عليه - الطالب - بتسيير المحل وان تجرى محاسبة بينهما كل رأس سنة ويتحمل مناصفة جميع الصوائر والواجبات المترتبة عن التسيير . ومند ابرام العقد لم ينجز أية محاسبة ولم يتوصل بأي نصيب ورغم انذاره من أجل انهاء عقد المشاركة وإجراء محاسبة بقي بدون جدوى، فالتمس الحكم له بمبلغ 10.000 درهم تسبيق وفسخ عقد المشاركة الرابطة بينهما والمؤرخ في 12 ابريل 1994 وبإجراء خبرة حسابية مند تاريخ إنهائه وذلك بتحديد نصيبه من الأرباح مع حفظ حقه في التعقيب على الخبرة . فأجاب المدعى بتقادم الدعوى عملا بالمادة الخامسة من مدونة التجارة وبأنه كان يمكن المدعي من نصيبه من الأرباح بعد اجراء المحاسبة بينهما، وبعد تبادل المذكرات واجراء خبرة وانتهاء الاجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بفسخ عقد الشركة المبرم بين المدعى والمدعى عليه المؤرخ في 1994/4/12 وبأداء المدعى عليه مبلغ 343.280,00 درهم استأنفه الطاعن فأيدته محكمة الاستئناف وقضت بصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي.

حيث إن من جملة ما يعيب الطاعن القرار فساد التعليل : ذلك أنه اعتبر أن المستأنف قد أمسك عن اجراء أي محاسبة مع شريكه المستأنف عليه منذ سنة 2000 وفي نفس الوقت قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بالأداء منذ 1990/4/2 .

حقا حيث انه بالرجوع الى تعليل القرار المطعون فيه يلاحظ أن محكمة الاستئناف أثناء مناقشتها للدفع بالتقادم أثرت بأن المستأنف ( طالب النقض ) امسك عن إجراء أي محاسبة مع شريكه يشكل فسادا في التعليل يستوجب نقض القرار .

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر .

كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile