Réf
55937
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3718
Date de décision
04/07/2024
N° de dossier
2024/8221/1975
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande d'interprétation, Recours en Interprétation, Procédure civile, Exécution des décisions, Difficulté d'exécution, Décision définitive, Créance Bancaire, Autorité de la chose jugée, Article 26 du CPC, Absence d'ambiguïté du dispositif
Source
Non publiée
Saisie d'une requête en interprétation fondée sur l'article 26 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce examine les limites de son pouvoir de clarification d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le requérant soutenait que l'arrêt devait être interprété en ce qu'il n'aurait pas pris en compte un paiement partiel antérieur à son prononcé et en ce qu'il aurait omis de statuer sur les intérêts légaux. La cour rappelle que la procédure en interprétation ne peut être mise en œuvre que si le dispositif de la décision est obscur ou ambigu, rendant son exécution impossible. Or, la cour relève que le dispositif de l'arrêt querellé est parfaitement clair et ne présente aucune difficulté d'exécution. Elle ajoute que les points soulevés par le requérant, notamment la détermination du montant de la créance en principal et la question des intérêts, ont été définitivement tranchés par une succession de décisions de justice, y compris des arrêts de la Cour de cassation, qui ont conféré à l'arrêt initial l'autorité de la chose jugée sur ces chefs. Dès lors, la cour considère que la requête ne tend pas à une simple interprétation mais constitue une tentative de remise en cause de ce qui a été irrévocablement jugé. En conséquence, bien que recevable en la forme, la requête en interprétation est rejetée au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت [شركة ب.م.ا.ب.] بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 28/03/2024 تلتمس بمقتضاه تفسير القرار الصادر عن محكمة الاستناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/7/2016 عدد 4631 في الملف عدد 2888/8221/2011 و القاضي في الشكل: سبق البت بقبول الاستئناف الاصلي والاستئناف الفرعي المؤدى عنه بتاريخ 4/12/07 وبعدم قبول الاستئناف الفرعي المؤدى عنه بتاريخ 18/4/12 وبقبول المقال الاضافي و في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول للطلب المضاد والحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا بأداء [البنك ش.م.ب.م.] تعويضا لفائدة المستأنفين اصليا قدره 3.532.038,44 درهم و تعديله فيما قضى به من اداء لفائدة [البنك ش.م.ب.م.] و ذلك بحصره في مبلغ 6.162.564,21 درهم و تعديله فيما قضى به من اداء لفائدة [دار ض.] و ذلك بحصره في مبلغ 540.000,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة،
في الشكل
حيث ان الطلب الأصلي و الإضافي قدما مستوفيين لشروطهما الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولهما
في الموضوع
بناء على مقال الطالبين المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة و المؤدى عنه الرسوم القضائية يعرضون من خلال ان المستأنف عليه [البنك ش.] كان قد نفذ ما قضى به قرار محكمة النقض عدد 2011/305 من دينه ببيعه العقار والأصل التجاري المحجوز عليه في السمسرة العمومية بتاريخ 7/7/2015 بسلوكه مسطرة المصادقة على الرهن, حيث انه في تاريخ 07/07/2015 باع المستأنف عليه [البنك ش.م.ب.م.] في المزاد العلني العقار المسمى بالحوض ذي مطلب التحفيظ عدد 18/7437 وكذا الأصل التجاري للشركة بتروماكس رقم 163 في السمسرة العمومية كما هو ثابت من محضري البيع بالمزاد ببيع العقار المسمى الحوض ذي مطلب التحفيظ عدد 18/7437 بتاريخ 07/07/2015 المنجزين ضمن ملفي التنفيذ عدد 2012/601 بثمن 6000.000.00 درهم وكذا بيع الأصل التجاري لشركة بتروماكس رقم 163 بثمن 1300.000.00 درهم ضمن الملف التنفيذ عدد 2015/49 ولم يخبر محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بدلك قبل صدور القرار عدد 2016/4631 ، و ان المستأنف عليه يدعي الان بما ان البيع كان قبل تاريخ 19/7/2016 فان محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء كانت قد اخذت بالاعتبار هذا البيع في تحديد دينه وطرحت مبلغ بيع العقار في السمسرة العمومية من دينه الإجمالي ليبقى الى مبلغ 6.162.564,21 درهم رغم ان دينه في هذا المبلغ كان قد حدد بخبرة حسابية كانت أمرت بها محكمة التجارية بالبيضاء في الملف رقم 2003/5/2349 في تاريخ 01/03/2006 وكان انجراها انذاك الخبير السيد [محمد (ت.)] ، وكذلك يدعى المستأنف عليه ان دينه بمبلغ 6.162.564,21 درهم هو مشفوع بالفوائد القانونية حتى تاريخ التنفيذ، برغم ان محكمة النقض في قرارها عدد 2020/302 اقرت ان القرار 4631 لم يشفع دين المستأنف عليه بالفوائد القانونية، و امام كل هذا التلاعب توجهوا بطلب الى محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء ان تفسر قرارها عدد 2016/4631 كما يسمح به الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية وذلك فيما يخص استيفاء المستأنف عليه مبلغ 6.000.000,00 درهم من دينه ببيعه في السمسرة العمومية بتاريخ 2015/07/07 العقار المسمى الحوض ذي مطلب التحفيظ عدد 18/7437 المنجزين ضمن ملفي التنفيذ عدد 2012/601 وكذلك ان دين المستأنف عليه بمبلغ 6.162.56421 ليس مشفوعا بالفوائد القانونية كما جاء في القرار عدد 4631 وكما اكده قرار محكمة النقض عدد 2020/302 ، ملتمسين قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم بتفسير القرار عدد 2016/4631 بان المستأنف عليه [البنك ش.م.ب.م.] كان قد نفذ ما قضى به القرار عدد 2016/4631 بيعه في السمسرة العمومية بتاريخ 2015/07/07 العقار الشركة المحجوز عليه المسمى الحوض ذي مطلب التحفيظ عدد 18/7437 المنجز ضمن ملفي التنفيذ عدد 2012/601 وكان قد استوفى مبلغ 6.000.000,00 درهم كمبلغ بيع من مبلغ دينه المحكوم له به والمحدد في مبلغ 6.162.564,21 درهم والحكم بتفسير القرار عدد 2016/4631 بان دين المستأنف عليه بمبلغ 6.162.564,21 ليس مشفوعا بالفوائد القانونية.
وارفقوا المقال بنسخة من القرار عدد 4631 و نسخة من قرار محكمة النقض عدد 2011/305 و نسخة من محضرين للبيع بالمزاد ملفي التنفيذ عدد 2012/601 و عدد 2015/49 و نسخة من قرار محكمة النقض عدد 2020/302.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة نائبه بجلسة 30/05/2024 جاء فيها ان القرار المطلوب تفسيره رقم 4631 لم يكن [البنك ش.م.ب.م.] وحده طرفا فيه وإنما أيضا [مؤسسة ض.] و[بنك ع.] ولا يمكن استصدار تفسير لقرار في غيبة من كانوا طرفا فيه ، و تسعى [شركة ب.] ومن معها من خلال الدعوى الحالية الى تفسير قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 4631 الصادر بتاريخ 2016/07/19 في الملف رقم 2011/8221/2888 الا ان تفسير القرار من شانه أن يؤثر على كل الأوضاع القانونية للأشخاص الذين كانوا طرفا فيه ، وان القرار المراد تفسيره لم يكن البنك وحده الطرف الوحيد فيه ، بل أيضا مؤسسة [دار ض.] و[بنك ع.] ، وبالتالي لا يمكن إقامة دعوى التفسير بغيبتهما ثم تاليا إلزامهم بالتفسير المطلوب مباشرته ، و لهذا السبب يكون مقال الطالبة ومن معها مختلا شكلا وجدير بالقول والحكم بعدم قبوله .
علاوة على عدم قبول المقال شكلا لأسبقية تقديم طعن بالنقض في القرار الاستئنافي موضوع دعوى طلب التفسير الحالية ولوجود قرار نهائي أسس عليه ذلك القرار المطلوب تفسيره لا يمكن أن يكون موضوع تفسير لأنه تأسست عليه مقررات قضائية لاحقة ومن بينها قرار محكمة النقض الذي حصن جزءا كبيرا مما انتهى إليه بالإضافة إلى قرارات قضائية نهائية أخرى حازت حجيتها وقوتها القانونية ، و بيان ذلك يكمن في أن القرار الحالي المطلوب تفسيره بموجب الدعوى الحالية ، أي قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المؤرخ في 2016/07/19 في الملف عدد 2011/8221/2888 سبق وان ثم الطعن فيه بالنقض وأصدرت هذه الأخيرة بشأنه قرارها عدد 1/302 المؤرخ في 2020/09/16 والذي قضت بنقضه جزئيا ، و بعد النقض والاحالة ثم فتح ملف جديد للدعوى أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2021/8221/823 والذي استصدرت بشأنه قرارها بتاريخ 2023/01/30 و إذا راجعت المحكمة قرار محكمة النقض الأول ستجد بأن كل جزئيات القرار رقم 4631 الصادر بتاريخ 2016/07/19 المراد تفسيره بموجب الدعوى الحالية تحصنت ، لأن النقض كان جزئيا وتحدد فقط في حدود ما يتعلق بمسؤولية [بنك ع.] ، أما بخصوص البنك فإن محكمة النقض حصنت القرار موضوع طلب التفسير الحالي من أية منازعة لاحقة بخصوصه، وما زاد من تحصين القرار عدد 4631 أنه بنى عليه قرار نهائي اخر بعد النقض والاحالة وهو قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2021/8821/823 المذكور سلفا ، وبالتالي فإن طلب الطاعنة تفسير القرار عدد 4631 والذي تأسست عليه قرارات قضائية نهائية وباته ، يبقى غير مقبول شكلا ، وانه معلوم أن المقاصة لا تقع إلا في ديون ثابتة قطعية معترف بها ولا يمكن مراجعتها ، وبالتالي فالتماس الطاعنة ومن معها مراجعة القرار عدد 4631 تحت دريعة تفسيره يعني مراجعة وهدم والمساس بحجية الشئ المقضى به لهذا المقرر القضائي النهائي الذي قضى بالمقاصة بين المبالغ المحكوم بها بموجب القرار المراد تفسيره.
و احتياطيا من حيث الموضوع : أولا – فان طلب التفسير غير مرتكز على أي أساس واقعي او قانوني سليم لان ملتمس المدعية ومن معها هو منازعة في تعليل القرار الاستئنافي وليس التماس تفسير غموض شابه مما يجعله خارقا للفصل 26 من ق.م.م : ان الثابت من الملتمسات النهائية لشركة بتروماكس ومن معها انها تطالب بالقول والحكم بتفسير القرار عدد 2016/4631 بأن المستأنف عليه [البنك ش.م.ب.م.] كان قد نفذ ما قضى به القرار عدد 2016/4631 ببيعه في السمسرة العمومية بتاريخ 2015/07/07 عقارها المحجوز عليه المسمى الحوض ذي مطلب التحفيظ عدد 18/7437 المنجز ضمن ملف التنفيذ عدد 2012/601 وأنه قد استوفى مبلغ 6.000000.00 درهم كمبلغ بيع من مبلغ دينه المحكوم له به والمحدد في مبلغ 6.162.564.21 درهم ليس مشفوع بالفوائد القانونية ، و هذا ليس طلب تفسير للقرار رقم 4631 وإنما طلب مراجعة لما انتهى إليه وطلب العدول عن حجيته وقوته الثبوتية تحت غطاء التفسير ، و من جهة لأن التفسير لا يكون له محل إلا إذا كان منطوق المقرر القضائي غامضا او ملتبسا أو غير مفهوم بالشكل الذي يتعدر معه تنفيذه ، و منطوق القرار عدد 4631 جاء فيه "إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول للطلب المضاد والحكم من جديد بقبوله شكلا وموضوعا بأداء [البنك ش.م.ب.م.] تعويضا لفائدة المستأنفين أصليا قدره 3.532.038.44 درهم وتعديله فيما قضى به من أداء لفائدة [البنك ش.م.ب.م.] وذلك بحصره في مبلغ 6.162.564.21 درهم وتعديله فيما قضى به من [دار ض.] وذلك بحصره في مبلغ 540.000.00 درهم ، و منطوق هذا القرار واضح، ومضمونه لا يشوبه أي غموض ولا لبس ، و الطاعنة لم تثر أن منطوقه هذا يتعذر به التنفيذ، وبالتالي فإن محل التفسير في نازلة الحال غير موجود ، وبالتالي فإن الدعوى الحالية تخفي في الواقع منازعة في التعليل ومحاولة من المدعي النفاد من خلالها إلى تقليص المديونية المستحقة عليه لفائدة العارضة ، والاجتهاد القضائي لمحكمة النقض أكد بهذا الخصوص أنه " لا يجوز تحت ستار الفصل 26 من ق.م.م المتعلق بصعوبات تأويل وتنفيذ الأحكام إضافة طلبات جديدة أو تدارك أخرى وقع إغفالها أو تصحيح ما ثم الحسم فيه منها ، وتبعا لذلك يكون طلب الطاعنة ومن معها جديرا برده واستبعاده مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، والمستمد من أن ما تطالب به [شركة ب.] هو مجرد إعادة إفراغ لطلباتها الحالية التي سبق أن تقدمت بها في إطار دعوى المحاسبة والتي انتهت برفضها ، في إطار دعوى جديدة وهي الدعوى الحالية التي سمتها بدعوى تفسير " قرار " وكلتهما في الواقع تسعيان للمساس بحجية الشئ المقضى به الثابتة للقرار الاستئنافي الصادر محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2016/07/19 في الملف عدد 2011/8221/2888 وقرار نفس المحكمة عدد 2112 الصادر بمناسبة الطعن بالتعرض الذي أجراه السيد [فخري (ن.)] ، انه في ملتمساتها النهائية التمست [شركة ب.] ومن معها القول والحكم بتفسير القرار عدد 2016/4631 بان المستأنف عليه [البنك ش.م.ب.م.] كان قد نفذ ما قضى به القرار عدد 2016/4631 ببيعه في السمسرة العمومية بتاريخ 2015/07/07 العقار الشركة المحجوز عليه المسمى "الحوض " ذي مطلب التحفيظ عدد 18/7437 المنجز ضمن ملفى التنفيذ عدد 2012/601 وكان قد استوفى مبلغ 6.000.000.00 درهم كمبلغ بيع ، من مبلغ دينه المحكوم له به والمحدد في مبلغ 6.162.564,21 درهم ، ثم القول والحكم بتفسير القرار عدد 2016/4631 بأن دين المستأنف عليه بمبلغ 6.162.564.21 درهم ليس مشفوعا بالفوائد القانونية ، وفضلا على ان ما تلتمسه الطاعنة ومن معها ليس تفسيرا وإنما مراجعة لما انتهى إليه القرار المراد تفسريه عدد 4631 ، فإن طلبات الطاعنة ومن معها الواردة في مقال التفسير المقدم من طرفهم سبق وأن تم الحسم فيها بموجب مقررات قضائية نهائية ، وانه يجدر تذكير الطاعنة ومن معها أن طلباتها الحالية سبق لها أن صاغتها في شكل دعوى المحاسبة وانتهت برفضها ، بالشكل الذي يوضح أن طلباتها في الواقع " واحدة" كل ما تقوم به أنها تقوم بتبديل الغطاء القانوني لها ، و بيان ذلك يكمن في ان طلبات الطاعنة ومن معها الحالية سبق أن تقدمت بها في إطار دعوى سمتها بدعوى المحاسبة والتي فتح لها امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء الملف عدد 2023/8220/2751 تحت رقم 7507 والذي أسسته على نفس مزاعم الطلب الحالي أي كون البنك العارض قام بتحقيق الرهن الرسمي بتاريخ 2015/07/07 وبيع العقار المرهون المسمى بالحوض وكذا الأصل التجاري رقم 163 وان العارض بحسب زعمها لم يشر إلى واقعة البيع بمناسبة تحقيق الدعوى أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء مصدرة القرار رقم 4631 المراد تفسيره حاليا ، وان المحكمة التجارية بالدار البيضاء ردت مزاعم دعوى المحاسبة هذه وقضت برفضها بموجب حكمها رقم 7507 بتاريخ 2023/07/27 في الملف رقم 2023/8220/2751 ، وبالتالي لا يمكنها ان تعيد نفس المزاعم ونفس الطلبات هذه المرة عن طريق دعوى التفسير والتي هي في الواقع دعوى المراجعة مقرر قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضى به ، و أولا ، وعلى سبيل التوضيح فإن مبلغ 6.162.564.21 درهم المحكوم به لفائدة البنك العارض بمقتضى القرار عدد 4631 بتاريخ 2016/07/19 في الملف عدد 11/8221/2888 لا يمثل سوى أصل الدين دون الفوائد التي ثم الحكم بها لفائدته بشكل مستقل من تاريخ صدور الحكم الابتدائي ، وثانيا ، فإنه وعكس ما تدعيه الطالبة ومن معها فإن ما تلتمسه هو بالضبط مراجعة القرار عدد 4631 ، و توضيح ذلك يكمن في أن الواقعة التي تتمسك بها [شركة ب.] والتي تزعم بأنها كانت سببا في استخلاص البنك العارض أكثر مما هو مستحق له ، أي بيع العقار ذي الرسم العقاري عدد ، 18/33271 تحققت ليس بعد صدور القرار 4631 وإنما تحققت قبل صدور هذا القرار وأثناء جريانه وأثناء التحقيق في مديونية البنك العارض فهي تحققت كما تقر بذلك المدعية نفسها بتاريخ 2015/7/7 ، أي أثناء مناقشة المحكمة مصدرة القرار عدد 4631 بتاريخ 2016/07/19 المديونية البنك العارض وعناصرها وما ثم استخلاصه منها وما لم يتم استخلاصه و تم ذلك بناء على شهادة التقييد الخاصة المنصبة على العقار المبيع وهي شهادة تقييد الرهن الممنوح لكل من [البنك ش.م.ب.م.] وكذا لبنك العمل ، و بشكل أوضح كانت هذه الواقعة واقعة بيع العقار ذي الرسم العقاري عدد 18/33271 ، قائمة قبل صدور القرار عدد 4631 وأثناء جريان الدعوى التي انتهت بصدوره ، و بالمناسبة فإن نفس المطالب موضوع الدعوى الحالية سبق أيضا للسيد [فخري (ن.)] الطاعن الثاني أن تقدم بها بمناسبة تعرضه على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر بخصوص طلب المقاصة موضوع الملف رقم 2019/8221/3857 تحت عدد 5571 بتاريخ 25/11/2019 ، محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ردتها هي الأخرى بموجب قرارها رقم 2112 بتاريخ 2023/03/27 في الملف رقم 2022/8221/5024 اد اعتبرتها بلا سند قانوني وانها خارقة لحجية مقررات قضائية نهائية بخصوص ثبوت الدين ومبلغه والدي لا يمكن أن يكون موضوع مراجعة ، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وموضوعا الحكم برفضه وترك الصائر على عاتق رافعه .
وارفقت المذكرة بنسخة من قرار محكمة النقض عدد 1/302 المؤرخ في 2020/09/16 و نسخة من قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2021/8221/823 و نسخة من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5571 في الملف عدد 2019/8221/3857 بتاريخ 2019/11/25 ونسخة من حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 7507 بتاريخ 2023/07/27 في الملف رقم 2023/8220/2751 و نسخة من قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2112 بتاريخ 2023/03/27 في الملف رقم 2022/8221/5024
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 06/06/2024 جاء فيها ان كل ما دفع به المستأنف عليه هو تأويل خاطئ ويصطدم مع القانون وخصوصا معطيات الفصل 26 ق.م.م الذي يقنن صعوبات التنفيذ وحيث إن للطالبين الحق في طلب من محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار عدد 4631 ان تفسر وتوضح قرارها فيما يخص صعوبة التنفيذ في النقطة التالية: هل مبلغ المحكوم به لفائدة [البنك ش.] بمقتضى القرار عدد 4631 بتاريخ 2016/07/19 في الملف عدد 2011/8221/2888 لا يمثل سوى أصل الدين بدون الفوائد؟ و هل مبلغ المحكوم به لفائدة [البنك ش.] بمقتضى القرار المذكور هو مشفوع بالفوائد لم لا؟ و هل بيع العقار بمبلغ 6.000.000,00 درهم في السمسرة العمومية بتاريخ 2015/7/7 كان قد طرح من دين المستأنف عليه [البنك ش.] المحكوم له به في القرار المذكور؟
كذلك ان المشرع المغربي نظم صعوبات التنفيذ الموضوعية بمقتضى الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ما يلي تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل 149 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها وخاصة في الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤداة أمامها لا تستأنف الأحكام الصادرة طبق الفقرة السالفة إلا إذا كانت الأحكام في الدعاوى الأصلية قابلة هي نفسها للاستئناف" و انه بموجب هذا الفصل فإن كل محكمة سواء كانت ابتدائية او استئناف ، عادية أو متخصصة تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها وتتولى البت في الصعوبات والمنازعات المتعلقة بذلك التنفيذ ، وكما هو معلوم على أن الصعوبة في التنفيذ ترفع قبل البدء في عملية التنفيذ أو أثناء التنفيذ أو بعده، وهذا يعني أن الصعوبة في التنفيذ تتعلق بمرحلة ما بعد صدور الحكم وتصبح هذه الاحكام قابلة التنفيذ ، ولا تطرح على الجهة المختصة بالنظر في دعوى الصعوبة الا ما تعلق بهذه المرحلة حيث أن كل ما سبق الحسم فيه بحكم لا يمكن إعادة طرحه عن طريق إثارة الصعوبة في تنفيذ ذلك الحكم وحيث ان هذا يحطم كل ما دفع به المدعى عليه و تأويله الخاطئ للفقه القضائي للمحكمة التجارية بالرباط المدلى به من طرفه و لا يمكن التصديق به. وتعرف صعوبة التنفيذ الموضوعية على أنها تلك " المنازعات التي يكون المطلوب فيها الحكم بصحة التنفيذ أو بطلانه، أو وجود الحق في التنفيذ أو انعدامه، او تناقض بين التعليل و منطوق الحكم او اصلاح أخطاء مادية الى اخ وبالتالي فهي ترمي إلى الحصول على حكم في أصل هذا الحق، والصعوبة الموضوعية على خلاف الصعوبة الوقتية تعرض على المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم في سبيل الحصول على مقرر قضائي من شأنه أن يرجع بالحكم إلى ما قبل التنفيذ، و تجدر الإشارة إلى أن تفسير السند التنفيذي أو تأويله تحث الفصل 26 من ق.م.م وكذا المنازعة في قانونية التنفيذ وصحته يدخل ضمن اختصاص قاضي الموضوع خلافا للصعوبة الوقتية التي تدخل ضمن اختصاص قاضي المستعجلات وفي هذا الإطار صدر أمر استعجالي عن رئيس المحكمة الإبتدائية بالرباط في الملف عدد 86/168/6 بتاريخ 1986/3/31 جاء فيه ما يلي: " إذا اعتبرنا أن الأمر يتعلق بمنازعة في قانونية التنفيذ فإن البث فيها يعتبر خارج نطاق قاضي المستعجلات الذي لا يملك البث في الفصل في جوهر الحق
كما ان ما دفع به المدعى عليه يتناقض أيضا مع النهج الدي سار عليه الفقه القضائي وخصوصا الفقه القضائي لمحكمة النقض ، وان طلب تفسير و توضيح القرار عدد 2016/4631 ليست طلبات إضافية جديدة أو تدارك الأخرى وقع إغفالها، أو تصحيح ما ثم الحسم فيه منها ، وإنما يطلبون بتأويل وتفسير و توضيح القرار فيما يدعيه المستانف عليه وهذا يدخل في نطاق الفصل 26 ق.م.م و في اختصاصاتها وحدها، أن العارضين لم يفعلوا في طلبهم بالتفسير إلا ما كان فعله المستأنف عليه [البنك ش.] فعل, حيث انه كان قد تقدم بمقال بتاريخ 2018/11/16 في الملف عدد 2018/8221/5718 في اطار الفصل 26 من ق.م. م الرامي الى تفسير وتوضيح القرار الاستئنافي المذكور معلل قوله بان هذا القرار لم يوضح ما اذا كان المبلغ المحكوم به لفائدة ([البنك ش.م.ب.م.] ) و قدره 6162564,21 درهم هو مشفوع بالفوائد القانونية ام الا الى غاية التنفيذ و من جهة أخرى انه لم يبث في باقي مقتضيات الحكم الابتدائي اذ لم يشر صراحة الى عبارة مع التأييد في الباقي ويتعلق الامر بالإكراه البدني في مواجهة الكفلاء و تأذن له العقار المسمى الحوض ذي مطلب التحفيظ عدد 7437/18 وكذا الأصل التجاري لشركة بتروماكس رقم 163 ، وان ما يعيبه المستأنف عليه على العارضين كان قد فعل نفس الشيء وإن ما هو مباح له فهو مباحا للعارضين كذلك. وهذا يحطم جميع دفوع المستأنف عليه.
كما انه بتاريخ 2019/04/02 في القرار عدد 1427 حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بعدم قبول طلب المستأنف عليه وحملته الصائر بعلة أن القرار 4631 كانت محكمة النقض تنضر فيه كما جاء في منطوق قرارها وحيث أنه ولئن كان التفسير الحكم أو تأويله على ما تقاضى به المادة 26 من قانون المسطرة المدنية هو من مما تختص به المحكمة من صدارته دون محكمة أخرى ولو كانت أعلى منه درجة فإن ذلك المشروع بأن لا يكون الحكم المراد وتفسيره أو تأويله قد تمت عن فيه لأنه في هذه الحالة كل المحكمة غير مختصة بتفسيره أو تأويله بحكم إنه أصبح خارج اختصاصها باد طعن فيه. وحيث أنه لما كان الثابت من نازلة الحال أن القرار السنين في المراد تفسيره قد تم الطعن فيه بالنقد من طرف [الشركة ب.م.] بتاريخ 13-2-2017 إرسالية عدد 651 بذلك فين ولا يجوز للطاعنين اللجوء إلى تفسير القرار مادام تم الطعن فيه وبالتالي يكون الطلب المتعلق بهذا الخصوص غير مقبول المحكمة هل استئنافي اتجارية بالبيضاء في الملف عدد2018/8221/5718 ، و أن ما عللت به محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء هو طبيعي وفيه احترام للمحكمة النقض فلا يمكنها ان تفسر قرارها 4631 ومحكمة النقض تنظر في صحته وهذا لا يعني من قريب أو بعيد بان القرار عدد 4631 قد تحصن فيما يخص المستأنف عليه [البنك ش.] او ان المحكمة الاستئناف التجارية كمصدرة له قد فقدت اختصاصها في تفسير قرارها كما يسمح لها به الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية ، و انه صدر القرار 2020/302 عن محكمة النقض الذي نقض القرار 4631 جزئيا فيما يخص الطرف الحر [بنك ع.]. وحيث أنه بصدور القرار 2020/302 عن محكمة النقض تكون محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء قد استرجعت اختصاصاتها لتفسير قرارها .4631 . وهذا لا يمنعها منه أي مانع وكل ما جاء به المستأنف عليه هو مرفوض.
ايضا ان هذا هو السبب من بين الأسباب عدم وجود الطرف الآخر [بنك ع.] في طلبهم بتفسير على القرار 4631 لان هذا الأخير لم يعد ينطبق عليه القرار محور طلب التفسير زيادة ان الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية يعطي للهده المحكمة الموقرة وحدها كمصدرة للقرار 4631 الاختصاص في تفسر قرارها جزئيا او كليا. وان طلب التفسير لا يخص الا دين المستأنف عليه [البنك ش.].
ثم ان ما يثير الإشكال في القرار المذكور ان المستأنف عليه [البنك ش.] تلاعب بهذا القرار كما شاء له لان هذا القرار لا يوضح صراحتا النقط التي اتارها العارضون أعلاه، وكذلك ان المستأنف عليه قد استولى على مبلغ 6 مليون درهم ببيعه العقار في السمسرة العمومية وانه لم يصرح للمحكمة الاستئناف التجارية اندلك بانه كان قد باع العقار والأصل التجاري حتى ان يمكنها طرح دلك من مبلغ دين المستأنف عليه وان هذا المبلغ لا يجد لا في القرار 4631 ولا في أي حكم او قرار وكدلك فيما يخص الفوائد القانونية في القرار المذكور ابهام ولم يتطرق لذلك بصراحة لها مما اعطى للمستأنف عليه الفرصة بتصرف بتدليس والتقاضي بسوء نية ، و ان المستأنف عليه يدعي الان بطريقة تدليسية ان دينه الأصلي اصبح بمبلغ 6.162.564,21 درهم وانه مشفوع بالفوائد رغم ادعائه امام محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2018/11/16 في الملف عدد 2018/8221/5718 انه لا يعرف هل دينه مشفوع بالفوائد وها هو اليوم بسحر وبتدليس اصبح دينه مشفوع بالفوائد وحيث كل هذا يجب على محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء مصدرة القرار عدد 4631 ان تشرحه وتفسره وتوضحه وترجع الأمور الى مكانتها .
أما ادعاءات المستأنف عليه انه بصدور القرار 302 عن محكمة النقض فتكون هذه الأخيرة قد حصنت القرار موضوع الطلب الحالي من أي منازعة في تنفيذه يبقى هذا الدفع لا يتركز على أي أساس قانوني سليم ويبقى مجرد جعجعت كلام وهو يتناقد مع الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية وخصوصا الفقرة الثانية منه التي تحطم دفع المستأنف عليه: "لا تستأنف الأحكام الصادرة طبق الفقرة السالفة إلا إذا كانت الأحكام في الدعاوى الأصلية قابلة هي نفسها للاستئناف" مما يكون معه محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء لها كل اختصاص أنت بت في طلب العارضين بتفسيري قرارها .4631 ومما يكون معه أيضا ان مقال طلب العارضين لتفسير القرار 2016/4631 جاء مستوفي لشروطه الشكلية يجب على هذه المحكمة قبوله ، اما دفع المستأنف عليه ان القرار محور التفسير لا يمكن تفسيره لأنه كانت أساس احكام وقرارات نهائية و بكل احترام وحتى ولو كان الامر كذلك فهذا لا يمنع المحكمة الموقرة من تفسير قرارها كما يسمح به الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية فيما يخص صعوب التنفيذ.
فضلا عن ان ما دفع به المستأنف عليه أن دينه " وعلى سبيل التوضيح فإن مبلغ 6.162.564,21 درهم المحكوم به لفائدة البنك العارض بمقتضى القرار عدد 4631 بتاريخ 2016/07/19 في الملف 2888/8221/2011 لا يمثل سوى أصل الدين دون الفوائد التي ثم الحكم بها لفائدته بشكل مستقل من تاريخ صدور الحكم الابتدائي ، وان ما دفع به البنك المستأنف عليه [البنك ش.] هو مرفوض و بعد تدليس وتزوير للحقيقة والأحكام وقرارات قطعية اكتسبت قوة الشيء المقضي به ويسعى الى النصب والاحتيال عليهم وهذا ما يعاقب عليها القانون وخصوصا الفصل 542 من قانون الجنائي في فقرته الثالثة التي تنص : "يعاقب بعقوبة النصب المقررة في الفقرة الأولى من مادة 540 من يرتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية: أن يتصرف في أموال غير قابلة للتفويت ، و أن يتصرف في مال برهنه عقاريا أو حيا زيا أو عطاء حق انتفاع أو آراء أو أي تصرف آخر إضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه ، و أن يستمر في تحصيل دين انقضى بالوفاء أو التجديد ، و ان الطالبين يشعرون بالإشمئزاز الكبير من تصرفات المستانف عليه التدليسية وكان هذا الأخير يعتبر نفسه فوق القانون المغربي و ان هذا القانون لا يطبق عليه و المستانف عليه يتقاضى بسوء نية ، وانه لتوضيح فان مبلغ الدين المحكم به له في القرار 4631 كان قد حدد من طرف الخبير [محمد (ت.)] على اتر الحكم التمهيدي للمحكمة التجارية بالبيضاء عدد 06/395 بتاريخ 2006/03/01 في الملف التجاري رقم 2003/5/2349 . وحددت هد السيد الخبر الدين الأصلي للبنك الشعبي مراكش بني ملال بمبلغ 2.417.259.00 درهم كما جاء في الصفحة 7 من الحكم عدد 2006/14373 الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 2006/12/27 وجاء فيه: " وبناء على التقرير المنجز من طرف السيد الخبير والذي خلص فيه الى ان دين [البنك ش.] ينحصر في مبلغ 2.412.134.93 درهم ، وحدد كذلك مبلغ الفوائد الاتقاقية في مبلغ 3.75042928 درهم و جعل المبلغ الإجمالي لدين في مبلغ 66162564,21 درهم و لكن محكمة التجارية بالبيضاء في حكمها عدد 2006/14373 كانت قد اضافت مبلغ 3.750429,28 مرتين ، اما ادعاء المستانف عليه ان محكمة أخرى حكمت له بالفوائد فانه ليس مهم في طلبهم ولا يمنع ذلك محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المذكور من تفسير قرارها فيما يخص صعوبة التنفيذ، بما انه كما يعترف به المستانف عليه انها لم تحكم له بالفوائد على مبلغ دينه، ولكن يتسائلون كيف يمكن لمحكمة أخرى غير مصدرة القرار 4631 ان تحكم له بالفوائد بعد ما جاء في قرار محكمة النقض عدد 302/ 2020 الذي اقر صراحة ان محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء مصدرة القرار عدد 2016/4631 لم تشفع قرارها المذكور بالفوائد و كذلك ان مبلغ الدين المحكوم لا يمكن ان يكون مشفوعا بالفوائد ، و ان المستاف عليه الذي يعرف هذه الحقيقة والدي اعترف امام هذه المحكمة ان دينه المحكوم له به ليس مشفوعا بالفوائد ولكنه بتدليس و تقاضي بسوء نية بتاريخ 2018/12/13 تقدم بمقال افتتاحي للدعوى لطلب بالمقاصة بناءا على القرار 2016/4631 موضوع طلب التفسير، حيث عرض فيه انه دائن للشركة المطلوب بحضورها وللعارض وللمطلوب بحضوره الثاني ككفيلين لها على وجه التضامن فيما بينهم بمبلغ 6.162.564,219 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 2002/6/30 الى الأداء و الصائر وان الدين المذكور ثابت من خلال القرار الاستئنافي عدد 4631 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد والحكم من جديد بأداء [البنك ش.م.ب.م.] تعويضا للمستأنفين مبلغ أصلي قدره 3.532.038,44 درهم وتعديله فيما قضى به من أداء لفائدة [البنك ش.] وحصره في مبلغ 6.162.564,2 درهم وتعديله فيما قضى به من أداء لفائدة [دار ض.] وذلك بحصره في مبلغ 540.000,00 درهم وجعل الصائر بالنسبة وان الثابت من القرار المذكور أن المحكمة قضت للطرفين أي المتعرض ضده والعارض والشركة المطلوب بحضورها و الكفيل الآخر بأداء المبالغ المشار إليها أعلاه وان المتعرض ضده تعذر عليه تنفيذ مقتضيات القرار لكون مقر الشركة فارغ وان الشركة تباشر من جهتها إجراءات التنفيذ في مواجهته (ملف عدد 2018/8521/415) وأضاف ان شروط المقاصة متوفرة في النازلة حسب الفصل 357 من قانون الالتزامات والعقود والتمس بإجراء مقاصة بين الدينين لان المبلغ المحكوم للمتعرض ضده يفوق بكثير المبلغ المحكوم به للشركة وشمول الحكم بالنفاذ . ولكن تناسى ان يشير انه كان قد استوفي 6.000.000.00 درهم من دينه ببيعه العقار و الأصل التجاري في السمسرة العمومية ، وزاد بطلب بالفوائد القانونية رغم انه كان يعرف ان ليس له الحق فيها ، و ان العارضين لم يتم تبليغه في موطنه كما ينص عليه القانون فلم يكن في وسعه الدفاع عن مصالحه وحقوقه، فحجز الملف للمداولة . و في جلسة 2019/04/04 رفضت المحكمة التجارية بالبيضاء طلب المقاصة وحملت المستانف عليه الصائر. فاستأنف المستانف عليه هذا الحكم امام محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في الملف عدد 2019/8221/3857 فأصدرت هذه الأخيرة القرار رقم 5571 بتاريخ 2019/11/25 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبول الطلب وبإجراء مقاصة بين دين [البنك ش.] ودين [شركة ب.] والحكم على هذه الأخيرة وكفلائها بالأداء في حدود الفرق بين الدينين مع الفوائد القانونية وجعل الصائر بالنسبة ، وان هذا القرار هو موضوع التعرض ، و كما جرى في المرحلة الابتدائية فان العارض لم يتبلغ باي مسطرة من طرف المستانف عليه في مرحلة الاستئناف كما ينص عليه القانون مما يكون معه ان القرار المذكور قد صدر غيابيا في حق العارضين كما أكدته محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء عدد 2112 في تاريخ 2023/03/27 في الملف 2022/8221/5024 ، وان المستانف استعمل التدليس لاستصدار قرار في غيبتهم ليحكم له بالفوائد القانونية بغير حق ، و ان لهم الحق في ان تفسر محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء قرارها في ما يخص هذه النقطة بالذات حتى يمكن لهم التصدي للقرار الدي استصدره المستانف عليه في غيبة العارضين و بسوء نية ، وانهم يطلبون من محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء كمصدرة للقرار عدد 4631 بان توضح و تفسره قرارها المذكور وان هذا لا يعد تجاوزا لاختصاصاتها او لضوابط التفسير كما يسمح به الفصل 26 من قانون المسطرة و الفقه القضائي لمحكمة النقض ، ملتمسين قبول مذكرتهم التعقيبية وموضوعا الحكم بتفسير وتوضيح القرار عدد 2016/4631 في النقط التي طلبها في مقالهم وفي مقالهم الإضافي.
وبناء على مقال إضافي لطلب لتفسير القرار عدد 4631 المدلى به من طرف الطالبة بواسطة نائبها بجلسة 06/06/2024 تؤكد ما جاء في مذكرتها السابقة وتلتمس قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم بتفسير وتوضيح ان مبلغ الدين المحكوم به لصالح المستأنف عليه في القرار 2016/4631 في مبلغ 616256421 درهم يحتوي على مبلغ 2.410.259.00 درهم كاصل الدين ومبلغ 3750429,28 درهم كفوائد والحكم بتفسير وتوضيح ان محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في قرارها عدد 2016/4631 لم تشفع مبلغ دين المطلوب ضده بمبلغ 6.162.564,21 درهم بالفؤاد وان هذا الدين لا يمكن شفعه بالفوائد القانونية لأنه يحتوي على مبلغ 3.750.42928 درهم کفوائد والحكم بتفسير وتوضيح بان المستأنف عليه نفذ دينه المحكوم به بالقرار 4531 وكان قد استوفى مبلغ 6.000.000,00 درهم مع الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبته بجلسة 13/06/2024 يؤكد ما جاء في دفوعاته السابقة ويلتمس الحكم وفقا لما ورد في كتابته السابقة.
و بناء على طلب دفاع الطالبين بجلسة 30/5/2024 الرامي الى الاذن بالمرافعة الشفوية
و بناء على إدراج الملف بجلسة 20/06/2024 حضر دفاع الطرفين و بسط دفاع الطالبة مرافعته الشفوية كما عقب عليها دفاع المطلوب وادلت دفاع الطالبة بمذكرة اسناد النظر فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/07/2024 .
محكمة الإستئناف
حيث ان الطلبين الأصلي و الإضافي يرميان الى الحكم بما هو مسطر فيهما أعلاه
وحيث ان الثابت من خلال مراجعة القرار المطلوب تفسيره عدد 4631 الصادر بتاريخ 19/7/2016 عن محكمة الاستناف التجارية في الملف عدد 2888/8221/2011 انه لا يشوبه أي غموض او لبس يتعذر معه تنفيذه و يستوجب تفعيل مقتضيات الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية بخصوصه هذا من جهة ، و من جهة أخرى ، فان قرار محكمة النقض عدد 305 بتاريخ 3/3/2011 لما قضى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستناف التجارية عدد 3027 بتاريخ 10/6/2008 جزئيا فيما قضى به من تحديد دين [البنك ش.] فيما يفوق 6162564.21 و نقضه فيما قضى به من أداء الدين لفائدة [دار ض.] و فيما قضى به من رفض الطلب المقابل و الإحالة على نفس المحكمة للبت فيما نقضه طبقا للقانون ، فانه تاسيسا عليه صدر القرار المطلوب تفسيره فقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول للطلب المضاد والحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا بأداء [البنك ش.م.ب.م.] تعويضا لفائدة المستأنفين اصليا قدره 3.532.038,44 درهم و تعديله فيما قضى به من اداء لفائدة [البنك ش.م.ب.م.] و ذلك بحصره في مبلغ 6.162.564,21 درهم و تعديله فيما قضى به من اداء لفائدة [دار ض.] و ذلك بحصره في مبلغ 540.000,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة، ليتم الطعن فيه بالنقض من طرف الطالبين في النازلة ، فيصدر قرار عن محكمة النقض عدد 302 بتاريخ 16/9/2020 قضى بنقض القرار جزئيا فيما انتهى اليه بشان الطلب المقابل المقدم في مواجهة [بنك ع.] و الرفض في الباقي و إحالة الملف الى نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد ، و بذلك فان المبلغ المحكوم به لفائدة [البنك ش.] بمقتضى القرار عدد 4631 المطلوب تفسيره لا يمثل سوى اصل الدين دون الفوائد القانونية التي تم الحكم بها لفائدته بشكل مستقل بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 27/12/2006 و المؤيد بمقتضى قرار الاستنافي عدد 3027 بتاريخ 10/6/2008 ليصدر بعد الطعن فيه بالنقض القرار عدد 305 الذي قضى بنقضه جزئيا في النقط المشار اليها سلفا، و ليس من ضمنها الفوائد القانونية التي اصبح الامر فيها مبرما ، و ليتم الطعن بالنقض أيضا في القرار المطلوب تفسيره و تصدر محكمة النقض القرار عدد 302 الذي قضى بنقض القرار المذكور جزئيا كما اشير اليه لتبقى بذلك مقتضيات القرار 4631 المراد تفسيره قد تحصن بالقرار عدد 728 بتاريخ 30/1/2023 في الملف عدد 823/8221/2021 القاضي بتاييد الحكم المستانف فيما قضى به بشان الطلب المضاد المقدم في مواجهة [بنك ع.] ، و بذلك فان ما تطالب الطاعنة تفسيره تم الحسم فيه بموجب قرارات نهائية حائزة لقوة الامر المقضي به مما يكون معه الطلبين غير مستندين الى أي أساس و يتعين رفضهما مع إبقاء الصائر على رافعهما
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الطلبين الأصلي و الإضافي
وفي الموضوع : برفضهما و إبقاء الصائر على رافعهما
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54861
L’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt antérieur établissant la relation locative fait obstacle à la tierce opposition formée par une personne se prévalant d’un bail consenti par un tiers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/04/2024
55065
L’expertise judiciaire ne peut constituer l’objet d’une demande principale et n’est qu’une mesure d’instruction relevant du pouvoir souverain du juge (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/05/2024
55185
Recours en rétractation : le désaccord sur l’interprétation d’un contrat ne constitue pas une contradiction justifiant la rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55341
Saisie-arrêt : la condition de créance certaine est remplie dès lors que son principe n’est pas sérieusement contesté, peu importe le débat sur son montant exact (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55417
La contradiction entre les motifs d’un arrêt ne constitue pas un cas d’ouverture au recours en rétractation, lequel suppose une contradiction dans le dispositif rendant l’exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55567
L’incompétence du juge des référés pour ordonner une expertise comptable impliquant l’analyse des documents des parties et touchant au fond du droit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55761
L’omission dans l’acte de notification d’une injonction de payer de la mention relative au délai d’opposition n’entraîne pas sa nullité dès lors que le débiteur a exercé son recours en temps utile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024